قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1418 الموافق 3 مارس سنة 1998 ، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 محرم عام 1417 الموافق 26 مايو سنة 1996 والمتضمن إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه، وتنظيمها وتسييرها
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم هذا القرار بعض أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 محرم عام 1417 الموافق 26 مايو سنة 1996 والمتضمن إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه وتنظيمها وتسييرها.
المادة 2
فتح المادةتتمّم أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 8 محرم عام 1417 الموافق 26 مايو سنة 1996 والمذكور أعلاه، بمادة 8 مكرر، تحرر كما يأتي :
المادة 8 مكرّر : تنشأ على مستوى كل ولاية لجنة ولائية ولجان الدوائر ولجان البلديات.
إذا كان مجال عمل لجنة ولائية أو أكثر يغطي حوضا هيدرو غرافيا تكميليا ومتضامنا، يمكن إنشاء لجان بين الولايات بقرار مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة ووزير الصحة والسكان ووزير التجهيز والتهيئة العمرانية، يحدد مجالها الترابي ومهامها وتشكيلها وعملها".
المادة 3
فتح المادةتعدّل أحكام المادتين 9 و 10 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 محرم عام 1417 الموافق 26 مايو سنة 1996 والمذكور أعلاه كما يأتي :
المادة 9 : تنشأ اللجنة الولائية بقرار من الوالي.
وتتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- الوالي أو ممثله، رئيسا، مدير التنظيم والشؤون العامة مدير الصحة والسكان، مدير الري، مدير التخطيط والتهيئة العمرانية مدير المصالح الفلاحية مدير المناجم والصناعة مدير التعمير والبناء، ممثل الحماية المدنية
- مفتش البيئة.
يمكن أن تستعين اللجنة بأي شخص أو هيئة تكون كفاءاتها مفيدة في أشغالها ".
المادة 10 : تجتمع اللجنة الولائية في جلسة عادية مرة واحدة في الأسبوع.
ويمكنها أن تجتمع عند الاقتضاء، في جلسة غير عادية بطلب من أحد أعضائها.
تتولى مصالح الأمانة العامة للولاية أمانة اللجنة الولائية".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1418 الموافق 3 مارس سنة 1998.
وزير الداخلية وزير الصحة والجماعات المحلية والسكان والبيئة مصطفى بن منصور يحيى قيدوم وزير التجهيز والتهيئة العمرانية عبد الرحمن بلعياط
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.