قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شعبان عام 1423 الموافق 20 أكتوبر سنة 2002، يعدّل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 30 سبتمبر سنة 1996 والمتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بأسلاك موظفي كتابات الضبط للجهات القضائية. 23
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل وتتمم أحكام المادة 5 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 30 سبتمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
تتضمن المسابقة لتوظيف أمناء أقسام الضبط، الاختبارات الكتابية والشفاهية.
الباقي بدون تغيير).
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 6 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 30 سبتمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه كما يأتي :
يتضمن الامتحان المهني لأمناء أقسام الضبط في حدود 40% من المناصب المطلوب شغلها الاختبارات الكتابية والشفاهية.
الباقي بدون تغيير).
ب مكرر - امتحان تطبيقي المدة 3 ساعات المعامل 3 ، كل علامة تقل عن 20/7 هي مقصية.
الباقي بدون تغيير).
المادة 3
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 7 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 30 سبتمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
يتضمن الامتحان المهني لتوظيف رؤساء أمناء الضبط الاختبارات الكتابية والشفاهية.
الباقي بدون تغيير). 24 الجريدة الرسمية للجمهورية ب مكرر - امتحان تطبيقي المدة 3 ساعات المعامل 3 كل علامة تقل عن 20/7 هي مقصية.
(الباقي بدون تغيير).
المادة 4
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 8 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 30 سبتمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
- تتضمن المسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف أمناء الضبط الاختبارات الكتابية والشفاهية.
(الباقي بدون تغيير).
المادة 5
فتح المادةتعدّل وتتمم أحكام المادة 9 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 30 سبتمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
يتضمن الامتحان المهني لتوظيف أمناء الضبط في حدود 40% من المناصب المطلوب شغلها الاختبارات الكتابية والشفاهية.
الباقي بدون تغيير).
المادة 6
فتح المادةتعدّل وتتمم أحكام المادة 10 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 30 سبتمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
- تتضمن المسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف معاوني أمناء الضبط الاختبارات الكتابية والشفاهية.
الباقي بدون تغيير).
المادة 7
فتح المادةتعدّل وتتمم أحكام المادة 13 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 30 سبتمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
يجب على المترشحين المشاركين في المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في هذا القرار أن يستوفوا الشروط القانونية للالتحاق بمختلف الأسلاك والرتب المحدّدة في أحكام المواد 24 و31 و 32 و33 من المرسوم التنفيذي رقم 90-231 والمؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 ، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه.
الباقي بدون تغيير).
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1423 الموافق 20 أكتوبر سنة 2002.
عن رئيس الحكومة وزير العدل وبتفويض منه حافظ الأختام المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي محمد شرفي وزارة الاتصال والثقافة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.