قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1424 الموافق 30 نوفمبر سنة 2003، يحدد كيفيات منح التفويض الصحي للأطباء البياطرة الممارسين بصفة خواص لإنجاز البرامج الوقائية والقضاء على الأمراض الحيوانية التي تأمر بها السلطة البيطرية الوطنية. 29
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-173 المؤرخ في 12 صفر عام 1424 الموافق 14 أبريل سنة 2003 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار كيفيات منح التفويض الصحي للأطباء البياطرة الممارسين بصفة خواص من طرف السلطة البيطرية الوطنية لإنجاز البرامج الوقائية والقضاء على الأمراض الحيوانية.
المادة 2
فتح المادةيمنح التفويض الصحي للأطباء البياطرة الممارسين بصفة خواص بطلب منهم، لمدة سنة قابلة للتجديد.
المادة 3
فتح المادةيمنح مدير المصالح الفلاحية التفويض الصحي المطابق للنموذج الملحق بهذا القرار بناء على تقرير المفتش البيطري للولاية.
المادة 4
فتح المادةتحدد عمليات الوقاية والقضاء على الأمراض الحيوانية التي يمنح التفويض الصحي لأجلها في دفتر الشروط الملحق بهذا القرار.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1424 الموافق 30 نوفمبر سنة .2003 السعيد بركات الملحق الأول التفويض الصحي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وزارة الفلاحة والتنمية الريفية مديرية المصالح الفلاحية لولاية.
مقرر التفويض الصحي لحملة التلقيح ضد مرض الجذري عند الأغنام، ضد الحمى القلاعية وداء الكلب عند الأبقار لسنة..
بمقتضى القانون رقم 88 – 08 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 والمتعلّق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية.
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-173 المؤرخ في 12 صفر عام 1424 الموافق 14 ابريل سنة 2003 الذي يحدد كيفيات تجنيد الأطباء البياطرة في حالة ظهور وباء حيواني وأثناء القيام بعمليات الوقاية الجماعية من الأمراض الحيوانية التي تأمر بها السلطة البيطرية الوطنية لاسيما المادتين 2 و 3 منه وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 رمضان عام 1424 الموافق 30 نوفمبر سنة 2003 الذي يحدد كيفيات منح التفويض الصحي للأطباء البياطرة الممارسين بصفة خواص لإنجاز البرامج الوقائية والقضاء على الأمراض الحيوانية التي تأمر بها السلطة البيطرية الوطنية،
- وبطلب من الدكتور طبيب بيطري يمارس بصفة خاص في. وبناء على اقتراح من المفتش البيطري للولاية.
فإن مدير المصالح الفلاحية، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيمنح السيد... طبيب بيطري ممارس بصفة خاص في............. تحت رقم (رقم التسجيل لدى السلطة البيطرية الوطنية) التفويض الصحي المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 03-173 المؤرخ في 12 صفر عام 1424 الموافق 14 أبريل سنة 2003 والمذكور أعلاه .
المادة 2
فتح المادةيلتزم الطبيب البيطري المذكور في المادة الأولى أعلاه، باحترام الأحكام المنصوص عليها في دفتر الشروط رقم .......... المؤرخ في
المادة 3
فتح المادةيمنح التفويض الصحي للأطباء البياطرة الممارسين بصفة خواص منهم، لمدة سنة (1) قابلة للتجديد.
المادة 4
فتح المادةيمكن سحب التفويض الصحي :
- بطلب من المعني، في حالة عدم احترام أحكام دفتر الشروط المذكور في المادة 2 أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيكلّف المفتش البيطري للولاية بتنفيذ هذا المقرر .
حرر ب.
مدير المصالح الفلاحية الملحق الثاني دفتر شروط يتعلّق بالتفويض الصحي ويتضمن حملة تلقيح الأبقار ضد مرض الحمى القلاعية وداء الكلب وتلقيح الأغنام ضد مرض الجذري
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد دفتر الشروط هذا حقوق وواجبات البياطرة الممارسين بصفة خواص أثناء حملات تلقيح الأبقار ضد الحمى القلاعية والكلب وتلقيح الأغنام ضد مرض الجذري لسنة
المادة 2
فتح المادةيوقع دفتر الشروط هذا السيد.........رقم التسجيل لدى السلطة البيطرية طبيب بيطري ممارس بصفة خاص في والسيد مفتش بيطري لولاية
المادة 3
فتح المادةيلتزم المفتش البيطري للولاية بوضع تحت تصرف الطبيب البيطري الممارس بصفة خاص المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر 11 أبريل سنة 2004 م المفوض قانونا، كمية اللقاح اللازمة للقيام بمهمته وهذا طبقا لبرنامج التدخل الذي تعده المفتشية البيطرية للولاية.
المادة 4
فتح المادةيلتزم الطبيب البيطري الممارس بصفة خاص المذكور في المادة 2 أعلاه، على أساس برنامج التدخل المقرر بالقيام بعملية التلقيح في الناحية أو النواحي الآتية ....... والتي تشتمل على رأس بقر و رأس غنم.
المادة 5
فتح المادةيلتزم الطبيب البيطري الممارس بصفة خاص المفوض قانونا ب :
- احترام شروط حفظ اللقاح الموضوع تحت تصرفه.
تقديم حصيلة تتضمن قائمة المربين المستفيدين من حملة التلقيح وكذا عدد الحيوانات الملقحة، كل أسبوعين للمفتش البيطري للقسم الفرعي للفلاحة.
- إعداد شهادة التلقيح في ثلاث (3) نسخ تتضمن اسم المربي وتاريخ التلقيح وكذا عدد الحيوانات الملقحة وتسلم الشهادة الأصلية للمفتش البيطري للولاية الذي يصادق على توقيعها ويجب إعطاء نسخة من شهادة التلقيح للمربي المستفيد من التلقيح.
المادة 6
فتح المادةيجب على الطبيب البيطري الممارس المفوض قانونا إعداد حصائل شهرية وحصيلة نهائية مع إرجاع كل عبوات اللقاح الفارغة والمستعملة أو غير المستعملة.
المادة 7
فتح المادةتدفع مستحقات الطبيب البيطري المفوض قانونا من صندوق ترقية الصحة الحيوانية وحماية الصحة النباتية بعد تقديم ملف، يتضمن الحصيلة الشهرية و / أو النهائية والنسخ الأصلية لشهادات التلقيح الموقعة من طرف المفتش البيطري للولاية، وكذا نسخة من دفتر الشروط الموقع ونسخة من التفويض الصحي.
المادة 8
فتح المادةيجب إشعار المفتشية البيطرية للولاية فورا، عند حدوث أي خلل في تنفيذ برنامج التلقيح.
المادة 9
فتح المادةفي حالة عدم احترام أحكام دفتر الشروط هذا، يقرر إلغاؤه.
ب.في .حرّر الطبيب البيطري المفتش البيطري للولاية مدير المصالح الفلاحية مراد رايس ، ص.ب 376 - الجزائر – محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.