مرسوم تنفيذي رقم 01-84 مؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 ، يحدد تصنيف رؤساء مصالح الأمانة العامة للمجلس القضائي وشروط الالتحاق بها وكيفية التعيين فيها. 12
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المرسوم تصنيف رؤساء مصالح الأمانة العامة للمجلس القضائي وشروط الالتحاق بها وكيفية التعيين فيها .
المادة 2
فتح المادةيعين رؤساء مصالح الأمانة العامة للمجلس القضائي من بين : 1 (1) المتصرفين الرئيسيين، وأمناء أقسام الضبط الرئيسيين والموظفين الذين لهم رتبة معادلة، ويثبتون إما ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وإما خمس (5) سنوات من الأقدمية العامة
(2) المتصرفين وأمناء أقسام الضبط والموظفين الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون إما خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وإما ثماني (8) سنوات من الأقدمية العامة.
المادة 3
فتح المادةيعين رؤساء المصالح بقرار من وزير العدل، وتنهى مهامهم بنفس الأشكال.
المادة 4
فتح المادةيحدد تصنيف المنصب العالي لرئيس المصلحة المذكور في المادة 2 أعلاه، كما يأتي :
التصنيف القسم الرقم الاستدلالي 5 19 714 5 645 14 محرم عام 1422 8 أبريل سنة 2001 م.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001.
علي بن فليس -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-134
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-84 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 الذي يحدد »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-134
مرسوم تنفيذي رقم 15-134 مؤرخ في 4 شعبان عام 1436 الموافق 23 مايو سنة 2015، يحدّد تصنيف رؤساء مصالح الأمانة العامة للمجلس القضائي وشروط الالتحاق بها وكيفية التعيين فيها وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها 3
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.