مرسوم تنفيذي رقم 89-122 مؤرخ في 15 ذى الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص للعمال المنتمين للاسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين ) استدراك ) . 1170
المادة 17
فتح المادةالفقرة الاولى - السطر 3 بدلا من : … الفترات الثلاث والنسب المنصوص عليها يقرأ : … الفترات الثلاث والنسب المنصوص عليها (الباقي بدون تغيير) الصفحة 769 - العمود الثاني المادة
17 - الفقرة 2 - السطر 5 .
بدلا من : … واقتراح 6 و 4 من 10 موظفين يقرأ : … واقتراح 6 و 4 من 10 موظفين.
(الباقي بدون تغيير)
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1989 : صُحّح «الفترات الثلاثة والاقتراحات المنصوص عليها . *» إلى «الفترات الثلاث والنسب المنصوص عليها»، والتصحيح مطبق أعلاه.
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1989 : صُحّح «واقتراح 6 و 4 موظفين . الجزائرية الاربعاء 11 ربيع الأول عام 1410ه» إلى «واقتراح 6 و 4 من 10 موظفين»، والتصحيح مطبق أعلاه.
المادة 20
فتح المادةالسطر الثاني.
بدلا من : … إدماج الموظفين المرسمين والمتمرنين أو المثبتين و تثبيتهم يقرأ : … إدماج الموظفين المرسمين والمتمرنين أو المثبتين و تثبيتهم (الباقي بدون تغيير
- الصفحة 770 - العمود الاول - المادة 24 - السطر 3 بدلا من : … في سلك التعليم العالي.
يقرأ : … في اسلاك التعليم العالي.
(الباقي بدون تغيير)
الصفحة 771 - العمود الاول - المادة 32 تكمل المادة 32 بفقرة أخيرة تحرر كما يلي :
" - المشاركة في أشغال اللجان التربوية الوطنية".
الصفحة 772 - العمود الاول - المادة 38 بدلا من :
" المادة 38، يدمج في رتبة استاذ مساعد، الاساتذة المساعدون" .
يقرأ :
" المادة 38 يدمج في رتبة استاذ مساعد، الاساتذة المساعدون المرسمون والمتمرنون".
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1989 : صُحّح «ادماج الموظفين المرسمين والمتمرنين وتثبيتهم» إلى «إدماج الموظفين المرسمين والمتمرنين أو المثبتين و تثبيتهم»، والتصحيح مطبق أعلاه.
المادة 39
فتح المادةبدلا من :
- يدمج في رتبة استاذ مساعد، المعيدون الحاصلون يقرأ :
يدمج في رتبة استاذ مساعد، المعيدون الحاصلون. الباقي بدون تغيير) الاربعاء 11 ربيع الأول عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1171
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1989 : صُحّح «يدمج في رتبة استاذ مساعد الاساتذة المساعدون المرسمون» إلى «يدمج في رتبة استاذ مساعد، المعيدون الحاصلون»، والتصحيح مطبق أعلاه.
المادة 40
فتح المادةبدلا من :
يدمج المعيدون المثبتون.
يقرأ :
يدمج المعيدون المثبتون
(الباقي بدون تغيير)
الفصل الرابع بدلا من :
سلك المعيدين… يقرأ : سلك المعيدين. :
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1989 : صُحّح «يدمج الاساتذة المساعدون المثبتون» إلى «يدمج المعيدون المثبتون»، والتصحيح مطبق أعلاه.
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1989 : صُحّح «سلك الأساتذة المساعدين» إلى «سلك المعيدين»، والتصحيح مطبق أعلاه.
المادة 41
فتح المادةبدلا من :
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1989 : بدلا من «المادة 41 : يكون سلك الاساتذة المساعدين سلكا في طور الانقضاء»، يقرأ «المادة 41 : يكون سلك المعيدين سلك في طور الانقضاء».
المادة 41
فتح المادةيكون سلك الاساتذة المساعدين سلكا في طور الانقضاء يقرأ :
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1989 : بدلا من «المادة 41 : يكون سلك الاساتذة المساعدين سلكا في طور الانقضاء»، يقرأ «المادة 41 : يكون سلك المعيدين سلك في طور الانقضاء».
المادة 41
فتح المادةيكون سلك المعيدين سلك في طور الانقضاء
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1989 : بدلا من «المادة 41 : يكون سلك الاساتذة المساعدين سلكا في طور الانقضاء»، يقرأ «المادة 41 : يكون سلك المعيدين سلك في طور الانقضاء».
المادة 42
فتح المادةبدلا من :
يكلف المعيدون طبقا لبرامج التعليم.
يقرأ :
- يكلف المعيدون طبقا لبرامج التعليم…
(الباقي بدون تغيير)
الصفحة 772 - العمود الثاني
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1989 : صُحّح «يكلف الاساتذة المساعدون طبقا لبرامج التعليم» إلى «يكلف المعيدون طبقا لبرامج التعليم»، والتصحيح مطبق أعلاه.
المادة 43
فتح المادةبدلا من :
يدمج في سلك المعيدين المعيدون العاملون.
يقرأ :
- يدمج في سلك المعيدين المعيدون العاملون. (الباقي بدون تغيير) الصفحة 772 - العمود الثاني المادة
45 - الفقرة الرابعة.
بدلا من :
اعداد تقرير عن عمل الوحدة التربوية كل ثلاثة (3) أشهر… يقرأ :
اعداد تقرير عن عمل الوحدة التربوية كل ستة (6) أشهر…
(الباقي بدون تغيير)
الصفحة 773 - العمود الاول - المادة 49 - السطر 6 .
بدلا من : … يمكن تعيينهم رؤساء وحدات تربوية… يقرأ : . … يمكن تعيينهم رؤساء لجان تربوية متخصصة…
(الباقي بدون تغيير)
الصفحة 774 - العمود الثاني - المادة
56 - الفقرة 2 - السطر الثاني.
بدلا من : … حائزى شهادة عليا في علم المكتبات… يقرأ : … حائزى شهادة الدراسات العليا في علم المكتبات…
(الباقي بدون تغيير)
الصفحة 777 - العمود الاول – الفرع الثاني يضاف عنوان يحرر كما يلي :
الفرع الثاني المنشط الاجتماعي للخدمات الجامعية.
الصفحة 777 - العمود الثاني - المادة
75 - الفقرة الثانية.
بدلا من :
" الحائزون شهادة الليسانس في العلوم الانسانية. الصفحة 778 - العمود الاول".
يقرأ :
الحائزون شهادة الليسانس في العلوم الانسانية.
الصفحة 778 - العمود الاول
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1989 : صُحّح «يدمج في سلك الاساتذة المساعدين الأساتذة المساعدون عاملون العاملون» إلى «يدمج في سلك المعيدين المعيدون العاملون»، والتصحيح مطبق أعلاه.
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1989 : صُحّح «الحائزون شهادة الليسانس في العلوم الاجتماعية» إلى «الحائزون شهادة الليسانس في العلوم الانسانية. الصفحة 778 - العمود الاول»، والتصحيح مطبق أعلاه.
المادة 83
فتح المادةبدلا من :
معيد يقرأ :
معيد (الباقي بدون تغيير الصفحة 778 - العمود الثاني المادة 83 بدلا من :
استاذ مساعد مكلف بالدروس. - الصفحة 779 - الجدول – شعبة الخدمات الجامعية - السطر الرابع - العمود الرابع يقرأ :
استاذ مساعد مكلف بالدروس.
- الصفحة 779 - الجدول – شعبة الخدمات الجامعية - السطر الرابع - العمود الرابع.
بدلا من : 416 يقرأ : 260 (الباقي بدون تغيير) الصفحة 779 - العمود الاول المادة 84 - السطر 3 .
بدلا من :
عملا بالامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 انتقاليا .
يقرأ :
عملا بالامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 لدرجة أو منصب عالى انتقاليا.
(الباقي بدون تغيير)
1172 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 11 ربيع الأول عام 1410ه قرارات، مقررات ، آراء رئاسة الجمهورية
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1989 : صُحّح «مساعد» إلى «معيد»، والتصحيح مطبق أعلاه.
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1989 : صُحّح «مكلف بالدروس» إلى «استاذ مساعد مكلف بالدروس. - الصفحة 779 - الجدول – شعبة الخدمات الجامعية - السطر الرابع - العمود الرابع»، والتصحيح مطبق أعلاه.
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 28
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-281 (ج.ر عدد 58 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
" المادة 28 : يوظف أساتذة التعليم العالي على أساس الشهادة والأعمال بعد التسجيل في قائمة تأهيل يعدها سنويا الوزير المكلف بالتعليم العالي بعد تقييم اللجنة الجامعية الوطنية وأخذ رأيها، من بين الأساتذة المحاضرين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة.
يثبت الأساتذة المحاضرون المعينون كأساتذة للتعليم العالي تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى أعلاه عند تاريخ تعيينهم".
المادة 29
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-281 (ج.ر عدد 58 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
" المادة 29 : يمكن أساتذة التعليم العالي الذين يثبتون خمس عشرة (15) سنة من الأقدمية على الأقل بهذه الصفة والذين أنجزوا منشورات وكتبا ذات طابع علمي وبيداغوجي وقاموا بأعمال بحث وأطروا أطروحات دكتوراه و/أو دكتوراه الدولة، أن يرقوا إلى مصاف أستاذ جدير بعد أخذ رأي اللجنة الجامعية الوطنية".
المادة 33
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-281 (ج.ر عدد 58 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
" المادة 33 : يوظف بصفة أساتذة محاضرين الأساتذة المساعدون المثبتون والحاصلون على التأهيل الجامعي طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 25498 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه.
يثبت الأساتذة المساعدون المعينون كأساتذة محاضرين تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى أعلاه عند تاريخ تعيينهم".
المادة 37
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-281 (ج.ر عدد 58 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
" المادة 37 : يوظف الأساتذة المساعدون عن طريق مسابقة على أساس الشهادة من بين الحاصلين على شهادة الماجستير أو شهادة معترف بمعادلتها.
يمكن أن يوظف على أساس الشهادة في رتبة أستاذ مساعد حاملو دكتوراه الدولة أو الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها ". 28 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 13 سبتمبر سنة 2004 م
المادة 50
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-281 (ج.ر عدد 58 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
" المادة 50 : يمكن أن يعيّن بصفة مكلفين بالدروس ، بعد أخذ رأي المجلس العلمي :
- الأساتذة المساعدون المثبتون الحاصلون على الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها،
- الأساتذة المساعدون الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة والمسجلون في الدكتوراه أو دكتوراه الدولة".
المادة 82
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 02-331 (ج.ر عدد 69 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 82 : بغض النظر عن أحكام المادة 69 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، يصنّف سلك الأساتذة والأساتذة المحاضرين والأساتذة المساعدين كالآتي : 13 شعبان عام 1423 ه الجريدة الرسمية 20 أكتوبر سنة 2002 م السلك الرقم الاستدلالي القاعدي أستاذ 1280 أستاذ محاضر 1120 أستاذ مساعد 880 الرقم السلك الاستدلالي القاعدي 1 2 3 أستاذ 1280 90 180 270 أستاذ 1120 78 158 237 محاضر أستاذ مساعد 880 62 124 186
المادة 82 مكرر
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 02-331 (ج.ر عدد 69 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 82 مكرّر : يصنّف المنصب العالي للأستاذ المساعد المكلف بالدروس في الرقم الاستدلالي 960 ويضاف إليه تعويض الخبرة المهنية المحصل عليها في الرتبة الأصلية".
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-185
« تتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بمادة 82 مكرر ، تحرر كما يأتي: المادة 82 مكرّر : يصنّف المنصب العالي للأستاذ »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-362
« تتمم المادة 80 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 والمذكور أعلاه | كما يأتي : " - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من | المناصب المطلوب شغلها، من بين العمال »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-362
« تعدل المادة 32 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 في نهايتها كما يلي : " يمكن أيضا دعوتهم إلى المشاركة في أشغال اللجان الوطنية أو أشغال اية مؤسسة أخرى تابعة »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-361
« تتمم المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 في نهايتها، كما يأتي : " غير أن الاساتذة والاساتذة المحاضرين المعينين تطبيقا للمادتين 31 و 35 أدناه، يمكنهم أن »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-361
« تعدل المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 المذكور أعلاه، في نهايتها، كما يأتي : " يثبت في التاريخ نفسه الاساتذة المحاضرون »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-133
« يلغى المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجّة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للعمال المنتمين للأسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين، »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-48
« يعدل الجدول المبين في المادة 83 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989، والمذكور أعلاه، كما يأتي : مناصب العمل شعبة التعليم والتكوين العاليين استاذ مساعد مكلف »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-48
« 45 و 46 و 48 و 49 من الصالح الاساتذة الذين يخضعون للمرسوم التنفيذي رقم المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة | 1989، وكذا أحكام المواد 7 و 8 و 18 من المرسوم التنفيذي رقم »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-281
« تعدّل المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 ، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، كما يأتي : 13 سبتمبر سنة 2004 م " المادة 28 : يوظف »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-130
« تلغى أح كام المرسوم الت نف ي ذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 والمذكور أعلاه، المخالفة لهذا المرسوم. غير أن النصوص المتخذة لتطبيقه تبقى سارية »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (91)
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-133
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-133 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 5 مايو سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتعليم العالي
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-130
مرسوم تنفيذي رقم 08-130 مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008، يتض من القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شوّال عام 1427 الموافق 21 نوفمبر سنة 2006، يتضمن انتداب أستاذين ( 2 ) تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس بعنوان السنة الجامعية 2006
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1428 الموافق 16 ديسمبر سنة 2007، يتضمن انتداب أساتذة تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية ل دراس ات مهن دس بعنوان السنة الجامعية 2007-2008
-
مرسوم رئاسي رقم 06-253
مرسوم رئاسي رقم 06-253 مؤرخ في 19 جمادى الثّانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 02-335 الم ؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبرسنة 2002 ال ذي يح دد علاوة المردودي ة الممنوحة لفائدة أساتذة التعليم والتكوين العاليين والأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين
-
مرسوم رئاسي رقم 06-252
مرسوم رئاسي رقم 06-252 مؤرخ في 19 جمادى الثّانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-78 المؤرخ في 28 شوال عام 1414 الموافق 9 أبريل سنة 1994 والمتضمن منح تعويض تكميلي لفائدة الموظفين والأعوان العموميين غيرالمصنفين في السلم الوطني الاستدلالي المتعلق بالأجور
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شوال عام 1426 الموافق 26 نوفمبر سنة 2005 ، يتضمن انتداب أساتذة تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس بعنوان السنة الجامعية 2005-2006
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1425 الموافق 15 يناير سنة 12 فبراير سنة 2005 ، يحدد أشكال الأعمال 21 2005 ، يتضمن انتداب مدرس تابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس بعنوان السنة الجامعية 2004 - .2005
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شوال عام 1425 الموافق 8 ديسمبر سنة 2004، يحدّد مبلغ المنحة المدفوعة للمستفيد من العطلة العلمية بالخارج وشروط منحها
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-15
مرسوم تنفيذي رقم 05-15 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1425 الموافق 11 الإشراف على أطروحات الدكتوراه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1425 الموافق 9 يناير سنة 2005، يحدد نسبة المعامل التصحيحي المستعمل لتحديد مرتب المستخدمين الأجانب الموظفين بصفة التعليم والتكوين العاليين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شوال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005 ، يتضمن إنهاء انتداب أساتذة تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية وزارة المالية
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-315
مرسوم تنفيذي رقم 04-315 مؤرخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 ، يعدل ويتمم المرسوم رقم 86-276 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1407 الموافق 11 نوفمبر سنة 1986 الذي يحدد شروط توظيف المستخدمين الأجانب في مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية. 3
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1425 الموافق 7 سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن إنهاء انتداب أساتذة تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيريّة لدراسات مهندس. 18
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-281
مرسوم تنفيذي رقم 04-281 مؤرخ في 24 رجب عام 1425 الموافق 9 سبتمبر سنة 2004، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 الأساسي الخاص بالعمال المنتمين للأسلاك التابعة للتعليم والتكوين قرارات، مقررات، آراء وزارة الفلاحة والتنمية الريفية يوليو سنة 1989 والمتضمن القانون العاليين، المعدل والمتمم. 12
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوال عام 1424 الموافق 20 ديسمبر سنة الاختبارات و الامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالتعليم 2003 ، يحدد برامج المسابقات على أساس و التكوين العاليين. 14
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-343
مرسوم تنفيذي رقم 04-343 مؤرخ في 21 رمضان عام 1425 الموافق الأساسي النموذجي لمعاهد تكوين معلمي المدرسة الأساسية وتحسين مراسيم فردية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 رجب عام 1425 الموافق 24 غشت سنة 2004 ، يتضمن تجديد انتداب أساتذة تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس بعنوان السنة الجامعية 2004-2005
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شوال عام 1425 الموافق 29 نوفمبر سنة 2004 ، يتضمن انتداب مدرسين تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس بعنوان السنة الجامعية 2004-2005
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1424 الموافق 9 فبراير 15 سنة 2004، يتضمن إنهاء انتداب أستاذة تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس. 15
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-180
مرسوم تنفيذي رقم 04-180 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 رجب عام 1425 الموافق 24 غشت سنة 2004، يتضمن إنهاء انتداب أستاذ تابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس. 20
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-131
مرسوم تنفيذي رقم 03-131 مؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 56 24 مارس سنة 2003، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 92-50 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمتضمن تأسيس تعويض عن التبعة الخاصة لصالح بعض مستخدمي وزارة الجامعات. 57
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شعبان عام 1424 الموافق 22 أكتوبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء انتداب عشرة (10) أساتذة تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس . 26
-
قرار
قراران وزاريان مشتركان مؤرّخان في 6 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 6 يوليو سنة 2003، يتضمنان إنهاء انتداب أستاذين تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-196
مرسوم تنفيذي رقم 03-196 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1424 الموافق 3 مايو سنة 2003، يعدل ويتمم عنوان وبعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-330 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدّد الامتيازات الخاصة التي تمنح المستخدمين المؤهلين في الدولة والعاملين في مؤسسات مصنفة تقع في بعض البلديات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1424 الموافق أول سبتمبر سنة 2003 ، يعدّل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 24 غشت سنة 1998 الذي يحدّد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالتعليم والتكوين العاليين. 26
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شوال عام 1424 الموافق 30 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن انتداب أساتذة تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-132
مرسوم تنفيذي رقم 03-132 مؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003 ، يؤسّس نظاما تعويضيا لصالح العمال المنتمين لشعبة المكتبات الجامعية والخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين للأسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين. 58
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-350
مرسوم تنفيذي رقم 03-350 مؤرخ في 19 شعبان عام 1424 الموافق رقم 03-132 المؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس 15 أكتوبر سنة 2003 ، يعدل المرسوم التنفيذي سنة 2003 الذي يؤسس نظاما تعويضيا لصالح العمال المنتمين لشعبة المكتبات الجامعية والخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين للأسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين. 12
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 68-293
- يلغي مرسوم رقم 71-31
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.