مرسوم تنفيذي رقم 10-90 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1431 الموافق 10 مارس سنة 2010، يتمم المرسوم التنفي ذي رقم 04-82 المؤرخ في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الاعتماد الصحي للمنشآت التي يرتبط نشاطها بالحيوانات والمنتوجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني وكذا نقلها
المادة الأولى
فتح المادةيتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-82 المؤرخ في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتتمم أحكام المطة 5 من المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 04-82 المؤرخ في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 : ........................................................
- المنشآت التي يرتبط نشاطها بمنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات، لا سيما منشآت تسيير أسواق السمك والسفن المصانع".
المادة 3
فتح المادةتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 04-82 المؤرخ في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004 والمذكور أع لاه، بمطة أخيرة تحرر كما يأتي :
"المادة 3 : ........................................................
- نظام تحليل المخاطر ونقاط المراقبة الحرجة Point Control Critical Analysis Hazard )HACCP( :
مجموعة من الأعمال والإجراءات المدونة التي توضع على مستوى المنشآت التي يرتبط نشاطها بالمنتوجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني لتقييم الأخطار وتحديد النقاط الحرجة التي تهدد صحة وسلامة الأغذية بغرض التحكم فيها".
المادة 4
فتح المادةتتمم أحكام الم ادة 8 من المرس وم التنفيذي رقم 04-82 المؤرخ في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004 والمذكور أعلاه، بفقرة أخيرة تحرر كما يأتي :
"المادة 8 : ........................................................
- يحدد المحتوى والشروط والطرق الواجب تطبيقها بعنوان نظام تحليل المخاطر ونقاط المراقبة الحرجة )HACCP( بقرار من الوزير المكلف بالسلطة البيطرية أو عند الحاجة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالسلطة البيطرية والوزير المختص قطاعيا".
المادة 5
فتح المادةتدرج في المرسوم التنفيذي رقم 04-82 المؤرخ في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس سن ة 2004 والمذكور أعلاه، مادة 14 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 14 مكرر : يمكن من أجل ضمان سلامة بعض المنتوجات الحيوانية، أن تحدد مدة صلاحية الاعتماد الصحي المتصل بها حسب الكيفيات والشروط المحددة بقرار من الوزير المكلف بالسلطة البيطرية".
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1431 الموافق 10 مارس سنة .2010 أحمد أويحيى مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 04-82
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.