قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 27 يوليو سنة 2003، يحدد برامج التكوين المتخصص للالتحاق بأسلاك موظفي كتابات الضبط للجهات القضائية. 22
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد برامج التكوين المتخصص للالتحاق بالرتب الآتية :
أمين قسم الضبط، معاون أمين الضبط أمين الضبط.
المادة 2
فتح المادةتلحق البرامج المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، بهذا القرار .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 27 يوليو سنة 2003.
وزير العدل عن رئيس الحكومة حافظ الأختام وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد شرفي جمال خرشي الملحق الأول برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة أمين قسم الضبط التكوين النظري بحجم ساعي إجمالي يساوي : 785 ساعة.
المواد التحرير الإداري القانون التجاري قانون المالية والمحاسبة قانون العقوبات العام والخاص القانون المدني الدروس قانون الإجراءات المدنية و التنظيم القضائي المحاضرات قانون العمل القانون الإداري والمؤسسات الإدارية قانون الإجراءات الجزائية قانون الحالة المدنية إدارة السجون أخلاقيات المهنة الإعلام الآلي التحرير الإداري كتابة الضبط المدنية كتابة الضبط الجزائية الإعلام الآلي الأعمال الموجهة اللغة العربية اللغة الفرنسية اللغة الإنجليزية قانون الإجراءات المدنية قانون الإجراءات الجزائية التداريب * يتم التدريب بالجهات القضائية.
الحجم الساعي المعامل 19 سا و 30 د 1 50 سا 4 50 سا 4 40 4 50 سا 4 40 سا و 30 د 2 20 سا 3 30 سا 3 50 سا 4 40 سا و 30 د 2 40 سا 3 20 سا 2 15 سا 2 19 ساو 30 د 1 10 ساو 30 د 1 30 سا 3 30 سا 3 40 سا و 30 د 1 40 سا 2 50 سا 2 60 سا 2 19 ساو 30 د 2 19 ساو 30 د 2 شهران (2) 2 الملحق الثاني برنامج التكوين المتخصص للالتحاق التكوين النظري بحجم ساعي إجمالي المواد مدخل للعلوم القانونية قانون الإجراءات المدنية قانون الإجراءات الجزائية قانون العقوبات الخاص الدروس قانون العقوبات العام و المحاضرات صحيفة السوابق القضائية قانون الحالة المدنية إدارة السجون أخلاقيات المهنة الإعلام الآلي والسكرتارية المدخل للعلوم القانونية كتابة الضبط المدنية كتابة الضبط الجزائية قانون الإجراءات المدنية الأعمال الموجهة قانون الإجراءات الجزائية الإعلام الآلي والسكرتارية اللغة العربية اللغة الفرنسية التداريب * يتم التدريب بالجهات القضائية. 21 سبتمبر سنة 2003 م برتبة أمين الضبط يساوي : 408 ساعة.
الحجم الساعي المعامل 12 سا 2 32 سا 2 32 سا 2 12 سا 3 12 سا 3 12 سا 3 24 سا 3 12 سا 2 24 سا 2 32 سا 1 12 سا 1 24 سا 4 24 سا 4 16 سا 2 16 سا 2 64 سا 1 24 سا 2 24 سا 2 شهران (2) 2 24 رجب عام 1424 ه الجريدة الرسمية الملحق الثالث برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة معاون أمين الضبط التكوين النظري بحجم ساعي إجمالي يساوي : 408 ساعة.
المواد المدخل للعلوم القانونية قانون الإجراءات المدنية قانون الإجراءات الجزائية الدروس قانون العقوبات العام و قانون العقوبات الخاص المحاضرات صحيفة السوابق القضائية قانون الحالة المدنية إدارة السجون أخلاقيات المهنة الإعلام الآلي والسكرتارية المدخل للعلوم القانونية كتابة الضبط المدنية الأعمال الموجهة كتابة الضبط الجزائية قانون الإجراءات المدنية قانون الإجراءات الجزائية الإعلام الآلي والسكرتارية اللغة العربية اللغة الفرنسية التداريب * يتم التدريب بالجهات القضائية.
وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.