قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 27 يوليو سنة 2003، يحدد برامج التكوين المتخصص للالتحاق بأسلاك موظفي كتابات الضبط للجهات القضائية. 22

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.