قرار
قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1411 الموافق أول أكتوبر سنة 1991 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ديوان وزير التجهيز والسكن. 2188 ( تابع )
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد جمال الدين فغول مدير ديوان وزير التجهيز والسكن الامضاء باسم وزير التجهيز والسكن على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الاول عام 1411 الموافق أول أكتوبر سنة 1991.
مصطفى حراثي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.