قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يحدد كيفيات تنظيم تكوين مستكتبي الضبط وكتاب الضبط المدمجين وسيره وتتويجه، تطبيقا للمادتين 37 و 38 من المرسوم التنفيذي رقم 90-231 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1990 والمتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على موظفي كتابات الضبط للجهات القضائية. 658
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادتين 37 و 38 من المرسوم التنفيذي رقم 90-231 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار كيفيات تنظيم تكوين | مستكتبي الضبط وكتاب الضبط، وسيره وتتويجه.
المادة 2
فتح المادةتحدد فترة التكوين بثلاثة ( 03 ) أشهر.
المادة 3
فتح المادةتحتوي دورات التكوين على ما يأتي :
أ تعليم متخصص يتضمن تكوينا أساسيا يحتوي على مواد قانونية واللغة والثقافة العامة.
بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم ب حصص اعمال موجهة حول ممارسة كتابة الضبط.
المادة 4
فتح المادةتلحق برامج التكوين بأصل هذا القرار.
المادة 5
فتح المادةيتابع التكوين بالمدرسة الوطنية لكتاب الضبط.
ويمكن لأسباب البعد أو لتسهيل ظروف الدراسة، أن يتابع التعليم على مستوى جهة قضائية أو في أية مؤسسة عمومية مخصصة للتكوين.
المادة 6
فتح المادةيخضع المتمرنون عند نهاية كل شهر دراسي الى إمتحانات تقييمية في كل مادة تم تدريسها.
المادة 7
فتح المادةيتوج التكوين بإمتحان نهائي يتضمن اختبارات كتابية واختبارا شفويا.
تمنح للمعني نقطة تتراوح بين 0 و 20 لكل مادة.
كل نقطة أدنى من 20/6 في الامتحان النهائي تكون إقصائية .
يحصل على المعدل العام بجمع معدلات الثلاثة ( 03 ) | أشهر ( 50 %) ومعدل الامتحان النهائي ( 50 % ) وتقسم على اثنين ( 02 ) .
المادة 8
فتح المادةتتشكل لجنة الامتحان النهائي من :
قاض من مجلس قضائي، رئيسا، ممثل عن المديرية العامة للوظيفة العمومية، عضوا قاض حكم مصنف على الأقل في المجموعة الأولى من الرتبة الثانية عضوا
- قاض من النيابة من نفس الرتبة عضوا
- رئيسين لكتاب أقسام الضبط أو كاتبي أقسام الضبط أو رئيسين لكتاب الضبط، لهما على الأقل 10 سنوات | أقدمية في مصالح كتابة الضبط، عضوان.
المادة 9
فتح المادةيحدد وزير العدل، بناء على محضر لجنة لإمتحان، قائمة المترشحين الناجحين والخاضعين الى تمديد تدريب لفترة لا تتعدى الفترة المنصوص عليها في المادة 2 لاه.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 جمادي الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991.
وزير العدل عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية حمداني بن خليل نور الدين قصد علي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.