قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 محرم عام 1425 الموافق 24 فبراير سنة 2004 يحدّد كيفيات دفع أتعاب البياطرة الذين يمارسون المهنة بصفة خواص والمفوضين والمسخرين للقيام بحملات تلقيح الحيوانات ضد أمراض الجدري والحمى القلاعية والكلب التي تأمر بها السلطة البيطرية الوطنيّة. 24
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 03-173 المؤرخ في 12 صفر عام 1424 الموافق 14 أبريل سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد أتعاب البياطرة الممارسين المفوضين والمسخرين للقيام بحملات تلقيح الحيوانات ضد أمراض الجدري والحمى القلاعية والكلب التي تأمر بها السلطة البيطرية الوطنية.
المادة 2
فتح المادةتحدد أتعاب البياطرة الذين يمارسون المهنة بصفة خواص والمفوضين والمسخرين كما يأتي:
عشرة دنانير (10) دج) لكل رأس غنم ملقح، ثلاثون دينارا (30) 30) دج) لكل رأس بقر ملقح.
المادة 3
فتح المادةيتم دفع أتعاب البياطرة الذين يمارسون المهنة بصفة خواص والمفوضين والمسخرين للقيام بحملات تلقيح ضد أمراض الجدري والحمى القلاعية والكلب، بموجب مقرر من الوزير المكلف بالفلاحة، من حساب "صندوق ترقية الصحة الحيوانية والوقاية النباتية"، بعد تقديم ملف يتضمن الحصيلة الشهرية و / أو النهائية والنسخ الأصلية لشهادات التلقيح الموقعة من المفتش البيطري للولاية، وكذا نسخة من دفتر الشروط الموقع قانونا ونسخة من التفويض الصحي.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 محرّم عام 1425 الموافق 24 فبراير سنة 2004.
عن وزير المالية عن وزير الفلاحة والتنمية الريفية الأمين العام الأمين العام عبد الكريم لكحل عبد السلام شلغوم مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.