قرار
قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1411 الموافق أول أكتوبر سنة 1991، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنظيم التقني والبناء بوزارة التجهيز والسكن . 2173
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد مندس، مدير الادارة العامة الامضاء باسم وزير التجهيز والسكن على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الاول عام 1411 الموافق أول أكتوبر سنة 1991.
مصطفى حراثي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.