قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1411 الموافق أول أكتوبر تابع )
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد مخلوف نايت سعادة، مدير الهندسة المعمارية والتعمير الامضاء باسم وزير التجهيز والسكن على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1411 الموافق أول أكتوبر سنة 1991.
مصطفى حراثي قرار مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1411 الموافق أول اكتوبر سنة 1991 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير السقي والري الصغير والمتوسط بوزارة التجهيز والسكن.
ان وزير التجهيز والسكن بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-122 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمحدد صلاحيات وزير التجهيز، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-123 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التجهيز، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-307 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمحدد كيفيات التعيين في بعض الوظائف المدنية للدولة المصنفة " وظائف عليا " ، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991، والمتضمن تعيين السيد عبد الرحمن سالم، مديرا للسقي والري الصغير والمتوسط بوزارة التجهيز والسكن.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد الرحمن سالم، مدير السقي والري الصغير والمتوسط، الامضاء باسم وزير التجهيز والسكن على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الاول عام 1411 الموافق أول أكتوبر سنة 1991.
مصطفى حراثي قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1411 الموافق اول أكتوبر سنة 1991 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التخطيط والشؤون الاقتصادية بوزارة التجهيز والسكن.
ان وزير التجهيز والسكن بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-122 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمحدد صلاحيات وزير التجهيز وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الاول عام 1411 الموافق | أول أكتوبر سنة 1991.
مصطفى حراثي وزارة الشبيبة والرياضة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.