مرسوم تنفيذي رقم 94-216 معدَّل

مرسوم تنفيذي رقم 94-216 مؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994، يتعلق بالمفتشية العامة في الولاية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

مواد أضافتها نصوص لاحقة

المادة 5 مكرر 1

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-64 (ج.ر عدد 7 لسنة 2023)

آخر صيغة معروفة

المادة 5 مكرر 2

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-64 (ج.ر عدد 7 لسنة 2023)

آخر صيغة معروفة

المادة 5 مكرر 3

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-64 (ج.ر عدد 7 لسنة 2023)

آخر صيغة معروفة

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-64

    « تتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-216 المؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه، بمواد 5 مكرر و 5 مكرر 1 و 5 مكرر 2 و 5 مكرر 3، وتحرر كما يأتي : ''المادّة 5 مكرر : »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
  • مرسوم تنفيذي رقم 23-64

    مرسوم تنفيذي رقم 23-64 مؤرّخ في 14 رجب عام 1444 الموافق 5 فبراير سنة 2023، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-216 المؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 والمتعلق بالمفتشية العامة في الولاية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1442 الموافق 22 يونيو سنة 2021، يحدد عدد المفتشين بالمفتشية العامة للولاية

  • مرسوم تنفيذي رقم 97-480

    مرسوم تنفيذي رقم 97-480 مؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997، يتضمن تنظيم محافظة الجزائر الكبرى وسيرها. 6

  • مرسوم تنفيذي رقم 96-417

    مرسوم تنفيذي رقم 96-417 مؤرخ في 9 رجب عام 1417 الموافق 20 نوفمبر سنة 1996، يتعلق بتنظيم إدارة ولاية الجزائر وعملها . 11

  • مرسوم تنفيذي رقم 94-473

    مرسوم تنفيذي رقم 94-473 مؤرخ في 23 رجب عام 1415 الموافق 27 ديسمبر سنة 1994، يحدد طريقة التعيين في الوظائف والمناصب العليا بالمفتشية العامة في الولاية ومرتباتها. 16

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.