مرسوم تنفيذي رقم 05-122 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1426 الموافق 23 أبريل سنة 2005، يؤسس تعويض الصندوق والمسؤولية لموظفي كتابات الضبط للجهات القضائية. 4
المادة الأولى
فتح المادةيؤسس تعويض شهري خاص بالصندوق والمسؤولية لفائدة موظفي كتابات الضبط الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-231 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، المكلفين بتحصيل المصاريف والرسوم القضائية، لدى الجهات القضائية للقضاء العادي والجهات القضائية للقضاء الإداري.
المادة 2
فتح المادةيحدّد مبلغ التعويض المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه كما يأتي :
رؤساء أمناء أقسام الضبط : 2500 دج، أمناء أقسام الضبط : 2100 دج، رؤساء أمناء الضبط : 1800 دج، أمناء الضبط : 1400 دج، معاونو أمناء الضبط : 1000 دج.
المادة 3
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يوليو سنة 2004 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1426 الموافق 23 أبريل سنة 2005.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-88
« والإدارات العمومية، فيما يخص مستخدمي أمانات ضبط الجهات القضائية والمرسوم التنفيذي رقم 05-122 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1426 الموافق 23 أبريل سنة 2005 الذي يؤسس تعويض الصندوق »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-88
مرسوم تنفيذي رقم 11-88 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1432 الموافق 22 فبراير سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي لمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.