قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 محرم عام 1417 الموافق 26 مايو سنة 1996، يتضمن إنشاء لجنة وطنية لمكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه، وتنظيمها وتسييرها
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لجنة وطنية مكلفة بمتابعة تقييم برامج مكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومراقبتها.
المادة 2
فتح المادةتتكوّن اللّجنة الوطنية من رؤساء دواوين الوزارات المكلفين بما يأتي :
- الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
- الصحة العمومية والسكان، التجهيز والتهيئة العمرانية الفلاحة والصيد البحري،
- السكن الصناعة وإعادة الهيكلة التجارة.
المادة 3
فتح المادةيترأس اللجنة الوطنية وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة.
المادة 4
فتح المادةتجتمع اللجنة الوطنية مرة في الشهر في جلسة عادية، ويمكن أن تجتمع في جلسة غير عادية، عند الحاجة، بمبادرة من الرئيس، أو بطلب من أحد أعضائها .
تتولى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة مهام الأمانة التقنية يمكن اللجنة الوطنية أن تلجأ إلى أي شخص أو هيئة أو جمعية بإمكانها تقديم أي دعم لتحقيق أهدافها.
المادة 5
فتح المادةتساعد اللجنة الوطنية لجنة عملية في القيام بمهامها .
المادة 6
فتح المادةتتكوّن اللجنة العملية من مديرين مركزيين للوزارات المكونة للجنة الوطنية.
المادة 7
فتح المادةتجتمع اللجنة العملية مرة في الأسبوع في جلسة عادية.
يمكن اللجنة العملية أن تجتمع في جلسة غير عادية، عند الحاجة، بطلب من أحد أعضائها.
المادة 8
فتح المادةتكلّف اللجنة العملية للمتابعة بما يأتي :
تطوير الإجراء المزمع القيام به لدعم مكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه السهر على التكفّل ببرنامج مكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه
- مساعدة لجان الولاية في التأطير والتجهيز والتموين،
- الإشراف على أعمال لجان الولاية
- القيام، عند الحاجة، بمهام المراقبة،
- إعداد تقرير شهري يحال على اللجنة الوطنية.
المادة 9
فتح المادةتتكوّن اللجنة الولائية، برئاسة الوالي، من المديرين الولائيين الآتيين :
مدير التنظيم والشؤون العامة مدير الصحة والحماية الاجتماعية مدير الري، مدير التخطيط والتهيئة العمرانية مدير المصالح الفلاحية مدير المنافسة والأسعار، مدير الصناعة والطاقة.
يمكن اللجنة الولائية أن تلجأ إلى أي شخص أو هيئة ذات كفاءة عالية من أجل أشغال اللجنة.
المادة 10
فتح المادةتجتمع اللجنة الولائية مرة في الأسبوع في جلسة عادية.
تجتمع اللجنة الولائية في جلسة غير عادية، عند الحاجة، بطلب من أحد أعضائها، يتولى مدير التنظيم والشؤون العامة أمانة اللجنة الولائية.
المادة 11
فتح المادةتكلّف اللجنة الولائية بما يأتي : 38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- إعداد برنامج عمل سنوي لمكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه السهر على التطبيق الصارم للبرنامج من قبل جميع الأطراف المحلية المعنية، مساعدة لجان الدوائر والبلديات في القيام بمهامها والإشراف على أعمالها والقيام بمهام المراقبة إعداد تقرير أسبوعي لتقييم برنامج العمل وإرساله إلى اللجنة العملية للمتابعة.
المادة 12
فتح المادةتحدث لجان الدوائر والبلديات بقرار من الوالي الذي يحدّد تشكيلتها ومهامها وسيرها طبقا لتوجيهات اللجنة الوطنية.
المادة 13
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 مارس سنة 1987 والمذكور أعلاه.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 محرّم عام 1417 الموافق 26 مايو سنة 1996.
وزير الداخلية وزير الصحة والجماعات المحلية والبيئة والسكان مصطفى بن منصور يحيى قيدوم وزير التجهيز والتهيئة العمرانية إسماعين دين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.