قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يحدد مدة تكوين كتاب الضبط، وكيفيات تنظيم ذلك. 660
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 32 من المرسوم التنفيذي رقم 90-231 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار مدة تكوين كتاب الضبط وكيفيات تنظيم ذلك.
المادة 2
فتح المادةتحدد فترة التكوين بستة ( 06 ) أشهر.
المادة 3
فتح المادةتحتوي دورات التكوين على ما يأتي :
1 - تعليم متخصص يتضمن تكوينا أساسيا يحتوي على مواد قانونية واللغة والثقافة العامة
ب - حصص أعمال موجهة حول ممارسة كتابة الضبط ج تدريبات على مستوى الجهات القضائية
المادة 4
فتح المادةتلحق برامج التكوين بأصل هذا القرار.
المادة 5
فتح المادةيتابع التكوين بالمدرسة الوطنية لكتاب الضبط.
ويمكن لأسباب البعد أو لتسهيل ظروف الدراسة أن يتابع التعليم على مستوى جهة قضائية أو في أية مؤسسة عمومية مخصصة للتكوين.
المادة 6
فتح المادةيخضع المتمرنون عند نهاية كل فصل ثلاثي دراسي الى امتحانات تقييمية في كل مادة تم تدريسها.
المادة 7
فتح المادةيتوج التكوين بامتحان نهائي يتضمن اختبارات كتابية واختبارا شفويا.
تمنح للمعني نقطة تتراوح ما بين 0 و 20 لكل مادة.
كل نقطة أدنى من 20/6 في الامتحان النهائي تكون إقصائية.
يحصل على المعدل العام بجمع معدلات الثلاثيين ( 50 ) ومعدل الامتحان النهائي ( 50% ) وتقسم على اثنين ( 02 ) .
المادة 8
فتح المادةتتشكل لجنة الإمتحان النهائي من :
قاض من مجلس قضائي، رئيسا، ممثل عن المديرية العامة للوظيفة العمومية، عضوا قاض حكم، مصنف على الأقل في المجموعة الأولى من الرتبة الثانية، عضوا قاض من النيابة من نفس الرتبة عضوا رئيسين لكتاب أقسام الضبط أو كاتبي أقسام الضبط أو رئيسين لكتابة الضبط، لهذا على الأقل 10 سنوات أقدمية في مصالح كتابة الضبط، عضوين.
المادة 9
فتح المادةيحدد وزير العدل، بناء على محضر لجنة الإمتحان، قائمة المترشحين الناجحين والخاضعين إلى تمديد التدريب لفترة لا تتعدى الفترة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه.
المادة 10
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون حسب احتياجات المصلحة.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 وزير العدل عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية حمداني بن خليل نور الدين قصد علي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.