قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، يحدد تشكيلة وشروط سير اللّجنة المكلفة بدراسة طلبات المؤسسات لصناعة الأدوية ذات الاستعمال البيطري وبيعها بالجملة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم رقم 90-240 المؤرخ في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة وشروط سير اللّجنة المكلفة بدراسة طلبات الموافقة القبلية والرخص الإدارية للمؤسسات للشروع في صناعة الأدوية ذات الاستعمال البيطري أو بيعها بالجملة، وتدعى في صلب النص "اللّجنة".
المادة 2
فتح المادةتتكون اللّجنة كما يأتي :
- ممثل الوزير المكلف بالسلطة البيطرية، رئيسا،
- ممثل الوزير المكلف بالصحة،
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة.
يمكن اللّجنة الاستعانة بكل شخص من شأنه مساعدتها في أعمالها.
المادة 3
فتح المادةيعين أعضاء اللّجنة بقرار من الوزير المكلّف بالسلطة البيطرية لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها.
وفي حالة انقطاع عهدة عضو من اللّجنة، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها لبقية العهدة.
المادة 4
فتح المادةيمكن اللّجنة اللّجوء إلى الخبرة أو استشارة خبراء يختارون بسبب كفاءاتهم، طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 5
فتح المادةتجتمع اللّجنة في دورة عادية كل ثلاثة
(3) أشهر بناء على استدعاء من رئيسها، يبلّغ للأعضاء قبل ثمانية (8) أيام على الأقل من انعقاد الاجتماع.
ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسها.
المادة 6
فتح المادةلا تصح مداولات اللّجنة إلاّ بحضور جميع أعضائها.
وإذا لم يكتمل النصاب، تجتمع اللّجنة من جديد وجوبا في الثمانية (8) أيام الموالية، وتصح مداولاتها حينئذ بحضور عضوين (2) على الأقل.
المادة 7
فتح المادةتتخذ قرارات اللّجنة بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين. وتسجل مداولات اللّجنة في محاضر وتدون في سجل مرقم ومؤشر عليه من رئيسها.
المادة 8
فتح المادةترسل المحاضر المحررة من اللّجنة إلى الوزير المكلّف بالسلطة البيطرية.
وترسل نسخة من محاضر الاجتماعات إلى أعضاء اللّجنة.
المادة 9
فتح المادةتتولى أمانة اللّجنة الهياكل المكلّفة بالمصالح البيطرية التابعة للوزارة المكلّفة بالسلطة البيطرية. 25 مارس سنة 2012 م
المادة 10
فتح المادةتتولى أمانة اللّجنة المهام الآتية :
- تسجيل الطلبات في سجل مرقم ومؤشر عليه من رئيس اللّجنة،
- تحضير اجتماعات اللّجنة ووضع الوثائق الضرورية تحت تصرف أعضائها،
- تحرير محاضر اجتماعات اللّجنة،
- إعداد أراء اللّجنة،
- المحافظة على وثائق اللّجنة وأرشيفها.
المادة 11
فتح المادةتعدّ اللّجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه.
وتعدّ تقريرا سنويا لنشاطاتها وترسله إلى الوزير المكلّف بالسلطة البيطرية.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة .2011 وزير الفلاحة والتنمية الريفية وزير التجارة رشيد بن عيسى مصطفى بن بادة وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس وزارة الثقافة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.