مرسوم تنفيذي رقم 94-216 مؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994، يتعلق بالمفتشية العامة في الولاية
المادة الأولى
فتح المادةيشمل مجال تدخل المفتشية العامة في الولاية الأجهزة والهياكل والمؤسسات غير الممركزة واللامركزية الموضوعة تحت وصاية وزير الداخلية والجماعات المحلية، مع مراعاة أحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه
المادة 2
فتح المادةتتولى المفتشية العامة في الولاية تحت سلطة الوالي، مهمة عامة ودائمة لتقويم نشاط الأجهزة والهياكل والمؤسسات المذكورة في المادة الأولى أعلاه.
ويتعين عليها بهذه الصفة، أن تقوم بما يأتي :
تقوم باستمرار عمل الهياكل والأجهزة والمؤسسات المذكورة في المادة الأولى أعلاه قصد اتقاء النقائص واقتراح التصحيحات اللازمة وكل تدبير من شأنه أن يضاعف نتائجها ويحسن نوعية الخدمات لصالح المواطنين، تسهر على الاحترام الدائم للتشريع والتنظيم المعمول بهما والمطبقين على مهام وأعمال الهياكل والأجهزة والمؤسسات المذكورة في المادة الأولى أعلاه.
وتؤهل، زيادة على ذلك، بناء على طلب من الوالي للقيام بأي تحقيق تبرره وضعية خاصة ترتبط بمهام وأعمال الأجهزة والهياكل والمؤسسات المذكورة في المادة الأولى أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتتدخل المفتشية العامة في الولاية على أساس برنامج سنوي يندرج في اطار مخطط أعمال يقرره الوالي.
وبهذه الصفة، يتعين على المفتشية العامة في الولاية، أن تعد حصائل دورية عن أعمالها.
المادة 4
فتح المادةتبلغ الى الوالي تقارير التفتيش التي يحررها المفتشون عقب إنتهاء مهامهم ويرسل ملخص منها دوريا الى وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
المادة 5
فتح المادةيسير المفتشية العامة في الولاية مفتش عام يساعده مفتشان أو ثلاثة مفتشين.
يحدد عدد عمال المفتشية العامة في الولاية حسب الولايات بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994.
مقداد سيفي
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 5 مكرر 1
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-64 (ج.ر عدد 7 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 5 مكرر 1 : منصب مفتش بالمفتشية العامة في الولاية منصب عالٍ، ويستفيد من الزيادة الاستدلالية المطابقة للمستوى 9، الرقم الاستدلالي 275 من الجدول المحدد في المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه”.
المادة 5 مكرر 2
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-64 (ج.ر عدد 7 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 5 مكرر 2 : يعيّن المفتشون بالمفتشية العامة في الولاية من بين : )1 الموظفين المرسمين المنتمين، على الأقل، إلى رتبة متصرف رئيسي أو متصرف إقليمي رئيسي أو مهندس رئيسي أو مهندس رئيسي للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري أو رتبة معادلة لها، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة في الجماعات المحلية، )2 الموظفين المرسمين المنتمين إلى رتبة متصرف محلل أو مهندس دولة أو مهندس دولة للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري أو رتبة معادلة لها، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة منها ثلاث (3) سنوات، على الأقل، في الجماعات المحلية، )3 الموظفين المرسمين المنتمين إلى رتبة متصرف أو متصرف إقليمي، أو مساعد مهندس للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري أو رتبة معادلة لها، الذين يثبتون ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة منها ثلاث (3) سنوات، على الأقل، في الجماعات المحلية”.
المادة 5 مكرر 3
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-64 (ج.ر عدد 7 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 5 مكرر 3 : يتم التعيين في المنصب العالي مفتش بالمفتشية العامة في الولاية بموجب قرار من الوزير المكلف بالجماعات المحلية بناء على اقتراح من الوالي.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها''.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-64
« تتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-216 المؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه، بمواد 5 مكرر و 5 مكرر 1 و 5 مكرر 2 و 5 مكرر 3، وتحرر كما يأتي : ''المادّة 5 مكرر : »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-64
مرسوم تنفيذي رقم 23-64 مؤرّخ في 14 رجب عام 1444 الموافق 5 فبراير سنة 2023، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-216 المؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 والمتعلق بالمفتشية العامة في الولاية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1442 الموافق 22 يونيو سنة 2021، يحدد عدد المفتشين بالمفتشية العامة للولاية
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-480
مرسوم تنفيذي رقم 97-480 مؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997، يتضمن تنظيم محافظة الجزائر الكبرى وسيرها. 6
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-417
مرسوم تنفيذي رقم 96-417 مؤرخ في 9 رجب عام 1417 الموافق 20 نوفمبر سنة 1996، يتعلق بتنظيم إدارة ولاية الجزائر وعملها . 11
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-473
مرسوم تنفيذي رقم 94-473 مؤرخ في 23 رجب عام 1415 الموافق 27 ديسمبر سنة 1994، يحدد طريقة التعيين في الوظائف والمناصب العليا بالمفتشية العامة في الولاية ومرتباتها. 16
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.