قرارات مقررات ، مناشير . تونس الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب | خارج الجزائر موريطانيا سنة سنة النسخة الاصلية 100 د.ج 150 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 200د. ج 300 د. ج تزاد عليها نفقات الارسال أوامر ومراسيم إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات إدارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الات 651815 إلى 17 ح ج ب 50-3200 ثمن النسخة الأصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 5,00 دج ثمن العدد للسنين السابقة حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ثمن النشر على أساس 20 د.ج للسطر. فهرس قوانين واوامر مراسيم تنظيمية قانون رقم 88-34 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام | مرسوم تنفيذي رقم 88 250 مؤرخ في 22 جمادى 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 المخطط السنوى لسنة 1989. 3 يعدل المرسوم رقم 86-08 المؤرخ في 7 يناير
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 26 جمادى الاولى عام 1409 ه فهرس (تابع) سنة 1986 المتمم للمرسوم رقم 85 03 المؤرخ في 5 يناير سنة 1985 الذي يحدد السلم الوطني الاستدلالى المتعلق بالاجور. 10 مرسوم تنفيذي رقم 88 251 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يحدد مبالغ الاستيرادات المقررة في البرنامج العام للتجارة الخارجية عن سنة 1989 . 12 مرسوم تنفيذي رقم 88 252 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يحدد شروط ممارسة أعمال الطب البيطرى وجراحة الحيوانات في القطاع الخاص. 13 مرسوم تنفيذي رقم 88-253 مؤرخ في 22 جمادي الأولى عام 1409 الموافق 313 ديسمبر سنة 1988 يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها فى الجزائر، المبرم بمدينة الجزائر في 9 فبراير سنة 1988 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك والشركة الاسبانية للبترول «سيبسا» وعلى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن المحروقات السائلة وانتاجها في الجزائر، الخاص بالشركة الاسبانية للبترول «سيبسا»، بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية «سوناطراك» المبرم بمدينة الجزائر في و فبراير سنة 1988 بين الدولة والشركة الاسبانية للبترول «سيبسا». 14 مرسوم تنفيذي رقم 88-254 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن احداث لجنة لتنظيم الكأس السابعة عشرة الافريقية للأمم، في كرة القدم. 16 مراسيم فردية مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الدينية. 18 | مرسوم مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 يتضمن التنجس بالجنسية الجزائرية (استدراك). 18 قرارات مقررات، مناشير وزارة العدل قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 7 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام. 18 قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 7 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير البحث.
قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 7 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المالية والوسائل.
قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 7 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المواظيفن والتكوين. قرارات مؤرخة في 27 ربيع الثاني 20 عام 1409 الموافق 7 ديسمبر سنة 1988 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين.
وزارة التعليم العالي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1408 الموافق 30 يونيو سنة 1988 يحدد نسب المنح الدراسية والمنافع المرتبطة بها التي تخصص للمستفيدين من التكوين أو تحسين المستوى في الخارج، بمقتضى المرسوم رقم 87 209 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1987 المتضمن تنظيم تخطيط التكوين وتحسين ! المستوى وتسييرهما. 26 وزارة الفلاحة قرارات مؤرخة في 20 صفر عام 1409 الموافق اول أكتوبر سنة 1988 تتضمن انهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الفلاحة (استدراك). 28
الاربعاء 26 جمادى الأولى عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3 قوانين وَأَوَامِرُ قانون رقم 88-34 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن المخطط السنوى لسنة 1989. ان رئيس الجمهورية بناء على الميثاق الوطني
-
- وبناء على الدستور، و بمقتضى القانون رقم 84 – 05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة | التربوية و بمقتضى القانون رقم 84-10 المؤرخ في و جمادى الاولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالخدمة المدنية، المعدل والمتمم بالقانون رقم 86-11 المؤرخ في 9 غشت سنة 1986 ، و بمقتضى القانون رقم 84-22 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985-1989 و بمقتضى القانون رقم 87 03 المؤرخ في
- 1407 الموافق 27 يناير سنة 27 جمادى الاولى عام 1987 والمتعلق بالتهيئة العمرانية -6 و بمقتضى القانون رقم 87 19 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن ضبط كيفية استغلال الاراضي الفلاحية التابعة للاملاك الوطنية وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم، و بمقتضى القانون رقم 88 - or المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية و بمقتضى القانون رقم 88 02 المؤرخ في- 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط، و بمقتضى القانون رقم 88 05 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقرانين المالية، و بمقتضى القانون رقم 88 06 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 الذى يعدل ويتمم القانون رقم 86-12 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بنظام البنوك والقرض، و بمقتضى القانون رقم 88 - – 16 المؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 والمتضمن القانون الاساسي للحرفي، و بمقتضى القانون رقم 88-25 المؤرخ في في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 والمتعلق بتوجيه الاستثمارت الاقتصادية الخاصة الوطنية، و بمقتضى القانون رقم 88 29 المؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 المتعلق بممارسة احتكار الدولة للتجارة الخارجية -6 وبناء على ما اقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه : الفصل الأول أحكام عامة المادة الاولى : يهدف هذا القانون الى تهيئة شروط تحول منظومة التخطيط خلال سنة 1989
4 الجريدة الرسمية للجمهورية في اطار الاصلاحات البنيوية والتأسيسية الجارية و بالاتصال بمقتضيات التنمية الوطنية، تلك الشروط المبنية على الدواليب الاقتصادية لضبط الوتيرة طبقا للقانون رقم 88-02 المؤرخ في 12 يناير 1988 المذكور أعلاه. المادة 2 : يحدد المخطط السنوى لسنة 1989 كيفيات التكفل المنسجم بتسيير الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف المتعاملين الاقتصاديين، تبعا للقيود الاقتصادية والمالية الراهنة والارتيابات المتعلقة بتطور السوق العالمية للمحروقات والتطور النقدى وتكافئه وأسعار المواد المستوردة. المادة 3 : يستهدف المخطط السنوى لسنة 1989 أساسا ما يلي : تهيئة ظروف بعث الاقتصاد وتنشيط
- التشغيل من خلال برامج تحسين فعالية الاقتصاد وتوسيع الاستثمار المنتج بأقل كلفة وتثمين الموارد، التحكم في تطور التوازنات المالية الخارجية
- لاسيما يرفع الصادرات وضبط الموارد ومراقبة المديونية. توزيع التقشف بصفة منصفة مع ضمان توفير المواد الاساسية وتوجيه الاستثمارات نحو المناطق التي تفتقر الى مناصب شغل وحماية القدرة الشرائية لذوى الدخل الضعيف. تطبيق الدواليب الاقتصادية للضبط
- والتخطيط بالاتصال مع ترقية المنظومة الوطنية للمعلومات الاقتصادية والاجتماعية. المادة 4 : يرتكز تطبيق المخطط السنوى على تحديد الأولويات وضبط تسلسها وتخصيص الموارد النادرة بما يتماشى وهذه الأولويات، وعلى الانضباط والصرامة في السياسة الاقتصادية والاجتماعية حتى يتسنى التحكم في تطور التوازنات الاساسية للاقتصاد وضمان تسيير لا مركزي للانشطة الاقتصادية والاجتماعية. المادة 5 : في ظروف تطور السوق العالمية للمحروقات والتكافؤ النقدى وتطور اسعار المواد المستوردة، وهي الظروف التي لا تعيد النظر في الجزائرية الأربعاء 26 جمادى الاولى عام 1409 ه التحكم في التوازنات الخارجية للاقتصاد الوطني، سيتطور الانتاج الداخلى الاجمالي عدا المحروقات بمعدل نمو قدره %5 %5% بالارقام الحقيقية من أجل ضمان تطورات الاستهلاك والاستثمار بمعدل نمو قدره على التوالي 4,2% و 5,4%. الفصل الثاني برنامج العمل وضبط الوتيرة القسم الاول الانتاج الوطني المادة 6 : يجب ان يهدف تطور الانتاج الوطني الى توفير احتياجات السكان الاساسية وحتياجات التجهيز والمنتوجات الوسيطة الموجهة للاعمال ذات الاولوية : الفلاحة والرى والبناء والاشغال العمومية والاسكان والصادرات. كما يجب أن يتجسد من خلال ما يلي : . رفع عرض المواد الغذائية الاستراتجية ومواد البناء،
-
- الاستعمال الاقصى لاحتياطات القدرة تطوير التكامل الوطني وتقويم الموارد- الداخلية،
- التنظيم الفعال للتوزيع. المادة 7 : يجب أن يتم تنفيذ الاهداف المسطرة للانتاج الوطني من خلال مايلي :
-
- الاستعمال الاقصى لاحتياطات القدرة
- تهيئة ظروف تطبيق الميزانيات بالعملة الصعبة ومتابعتها ضمانا لسير جهاز الانتاج الاولوى واعادة بيع المنتوجات الاستراتيجية على حالتها، حفز الانتاج بتطبيق سياسة أسعار ومداخيل ملائمة،
- اسناد المسؤولية للمتعاملين الاقتصاديين في التنظيم التجارى لضمان سيولة أكبر في توزيع المنتوجات بتقليص الشبكات وتقريب المنتجين | من أسواقهم.
الاربعاء 26 جمادى الاولى عام 1409 ه الجريدة القسم الثاني الاستثمارات الوطنية القسم الفرعي 1 النفقات ذات الطابع النهائي المادة 8 : تحدد النفقات ذات الطابع النهائي للسنة المالية 1989 بمبلغ 49,5 مليار دج وتوزع حسب القطاعات والعناوين طبقا للملحق 1 ويمكن عند الاقتضاء اجراء موازنات . عن طريق التنظيم. المادة 9 : تتمثل اولويات برنامج الاستثمارات الجديدة للدولة في ظل احترام توجيهات المخطط السنوى فيما يلي : قطاعي الفلاحة والرى،
-
قطاع التربية والتكوين،
-
- تطوير السكة الحديدية، أعمال فك العزلة والاعمال الموجهة للمناطق- الجغرافية المطلوب ترقيتها.
- مكافحة الجراد. المادة 10 : يؤذن للحكومة بأن تمنح طبقا للتشريع المعمول به تخصيصات رأسمالية | للمؤسسات العمومية الاقتصادية، وذلك في حدود سقف النفقات الرأسمالية للدولة المحدد بملياري دينار جزائري (2.000.000.000 دج) الوارد في الملحق . . المادة II : يؤذن للحكومة ان تمنح تخفيضات في الفوائد على القروض المخصصة للنشاطات والمشاريع والاستثمارات الأولوية في القطاعين العام والخاص وكذا للسكن الحضرى والريفي وذلك في حدود سقف محدد بملياري دينار جزائري (2.000.000.000 دج) الوارد في الملحق I . المادة 12 : يؤذن للحكومة أن تمنح تخصيصات مالية للمؤسسات العمومية قصد تمويل الهياكل الاساسية المحيطة والتكوينية المتصلة باستثمارات هذه المؤسسات وذلك في حدود الاعتمادات المحددة | الرسمية للجمهورية الجزائرية 5 بستمائة ملايين دينار جزائري (600.000.000 دج) الوارد في الملحق 1 المادة 13 : يؤذن للحكومة أن تمنح قروضا من الخزينة في حدود سقف 21.5 مليار دينار جزائري لما يلي :
- : المؤسسات العمومية، لتمويل الاستثمارات المخططة الجارى انجازها في 1988/12/31 . تمويل العمليات المخططة من اجل السكن- والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. ويرزع السقف المبين أعلاه طبقا للملحق 2 . غير انه يمكن القيام بموازنات عن طريق التنظيم. القسم الفرعي 2 الاستثمارات الاقتصادية الاولوية المادة 14 : تخص اولويات استثمارات المؤسسات العمومية الاقتصادية والاستثمارات المنتجة مباشرة، التي تقوم بمايأتي : تبعث حيوية في النمو المتوسط الامد وتضمن عملية التنمية البعيدة الامد،
- تحفز الانشاء الدائم لمناصب العمل، توسع الصادرات عدا المحروقات،
- تطور التكامل الوطني، تساهم في تعويض الواردات. ويجب ان تستهدف الاستثمارات دعم قدرة الاقتصاد على تعويض المؤسسات الاجنبية للانجاز بوسائلنا الوطنية. المادة 15 : طبقا لاحكام القانون رقم 88 25- المؤرخ في 12 يوليو سنة 1988 المذكور أعلاه لاسيما المادة 7 منه، تحدد الانشطة الصناعية والخدمات المصرح بأولويتها في الملحق 3 من هذا القانون. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 26 جمادى الأولى عام 1409 ه المادة 16 : تحدد أنشطة ومشاريع القطاعين العام والخاص التي تكتسي طابع الاولوية بمفهوم هذا القانون والتي يمكن ان تستفيد من اعتمادات انتقائية و / أو تخفيضات عن الفوائد بموجب مرسوم تطبيقي يحدد كيفيات ذلك. القسم الثالث المبادلات الخارجية المادة 17 : تستهدف توجيهات المخطط السنوى | لسنة 1989 في مجال المبادلات الخارجية حفز الصادرات عدا المحروقات. وتستهدف أيضا ترقية المساعى النشيطة للمؤسسات العمومية الاقتصادية الانتاجية والبنوك بمساع كى يكون تطبيق البرنامج العام للتجارة الخارجية مطابقا لما يأتي : الاهداف والاولويات المقررة
-
متطلبات التحكم في تسيير التوازنات
الخارجية. المادة 18 : يعتمد انجاز برنامج الاستيراد بصفة اولوية على ما يلي : القطاعات الفلاحية الغذائية، ومواد البناء - والاشغال العمومية والبناء والسكن
- تطوير ميكانزمات تحفيزية في مجال الصادرات عدا المحروقات، تشجيع تنظيم اشكال وكيفيات جديدة في تدخل المؤسسات العمومية الاقتصادية، تنظيم تموينات القطاع الخاص الوطني الاولوى، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 20 : يطبق عن طريق التنظيم، البرنامج العام للتجارة الخارجية الذي يترجم تدفقات المعاملات التجارية المتعلقة بالمواد والخدمات مع الخارج. القسم الرابع التنمية الجهوية المادة 21 : بالاتصال مع الاولويات الوطنية في المخطط السنوى لسنة 1989 يجب ان تترجم التنمية الجهوية بما يلى : توسيع التشغيل وتخفيف حدة اختلال التوازنات الجهوية باعطاء الاولوية للمناطق الواجب ترقيتها، دعم مسعى أكثر انسجام واحسن اندماج فى تنمية الولايات بتفضيل نظرة مجالية وقطاعية مشتركة، بما يضمن انسجام اهداف التنمية سير جهاز الانتاج العام والخاص المصدر | العمرانية واهداف التخطيط الاقتصادي او الذي يمارس عملا مصرح بأولويته بمفهوم هذا القانون. كما يعتمد على تحديد سقوف المديونية الخارجية للمؤسسات العمومية الاقتصادية بالاتصال مع تنمية المساعى الجديدة التي يقوم بها المتعاملون في الاسواق الخارجية. المادة 19 : يتم تطوير التوجيهات في مجال المبادلات الخارجية بواسطة مايلي : تنازلات في الاحتكار وميزانيات بالعملة
- الاجنبية تمنح للمؤسسات العمومية الاقتصادية طبقا للقانون رقم 88-29 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1988 المذكور أعلاه. والاجتماعي، تحسن امتصاص العجز من حيث الاحتياجات الاجتماعية لاسيما بتنشيط سياسة الاسكان التي تستهدف خلال 1989 تسليم 90.000 مسكن والمرتكزة على اعادة تحديد كيفيات التمويل عن طريق الادخار، وتنظيم المنافسة عوض التخصيص الاداري للبرامج لفائدة المؤسسات العمومية للانجاز، وتوسيع توفير مواد البناء. المادة 22 : يرتكز تطبيق الاعمال المرتبطة بالتنمية الجهوية على ما يلي : متابعة عملية لامركزية التخطيط التي ينبغي ان - تؤدى بالاتصال مع تحديد مجال تدخل
الاربعاء 26 جمادى الأولى عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 7 جباية الجماعات المحلية الى تحسين اجراءات | المخطط الوطنى للقرض، يعتمد تأطير تطور العملة تطبيق البرامج اللامركزية وتمويلها واقامة دواليب اعداد مخططات الولايات المتوسطة الامد والموافقة عليها وتنفيذها.
- تكييف المخطط البلدى للتنمية مع الصلاحيات الجديدة المخولة للجماعات المحلية فى مجال الاسكان والتعمير.
- ترقية اعمال اقتصادية محلية وجهوية تدمج القطاع الخاص في عملية التنمية. المادة 23 : في اطار سياسة التنمية الجهوية وفضلا عن البرامج القطاعية، تعدد الاعتمادات المرصودة للتنمية المحلية والعمليات فك العزلة والكهربة طبقا للملحق رقم 1 1 . من القسم الخامس التمويل الداخلي المادة 24 : تتعلق التوجيهات الخاصة بالتمويل الداخلى خلال سنة 1989 بمايلي : تهيئة الادخار الوطنى وتوجيهه نحو الانشطة- الاقتصادية والاجتماعية ذات الاولوية،
- التقليل من لة سيولة الاقتصاد المحاربة التمويل التضخمي نه وي التقليل من خطة الخزينة في التمويل- النقدى. المادة 25 : 25 : 25 : طبقا للقانون رقم 86 12 المؤرخ- في 19 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه، يجب ان يذكر المخطط الوطني للقرض هذه التوجيهات المشار الزيها في المادة 24 أعلاه، كما يجب على المؤسسات المكلفة بتطبيق المخطط الوطني للقرض ان تسهر على حسن تنفيذها. وسيحدد الاهداف المطلوب بلوغها في مجال جمع الموارد النقدية وكذلك أولوية توزيع القرض وقواعده. وسعيا لضمان الانضباط في تدخلات الاعوان الاقتصاديين بالقدر الذى يضمن تحقيق أهداف والقرض للاقتصاد على دعم دور البنك المركزى الجزائرى في هذا المجال وعلى اعادة تنظيم النظام المالي. كما يجب ان تحث الشروط المصرفية التي يؤطرها البنك على تعبئة الادخار وضبط وتيرة القرض تبعا للاولويات. المادة 26 : ستطور تدريجيا الادوات المالية الملائمة في اطار بعث الحيوية في الاسواق النقدية والمالية. القسم السادس التشغيل المادة 27 : يمثل التشغيل في اطار بعث الاقتصاد عنصرا اساسيا فى المخطط السنوى لسنة 1989. وتستهدف الاولويات المسطرة في هذا المجال احداث 90.000 منصب عمل دائم من خلال ترقية التشغيل في القطاعين العام والخاص لاسيما في مجالات البناء والاشغال العمومية والاسكان والفلاحة والخدمات ومن خلال تطبيق برامج نوعية لتشغيل الشباب. يجب توجيه العمليات المطلوب تنفيذها بالدرجة الاولى نحو المناطق الناقصة التشغيل والمناطق الحضرية ذات التجمع العالي. المادة 28 : يجب الحرص على توسيع التشغيل زيادة على الهدف المذكور في المادة السابقة، وهذا من خلال ما يلي :
- تنفيذ عمليات في اتجاه تشغيل الشباب
- تطوير انشطة جديدة والبحث عن فرص التشغيل في مجالات التقاول الثانوى والصيانة والأعمال الحرفية في حقل الانتاج والخدمات. تحسين تنظيم علاقات العمل بالاتصال مع توفير احتياجات السوق.
8 - الجريدة الرسمية للجمهورية دعم التأهيل والاستخدام المكثف لهياكل
- التكوين لتعبئة كل الطاقات وتشجيع بروز الكفاءات. اعادة تنظيم هياكل تراقب التشغيل وتتابعه.
- المادة 29 : سعيا لدعم عمليات احداث مناصب شغل، تطبق حوافز جبائية وشبه جبائية، وكذا القيام بحفز خاص لتشغيل الشباب لاسيما باستخدام الاموال المخصصة لهذا الغرض. المادة 30 : طبقا لاحكام القانون رقم 84-10 11 فبراير سنة 1984 المذكور أعلاه، المؤرخ في ترد قائمة الشعب الأولوية للخدمة المدنية خلال سنة 1989 ضمن الملحق 4. القسم السابع المداخيل والاستهلاك المادة 31 : تتمثل اهداف المخطط السنوى في مجال المداخيل والاستهلاك فيما يلي : حماية القدرة الشرائية للفئات الأكثر
- حرمانا فعالية اكبر فى عمليات التضامن الوطني،
- توزيع التقشف توزيعا أكثر عدلا. المادة 32 : يتم تنفيذ هذه الاهداف على الخصوص من خلال ما يأتي : توفير المنتوجات الاستراتيجية في السوق،
- تطبيق سياسة جديدة للاسعار ودعم رقابة
– الاسعار لضمان التحكم فى العملية التضخمية، رفع الاجور الضعيفة، منظومة ضبط الاجور والتحويلات وكذلك
- التحكم في تمويل سياسة الحماية الاجتماعية،
- جباية أكثر تلاؤما ومكافحة التهرب والغش الجبائيين،
الجزائرية الاربعاء 26 جمادى الأولى عام 1409 ه
- عمليات استرجاع الربوع غير المبررة وتعبئة الادخار. : الفصل الثالث أحكام ختامية المادة 33 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988. الشاذلي بن جديد توزيع النفقات ذات الطابع النهائي حسب كل قطاع في المخطط السنوى 1989 الملحق 1 بملايين القطاعات الدينارات الجزائرية المحروقات - الصناعات التحويلية 1195 المناجم والطاقة 1615 منها : للكهربة الريفية. ) 1300 ( الفلاحة والرى 7665 الخدمات المنتجة 255 المنشآت الاساسية الاقتصادية والادارية 8347 التربية والتكوين 7130 المنشآت الاساسية الاجتماعية والثقافية ……………….. 2703
الاربعاء 26 جمادى الاولى عام 1409 ه الجريدة الملحق 1 (تابع) بملايين القطاعات الدينارات الجزائرية البناء ووسائل الانجاز ………….. 390 مواضيع مختلفة 6800 …. المخططات البلدية للتنمية ومخططات التحديث العمراني…… 7000 ومنها للبيان الفلاحة ) 280 ( الرى ) 2800 ( … المنشآت الاساسية الاقتصادية ) 2023 ( ….. المنشآت الاساسية الاجتماعية ) 497 ( …… الخدمات ………… ) 700 ( البناء ووسائل الانجاز ) 700 ( المجموع الفرعي للاستثمارات…. 43100 تمويل نفقات الهياكل الاساسية المحيطة والتكوينية المتصلة بالاستثمارات المخططة في المؤسسات العمومية 600 دفع مستحقات برنامج البناء الجاهز في الشلف 300 النفقات بالرأسمال 2000 زيادات الفوائد 2000 احتياطي النفقات الطارئة لصالح المناطق الواجب ترقيتها والبرامج ذات الاولوية 1500 ……. المجموع العام ……………… 49500 الرسمية للجمهورية الجزائرية 9 الملحق 2 سقف قروض الخزينة للاستثمارات العمومية بملايين القطاعات الدينارات الجزائرية الفلاحة والرى 600 الصناعة 10900 البريد والمواصلات 800 وسائل الانجاز والمصالح الاخرى المنتجة 1900 الاسكان الحضري والريفي 6400 ……… المنشآت الاساسية الاقتصادية والادارية والاجتماعية 400 المخططات البلدية للتنمية ………. 500 المجموع 21.500 ………… الملحق 3 الأنشطة ذات الاولوية فى القطاع الخاص الوطني طبقا لاحكام القانون رقم 88-25 المؤرخ في 12 يوليو 1988 المتعلق بتوجيه الاستثمارات الاقتصادية الخاصة الوطنية، يصرح بالاعمال الاولوية بصدد برنامج الاستثمار لسنة 1989 الآتي ذكرها :
- انتاج مواد التجهيز، أنشطة التكامل الوطني الرفيع،- انتاج المواد الوسيطة، الانشطة الصناعية للآليات السيارة وصنع- قطع الغيار، أنشطة المقاولة الثانوية لصنع القطع- والمكونات البناء والاشغال العمومية، بناء المساكن- حفر الآبار، استصلاح الاراضي،
10 - الجريدة الرسمية للجمهورية
- الخدمات الهندسة الصناعية، الفندقة، نقل البضائع والمسافرين، أنشطة تحويل منتوجات الفلاحة والصيد- البحرى،
- الصيد البحري في غير أعالي البحار. الجزائرية الاربعاء 26 جمادى الاولى عام 1409 ه الملحق 4 الشعب الخاضعة للخدمة المدنية طبقا لاحكام القانون رقم 84-10 المعدل بموجب القانون رقم or 86 - or 86 المتعلق بالخدمة المدنية، تعتبر أولوية في سنة 1989، شعب الطب والصيدلة وجراحة الاسنان فى مستوى الاخصائيين. مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 88-250 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يعدل المرسوم رقم 86-08 المؤرخ في 7 يناير سنة 1986 المتمم للمرسوم رقم 85-03 المؤرخ في 5 يناير سنة 1985 الذي يحدد السلم الوطني الاستدلالى المتعلق بالاجور.- ان رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية -6 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 115 (1) و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل، لاسيما المادتان 149 و 150 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 85 03 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 5 - يناير سنة 1985 الذي يحدد السلم الوطني الاستدلالى المتعلق بالاجور، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 86 08 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 7 - يناير سنة 1986 الذي يتمم المرسوم رقم 85-03 المؤرخ في 5 يناير سنة 1985 الذى يحدد السلم الوطنى الاستدلالي المتعلق بالاجور يرسم ما يلى : المادة الاولى : تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 86-08 المؤرخ في 7 يناير سنة 1986 المتمم للمرسوم رقم 85-03 المؤرخ في 5 يناير سنة 1985 الذي يحدد السلم الوطني الاستدلالى المتعلق بالاجور، على النحو التالي : يتمم المرسوم رقم 85-03 المؤرخ في 5 يناير سنة 1985 المذكور أعلاه، بمادة 7 مكرر تحرر كما يأتي : «المادة 7 مكرر : تحدد الاجور الاساسية المتعلقة بكل مجموعة ابتداء من أول يناير سنة 1989 طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم، بالنسبة لجميع قطاعات النشاط». المادة 2 : يحل الجدول الملحق بهذا المرسوم، محل الملحق رقم 4 من المرسوم رقم 08 86 08 86 المؤرخ في 7 يناير سنة 1986 المذكور أعلاه، - ويعوضه . المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988. قاصدي مرباح
الاربعاء 26 جمادى الاولى عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق رقم 4
- السلم الوطني للاجور المجموعات الاصناف I II III 1 1500 1520 1540 2 1560 1580 1600 3 1620 1640 1660 4 1680 1700 1745 5 1790 1850 1910 6 1970 . 2040 2100 7 2170 2240 2300 8 2380 2460 2530 9 2610 2700 2780 10 2850 2920 2990 11 3070 3130 3190 12 3320 3380 3450 13 3540 3640 3730 14 3920 4000 4080 15 4340 4430 4520 16 4820 4920 5020 17 5340 5450 5560 18 5930 6060 6190 19 6580 6720 6860 20 7300 7460 7620 II IV V 3060 3250 3530 3830 4160 4240 4620 4720 5120 5220 5690 5810 6320 6450 7000 7140 7780 7940
12 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم تنفيذي رقم 88-251 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يحدد مبلغ الاستيرادات المقررة فى البرنامج العام للتجارة الخارجية عن سنة 1989. ان رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التجارة ووزير
- المالية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 115 (1) و 152 منه ،
- و بمقتضى القانون رقم 88 - or المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 المتعلق بالتخطيط، وبمقتضى القانون رقم 88-03 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 المتعلق بصناديق المساهمة وبمقتضى القانون رقم 88-04 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 المعدل والمتمم للامر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون التجارى والذي يحدد القواعد الخاصة المطبقة على المؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى القانون رقم 88 05 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 المعدل والمتمم للقانون رقم 84 17- المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 المتعلق بقوانين المالية، وبمقتضى القانون رقم 88-06 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 المعدل والمتمم للقانون رقم 86 12 المؤرخ في 19 غشت سنة - 1986 المتعلق بنظام البنوك والقرض، الجزائرية الاربعاء 26 جمادى الاولى عام 1409 ه
- وبمقتضى القانون رقم 88 25 المؤرخ في | 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 المتعلق بتوجيه الاستثمارات الاقتصادية الخاصة | الوطنية، و بمقتضى القانون رقم 88 29 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 المتعلق بممارسة احتكار الدولة للتجارة الخارجية، و بمقتضى القانون رقم 88-34 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 المتضمن المخطط السنوى لسنة 1989، و بمقتضى المرسوم رقم 88-167 المؤرخ في 25 محرم عام 1409 الموافق 6 سبتمبر سنة 1988 المتعلق بشروط برمجة المبادلات الخارجية وايجاد ميزانيات بالعملات الاجنبية لفائدة المؤسسات العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 88-201 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1409 الموافق 18 أكتوبر سنة 1988 المتضمن الغاء جميع الاحكام التنظيمية التي تخول المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي التفرد بأى نشاط اقتصادى أو احتكار للتجارة، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدد مبلغ الاستيرادات المقررة فى البرنامج العام للتجارة الخارجية عن سنة 1989 بثلاثة وخمسين مليار دينار (53.000.000.000 دج). المادة 2 : ان شروط تمويل البرنامج العام للتجارة الخارجية عن سنة 1989، تبين في ميزانيات | العملة الصعبة بالنسبة للمؤسسات العمومية، وفي | سندات الاستيراد بالنسبة للمتعاملين الآخرين. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988. قاصدي مرباح
الاربعاء 26 جمادى الاولى عام 1409 ه الجريدة مرسوم تنفيذي رقم 88-252 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يحدد شروط ممارسة أعمال الطب البيطرى وجراحة الحيوانات في القطاع الخاص. ان رئيس الحكومة، بناء على الدستور، لاسيما المادتان
- 115 – (1) و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بأعمال الطب البيطرى وحماية الصحة الحيوانية، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يحدد هذا المرسوم شروط ممارسة اعمال الطب البيطرى وجراحة الحيوانات، تطبيقا لاحكام الباب الثانى من القانون رقم 88-08 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه. المادة 2 : تخضع ممارسة الطب البيطرى وجراحة الحيوانات للشروط الواردة في المادتين 17 و 23 من القانون رقم 88-08 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه. يشمل ملف طلب الترخيص بممارسة ذلك على ما يأتي: شهادة التسجيل لدى المصالح البيطرية الرسمية
- في المستوى الوطني. نسخة طبق الاصل من شهادة الطبيب البيطرى
- او شهادة معترف بمعادلتها، وعند الاقتضاء نسخة من شهادة تثبت صفة الاخصائي، شهادتان طبيتان احداهما في الطب العام
- والاخرى في الامراض الصدرية نسخة من صحيفة السوابق القضائية يقل
- تاريخ صدورها عن ثلاثة اشهر. ويسلم لصاحب الطلب وصل بايداع الملف. الرسمية للجمهورية الجزائرية 13
- المادة 3 : يحدد اجل الجواب عن طلب الرخصة بثلاثة اشهر . يمكن صاحب الطلب في حالة عدم الجواب ان يسلك كل الطرق التي يخولها القانون. المادة 4 : يجب على الطبيب البيطرى الذي يمارس عمله قانونا، ان يسجل نفسه، في غضون الشهر الموالي لتنصيبه لدى المصالح البيطرية الرسمية في الولاية المختصة اقليميا مع تحديد موطنه الشخصي او المهني. المادة 5 : يمكن الطبيب البيطري الذي يمارس عمله في القطاع الخاص ان تكون له عيادة أو مصحة بيطرية. المادة 6 : اذا اقتضى الامر ان يستقبل الطبيب البيطرى حيوانات من اجل فحصها او علاجها، وجب عليه ان يمارس مهنته فى عيادة او مصحة بيطرية. وتعنى العيادة البيطرية محلا يشتمل على الاقل على مايأتي : مكان لاستقبال الحيوانات-
- غرفة مخصصة للفحوص المرضية. وتعنى المصحة البيطرية مجموع المحلات التي تشتمل على الاقل على ما يأتي : مكان لاستقبال الحيوانات قاعة مخصصة للفحوص المرضية- قاعة مخصصة للعمليات الجراحية- امكانيات الانعاش والفحوص الاشعاعية-
- محلات مخصصة للاستشفاء تراقب فيها الحيوانات المحتفظ بها لاجل الملاحظة. المادة 7 : ليس هناك حصر اقليمي فيما يخص زبائن الطبيب البيطرى او مكان ممارسة عمله. المادة 8 : يجب على الطبيب البيطرى الممارس ان يضع في وجهة موطنه المهنى لافتة لا يتجاوز احد
14 الجريدة الرسمية للجمهورية ضلاعها 50 سم ويبين فيها هويته القانونية وان اقتضى الأمر مايأتي : التأهيلات المهنية التي احرزها بمسابقات
- او امتحانات او تعيينات رسمية الشهادات والمؤهلات والوظائف التي تعترف
- بها السلطة البيطرية الوطنية. المادة و : يتحتم اعلام المصالح البيطرية الرسمية المحلية، بأى تغيير في تخصيص العيادات او المصحات البيطرية. المادة 10 : يمكن ان يمارس عدة اطباء بيطريين و ان يحوزوا في مصحتهم أو عيادتهم البيطرية وفي اثناء تنقلاتهم، الادوية اللازمة لاعمالهم المهنية طبقا للتشريع المعمول به. المادة 11 : يرخص للبيطريين الممارسين ان يحوزوا في مصحتهم أو عيادتهم البيطرية وفي اثناء تنقلاتهم، الادوية اللازمة لاعمالهم المهنية طبقا للتشريع المعمول به. المادة 12 : يجب على البيطريين ان ينظموا في مصحاتهم وعياداتهم البيطرية مناوبات ويقوموا بها ايام الاعياد والعطل القانونية. المادة 13 : يرخص للبيطرى الممارس في حالة غيابه عن مصحته او عيادته ان يخلفه اى زميل مرخص له بممارسة المهنة. المادة 14 : يحدد مبلغ الاتعاب (الاجرة) الذي يتقاضاه البيطريون الذين يمارسون اعمالهم في القطاع الخاص، بقرار وزاري مشترك بين وزير التجارة ووزير الفلاحة. المادة 15 : عملا باحكام المادة 59 من القانون رقم 88-08 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 المذكور اعلاه، يجب على البيطريين الذين يمارسون عملهم في القطاع الخاص ان ينجزوا برامج الوقاية من الامراض الحيوانية والقضاء عليها، التي تنظمها المصالح البيطرية الرسمية. الجزائرية الاربعاء 26 جمادى الاولى عام 1409 ه ويحدد القرار المنصوص عليه في المادة 14 التعويضات المستحقة بمقتضى تطبيق الفقرة السابقة من هذه المادة. المادة 16 : عملا بالمادتين 20 و 28 من القانون رقم 88-08 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه، يمكن الاطباء البيطريين الذين يمارسون عملهم فى القطاع الخاص ان يستعينوا بالطلبة المسجلين في السنة الدراسية النهائية باحدى مؤسسات التكوين في الطب البيطرى او يستعينوا بمساعدين بيطريين حائزين شهادة وطنية أو اجنبية معترف بمعادلتها. المادة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988. قاصدي مرباح مرسوم تنفيذي رقم 88-253 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها فى الجزائر، المبرم بمدينة الجزائر في 9 فبراير سنة 1988 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك» والشركة الاسبانية للبترول «سيبسا» وعلى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن المحروقات السائلة وانتاجها في الجزائر، الخاص بالشركة الاسبانية للبترول «سيبسا»، بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية «سوناطراك» المبرم بمدينة الجزائر في 9 فبراير سنة 1988 بين الدولة والشركة الاسبانية للبترول «سيبسا». ان رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الطاقة والصناعات
- البتروكيماوية
الاربعاء 26 جمادى الاولى عام 1409 ه الجريدة بناء على الدستور، لاسيما المادتان
- 115 - ) 1 ( و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 المتعلق | بالاملاك الوطنية، وبمقتضى القانون رقم 86 14 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 المتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانابيب 1 وبمقتضى المرسوم 84 123 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي | يحدد صلاحيات وزير الطاقة والصناعات الكيماوية | والبتروكيماوية و بمقتضى المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الذي يحدد المهام العامة ليهاكل الادارة المركزية واجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 المتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 المتعلق بكيفيات تعريف الشركات الاجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها و بمقتضى المرسوم رقم 87 – 159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 المتعلق بتدخل الشركات الاجنبية في اعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، و بمقتضى المرسوم رقم 88 34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة الرسمية للجمهورية الجزائرية 15 وبعد الاطلاع على اتفاق البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر، المبرم فى 9 فبراير سنة 1988 بمدينة الجزائر بين المؤسسة الوطنية «سوناطرك» منجهه، والشركة الاسبانية للبترول «سيبسا» من جهة أخرى، وبعد الاطلاع على البروتوكول المتعلق باعمال البحث عن المحروقات السائلة وانتاجها في الجزائر، الخاص بالشركة الاسبانية للبترول «سيبسا» بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية «سوناطراك المبرم بمدينة الجزائر في 9 فبراير سنة 1988 بين الدولة من جهة، والشركة الاسبانية للبترول «سيبسا» من جهة أخرى، يرسم مايلي : المادة الاولى : يوافق على يأتي وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما :
- عقد البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر، المبرم بمدينة الجزائر في و فبراير سنة 1988 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك» المبرم بمدينة الجزائر في 9 فبراير سنة «سيبسا» من جهة أخرى.
- البتروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن المحروقات السائلة وانتاجها في الجزائر، الخاص بالشركة الاسبانية للبترول «سيبسا» بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية «سوناطراك» المبرم بمدينة الجزائر في 9 فبراير سنة 1988 بين الدولة من جهة، والشركة الاسبانية للبترول «سيبسا» من جهة أخرى. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1409 1988 المتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب | الموافق 31 ديسمبر 1988. عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلى عنها وسحبها، قاصدي مرباح
16 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم تنفيذي رقم 88-254 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن احداث لجنة لتنظيم الكأس السابعة عشرة الافريقية للأمم، في كرة القدم. ان رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الشبيبة والرياضة 6 و بناء على الدستور، لاسيما المادتان 115 - (1) و 152 منه، و بمقتضى الامر رقم 76-81 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن قانون التربية البدنية والرياضية، و بمقتضى المرسوم رقم 82 145 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 10 أبريل سنة 1982 المعدل والمتمم، والمتضمن تنظيم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي، لاسيما المادة 44 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 84 129 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الشبيبة والرياضة، و بمقتضى المرسوم رقم 85-134 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تحدث لجنة لتنظيم الكأس السابعة عشرة الافريقية للامم في كرة القدم، المقرر اجراؤها في الجزائر، سنة 1990، وتدعى في صلب النص «لجنة التنظيم». المادة 2 : يكون مقر لجنة التنظيم في مدينة الجزائر. المادة 3 : تتمثل مهمة لجنة التنظيم في التحضير والتنظيم المادى والتقنى للمباريات الرياضية والتظاهرات الثقافية والعلمية المقررة في برنامج الجزائرية الاربعاء 26 جمادى الأولى عام 1409 ه | الكأس السابعة عشرة الافريقية للامم، في كرة | القدم، كما تتولى زيادة على ذلك، ابرام العقود والاتفاقيات مع الهيئات الوطنية والاجنبية، لرعاية المباريات والتظاهرات السالفة الذكر. المادة 4 : تشتمل لجنة التنظيم التي يرأسها | وزير الشبيبة والرياضة أو ممثله، على ما يأتي :
- مكتب،
- أمانة عامة،
- لجان. المادة 5 : تتمثل مهمة المكتب الذي يرأسه وزير الشبيبة والرياضة أو ممثله في توجيه أعمال الهيئات الاخرى التابعة للجنة التنظيم، وتنشيطها وتقويمها، ومراقبتها، وعلى العموم في اتخاذ كل التدابير اللازمة لتحضير الكأس السابعة عشرة الافريقية للامم في كرة القدم، وتنظيمها. وبهذه الصفة يتولى المكتب على الخصوص ما يأتي : يدرس ويقرر مشروع الميزانية.
- يو يوافق على برنامج عمل لجنة التنظيم، يستمع الى تقارير رؤساء اللجان ويقوم بالتعديلات الضرورية
- يضبط قائمة الهيئات التي يحتمل أن تتولى رعاية المباريات والتظاهرات المبرمجة ويصادق على العقود والاتفاقيات المقررة في هذا المجال مع هذه الهيئات. المادة 6 : تنسق الامانة العامة جميع أعمال اللجان وتسهر على تنفيذ قرارات المكتب وعلى حسن اجراء المباريات الرياضية والتظاهرات الثقافية والعلمية المبرمجة. يعين وزير الشبيبة والرياضة الامين العام. المادة 7 : تدرس وتقترح وتنفذ اللجان | المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، أي عمل لازم
الاربعاء 26 جمادى الأولى عام 1409 ه الجريدة لتحضير الكأس السابعة عشرة الافريقية للامم، في كرة القدم، وتنظيمها وسيرها. تعدد نوعية اللجان المنصوص عليها أعلاه وعددها، كما يأتي : لجنة التشريفات لجنة الايواء والنقل والاطعام،
- لجنة المالية والتجهيز والعتاد
- لجنة الامن وحفظ النظام،
- لجنة التظاهرات الثقافية والعلمية
-
- لجنة التنظيم الرياضي، لجنة الانشطة العلمية- لجنة النظافة والصحة والطب الرياضي،-
- لجنة الاشهار والرعاية
- لجنة الصحافة والاعلام، لجنة تهيئة مدينة الجزائر وتجميلها.- المادة 8 : تزود لجنة التنظيم بلجنة محلية توضع تحت سلطتها، وتتولى المباريات الرياضية والتظاهرات الثقافية والعلمية المسجلة في برنامج الكأس السابعة عشرة الافريقية لكرة القدم، التي تجرى خارج ولاية الجزائر. المادة 9 : يرأس اللجنة المحلية والى الولاية التي تحتضن المباريات والتظاهرات المنصوص عليها في المادة 8 السابقة . المادة 10 : تتكون اللجان التابعة للجنة التنظيم من ممثلي وزارة الشبيبة والرياضة وممثلى الوزارات الاخرى والهيئات المعنية. ويعين هؤلاء الممثلون بقرار كما هو منصوص عليه في الفقرة الآتية من هذه المادة باقتراح من السلطات التي ينتمون اليها. يضبط وزير الشبيبة والرياضة بقرار تكوين المكتب وعمله وتنظيم الامانة العامة وقائمة الاعضاء باسمائهم واختصاصات اللجان وعملها. الرسمية للجمهورية الجزائرية 17 المادة 11 : رئيس لجنة التنظيم هو الأمر بصرف الميزانية. ويمكنه أن يفوض امضاءه الى الامين العام للجنة التنظيم. المادة 12 : تتكون الموارد المالية للجنة التنظيم مما يأتي :
-
- المساعدات التي تخصصها الدولة
- مساهمات الجماعات المحلية والهيئات الوطنية والدولية،
-
- عائد الاشهار وعمليات الرعاية
- عائد الايرادات التي تقبض بمناسبة المباريات الرياضية
- الهبات والوصايا
- عائد بيع النشرات التي يمكن أن تنجزها اللجنة. المادة 13 : تخول لجنة التنظيم فتح حساب جار لدى هيئة مالية مختصة . ويمكنها أيضا أن تفتح حسابا بالعملة الاجنبية فى اطار العمليات التجارية التي تنجزها مع الهيئات الاجنبية. وتحدد شروط هذا الحساب بقرار وزاري مشترك بين وزير الشبيبة والرياضة ووزير المالية. المادة 14 : يعين رئيس لجنة التنظيم أمينا للخزينة يكلف بتنفيذ عمليات الايرادات والنفقات المرتبطة بميزانية لجنة التنظيم، بعد أن يعتمده وزير المالية. المادة 15 : يرخص للأمر بصرف الميزانية قصد القيام بمهمة لجنة التنظيم، بابرام الصفقات بالتراضي طبقا لاحكام المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 المعدل والمتمم والمتضمن تنظيم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي. المادة 16 : يمكن رئيس لجنة التنظيم أن يستعين بأى شخص طبيعي أو معنوى يعتقد أن مساعدته ضرورية.
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 26 جمادى الاولى عام 1409 ه المادة 17 : تحل لجنة التنظيم بعد تصفية | الرسمية للجمهورية هذا الجزائرية المرسوم اللي في يا الجريدة الليلة الحسابات. ويسلم الابراء حسب الشروط التي حددها التشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال. الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1409 | الموافق 31 ديسمبر سنة 1988. قاصدي مرباح مراسيم فردية : مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الدينية. بموجب مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 تنهى مهام السيد أحمد حماني ، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص مكلفا برئاسة المجلس الاسلامي الاعلى بديوان وزير الشؤون الدينية، لاحالته على التقاعد. | مرسوم مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 يتضمن التنجس بالجنسية الجزائرية (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 29 الصادر بتاريخ 6 ذي الحجة عام 1408 الموافق 20 يوليو سنة 1988
- الصفحة 1092 - العمود الاول - السطر 21. بدلا من :
- بوستة محمد …. يقرأ : بو بوستة محمد رضا …. (الباقي بدون تغيير). قرارات، مقررات ، مناشير وزارة العدل قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 7 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام. ان وزير العدل ! بمقتضى المرسوم رقم 85-120 المؤرخ في | أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88 235- المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
الاربعاء 26 جمادى الاولى عام 1409 ه الجريدة وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ فى 2 شعبان عام 1407 الموافق أول أبريل سنة 1987 | المتضمن تعيين السيد مصطفى آيت مصباح، مفتشا عاما بوزارة العدل يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد مصطفى آيت | مصباح، المفتش العام الامضاء باسم وزير | العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختص اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 7 ديسمبر سنة 1988. علي بن فليس قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 7 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير البحث. ان وزير العدل بمقتضى المرسوم رقم 85 120 المؤرخ فى أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 المتضمن الترخيص الاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الإطلاع على المرسوم المؤرخ فى 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 | الرسمية للجمهورية الجزائرية 19 المتضمن تعيين السيد نور الدين بن عمارة، مديرا للبحث بوزارة العدل، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد نور الدين بن عمارة، مدير البحث الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 7 ديسمبر سنة 1988. علي بن فليس قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 7 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المالية والوسائل.
- ان وزير العدل بمقتضى المرسوم رقم 85-120 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88 235- المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88 236 المؤرخ ربيع - في 30 الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987. المتضمن تعيين السيد رشيد الحاج الزبير، مديرا للمالية والوسائل بوزارة العدل،
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 26 جمادى الأولى عام 1409 ه يقرر ما يلى : العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء المادة الأولى : يفوض الى السيد رشيد الحاج الزبير، مدير المالية والوسائل الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 7 ديسمبر سنة 1988. علي بن فليس قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1409 الموافق ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموظفين والتكوين. ان وزير العدل
- بمقتضى المرسوم رقم 85-120 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية فى وزارة العدل
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88 235- المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ فى 8 - صفر عام 1408 الموافق أول أكتوبر سنة 1987 | المتضمن تعيين السيد مختار أقشيش، مديرا للموظفين والتكوين بوزارة العدل يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد مختار أقشيش | مدير الموظفين والتكوين الامضاء باسم وزير | القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 7 ديسمبر سنة 1988. علي بن فليس قرارات مؤرخة في 27 ربيع الثاني عام 1409 الموافق ديسمبر سنة 1988 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين ان وزير العدل بمقتضى المرسوم رقم 85-120 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88 235- المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في و ربيع الثاني عام 1405 الموافق أول يناير سنة 1985 المتضمن تعيين السيد أحمد ابراهيمي، نائب مدير للتكوين بوزارة العدل، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد أحمد ابراهيمي، نائب مدير التكوين، الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
الاربعاء 26 جمادى الاولى عام 1409 ه الجريدة المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 7 ديسمبر سنة 1988. علي بن فليس ان وزير العدل بمقتضى المرسوم رقم 85-120 المؤرخ في | أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 | المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88 235- المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في الرسمية للجمهورية الجزائرية 21 ان وزير العدل بمقتضى المرسوم رقم 85 – 21 120 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88 235- المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 المتضمن تعيين السيد عبد القادر طوايبي، نائب مدير القضايا الخاصة بوزارة العدل يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد القادر طوايبي، نائب مدير القضايا الخاصة، الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات و ربيع الثاني عام 1405 الموافق أول يناير سنة 1985 | باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المتضمن تعيين السيد على الشريف حوميتة، نائب مدير للوثائق بوزارة العدل يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد على الشريف حوميتة، نائب مدير الوثائق، الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 7 ديسمبر سنة 1988. علي بن فليس المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 7 ديسمبر سنة 1988 . علي بن فليس- ان وزير العدل بمقتضى المرسوم رقم 85-120 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88 235- المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها،
22 - الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ فى 21 - رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 المتضمن تعيين السيد عمرو أمزيان، نائب مدير للجنسية بوزارة العدل يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد عمرو أمزيان نائب مدير الجنسية، الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 7 ديسمبر سنة 1988. علي بن فليس ان وزير العدل
- بمقتضى المرسوم رقم 85-120 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88 235- المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في الجزائرية الاربعاء 26 جمادى الأولى عام 1409 ه يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد أحمد حامد عبد الوهاب، نائب مدير الشؤون الجزائية، الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود | اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 7 ديسمبر سنة 1988. على بن فليس ان وزير العدل بمقتضى المرسوم رقم 85-120 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88 235- المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 المتضمن تعيين السيد مختار فليون، نائب مدير لاعادة التربية بوزارة العدل يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد مختار فليون 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 | نائب مدير اعادة التربية، الامضاء باسم وزير المتضمن تعيين السيد أحمد حامد عبد الوهاب نائب مدير الشؤون الجزائية بوزارة العدل العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
الاربعاء 26 جمادى الاولى عام 1409 ه الجريدة المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 7 ديسمبر سنة 1988. على بن فليس ان وزير العدل
- بمقتضى المرسوم رقم 85-120 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في
- شعبان عام 1407 الموافق أول أبريل سنة 1987
المتضمن تعيين السيد أولعيد حميتوش، نائب مدير للوسائل العامة بوزارة العدل . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد أولعيد | حميتوش، نائب مدير الوسائل العامة، الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 7 ديسمبر سنة 1988. علي بن فليس الرسمية للجمهورية الجزائرية 23 ان وزير العدل بمقتضى المرسوم رقم 85-120 85 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88 235- المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 2 يناير سنة 1988 المتضمن تعيين السيد عباس جبارني، نائب مدير للتجهيز بوزارة العدل يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد عباس جبارني نائب مدير التجهيز الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 7 ديسمبر سنة 1988 . علي بن فليس ان وزير العدل بمقتضى المرسوم رقم 85-120 85 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88 235- المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها،
24 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 2 يناير سنة 1988 المتضمن تعيين السيد محمد حميدات، نائب مدير للموظفين بوزارة العدل يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد حميدات نائب مدير الموظفين الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 7 ديسمبر سنة 1988. علي بن فليس ان وزير العدل،
- بمقتضى المرسوم رقم 85-120 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88 235- المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في- 15 شعبان عام 1408 الموافق 2 أبريل سنة 1988 | الجزائرية الاربعاء 26 جمادى الاولى عام 1409 ه المتضمن تعيين السيد عز الدين معطى، نائب مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة العدل يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد عز الدين معطى نائب مدير الميزانية والمحاسبة، الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 7 ديسمبر سنة 1988. علي بن فليس- ان وزير العدل بمقتضى المرسوم رقم 85 120 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88 235- المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 محرم عام 1049 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 المتضمن تعيين السيد بوجمعة آيت واضحية، نائب مدير للقضاة والموثقين بوزارة العدل يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد بوجمعة . آيت واضحية نائب مدير القضاة والموثقين، الإمضاء باسم وزير
الأربعاء 26 جمادى الأولى عام 1409 ه الجريدة العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 7 ديسمبر سنة 1988. علي بن فليس ان وزير العدل بمقتضى المرسوم رقم 85 120 المؤرخ في
- - أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88 235- المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 المتضمن تعيين الآنسة وريدة حداد، نائبة مدير اجراءات العفو والسوابق القضائية بوزارة العدل يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى الآنسة وريدة حداد نائبة مدير اجراءات العفو والسوابق القضائية، الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاتها. الرسمية للجمهورية الجزائرية 25 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 7 ديسمبر سنة 1988. على بن فليس ان وزير العدل بمقتضى المرسوم رقم 85 120 85 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 - مايو سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88 235- المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 2 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 المتضمن تعيين الآنسة زبيدة عسول، نائبة مدير للقضاء المدني بوزارة العدل يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى الآنسة زبيدة عسول نائبة مدير القضاء المدنى، الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاتها. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 7 ديسمبر سنة 1988. علي بن فليس
26 الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة التعليم العالى
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1408 الموافق 30 يونيو سنة 1988 يحدد نسب المنح الدراسية والمنافع المرتبطة بها التي تخصص للمستفيدين من التكوين أو تحسين المستوى في الخارج، بمقتضى المرسوم رقم 87 209 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1987
- المتضمن تنظيم تخطيط التكوين وتحسين المستوى وتسييرهما. ان وزير التعليم العالي، ووزير الشؤون الخارجية، ووزير المالية، والمندوب للتخطيط،
- بمقتضى المرسوم رقم 87-209 المؤرخ في 14 محرم عام 1408 الموافق 8 سبتمبر سنة 1987 المتضمن تنظيم تخطيط التكوين وتحسين المستوى في الخارج وتسييرهما، لاسيما المادتان 43 و 44 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 87-267 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 المتضمن اختصاصات المندوب للتخطيط وتحديد الهياكل والاجهزة التابعة له،
- و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 11 رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 المتضمن قائمة البلدان المرتبة حسب أصناف من أجل حساب المكافأت المعوضة للمصاريف المترتبة عن المهمات المؤقتة في الخارج، يقررون ما يلى : المادة الاولى : تحدد مبالغ المنح الدراسية المنصوص عليها في المادة 43 من المرسوم رقم 87 209 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1987 المذكور أعلاه، طبقا للملحق الأول بهذا القرار. المادة 2 : يتقاضى المستفيدون من منحة تقدمها لهم دولة أو هيئة أجنبية، التي يقل مبلغها عن النسبة المحددة في المادة الاولى أعلاه، تكملة للمنحة. | الجزائرية الاربعاء 26 جمادى الاولى عام 1409 ه المادة 3 : يحدد مبلغ تكملة المنحة المنصوص عليها في المادة 44 من المرسوم رقم 87 209 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1987 المذكور أعلاه، في الملحق 6 الأول بهذا القرار. لا يمكن أن يتعدى المبلغ الاجمالي للمنحة وتكملتها، مبلغ المنحة الدراسية. المادة 4 : اذا كان الطالب المستفيد من منحة لدى دولة أو هيئة أجنبية، يستفيد من خدمات الايواء في الاقامة الجامعية أو من الاطعام في المطاعم الجامعية مثل طلبة مواطني بلد الاستقبال، تخفض تكملة المنحة بالثلث (3) بالنسبة لكل خدمة من الخدمات المعتبرة. المادة 5 : اذا كانت مصاريف طبع البحوث والرسائل على نفقة الطالب أو العامل وحده، ترد له تلك المصاريف على أساس تقديم الفاتورات وايداعها لدى البعثة الدبلوماسية المختصة في عشر (10) نسخ ترسل للوزارة التي ينتمي اليها الطالب أو العامل. لا يمكن أن يتجاوز المباغ الذي يرد المبالغ المحددة أدناه :
-
- بحث شهادة الدراسات المعمقة : 2.000 دج،
- بحث «ماستر» أو ما يعادله : 2.500 دج
- رسالة دكتوراة من الدرجة الثالثة أو ما يعادلها : 4.000 دج،
- رسالة دكتوراة دولة أو ما يعادلها : دج .6.000 المادة 6 : يستفيد الطلبة والعمال الذين هم في طور التكوين فى الخارج قبل 30 يونيو سنة 1988 في مجال منحة الدراسة وتكملة المنحة من المبالغ المنصوص عليها في الملحق الثاني بهذا القرار . المادة 7 : يمكن عند الحاجة تعديل مبالغ المنح المحددة فى الملحق الاول لهذا القرار، حسب نفس الصيغ.
الاربعاء 26 جمادى الاولى عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 27 المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة ج - التصنيف حسب صنف البلد المستقبل الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الصنف الاول : الشعبية . حرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1408 الموافق 30 يونيو سنة 1988. وزير التعليم العالى عن وزير الشؤون أبو بكر بلقائد الخارجية الامين العام عن وزير المالية اسماعيل حمداني الامين العام. المندوب للتخطيط مقداد سيفي محمد الصالح بلكحلة الملحق الاول أ - مبلغ المنحة الدراسية حسب أصناف البلدان المستقبلة ومستوى الدراسة كندا | اليابان الولايات المتحدة الامريكية لصنف الثاني : الجمهورية الفدرالية الالمانية العربية السعودية الارجنتين أستراليا النمسا بلجيكا الصين الدنمارك الامارات العربية المتحدة | فرنسا الهند الوحدة : دينار جزائري | الكويت صنف البلد المستقبل العالي الجامعي الصنف الأول 3.500 3.000 الصنف الثاني 3.000 2.500 الصنف الثالث . 2.500 2.000 الصنف الرابع 2.300 1.800 الصنف الخامس 2.000 1.500 ب - مبلغ تكملة المنحة حسب صنف البلد المستقبل الوحدة : دينار جزائري صنف البلد المستقبل مبلغ التكملة الصنف الاول 800 الصنف الثاني 700 الصنف الثالث 600 الصنف الرابع 500 الصنف الخامس 400 هولندا المملكة المتحدة السويد سويسرا الصنف الثالث : اليونان اسبانيا ايطاليا | الاردن بلدان أخرى مصنفة فى صنف «أ» في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 المتضمن قائمة البلدان المرتبة حسب أصناف من أجل حساب المكافآت المعوضة للمصاريف المرتبة عن المهمات المؤقتة في الخارج. الصنف الرابع : الجمهورية الديمقراطية الألمانية مصر العراق
28 الجريدة الرسمية للجمهورية سوريا تونس تركيا الجزائرية الاربعاء 26 جمادى الاولى عام 1409 ه اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية الصنف الخامس : جميع البلدان الاخرى. الملحق الثاني ا - مبلغ المنحة الدراسية حسب البلد المستقبل والمستوى الدراسى التى تخصص للطلبة الذين هم في طور التكوين البلدان الولايات المتحدة الامريكية، كندا، الصين، الهند، اليابان. فرنسا البلدان العربية، بريطانيا العظمى والبلدان الأخرى المصنفة فى صنف (أ) بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982. بلدان أخرى غير مدرجة في صنف (أ) بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 قبل 30 يونيو سنة 1988. التكوين من المستوى مستويات التكوين العالي الاخرى 3.500 3.000 3.000 2.500 2.800 2.300 ب - تكملة المنحة في كل البلدان المستقبلة ن التكوين من المستوى العالى :
- التكوين من المستوى الجامعي : وزارة الفلاحة قرارات مؤرخة في 20 صفر عام 1409 الموافق أول اكتوبر سنة 1988 تتضمن انهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الفلاحة (استدراك).- الجريدة الرسمية العدد 42 الصادر بتاريخ- 8 ربيع الاول عام 1409 الموافق 19 أكتوبر سنة 1988 . المطبعة الرسمية، 7 و 9 و 13 الوحدة : دينار جزائري .. 1.000 …. 800
- الصفحة 1441 - العمود الاول - السطر 18 . بدلا من : … تنهى مهام السيد الغاني علقمة بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الفلاحة يقرا : … تنهى مهام السيد الغاني علقمة بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الفلاحة. لتكليفة بوظيفة أخرى. الباقي بدون تغيير). شارع عبد القادر مبارك - الجزائر