مرسوم تنفيذي رقم 19–271 مؤرّخ في 8 صفر عام 1441 الموافق 7 أكتوبر سنة 2019، يتعلق بالمرجع الوطني لتوافقية أنظمة الإعلام
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد المرجع الوطني لتوافقية أنظمة الإعلام.
المادة 2
فتح المادةالمرجع الوطني للتوافقية وثيقة تقنية تحدد المعايير والمقاييس الواجب احترامها عند وضع الوسائط في أنظمة الإعلام العمومية. كما يعالج المستويات المختلفة للتوافقية.
يصف المرجع، بدقة، معايير اختيار المقاييس الواجب مراعاتها عند اقتناء و/أو تطوير أنظمة الإعلام من أجل جعلها سهلة التبادل وإعادة استخدام المعلومة.
المادة 3
فتح المادةيهدف المرجع الوطني للتوافقية إلى ما يأتي :
– توحيد صيغ تبادل المعطيات بين هيئتين وبين الإدارة والمواطن، قصد تحسين الخدمات الموفرة،
– تقليص تكاليف تطوير وصلات التبادل،
– ضمان ديمومة أنظمة الإعلام العمومية من خلال استخدام المعايير والمقاييس المعترف بها دوليا.
المادة 4
فتح المادةتلتزم الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية، عند اقتناء و/أو تطوير أنظمة الإعلام الموجهة لتبادل المعلومة مع أنظمة هيئة أخرى و/أو مع المواطن، بالامتثال إلى المرجع الوطني للتوافقية الذي سيشكل جزءا لا يتجزأ من دفاتر الشروط المتعلقة بهذا الاقتناء و/أو التطوير.
إذا كان نظام إعلام قائم غير متوافق مع المرجع الوطني للتوافقية، ويكون في مرحلة تحديث، ينبغي أن تكون التعديلات المحدثة عليه متقاربة معه قدر الإمكان.
المادة 5
فتح المادةيمكن صياغة مراجع قطاعية تستند إلى المرجع الوطني وتتضمن المعايير والمقاييس الخاصة بالقطاعات المعنية.
وتتم المصادقة عليها بموجب قرارات وزارية مشتركة بين الوزير المكلّف بالقطاع المعني والوزير المكلّف بالرقمنة.
المادة 6
فتح المادةيلحق المرجع الوطني لتوافقية أنظمة الإعلام بأصل هذا المرسوم.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (15)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 رمضان عام 1447 الموافق 12 مارس سنة 2026، يحدد كيفيات الحصول على المعلومات لتزويد النظام المعلوماتي الاقتصادي حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا كيفيات وضعها تحت التصرف
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-158
مرسوم تنفيذي رقم 26-158 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-92
مرسوم تنفيذي رقم 26-92 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات ممارسة مهنة السلاحيّ 3
-
قرار
قرار مؤرّخ في 16 شعبان عام 1447 الموافق 4 فبراير سنة 2026، يحدد محتوى البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية وكيفيات تسييرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-305
مرسوم تنفيذي رقم 25-305 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 07–349 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1428 الموافق 17 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للحج والعمرة وتنظيمه وسيره
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-53
مرسوم تنفيذي رقم 25-53 مؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط الاستشارة الأمنية
-
مرسوم رئاسي رقم 24-216
مرسوم رئاسي رقم 24-216 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1445 الموافق 27 يونيو سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 06-415 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 الذي يحدد كيفيات التصريح بالممتلكات بالنسبة للموظفين العموميين غير المنصوص عليهم في المادة 6 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته
-
مرسوم رئاسي رقم 24-215
مرسوم رئاسي رقم 24-215 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1445 الموافق 27 يونيو سنة 2024، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 06-414 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 الذي يحدد نموذج التصريح بالممتلكات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1445 الموافق 12 أكتوبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات إعداد تأشيرة استيراد العتاد والأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1445 الموافق 12 أكتوبر سنة 2023، يحدد كيفيات استيراد العتاد والأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة من طرف الإدارات العمومية المكلفة بخدمة شرطة
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-317
مرسوم تنفيذي رقم 23-317 مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات مسك البطاقية الوطنية لترقيم المركبات
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-316
مرسوم تنفيذي رقم 23-316 مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يتعلق بالرقم التعريفي الوطني الوحيد
-
مرسوم رئاسي رقم 23-314
مرسوم رئاسي رقم 23-314 مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنشاء محافظة سامية للرقمنة وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1443 الموافق 12 أكتوبر سنة 2021، يحدد كيفيات مسك وتحيين بطاقية مكاتب الدراسات المعتمدة لتهيئة الإقليم وكذا كيفيات إرسال المعلومات المتعلقة بها
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-147
مرسوم تنفيذي رقم 21-147 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1442 الموافق 17 أبريل سنة 2021، يتضمن وضع منصة المجتمع المينائي لتبادل البيانات الرقمية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.