مرسوم تنفيذي رقم 95-265 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 6 سبتمبر سنة 1995، يحدد صلاحيات مصالح التقنين، والشؤون العامة، والإدارة المحلية وقواعد تنظيمها وعملها 9
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم صلاحيات مصالح التقنين، والشؤون العامة، والإدارة المحلية وقواعد تنظيمها وعملها.
المادة 2
فتح المادةتتمثل مهمة مصالح التقنين والشؤون العامة، والإدارة المحلية، في تنفيذ كل التدابير التي تضمن تطبيق التنظيم العام واحترامه كما تقوم بكل عمل من شأنه أن يقدم دعما إسناديا يمكّن المصالح المشتركة في الولاية من السير سيرا منتظما.
المادة 3
فتح المادةتنتظم مصالح التقنين، والشؤون العامة، والإدارة المحلية، على صعيد كل ولاية في مديريتين، هما :
أ - مديرية التقنين والشؤون العامة، وتتكون من مصلحتين (2) إلى أربع (4) مصالح. وتضم كل مصلحة ثلاثة (3) مكاتب على الأكثر.
ب مديرية الإدارة المحلية، وتتكون من مصلحتين (2) إلى أربع (4) مصالح، وتضم كل مصلحة ثلاثة (3) مكاتب على الأكثر.
يحدد التنظيم الداخلي للمديريات في شكل مصالح ومكاتب حسب حجم نشاطات كل ولاية، بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات المحلية والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 4
فتح المادةتكلّف مصالح التقنين والشؤون العامة، على الخصوص، بما يأتي :
تسهر على تطبيق التقنين العام واحترامه تضمن مراقبة شرعيّة التّدابير التنظيمية التي تقرر على المستوى المحلي، تنظم ، بالاتصال مع الأجهزة والهياكل المعنية، العمليات الانتخابية وتتولى التسيير الإداري للمنتخبين البلديين والولائيين تسهر على تبليغ القرارات الإدارية الولائية تطبق التنظيم المتعلق بتنقل ، الأشخاص
- تدرس منازعات الدولة والولاية وتتابعها، تسهر على قيام البلديات بنشر القرارات التي يجب إشهارها ، تتخذ إجراءات التسخير ونزع الملكية أو الوضع تحت حماية الدولة وتتابع ذلك.
المادة : 5 : 5 تكلّف مصالح مديرية الإدارة المحلية، على الخصوص، بما يأتي :
- تعد مع المصالح الأخرى المعنية ميزانية التسيير وميزانية التجهيز في الولاية، كما تسهر على تنفيذها حسب الكيفيات المقررة تدرس وتقترح وتضع كيفيات تسيير المستخدمين المعينين لدى المصالح المشتركة في الولاية
- تدرس وتطوّر كل عمليات تحسين مستوى المستخدمين وتكوينهم، تجمع كل الوثائق الضرورية لسير مصالح البلديات سيرا منتظما وتحللها وتوزعها، تقوم بكل دراسة وتحليل يمكنان الولاية والبلديات من دعم مواردها المالية وتحسينها، تضبط باستمرار، الوثائق المتعلقة بتسيير ممتلكات الولاية / العدد 50 15 ربيع الثاني عام 1416 ه
- تدرس الميزانيات والحسابات الإدارية في البلديات والمؤسسات العمومية وتوافق عليها .
المادة 6
فتح المادةتلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، ولا سيما أحكام بالمرسوم التنفيذي رقم 217-94 المؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 الذي يحدد قواعد تنظيم مصالح التقنين، والشؤون العامة، والإدارة المحلية، وعملها.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 6 سبتمبر سنة 1995.
مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1442 الموافق 22 يونيو سنة 2021، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1442 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2020 الذي يحدد التنظيم الداخلي لمديرية التقنين والشؤون العامة ومديرية الإدارة المحلية بالولاية، في مصالح ومكاتب
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1442 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2020 ، يحدّد التنظيم الداخلي لمديرية التقنين والشؤون العامة ومديرية الإدارة المحلية بالولاية، في مصالح ومكاتب. 2 جانفي سنة 2021 . م وزارة المالية 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-100
مرسوم تنفيذي رقم 14-100 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 9 مارس سنة 2014، يتضمن إعادة انتشار مستخدمي الحرس البلدي
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-417
مرسوم تنفيذي رقم 96-417 مؤرخ في 9 رجب عام 1417 الموافق 20 نوفمبر سنة 1996، يتعلق بتنظيم إدارة ولاية الجزائر وعملها . 11
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 217-94 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.