قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 ، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية وإجرائها
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يسند تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية وإجرائها للعمال المنتمين إلى الأسلاك التابعة لوزارة العدل، للمؤسسات العمومية للتكوين المتخصص الآتي ذكرها :
المدرسة الوطنية لكتابات الضبط، الكائنة بالدار البيضاء (ولاية الجزائر) المدرسة الوطنية لإدارة السجون، الكائنة بسور الغزلان (ولاية البويرة)
- ملحقة المدرسة الوطنية لإدارة السجون، الكائنة بالمسيلة (ولاية المسيلة) ملحقة المدرسة الوطنية لإدارة السجون، الكائنة بقصر الشلالة (ولاية تيارت).
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 وزير العدل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف محمد آدمي العمومي عامر حركات وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.