مرسوم تنفيذي رقم 90-232 مؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 يحدد تعويض التبعية الخاصة الذي يمنح الى موظفي كتابات الضبط التابعين لوزارة العدل. 1047
المادة الأولى
فتح المادةيمنح شهريا لفائدة موظفي كتابات الضبط الذين يخضعون للمرسوم رقم 90-231 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1990 المذكور أعلاه، تعويضا عن التبعية الخاصة تحدد نسبته ب %30% من المرتب الاساسي للمنصب المشغول.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-193 (ج.ر عدد 30 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-123 (ج.ر عدد 29 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة الأولى : يمنح شهريا لفائدة موظفي كتابات الضبط الذين يخضعون للمرسوم التنفيذي رقم 90-231 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تعويض عن التبعية الخاصة تحدد نسبته ب 35 % من المرتب الرئيسي للمنصب المشغول".
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 نوفمبر سنة 1989 الذي يحدد قائمة مناصب الشغل لوزارة العدل والذي يمنح الحق في تعويض جزافي للخدمة الفعلية.
المادة 3
فتح المادةيسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1990 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو 1990 سنة مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-123
مرسوم تنفيذي رقم 05-123 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1426 الموافق 23 أبريل سنة 2005 ، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-232 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 الذي يحدد تعويض التبعية الخاصة الذي يمنح إلى موظفي كتابات الضبط التابعين لوزارة العدل
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-193
مرسوم تنفيذي رقم 03-193 مؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 3 28 أبريل سنة 2003، يحدد صلاحيات 7 28 أبريل سنة 2003، يتضمن تنظيم 9 أبريل سنة 2003، يحدد مهام المديرية 13 28 أبريل سنة 2003، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-232 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 الذي يحدد تعويض التبعية الخاصة الذي يمنح إلى موظفي كتابات الضبط التابعين لوزارة العدل
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.