قرار

قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1411 الموافق أول أكتوبر سنة 1991، يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير التخطيط والشؤون الاقتصادية بوزارة التجهيز والسكن. 2195 أكتوبر سنة 1991، يتضمنان إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزيرة الشبيبة والرياضة. 2196

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.