مرسوم تنفيذي رقم 06-118 مؤرّخ في 12 صفر عام 1427 الموافق 12 مارس سنة 2006، يتمّ م المرس وم التنفيذي رقم 88-252 المؤرّخ في 22 جم ادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 الّ ذي يحدّد ش روط ممارسة أعمال الطب البيطري وجراحة الحيوانات في القطاع الخاص
المادة الأولى
فتح المادةيتمّم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 88-252 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988، المتمّم والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتضاف إلى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 88-252 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988، المتمّم والمذكور أعلاه، م ادّة 3 مكرر 1 تحرر كما يأتي:
" المادّة 3 مكرر 1 : يمكن السلط ة البيطرية الوطنية أن تعلق عمل الطبيب البيطري الذي يمارس في القطاع الخاص، بصفة تحفظية، في انتظار الفصل في وضعية المعني في أجل يتراوح بين ثلاث ة
(3) أشهر وسنة واحدة (1) في الحالات الآتية :
- بيع أدوية بيطرية للمربي باستثناء ما تنص عليه أحكام الفقرة الأخيرة من المادّة 40 من المرسوم التنفيذي رقم 90-240 المؤرّخ في 13 محرّم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 والمذكور أعلاه،
- وضع أدوية بيطرية للحقن تحت تصرف المربي،
- استعمال أدوية بيطرية انتهت مدة صلاحيتها،
- إجراء تجارب سريرية بدون ترخيص مسبق من السلطة البيطرية الوطنية،
- حيازة واستعمال مواد بيطرية غير مرخص بتسويقها،
- تسليم شهادات ووثائق رسمية وشهادات مجاملة،
- عدم تبليغ المفتش البيطري للولاية بغلق العيادة البيطرية لمدة تتجاوز عشرة (10) أيام،
- في حالة استخلافه من طرف شخص غير مرخص له بممارسة الطب البيطري،
- تقصيرات الطبيب البيطري التي تعتبرها السلطة البيطرية الوطنية أخطاء مهنية،
- عدم التصريح بالأمراض الحيوانية الواجب التصريح بها،
- عدم إرسال حصيلة النشاطات البيطرية بصفة دورية للسلطة البيطرية الوطنية،
- سوء معاملة الطبيب البيطري للحيوانات عند معالجتها".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 صفر عام 1427 الموافق 12 مارس سنة .2006 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.