قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 30 سبتمبر سنة 1996، يتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بأسلاك موظفي كتابات
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا القرار كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بأسلاك كتابات الضبط للجهات القضائية.
المادة 2
فتح المادةيتم إجراء المسابقات والامتحانات المهنية بقرار من وزير العدل.
يحدد القرار المذكور في الفقرة السابقة مايأتي :
- الأسلاك أو الرتب المعنية بالمسابقات أو الامتحانات المهنية، طريقة التوظيف المقررة في القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على موظفي كتابات الضبط للجهات القضائية
- عدد المناصب المطلوب شغلها
- شروط المشاركة في المسابقات والامتحانات المهنية،
- الامتيازات للنقاط الممنوحة لبعض المترشحين وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- المعامل وعلامة الاقصاء في الاختبارات
- تاريخ افتتاح التسجيل وتاريخ انتهائه، وعند الاقتضاء، عدد الدورات
- مكان وعنوان إيداع ملفات الترشح، مكان وعنوان إجراء الاختبارات، 6 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية طرق الطعن للمترشحين غير المقبولين للمشاركة في المسابقات أو الامتحانات المهنية،
- كيفيات الإشهار .
المادة 3
فتح المادةيحتوي ملف الترشح على ما يأتي :
1 ) - الوثائق المشتركة بين كل المترشحين : * طلب المشاركة في المسابقة أو الامتحان المهني، * شهادة مصادق عليها مطابقة لمستخرج سجلات البلديات بالنسبة لأعضاء الجيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، * شهادة إثبات صفة أرملة أو ابن شهيد.
ب ) الوثائق المطلوبة من موظفي كتابات الضبط للجهات القضائية : * نسخة من محضر التنصيب * نسخة مصادق عليها مطابقة لقرار التثبيت * وثيقة الخدمات الفعلية للمترشح.
ج ) الوثائق المطلوبة من المترشحين غير الموظفين : * نسخة مصادق عليها مطابقة للشهادة المطلوبة أو ما يعادلها، * شهادة الجنسية * مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3) * مستخرج من شهادة الميلاد أو بطاقة شخصية للحالة المدنية * شهادتان طبيتان ) الطب العام والطب الخاص بالأمراض الصدرية )، * وثيقة تثبت وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية.
المادة 4
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة في الامتحان المهني، من قبل لجنة تقنية مكلّفة بالدراسة المسبقة للملفات والتي تتشكل كما يأتي :
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها، موظف من سلك كتابات الضبط، عضو ينتمي للسلك أو الرتبة المعنية.
المادة 7
فتح المادة5 : تتضمن المسابقة لتوظيف كتاب أقسام الضبط، الاختبارات الكتابية والشفاهية الآتية : 1 (1 ) - الاختبارات الكتابية للقبول :
أ ) - اختبار في الثقافة العامة حول موضوع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي ( المدة 3 ساعات - المعامل 3 )،
ب ) - اختبار نظري ( المدة 3 ساعات - المعامل (3 (3)
ج ) - اختبار تطبيقي (المدة 3 ساعات المعامل (3) كل علامة تقل عن 20/7 في كل مادة من المواد الثلاثة مقصية. 2 (2 الاختبار الشفاهي للنجاح :
يتضمن الاختبار محادثة مع اللجنة مدة 30 دقيقة ( المعامل 2 ) ،
المادة 6
فتح المادةيتضمن الامتحان المهني لكتاب أقسام الضبط، في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها الاختبارات الكتابية والشفاهية الآتية : 1 الاختبارات الكتابية للقبول :
أ - اختبار في الثقافة العامة حول موضوع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي ( المدة 3 ساعات - المعامل 3 )،
ب ) - اختبار نظري ( المدة 3 ساعات – المعامل (3)
ج ) - اختبار باللغة الوطنية للمترشحين الذين امتحنوا باللغة الفرنسية. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / كل علامة تقل عن 20/7 في كل مادة من المواد الثلاثة هي مقصية. 2 (2 الاختبار الشفاهي للنجاح :
يتضمن الاختبار محادثة لمدة 30 دقيقة مع اللجنة ( المعامل (2 (2).
المادة 7
فتح المادةيتضمن الامتحان المهني لتوظيف رؤساء كتاب الضبط الاختبارات الكتابية والشفاهية الآتية : 1 الاختبارات الكتابية للقبول :
أ - اختبار في الثقافة العامة حول موضوع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي ( المدة 3 ساعات - المعامل 3 )،
ب ) - اختبار نظري ( المدة 3 ساعات – المعامل (3)
ج ) - اختبار باللغة الوطنية للمترشحين الذين امتحنوا باللغة الفرنسية.
كل علامة تقل عن 20/7 في كل مادة من المواد الثلاثة مقصية. 2 ( الاختبار الشفاهي للنجاح :
يتضمن الاختبار محادثة لمدة 30 دقيقة مع اللجنة ( المعامل (2 (2).
المادة 8
فتح المادةتتضمن المسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف كتاب الضبط الاختبارات الكتابية والشفاهية الآتية : 1 الاختبارات الكتابية للقبول :
أ - اختبار في الثقافة العامة حول موضوع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي ( المدة 3 ساعات - المعامل 3 )،
ب ) - دراسة نص ( المدة 3 ساعات - المعامل (3) كل علامة تقل عن 20/7 في كل مادة من المادتين هي مقصية.
العدد 66 6 جمادى الثانية عام 1418
2 ) - الاختبار الشفاهي للنجاح :
يتضمن الاختبار محادثة مع اللجنة مدة 30 دقيقة (المعامل (2 (2)
المادة 9
فتح المادةيتضمن الامتحاق المهني لتوظيف كتاب الضبط في حدود %30% من المناصب المطلوب شغلها الاختبارات الكتابية والشفاهية الآتية : 1 الاختبارات الكتابية للقبول :
أ - اختبار في الثقافة العامة حول موضوع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي ( المدة 3 ساعات - المعامل 3 )،
ب ) - اختبار نظري ( المدة 3 ساعات - المعامل (3)
ج ) - اختبار تطبيقي ( المدة 3 ساعات - المعامل 3 ( كل علامة تقل عن 20/7 في كل مادة من المواد الثلاثة مقصية.
2 ) - الاختبار الشفاهي للنجاح :
يتضمن الاختبار محادثة مع اللجنة مدة 30 دقيقة ( المعامل 2 ).
المادة 10
فتح المادةتتضمن المسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف مستكتبي الضبط الاختبارات الكتابية والشفاهية الآتية : 1 الاختبارات الكتابية للقبول :
أ - اختبار في الثقافة العامة حول موضوع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي ( المدة 3 ساعات - المعامل 3 )،
ب ) - دراسة نص ( المدة 3 ساعات - المعامل (3).
كل علامة تقل عن 20/7 في كل مادة من المادتين مقصية.
2 ) - الاختبار الشفاهي للنجاح :
يتضمن الاختبار محادثة مع اللجنة مدة 30 دقيقة ( المعامل 2 ). 6 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية
المادة 11
فتح المادةتحدّد قائمة المترشحين المقبولين نهائيا للمشاركة في المسابقة على أساس الاختبار أو الامتحان المهني بقرار من وزير العدل، باقتراح من اللجنة ويتم نشرها عن طريق اللصق.
تتكون اللجنة من :
- ممثل السلطة التي لها صلاحية التعيين (رئيسا)، ممثل الوزير المنتدب المكلف بالإصلاح الاداري والوظيف العمومي ( عضوا )، عضو من لجنة المستخدمين أو الرتبة المعنية (عضوا).
بالإضافة إلى ذلك يمكن استدعاء أي شخص له تجربة في هذا المجال،
المادة 12
فتح المادةيعيّن المترشحون المقبولون نهائيا في المسابقة أو الامتحان المهني بصفة متمرنين ويعينون حسب احتياجات المصلحة.
كل مترشح لا يلتحق بمنصبه خلال شهر واحد (1) بعد تبليغه بالتعيين يفقد حق الاستفادة من النجاح إلا في حالة القوة القاهرة ويستبدل حينئذ بالمترشح الذي يليه مباشرة في الترتيب أو المترشح المسجل بالقائمة الاحتياطية حسب درجة الاستحقاق.
المادة 13
فتح المادةيجب على المترشحين المشاركين في المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في هذا القرار أن يستوفوا الشروط القانونية للالتحاق بمختلف الأسلاك والرتب المحدّدة في أحكام المواد 24 و 31 و 32 و 33 من المرسوم التنفيذي رقم 90-231 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 30 سبتمبر سنة 1996.
الوزير المنتدب لدى وزير العدل رئيس الحكومة المكلف بالاصلاح الاداري والوظيف العمومي عامر حركات محمد آدمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.