قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 14 يوليو سنة 2005 ، يعدل ويتمّم القرار المؤرخ في 28 رمضان عام 1424 الموافق 30 نوفمبر سنة 2003 الذي يحدد كيفيات منح التفويض الصحي للأطباء البياطرة الممارسين بصفة خواص لإنجاز البرامج الوقائية والقضاء على الأمراض الحيوانية التي تأمر بها السلطة البيطرية الوطنية. 30
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا القرار ويتمم ملحقي القرار المؤرخ في 28 رمضان عام 1424 الموافق 30 نوفمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيعدل ويتمم ملحقا القرار المؤرخ في 28 رمضان عام 1424 الموافق 30 نوفمبر سنة 2003 طبقا لملحقي هذا القرار .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 14 يوليو سنة 2005.
السعيد بركات الملحق الأول التفويض الصحي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية مديرية المصالح الفلاحية لولاية.
مقرر التفويض الصحي لحملة التلقيح ضد مرض الجذري عند الأغنام وضد الحمى القلاعية وداء الكلب عند الأبقار وضد مرض الحمى المالطية عند المجترات الصغيرة وكل الأعمال الوقائية الأخرى لسنة. ........
- بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-173 المؤرخ في 12 صفر عام 1424 الموافق 14 أبريل سنة 2003 الذي يحدّد كيفيات تجنيد الأطباء البياطرة في حالة ظهور وباء حيواني وأثناء القيام بعمليات الوقاية الجماعية من الأمراض الحيوانية التي تأمر بها السلطة البيطرية الوطنية، لاسيما المادتان 2 و 3 منه وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 رمضان عام 1424 الموافق 30 نوفمبر سنة 2003 الذي يحدد كيفيات منح التفويض الصحي للأطباء البياطرة الممارسين بصفة خواص لإنجاز البرامج الوقائية والقضاء على الأمراض الحيوانية التي تأمر بها السلطة البيطرية الوطنية، وبطلب من الدكتور ... طبيب بيطري ممارس بصفة خاص في... .... وبناء على اقتراح من المفتش البيطري للولاية، فإن مدير المصالح الفلاحية يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيمنح السيد. طبيب بيطري ممارس بصفة خاص في ...... تحت رقم (رقم التسجيل لدى السلطة البيطرية الوطنية) التفويض الصحي المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 03-173 المؤرخ في 12 صفر عام 1424 الموافق 14 أبريل سنة 2003 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيلتزم الطبيب البيطري المذكور في المادة الأولى أعلاه، باحترام الأحكام المنصوص عليها في دفتر الشروط رقم المؤرخ في
المادة 3
فتح المادةيمنح التفويض الصحي للأطباء البياطرة الممارسين بصفة خواص لمدة سنة (1) قابلة للتجديد.
المادة 4
فتح المادةيمكن سحب التفويض الصحي :
بطلب من المعني، في حالة عدم احترام أحكام دفتر الشروط المذكور في المادة 2 أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيكلّف المفتش البيطري للولاية بتنفيذ هذا المقرر .
حرّر ب................. في ...................
مدير المصالح الفلاحية الملحق الثاني دفتر شروط يتعلّق بالتفويض الصحي ويتضمن حملة تلقيح الأبقار ضد مرض الحمى القلاعية وداء الكلب وتلقيح الأغنام ضد مرض الجذري وضد مرض الحمى المالطية وكل الأعمال الوقائية الأخرى
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد دفتر الشروط هذا حقوق وواجبات البياطرة الممارسين بصفة خواص أثناء حملات تلقيح الأبقار ضد الحمى القلاعية والكلب* وتلقيح الأغنام ضد مرض الجذري وضد مرض الحمى المالطية * عند المجترات الصغيرة وأخذ عينات من الدم * وعملية الكشف * لأجل البحث عن الأمراض وكل الأعمال الوقائية الأخرى لسنة
المادة 2
فتح المادةيوقع دفتر الشروط هذا السيد،....... رقم التسجيل لدى السلطة البيطرية الوطنية طبيب بيطري ممارس بصفة خاص في والسيد مفتش بيطري لولاية
المادة 3
فتح المادةيلتزم المفتش البيطري للولاية بوضع تحت تصرف الطبيب البيطري الممارس بصفة خاص المفوض قانونا، كمية اللقاح اللازمة للقيام بمهمته وكذا كل المعدات اللازمة للعمليات الوقائية وهذا طبقا لبرنامج التدخل الذي تعده المفتشية البيطرية للولاية.
المادة 4
فتح المادةيلتزم الطبيب البيطري الممارس بصفة خاص المذكور في المادة 2 أعلاه، على أساس برنامج التدخل المقرّر في الناحية أو النواحي الآتية .. 6 والتي تشتمل على رأس بقر* و ...... رأس غنم * و ...... رأس ماعز و...... رأس جمل و...... رأس خيل * . * أشطب العبارات غير اللازمة.
المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد 25 ديسمبر سنة 2005 م
المادة 5
فتح المادةيلتزم الطبيب البيطري الممارس بصفة خاص المفوض قانونا ب :
- احترام شروط حفظ اللقاح والمواد البيولوجية الموضوعة تحت تصرفه،
- تقديم حصيلة تتضمن قائمة المربين المستفيدين من التدخل البيطري وكذا عدد الحيوانات التي مسها التدخل كل أسبوعين، للمفتش البيطري للقسم الفرعي للفلاحة،
- إعداد شهادة بيطرية في ثلاث (3) نسخ تتضمن اسم المربي وتاريخ التدخل وكذا عدد الحيوانات التي مسها التدخل وتسلم الشهادة الأصلية للمفتش البيطري للولاية الذي يصادق على توقيعها ويجب إعطاء نسخة من الشهادة للمربي المستفيد من التدخل.
المادة 6
فتح المادةيجب على الطبيب البيطري الممارس بصفة خاص المفوض قانونا إعداد حصائل شهرية وحصيلة نهائية، مع إرجاع كل عبوات اللقاح الفارغة والتي استعملت كمية منها فقط أو غير المستعملة والمواد البيولوجية التي استعملت كمية منها فقط أو غير المستعملة.
المادة 7
فتح المادةتدفع مستحقات الطبيب البيطري المفوض قانونا من صندوق ترقية الصحة الحيوانية وحماية الصحة النباتية بعد تقديم ملف، يتضمن الحصيلة الشهرية و / أو النهائية والنسخ الأصلية للشهادات البيطرية الموقعة من طرف المفتش البيطري للولاية، وكذا نسخة من دفتر الشروط الموقع ونسخة من التفويض الصحي.
المادة 8
فتح المادةيجب إشعار المفتشية البيطرية للولاية فورا، عند حدوث أي خلل في تنفيذ برنامج التدخل .
المادة 9
فتح المادةفي حالة عدم احترام أحكام دفتر الشروط هذا، يقرر إلغاؤه.
حرّر ب ... .في.
الطبيب البيطري المفتش البيطري للولاية مدير المصالح الفلاحية رايس، ص.ب 376 - الجزائر محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.