مرسوم تنفيذي رقم 91-184 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يتضمن إحداث المدرسة الوطنية لكتابة الضبط وتنظيمها وتسييرها . 1001
الباب الاول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تسمى المدرسة الوطنية لكتابة الضبط، وتدعى في صلب النص " المدرسة " ، وتخضع للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولا حكام هذا المرسوم.
تتمتع المدرسة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتوضع تحت وصاية وزير العدل.
المادة 2
فتح المادةيكون مقر المدرسة بالدار البيضاء ولاية الجزائر ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح من مجلس الادارة.
ويمكن إحداث فروع للمدرسة بقرار وزاري مشترك بين وزير العدل والوزير المكلف بالمالية.
المادة 3
فتح المادةتتولى المدرسة تكوين موظفي كتابة الضبط | وتحسين مستواهم.
ويمكن أن تكلف عند الاقتضاء بالمبادلات الدولية مع الهيئات والمؤسسات الاجنبية المماثلة.
المادة 4
فتح المادةتنظم المدرسة استغلال الوثائق المستخلصة من تطبيق الاعمال الموكلة اليها وتدوينها، وتقوم بنشر الاعمال المرتبطة بهذه المهام وبتوزيعها.
المادة 5
فتح المادةيمكن المدرسة، في اطار مهامها أن تعقد دورات تكوين وتحسين المستوى لفائدة الموظفين المدعوين الممارسة مهام مماثلة لدى قطاعات أخرى.
تحدد كيفيات تطبيق الاحكام المذكورة أعلاه، بعد استشارة مجلس ادارة المدرسة، بقرار مشترك بين وزير العدل والوزير أو الوزراء المعنيين عند الاقتضاء.
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 6
فتح المادةيشرف على المدرسة مجلس ادارة ويتولى ادارتها مدير.
الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 7
فتح المادةيضم مجلس الادارة تحت رئاسة وزير العدل أو ممثله :
رئيس مجلس قضاء الجزائر النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، المدير المكلف بالتكوين والموظفين بوزارة العدل ممثل الوزير المكلف بالمالية موظف من كتابة الضبط له رتبة كاتب ضبط رئيسي على الاقل يعينه وزير العدل.
يشارك مدير المدرسة في أشغال المجلس ويتولى أمانته.
المادة 8
فتح المادةيتداول المجلس الاداري في كل المسائل التي تهم تنظيم المدرسة وسيرها لاسيما :
- مشاريع برامج التكوين في المدرسة وتحسين المستوى وكذلك الانشطة الاخرى بعد استشارة المجلس التربوي،
- مشروع برنامج المبادلات
- انتقاء المكونين بعد استشارة المجلس التربوي مشروع الميزانية الحسابات الادارية والتسيير التقرير السنوي يعده المدير عن نشاط المدرسة وسيرها الاداري والمالي قبل إبلاغه إلى السلطة الوصية مشاريع توسيع المدرسة أو تهيئتها، حيازة العقارات وبيعها وتأجيرها قبول الهبات والوصايا أو رفضها.
لا تكون مداولات المجلس المتعلقة بالقروض المطلوب ابرامها وحيازة العقارات الضرورية لسير المدرسة أو بيعها وإيجارها وقبول الهبات والوصايا، ومشاريع برامج التكوين وتحسين المستوى ومشروع برامج المبادلات، نافذة إلا بعد موافقة السلطة الوصية عليها. ! المادة 9 : يصادق مجلس الادارة على نظامه الداخلي ويتداول حول النظام الداخلي للمدرسة، الذي يعده المدير ويصادق عليه بقرار من وزير العدل. 1
المادة 10
فتح المادةيجتمع مجلس الادارة في دورة عادية مرتين في السنة على الاقل بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في جلسة غير عادية بناء على . استدعاء من رئيسه أو بطلب من المدير أو ثلثي أعضاء المجلس.
يحدد رئيس المجلس الاداري جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح من مدير المدرسة.
تدون مداولات المجلس الاداري في دفتر خاص.
يرسل محضر الاجتماعات الذي يوقعه رئيس المجلس الاداري ومدير المدرسة إلى السلطة الوصية.
المادة 11
فتح المادةلاتصح مداولات المجلس الاداري إلا اذا حضرها نصف عدد أعضائه على الاقل.
وفي حالة العكس، يعقد اجتماع آخر في غضون الايام الثمانية الموالية وتصح مداولاته عندئذ مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين.
تتخذ القرارات بأغلبية الاصوات، وفي حالة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا. 1
الفصل الثاني — المديرية 1
المادة 12
فتح المادةيعين مدير المدرسة بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير الوصي، وتنهى مهامه حسب الاشكال نفسها.
ويساعده مدير للدراسات ومدير للتدريبات وأمين عام.
المادة 13
فتح المادةيمثل المدير المدرسة في جميع أعمال الحياة المدنية.
ويتولى تنفيذ قرارات مجلس الادارة، ويبرم في إطار التنظيم المعمول به كل العقود والاتفاقيات الضرورية لسير المصالح.
ويعد مشاريع الميزانية.
ويمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين الموضوعين تحت سلطته.
المادة 14
فتح المادةيكلف مدير الدراسات تحت سلطة مدير المدرسة باتخاذ جميع الخطوات الرامية إلى تطبيق البرنامج المسطر في ميادين تكوين موظفي كتابة الضبط وتحسين مستواهم.
المادة 15
فتح المادةيكلف مدير التدريبات تحت سلطة مدير المدرسة بتسيير التدريبات وتنشيطها بحسب طبيعتها ومراقبة الموظفين المتمرنين، ومتابعة دراستهم، وتسيير مكتبة المدرسة وإثرائها .
المادة 16
فتح المادةيكلف الأمين العام تحت سلطة مدير المدرسة بمسائل الادارة العامة.
ويتولى بهذه الصفة ادارة الوسائل اللازمة لسير المصالح.
المادة 17
فتح المادةيعين مدير الدراسات ومدير التدريبات والأمين العام بقرار من وزير العدل.
وتنهى مهامهم حسب الاشكال نفسها.
المادة 18
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للمدرسة بقرار مشترك بين وزير العدل والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصل الثالث — المجلس التربوي
المادة 19
فتح المادةتتمثل مهام المجلس التربوي بالمدرسة في إبداء رأيه حول كل المسائل ذات الطابع التربوي، وكذلك تقديم كل الاقتراحات بشأن المسائل نفسها.
المادة 20
فتح المادةيضم المجلس التربوي، بالاضافة إلى مدير المدرسة، رئيسا :
مدير الدراسات نائبا للرئيس مدير التدريبات عضوا ستة مدرسين يعينهم مدير المدرسة، أعضاء.
الباب الثالث — نظام الدراسة
المادة 21
فتح المادةتحدد فترة الدراسة بالنسبة لموظفي كتابة الضبط وفقا للقانون الاساسي الذي يهمهم.
وتحدد الفترات الخاصة بأصناف الموظفين الآخرين وكذلك دورات تحسين المستوى، بقرار تنظيم دورة التكوين أو تحسين المستوى وإجرائها الذي يصدره وزير العدل | بالاشتراك عند الاقتضاء مع الوزير أو الوزراء المعنيين.
المادة 22
فتح المادةيشمل التكوين الذي تكفله المدرسة دروسا، ومحاضرات خاصة بالمناهج، وأعمالا موجهة وتدريبات .
المادة 23
فتح المادةيحدد مضمون برامج تكوين موظفي كتابة الضبط المتدربين بقرار من وزير العدل.
وتحدد البرامج الخاصة بأصناف الموظفين الآخرين حسب الاجراء المنصوص عليه في المادة 21 أعلاه.
المادة 24
فتح المادةيحدد تنظيم الدراسة ومراقبة عمل المتدربين بقرار من وزير العدل بعد استشارة المجلس التربوي.
المادة 25
فتح المادةيترتب على التكوين وتحسين مستوى المستخدمين المتدربين منح شهادات تدريب.
تحدد كيفيات تطبيق الاحكام المذكورة اعلاه، بقرار من وزير العدل يتخذه عند الاقتضاء مع الوزير أو الوزراء المعنيين.
الباب الرابع — النظام الداخلي
المادة 26
فتح المادةيمكن في حالة سوء السلوك أو الغيابات المتكررة أو مخالفة أحكام النظام الداخلي إصدار العقوبات التأديبية التالية في حق المتدربين :
1 - الانذار 2 التوبيخ
3 - الطرد لفترة يمكن أن تصل إلى اسبوع 4 الطرد النهائي.
ويمكن مدير المدرسة في الحالات الخطيرة والمستعجلة أن يعلن إيقاف المتدرب.
تكون كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة والنظام الداخلي موضوع قرار يصدره وزير العدل.
المادة 27
فتح المادةيستفيد المتدربون من عطل، تحدد مدتها وتواريخها بقرار من وزير العدل.
المادة 28
فتح المادةتشكل لجنة أو عدة لجان تتكون من مندوبي مختلف فئات المتدربين أو الخاضعين لتحسين المستوى، تكلف بتمثيل هؤلاء الاشخاص لدى المديرية ويمكن في هذا الاطار تقديم كل الاقتراحات المديرية المدرسة بخصوص الاقامة والتكوين وتحسين المستوى.
تحدد تشكيلة اللجنة أو اللجان واجتماعاتها ودورية هذه الاجتماعات وكيفيات انتخابها في النظام الداخلي للمدرسة.
المادة 29
فتح المادةيلزم موظفو كتابة الضبط المساهمة في مصاريف سير المدرسة طبقا للتنظيم المعمول به. i
المادة 30
فتح المادةيمنع كل شخص غريب عن المدرسة من الدخول اليها ولاسيما إلى القاعات التربوية إلا برخصة من | المدير.
الباب الخامس — التنظيم المالي والمحاسبي
المادة 31
فتح المادةيعد المدير ميزانية المدرسة، ويعرضها على مجلس الادارة للتداول في شأنها.
ثم تقدم إلى الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية للموافقة عليها.
المادة 32
فتح المادةتشتمل ميزانية المدرسة على باب للموارد وباب للنفقات :
1 - تضم الموارد ما يأتي :
1 ) الاعانات التي تقدمها الدولة، أو الجماعات المحلية | أو المؤسسات أو الهيئات العمومية
2 ) الهبات والوصايا، 3 (3) الايرادات المختلفة.
ب - تشتمل النفقات على ما يأتي :
مصاريف التسيير الاداري والتربوي المصاريف الضرورية لتحقيق أهداف المدرسة وصيانة ممتلكاتها .
تحدد مدونة ميزانية المدرسة بقرار وزاري مشترك بين وزير العدل والوزير المكلف بالمالية.
المادة 33
فتح المادةمدير المدرسة هو الأمر بالصرف، ويلتزم بالنفقات، ويأمر بصرفها، ويقوم باعداد الاوامر الخاصة بالايرادات في حدود الاعتمادات المخصصة لكل سنة مالية.
ويمكنه تحت مسؤوليته أن يفوض إمضاءه.
المادة 34
فتح المادةيرسل المدير إلى المراقب المالي للمدرسة نسخة من الميزانية بعد الموافقة عليها حسب الشروط الواردة في المادة 31 أعلاه.
المادة 35
فتح المادةيمارس الرقابة المالية للمدرسة مراقب مالي . يعينه الوزير المكلف بالمالية.
المادة 36
فتح المادةيمسك محاسبة المدرسة عون محاسب يعين طبقا لأحكام المادة 34 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 25 غشت سنة 1990 المذكور أعلاه.
المادة 37
فتح المادةيعد العون المحاسب حساب التسيير ويشهد بأن مبلغ السندات المطلوب تحصيله والحوالات التي أصدرها مطابقة لكتاباته.
ويعرض مدير المدرسة هذا الحساب على المجلس الاداري مشفوعا بتقرير يتضمن جميع الشروح والبيانات المفيدة التي تتعلق بالتسيير المالي في المدرسة.
ويقدم عندئذ إلى الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية مشفوعا بملاحظات المجلس الاداري للموافقة عليه.
الباب السادس — أحكام ختامية
المادة 38
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991.
مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-240
« تلغى المواد من 2 إلى 37 من المرسوم التنف ي ذي رقم 91-184 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أوّل يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادّ ة 41 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (12)
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1444 الموافق 6 يونيو سنة 2023، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة مجلس المحاسبة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1431 الموافق 24 أكتوبر سنة 2010، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي المسبق للإدماج في رتبة أمين الضبط ومدته ومحتوى برنامجه
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-409
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-409 مؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، يتضمّن القانون الأساسي الخاص بمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 27 يوليو سنة 2003، يحدد برامج التكوين المتخصص للالتحاق بأسلاك موظفي كتابات الضبط للجهات القضائية. 22
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 27 13 يوليو سنة 2003، يحدد مدة وكيفيات تنظيم 18 يوليو سنة 2003 ، يحدد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بالأسلاك الخاصة لموظفي كتابات الضبط للجهات القضائية. 20
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1422 الموافق 25 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إنشاء لجنتين متساويتي الأعضاء مختصتين بأسلاك موظفي المدرسة الوطنية لكتابة الضبط
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1421 الموافق 3 أكتوبر سنة 2000، يحدد قائمة الأشغال والخدمات التي يمكن أن تقوم بها المدرسة الوطنية لكتابة الضبط، زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 22 نوفمبر سنة 1993، يتضمن إنشاء لجنة للخدمات الاجتماعية لدى المدرسة الوطنية لكتابة الضبط بالدار البيضاء
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يحدد مدة تكوين كتاب أقسام الضبط، وكيفيات تنظيم ذلك. 662
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يحدد مدة تكوين كتاب الضبط، وكيفيات تنظيم ذلك. 660
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يحدد كيفيات تنظيم تكوين مستكتبي الضبط وكتاب الضبط المدمجين وسيره وتتويجه، تطبيقا للمادتين 37 و 38 من المرسوم التنفيذي رقم 90-231 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1990 والمتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على موظفي كتابات الضبط للجهات القضائية. 658
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يحدد مدة تكوين مستكتبي الضبط، وكيفيات تنظيم ذلك. 659
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.