قرار
قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1411 الموافق أول أكتوبر سنة 1991 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الطرق بوزارة التجهيز والسكن. 2190
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد ابراهيم بن شوق.
مدير الطرق 6 الامضاء باسم وزير التجهيز والسكن. على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته . / العدد 56 3 جمادى الأولى عام 1412 ه
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الاول عام 1411 الموافق أول أكتوبر سنة 1991.
مصطفى حراثي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.