قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991، يتضمن منح امتياز تسيير منشآت الري الأساسية، التابعة لديوان المساحات المسقية في الطارف واستغلالها وصيانتها. 460
المادة الأولى
فتح المادةيمنح ديوان المساحات المسقية في سهل وادي الشلف امتياز تسيير تجهيزات الري أو التجهيزات المرتبطة بها وأعمال الدعم المتعلقة بالكيفيات التقنية لاستعمال الماء، واستغلالها وصيانتها وفقا لدفتر الشروط النموذجي المتعلق بمنح الامتيازات.
المادة 2
فتح المادةيرخص للديوان المعني اجراء اقتطاعات للماء ، طبقا للأحجام التي تحددها السلطة المانحة الامتياز، انطلاقا من موارد الماء حسب ما تحدده المادة 6 من دفتر الشروط النموذجي موضوع المرسوم رقم 85-260 المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه.
تحدد انتقالا الاحجام التي يشملها الاقتطاع سنويا، بالاشتراك بين الوزير المكلف بالري ووزير الفلاحة بعد التشاور مع ذوي الامتيازات والمستعملين.
المادة 3
فتح المادةتحدد الأسعار المطبقة للامداد بالماء المستعمل في الزراعة بهذه المساحات المسقية وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةيختص صاحب الامتياز باستغلال المنشآت الرئيسية طبقا للشروط التقنية بها أو المنصوص عليها في أحكام خاصة.
المادة 5
فتح المادةتستغل المنشآت الثانوية طبقا للشروط المحددة في دفتر الشروط الخاص بهذا الغرض والملحق بهذا القرار.
المادة 6
فتح المادةتعين الممتلكات العقارية والتجهيزات والمعدات الموكلة لصاحب الامتياز بجرود في اطار التنظيم المعمول به وتثبت في ملحق بدفتر الشروط المذكور في المادة السابقة .
المادة 7
فتح المادةيمكن اضافة ملحقات الى هذا العقد بناء على الطلب من صاحب الامتياز أو بمبادرة من السلطة مانحة الامتياز.
المادة 8
فتح المادةتعد الوثائق الآتي ذكرها :
دفتر الشروط، الذي يحدد حقوق صاحب الامتياز وواجباته، النظام، الذي يضبط العلاقات بين صاحب الامتياز والمستعملين، الاتفاقية النموذجية لتوريد الماء، التي تربط صاحب الامتياز والمستعملين.
جزءا لا يتجزأ من عقد الامتياز.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991.
مصطفى حراثي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.