مرسوم تنفيذي رقم 94-118 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 88-252 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 ، الذي يحدد شروط ممارسة أعمال الطب البيطري وجراحة الحيوانات في القطاع الخاص
المادة الأولى
فتح المادةتتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 88-252 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه بمادة 3 مكرر، تحرر كما يلي :
" المادة 3 مكرر : يمنح الترخيص بالممارسة كمهنة خاصة بمقرر من وزير الفلاحة.
يمكن إلغاء المقرر المذكور أعلاه :
بطلب من المعني بالأمر.
في حالة ملاحظة تهاون خطير للبيطري في واجباته المهنية.
- بتطبيق أحكام المادة 2 أدناه.
لا يمكن الطبيب البيطري الذي كان مقرر ترخيصه بالممارسة كمهنة خاصة، موضوع إلغاء لأحد الأسباب المنصوص عليها أعلاه، أن يطلب ترخيصا جديدا قبل مضي أجل ثلاث ( 3 ) سنوات ".
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 88-252 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه، كما يلي :
" المادة 4 : يجب على الطبيب البيطري المرخص قانونا :
- أن يقيم عيادته في أجل أقصاه سنة واحدة ابتداء من تاريخ تبليغ مقرر الترخيص بالممارسة كمهنة خاصة،
- أن يسجل نفسه لدى المصالح البيطرية الرسمية في الولاية المختصة إقليميا مع تحديد موطنه الشخصي أو المهني في أجل شهر ابتداء من تاريخ إقامته ".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994.
مقداد سيفي 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 88-252
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.