مرسوم تنفيذي رقم 94-217 مؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق تنظيم مصالح التقنين والشؤون العامة والإدارة المحلية وعملها . 9 23 يوليو سنة 1994، يحدد قواعد 11
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد قواعد تنظيم مصالح التقنين والشؤون العامة والإدارة المحلية وعملها.
المادة 2
فتح المادةتجمع مصالح التقنين والشؤون العامة والادارة المحلية حسب أهمية مهامها فيما يأتي :
1 - مديرية تسمى " مديرية التقنين والإدارة يمكن أن تضم خمس ( 5 ) مصالح تحتوي كل منها على ثلاثة ( 3 ) مكاتب على الأكثر.
2 - المديريتان ( 2 ) الآتيتان :
أ ) مديرية التقنين والشؤون العامة وتضم أربع
(4) مصالح تهيكل كل منها في ثلاثة ( 3 ) مكاتب على الأكثر.
ب ) مديرية الإدارة المحلية وتضم أربع ( 4 ) مصالح على الأكثر تهيكل كل منها في ثلاثة ( 3 ) مكاتب على الأكثر.
المادة 3
فتح المادةتنفذ مصالح مديرية التقنين والإدارة كل التدابير لضمان تطبيق التنظيم العام واحترامه وكذلك ضمان كل عمل من شأنه أن يقدم دعما اسناديا يمكن السير المنتظم للمصالح المشتركة في الولاية.
وتكلف على الخصوص بما يأتي :
تسهر على تطبيق التنظيم العام واحترامه تراقب شرعية التدابير التنظيمية التي تقرر على الصعيد المحلي، تنظم بالاتصال مع الأجهزة والهياكل المعنية العمليات الانتخابية وتضمن التسيير الإداري للمنتخبين البلديين والولائيين تسهر على تبليغ القرارات الإدارية الولائية تجمع وتسجل كل القرارات الإدارية الولائية تطبق التنظيم المتعلق بتنقل الأشخاص، تدرس وتتابع منازعات الدولة والولاية تسهر على قيام البلديات بنشر القرارات التي يجب إشهارها،
- تتخذ إجراءات التسخير ونزع الملكية والوضع تحت حماية الدولة وتتابع ذلك
- تعد بمعية المصالح الأخرى المعنية ميزانية التسيير وميزانية التجهيز في الولاية وتنفذهما حسب الكيفيات المقررة تدرس وتقترح وتضع كيفيات تسيير المستخدمين المعينين بالمصالح المشتركة في الولاية تدرس وتطور كل عمليات تحسين مستوى المستخدمين وتكوينهم تجمع كل الوثائق المخصصة لتسهيل السير المنتظم لمصالح البلديات وتحللها وتوزعها، تقوم بأية دراسة وتحليل يمكنان الولاية والبلديات من دعم مواردها المالية وجعل نتائجها مثلى،
- تعد الوثائق المتعلقة بتسيير ممتلكات الولاية وتطورها وتضبطها باستمرار، تدرس الميزانيات والحسابات الإدارية في البلديات والمؤسسات العمومية وتوافق عليها.
المادة 4
فتح المادةتطبق أحكام المادتين 2 و 3 من هذا المرسوم بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994.
مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-265
مرسوم تنفيذي رقم 95-265 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 6 سبتمبر سنة 1995، يحدد صلاحيات مصالح التقنين، والشؤون العامة، والإدارة المحلية وقواعد تنظيمها وعملها 9
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.