مرسوم تنفيذي رقم 03-193 مؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 3 28 أبريل سنة 2003، يحدد صلاحيات 7 28 أبريل سنة 2003، يتضمن تنظيم 9 أبريل سنة 2003، يحدد مهام المديرية 13 28 أبريل سنة 2003، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-232 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 الذي يحدد تعويض التبعية الخاصة الذي يمنح إلى موظفي كتابات الضبط التابعين لوزارة العدل
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 90-232 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة الأولى : يمنح شهريا لفائدة موظفي كتابات الضبط الذين يخضعون للمرسوم التنفيذي رقم 90-231 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه، تعويض عن التبعية الخاصة تحدد نسبته ب 30 % من المرتب الرئيسي للمنصب المشغول".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003.
علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.