مرسوم تنفيذي رقم 90-232

مرسوم تنفيذي رقم 90-232 مؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 يحدد تعويض التبعية الخاصة الذي يمنح الى موظفي كتابات الضبط التابعين لوزارة العدل. 1047

المادة الأولى

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-193 (ج.ر عدد 30 لسنة 2003)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-123 (ج.ر عدد 29 لسنة 2005)

آخر صيغة معروفة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 90-232
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم تنفيذي رقم 05-123

    مرسوم تنفيذي رقم 05-123 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1426 الموافق 23 أبريل سنة 2005 ، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-232 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 الذي يحدد تعويض التبعية الخاصة الذي يمنح إلى موظفي كتابات الضبط التابعين لوزارة العدل

  • مرسوم تنفيذي رقم 03-193

    مرسوم تنفيذي رقم 03-193 مؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 3 28 أبريل سنة 2003، يحدد صلاحيات 7 28 أبريل سنة 2003، يتضمن تنظيم 9 أبريل سنة 2003، يحدد مهام المديرية 13 28 أبريل سنة 2003، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-232 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 الذي يحدد تعويض التبعية الخاصة الذي يمنح إلى موظفي كتابات الضبط التابعين لوزارة العدل

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.