قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يحدد مدة تكوين كتاب أقسام الضبط، وكيفيات تنظيم ذلك. 662
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 32 من المرسوم التنفيذي رقم 90-231 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار مدة تكوين كتاب أقسام الضبط، وكيفيات تنظيم ذلك.
المادة 2
فتح المادةتحدد فترة التكوين بتسعة ( 09 ) أشهر.
المادة 3
فتح المادةتحتوي دورات التكوين على ما يأتي :
1 - تعليم متخصص يتضمن تكوينا أساسيا يحتوي على مواد قانونية واللغة والثقافة العامة
ب - حصص أعمال موجهة حول ممارسة كتابة الضبط، ج تدريبات على مستوى الجهات القضائية
المادة 4
فتح المادةتلحق برامج التكوين بأصل هذا القرار.
المادة 5
فتح المادةيتابع التكوين بالمدرسة الوطنية لكتاب الضبط.
ويمكن لأسباب البعد أو لتسهيل ظروف الدراسة أن يتابع التعليم على مستوى جهة قضائية أو في أية مؤسسة عمومية مخصصة للتكوين.
المادة 6
فتح المادةيخضع المتمرنون عند نهاية كل فصل ( ثلاثي ( دراسي الى امتحانات تقييمية في كل مادة تم تدريسها.
المادة 7
فتح المادةيتوج التكوين بامتحان نهائي يتضمن إختبارات كتابية واختبارا شفويا.
تمنح للمعني نقطة تتراوح ما بين 0 و 20 لكل مادة.
كل نقطة أدنى من 20/6 في الإمتحان النهائي تكون إقصائية.
يحصل على المعدل العام بجمع معدلات الثلاثيين ( 50 ) ومعدل الإمتحان النهائي ( 50% ) وتقسم على إثنين ( 02 ) .
المادة 8
فتح المادةتتشكل لجنة الإمتحان النهائي من :
قاض من مجلس قضائي، رئيسا، ممثل عن المديرية العامة للوظيفة العمومية، عضوا قاضي حكم، مصنف على الأقل في المجموعة الأولى من الرتبة الثانية عضوا
- قاض من النيابة من نفس الرتبة عضوا رئيسين لكتاب أقسام الضبط أو كاتبي أقسام الضبط أو رئيسين لكتابة الضبط، لهما على الأقل 10 سنوات أقدمية في مصالح كتابة الضبط، عضوين.
المادة 9
فتح المادةيحدد وزير العدل، بناء على محضر الجنة الإمتحان، قائمة المترشحين الناجحيين والخاضعين إلى تمديد التدريب لفترة لا تتعدى الفترة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه.
المادة 10
فتح المادةيعنين المترشحون الناجحون حسب احتياجات المصلحة.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991.
وزير العدل عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية حمداني بن خليل نور الدين قصد علي وزارة الثقافة والاتصال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.