قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 شعبان عام 1426 الموافق 6 سبتمبر سنة 2005 ، يحدّد كيفيات دفع أتعاب البياطرة الذين يمارسون المهنة بصفة خواص والمفوضين والمسخرين للقيام بحملات تلقيح الحيوانات ضد أمراض الجدري والحمى القلاعية والكلب ومرض الحمى المالطية وكل الأعمال الوقائية الوطنية. الأخرى التي تأمر بها السلطة البيطرية 22
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 03-173 المؤرخ في 12 صفر عام 1424 الموافق 14 أبريل سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات دفع أتعاب البياطرة الذين يمارسون المهنة بصفة خواص والمفوضين والمسخرين للقيام بحملات تلقيح الحيوانات ضد أمراض الجدري والحمى القلاعية والكلب وضد مرض الحمى المالطية وكل الأعمال الوقائية الأخرى التي تأمر بها السلطة البيطرية الوطنية.
المادة 2
فتح المادةتحدد أتعاب البياطرة الذين يمارسون المهنة بصفة خواص والمفوضين والمسخرين كما يأتي :
عشرة دنانير ( 10 دج ( لكل رأس غنم أو ماعز ملقح ثلاثون دينارا ( 30 دج ( لكل رأس بقر أو جمل أو خيل ملقح مائة دينار ( 100 دج ( لكل رأس بقر أو غنم أو ماعز أو جمل أو خيل أخذت منه عينة خمسون دينارا ( 50 دج ( لكل رأس بقر أو غنم أو ماعز أو جمل أو خيل خضع للكشف.
المادة 3
فتح المادةيتم دفع أتعاب الأطباء البياطرة الذين يمارسون المهنة بصفة خواص والمفوضين والمسخرين للقيام بحملات تلقيح ضد أمراض الجدري والحمى القلاعية والكلب والحمى المالطية أو كل الأعمال الوقائية الأخرى التي تأمر بها السلطة البيطرية الوطنية، بموجب مقرّر من الوزير المكلف بالفلاحة من حساب "صندوق ترقية الصحة الحيوانية والوقاية النباتية"، بعد تقديم ملف إداري يتضمن الحصيلة الشهرية و/ أو النهائية والنسخ الأصلية للشهادات البيطرية الموقعة من المفتش البيطري للولاية، وكذا نسخة من دفتر الشروط الموقع قانونا ونسخة من التفويض الصحي.
المادة 4
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 محرم عام 1425 الموافق 24 فبراير سنة 2004 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1426 الموافق 6 سبتمبر سنة 2005.
وزير المالية وزير الفلاحة والتنمية الريفية مراد مدلسي السعيد بركات المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد 23
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.