مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 26-92 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات ممارسة مهنة السلاحيّ.. 3 مرسوم تنفيذي رقم 26-93 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-10 المؤرّخ في 7 محرّم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009 والمتضمن إنشاء جامعة سعيدة…………………………………………………….. 25 مرسوم تنفيذي رقم 26-94 مؤرخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-170 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 الذي يحدد صلاحيات وتشكيلة مجلس الشراكة للتكوين والتعليم المهنيين وكيفيات تنظيمه وسيره………………………………………………………………………………………………………………………………. 25 مرسوم تنفيذي رقم 26-95 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء مراكز للتكوين المهني والتمهين وتحويل ملحقات مراكز للتكوين المهني والتمهين إلى مراكز للتكوين المهني والتمهين……………………………………………………….. 27 مرسوم تنفيذي رقم 26-96 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 29 مراسيم فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 شعبان عام 1447 الموافق أوّل فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزيرة الثقافة والفنون.. 30 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 شعبان عام 1447 الموافق أوّل فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير السياحة والصناعة التقليدية في ولاية النعامة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 30 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 شعبان عام 1447 الموافق أوّل فبراير سنة 2026، يتضمن تعيين الأمين العام لبلدية قالمة……………………. 30 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 شعبان عام 1447 الموافق أوّل فبراير سنة 2026، يتضمن تعيين عميد كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية بجامعة البويرة…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 30 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 شعبان عام 1447 الموافق أوّل فبراير سنة 2026، يتضمن تعيين مدير منتدب للتربية بالمقاطعة الإدارية لسيدي عبد اللّه في ولاية الجزائر………………………………………………………………………………………………………………………. 30 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 شعبان عام 1447 الموافق أوّل فبراير سنة 2026، يتضمن تعيين نائبي مدير بوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 30 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 13 شعبان عام 1447 الموافق أوّل فبراير سنة 2026، يتضمنان تعيين مديرِين للتجارة في بعض الولايات. 30 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 شعبان عام 1447 الموافق أوّل فبراير سنة 2026، يتضمن تعيين مديرِين منتدبين للتجارة بالمقاطعات الإدارية في بعض الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 31 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 شعبان عام 1447 الموافق أوّل فبراير سنة 2026، يتضمن تعيين مدير التجهيزات العمومية في ولاية معسكر. 31 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 29 نوفمبر سنة 2025، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 25-04 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 22 أكتوبر سنة 2025 والمتعلق بالإفصاح عن المعلومات الواجب نشرها من طرف الشركات التي تكون قيمها مسعّرة في بورصة القيم المنقولة. ………………………………………………………. 31 السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته مقرر مؤرّ خ في أوّل جمادى الأولى عام 1447 الموافق 23 أكتوبر سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس قسم التصريحات بالممتلكات والمطابقة والإخطارات والتبليغات، المكلف بتسيير شؤون الأمانة العامة………………………………………………………. 38
22 شعبان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 3 10 فبراير سنة 2026 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 26-92 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات ممارسة مهنة السلاحيّ. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 76-03 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للمواد المتفجرة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-16 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 4 ديسمبر سنة 1993 الذي يحدد شروط ممارسة أعمال حراسة الأموال والمواد الحساسة ونقلها، – وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها، – وبمقتضى الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة، – وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المعدل، – وبمقتضى القانون رقم 04-07 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بالصيد، – وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، المعدّل والمتمّم، تنظيمية – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، لا سيما المادة 29 منه، – وبمقتضى القانون رقم 24-02 المؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024 والمتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور، – وبمقتضى القانون رقم 25-14 المؤرخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، – وبمقتضى المرسوم رقم 83-373 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 الذي يحدد سلطات الوالي في ميدان الأمن والمحافظة على النظام العام، – وبمقتضى المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الأساسية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-198 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمتضمن التنظيم الذي يطبق على المواد المتفجرة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمّن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998، المعدل والمتمم، الذي يحدد كيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبّة على التجهيزات الحساسة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-234 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1436 الموافق 29 غشت سنة 2015 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة الأنشطة والمهن المنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري، المعدل والمتمم،
4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-271 المؤرخ في 8 صفر عام 1441 الموافق 7 أكتوبر سنة 2019 والمتعلق بالمرجع الوطني لتوافقية أنظمة الإعلام، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 49 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998، المعدل والمتمم، الذي يحدد كيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات ممارسة مهنة السلاحيّ. المادّة 2 : تنصبُّ مهنة السلاحيّ على بيع و/أو اقتناء و/أو استيراد الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة المصنفة في الأصناف 5 و 6 و 7 و 8 المذكورة في المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، وكذا توابعها. كما تشمل مهنة السلاحيّ تصليح الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة المصنّفة في الأصناف المذكورة في الفقرة الأولى وتوابعها. تعتبر توابعًا للأسلحة والذخيرة كل المعدات والأغراض التي يمكن إلحاقها بالأسلحة والذخيرة دون أن تكون عناصر في تركيبتها أو ضرورية لعملها و استعمالها. تستبعد من توابع الأسلحة والذخيرة المعدات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998، وكذا في المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009، والمذكورين أعلاه، وكذا كل الأغراض أو المواد الأخرى الخاضعة لرخصة. تحدّد توابع الأسلحة والذخيرة في القائمة الملحقة بهذا المرسوم، ويتم تحيينها، كلّما اقتضت الحاجة، بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالداخلية. المادّة 3 : مهنة السلاحيّ نشاط مقنن يخضع للتسجيل في السجل التجاري وإلى رخصة وفقا لأحكام هذا المرسوم والتشريع والتنظيم المعمول بهما. الجزائريّة / العدد 12 22 شعبان عام 1447 ه 10 فبراير سنة 2026 م وتمارس مهنة السلاحيّ حصريا من طرف أشخاص طبيعيين من جنسية جزائرية أو من طرف أشخاص معنويين منشئين ومسيّرين من طرف جزائريين. يطبق شرط الجنسية كذلك على مستخدمي السلاحيّ العاملين في هذا النشاط. الفصل الثاني شروط وكيفيات منح رخصة ممارسة مهنة السلاحيّ المادّة 4 : تخضع ممارسة مهنة السلاحيّ لرخصة مسبقة تسلّم من طرف الوالي لمكان ممارسة النشاط، بعد الأخذ بالرأي المطابق للجنة الأمن للولاية. زيادة على رأي اللجنة الولائية المذكورة في الفقرة الأولى، تمنح رخصة ممارسة مهنة السلاحيّ المتعلقة بالأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة من الصنف الخامس (5)، بعد موافقة وزير الدفاع الوطني. المادّة 5 : يودع طلب رخصة ممارسة مهنة السلاحيّ، المعدّ طبقا للنموذج الملحق بهذا المرسوم، لدى مصلحة التنظيم بالولاية مقابل وصل إيداع. يرفق الطلب بالوثائق الآتية : • بالنسبة للأشخاص الطبيعيين : – استمارة معلومات معدّة طبقا للنموذج الملحق بهذا المرسوم، – شهادة طبية تثبت خلوّ المعني من الأمراض التي تتنافى مع حمل وحيازة الأسلحة المحددة في التنظيم الساري المفعول، – نسخة عن الشهادات التي تثبت المؤهلات المهنية و/ أو خبرة مهنية لا تقل عن خمس (5) سنوات تتماشى مع مهنة السلاحيّ. • بالنسبة للأشخاص المعنويين : – نسخة من العقد التأسيسي أو القانون الأساسي، – استمارة معلومات معدّة طبقا للنموذج الملحق بهذا المرسوم خاصة بمالك الشركة وبكل واحد من المسيّرين والشركاء والمساهمين والمستخدمين التابعين له، – شهادة طبية تثبت خلوّ الملاّك والمسيّرين والشركاء والمساهمين والمستخدمين من الأمراض التي تتنافى مع حمل وحيازة الأسلحة المحدّدة في التنظيم المعمول به، – نسخة من الشهادات التي تثبت المؤهلات المهنية و/ أو خبرة مهنية لا تقّل عن خمس (5) سنوات للمسيّرين ولأحد الشركاء والمساهمين والمستخدمين تتماشى مع مهنة السلاحيّ.
22 شعبان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 5 10 فبراير سنة 2026 م إضافة إلى الوثائق المذكورة أعلاه، يرفق طلب الرخصة بما يأتي : – كشف وصفي للوسائل المادية التي تستعمل لممارسة مهنة السلاحيّ، – حالة وصفية للمحلات والوسائل الموجهة لحفظ الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة، – نسخة من عقد تأمين يشمل التأمينات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، – سند شغل المحل لممارسة مهنة السلاحيّ، – تصريح بقائمة المستخدمين، – نسخة من السجل التجاري. المادّة 6 : يرسل الملف فورًا إلى مصالح الأمن المختصة، بعد التأكد من مطابقته، قصد : – القيام بالتحقيقات الأمنية اللازمة، – التأكّد من مطابقة المحل الذي ستمارس فيه النشاطات للشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم. عندما يتعلق الطلب بالأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة من الصنف الخامس، وفضلا عن الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، يرسل الوزير المكلف بالداخلية نسخة من الملف إلى وزير الدفاع الوطني، لطلب الموافقة، على ألاّ يتجاوز أجل الرد ثلاثين ( 30 ) يوما. تبلّغ نتائج التحقيقات إلى الوالي المختص إقليميا في أجل لا يتعدى ثلاثين ( 30 ) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب. المادّة 7 : يجب أن يخضع كل إدماج لشريك جديد في الشخص المعنوي الذي يمارس مهنة السلاحيّ، لموافقة الوالي المختص إقليميا، بناء على تحقيق أمني ضمن الآجال المذكورة في المادة 6 أعلاه. ويطبق نفس الإجراء المذكور في الفقرة السابقة على توظيف المستخدمين الجدد للسلاحيّ. المادّة 8 : يمكن السلطة المختصة أن ترفض طلب رخصة ممارسة مهنة السلاحيّ في حالة عدم استيفاء الشروط المنصوص عليها في هذا الفصل. يبلّغ مقرر رفض طلب الرخصة، المعلّل قانوناً، كتابيا من قبل الوالي المختص إقليميا، دون تأخير. يمكن المعني تقديم تظلم في الآجال المحددة في القانون، على أن يبلّغ بنتائجه في أجل أقصاه الخمسة عشر ( 15 ) يوما الموالية لتاريخ إيداع التظلم. المادّة 9 : في حالة رفض التظلّم، يجب على طالب الرخصة أن يباشر الشطب من السجل التجاري في أجل أقصاه خمسة عشر ( 15 ) يوما من تاريخ تبليغ الرفض. المادّة 10 : لا يمكن تسليم رخصة ممارسة مهنة السلاحيّ إذا كان من شأنها المساس بالأمن والنظام العام أو تهديد السكينة العمومية. كما لا يمكن منح هذه الرخصة لفائدة : – الأشخاص المحكوم عليهم بسبب إحدى الجرائم المتعلقة بالأسلحة والذخيرة المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، وكذا بسبب الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي والأشخاص والآداب العامة والأموال وكذا الجرائم المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية والغش الجمركي والتزوير واستعمال المزور والفساد وتبييض الأموال والغش الضريبي والغش في الممارسات التجارية، – الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن خمس وعشرين ( 25 ) سنة كاملة عند تاريخ إيداع الطلب. المادّة 11 : تعدّ رخصة الممارسة وتسلّم من طرف الوالي وفقا للنموذج الملحق بهذا المرسوم، بعد الأخذ بالرأي المطابق للجنة الأمن للولاية، في أجل أقصاه خمسة عشر( 15 ) يوما من تاريخ استلام نتائج التحقيقات. زيادة على الإجراء المنصوص عليه في الفقرة السابقة، وعندما يتعلّق الطلب بأسلحة وعناصر أسلحة وذخيرة وعناصر ذخيرة من الصنف الخامس (5)، تمنح الرخص في أجل أقصاه خمسة عشر ( 15 ) يوما من تاريخ استلام موافقة وزير الدفاع الوطني. ترفق الرخصة بدفتر شروط مطابق للنموذج الملحق بهذا المرسوم. المادّة 12 : رخصة ممارسة مهنة السلاحيّ شخصية، لا يمكن التنازل عنها أو إعارتها أو تأجيرها أو استعمالها من طرف الغير، و هي صالحة لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد. المادّة 13 : يمكن تجديد رخصة ممارسة مهنة السلاحيّ بناء على طلب يعدّ وفقا للنموذج الملحق بهذا المرسوم، يودع قبل ثلاثة (3) أشهر من انقضاء صلاحية رخصة الممارسة السارية المفعول. يرفق هذا الطلب بحصيلة رقمية تتعلق بالأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة المقتناة و/أو المستوردة، أو بتصريح معلّل يبرّر عدم الممارسة الفعلية للمهنة أو التوقف أوالانقطاع عن ممارستها. المادّة 14 : تجدّد رخصة ممارسة مهنة السلاحيّ ضمن نفس شروط وكيفيات تسليم الرخصة المنصوص عليها في هذا المرسوم، في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر من تاريخ إيداع طلب تجديد الرخصة. المادّة 15 : في حالة رفض تجديد رخصة الممارسة، تقوم السلطة التي سلمتها بإجراء سحبها وتطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما على الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة، موضوع نشاط السلاحيّ.
6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادّة 16 : يتعيّن عند تعديل الطبيعة القانونية للشخص المعنوي الذي يمارس مهنة السلاحيّ على مستوى نفس الولاية، استصدار رخصة ممارسة جديدة وفقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا المرسوم. المادّة 17 : يشترط لتغيير تسمية الشخص المعنوي تعديل رخصة الممارسة، ويقدم طلب التعديل إلى السلطة التي أصدرت الرخصة مرفقا بالوثائق الثبوتية اللازمة، ويمكن إجراء تحقيق أمني إذا اقتضى الأمر ذلك. المادّة 18 : تمسك بطاقية وطنية خاصة بالسلاحيين من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالداخلية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. وترسل نسخة منها، في شكل إلكتروني، إلى وزارة الدفاع الوطني وعند كل تحيين. تمسك بطاقية محلية خاصة بالسلاحيين من قبل مصالح الولاية المختصة إقليميا. وترسل نسخة منها، في شكل إلكتروني، إلى الوزارة المكلفة بالداخلية وعند كل تحيين. يحدّد مضمون البطاقيتين، الوطنية والمحلية، للسلاحيين المرخصين وكيفيات مسكها، بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية. المادّة 19 : تخضع إعادة تهيئة محل ممارسة مهنة السلاحيّ أو تغيير محل الممارسة أو فتح محل ثانوي على مستوى إقليم نفس الولاية، لرخصة مسبقة من الوالي المختص إقليميا، تعدّ، حسب الحالة، وفقا للنماذج الملحقة بهذا المرسوم، وذلك مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المواد الأولى و 2 و 3 من دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم. يجب أن يبيّن الطلب المتعلق بإعادة تهيئة محل ممارسة مهنة السلاحيّ طبيعة الأشغال المقرر القيام بها وآجال إنجازها. المادّة 20 : تحدد كمية الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة المسموح بتخزينها على مستوى محلات ممارسة السلاحي،ّ بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالداخلية. الفصل الثالث شروط وكيفيات اقتناء واستيراد وبيع وتصليح الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة المادّة 21 : يخضع اقتناء الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة من قبل السلاحيّ، لرخصة صادرة عن الوالي المختص إقليميا، بعد الأخذ بالرأي المطابق للجنة الأمن للولاية. المادّة 22 : يودع طلب رخصة اقتناء الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة، المعدّ وفقا للنموذج الملحق بهذا المرسوم، مقابل وصل، لدى مصلحة التنظيم للولاية مكان ممارسة المهنة. الجزائريّة / العدد 12 22 شعبان عام 1447 ه 10 فبراير سنة 2026 م يرفق الطلب بالوثائق الآتية : – نسخة من رخصة ممارسة مهنة السلاحيّ سارية المفعول، – نسخة من البطاقة التي تبيّن الخصائص التقنية للأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة موضوع الطلب، في حالة الاقتناء لدى المؤسسات المختصة التابعة لوزارة الدفاع الوطني أو لدى سلاحيّ مرخص له قانوناً، – نسخة من رخصة حيازة الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة الخاصة بالمتنازل، في حالة الاقتناء لدى شخص طبيعي أو معنوي مرخص له قانوناً. المادّة 23 : تعدّ رخصة الاقتناء وفقا للنموذج الملحق بهذا المرسوم في أجل لا يتعدى ثلاثين ( 30 ) يوما من تاريخ إيداع الطلب. تصدر رخصة الاقتناء من قبل الوالي، وتحدد صلاحيتها بستة (6) أشهر من تاريخ تسليمها. وفي حالة الرفض، يجب أن يكون المقرر معلّلاً ويبلّغ إلى السلاحيّ دون تأخير. يمكن المعني تقديم تظلّم في الآجال المحددة بموجب القانون، على أن يبلّغ بنتائجه في أجل أقصاه خمسة عشر ( 15 ) يوما من تاريخ إيداع التظلم. المادّة 24 : لا يمكن أن يتم اقتناء الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة من قبل السلاحيّ، إلاّ لدى : – المؤسسات المختصة التابعة لوزارة الدفاع الوطني، – سلاحيّ مرخص له قانوناً، – شخص طبيعي أو معنوي مرخص له قانونا بحيازتها، – في إطار البيع بالمزاد العلني طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 25 : يخضع استيراد الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة من طرف السلاحي،ّ إلى رخصة تسلّم من الوزير المكلّف بالداخلية. لا تمنح الرخصة المتعلقة باستيراد الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة من الصنف الخامس (5) إلاّ بعد موافقة وزير الدفاع الوطني. المادّة 26 : يودع طلب رخصة الاستيراد، المعد وفقا للنموذج الملحق بهذا المرسوم، مقابل وصل، لدى مصلحة التنظيم لولاية مكان ممارسة السلاحيّ لمهنته.
22 شعبان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 7 10 فبراير سنة 2026 م يرفق الطلب بالوثائق الآتية : – نسخة عن رخصة الممارسة سارية المفعول، – نسخة عن البطاقة التي تبيّن الخصائص التقنية للأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة موضوع طلب الرخصة. يرسل الملف إلى الوزير المكلف بالداخلية دون تأخير. المادّة 27 : تعد رخصة الاستيراد طبقا للنموذج الملحق بهذا المرسوم، وتسلّم في أجل لا يتعدى ثلاثين ( 30 ) يوما من تاريخ إيداع الطلب. تحدد مدة صلاحية رخصة الاستيراد باثني عشر ( 12 ) شهرا من تاريخ تسليمها. في حالة الرفض، يبلّغ المقرر المعلّل للسلاحيّ من قبل مصالح الولاية التي استلمت الطلب، دون تأخير. ويمكن المعني تقديم تظلّم في الآجال المحددة بموجب القانون، على أن يبلّغ بنتائجه في أجل أقصاه خمسة عشر ( 15 ) يوما من تاريخ إيداع التظلم. المادّة 28 : دون الإخلال بأحكام المادة 11 من دفتر الشروط، تسمح رخصة استيراد الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة للسلاحيّ بنقلها إلى محل ممارسة النشاط. لا يمكن تقسيم كمية الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة المستوردة. المادّة 29 : يجب على السلاحيّ اقتناء البارود المستعمل في تركيب الذخيرة لدى المؤسسات المختصة التابعة لوزارة الدفاع الوطني طبقا للتنظيم المعمول به. يجب أن تستجيب كميات البارود المرخص بها وشروط تخزينها واستعمالها للشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادّة 30 : دون الإخلال بالأحكام التنظيمية المعمول بها، لا يتم بيع وتصليح الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة إلاّ لفائدة الأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين المرخص لهم قانوناً بناء على إظهار، حسب الحالة، رخصة اقتناء أو حيازة أو حمل السلاح معدّة من قبل السلطة المؤهلة قانوناً. المادّة 31 : يخضع بيع الذخيرة والمواد التي تستعمل لتركيبها للشروط المحددة في المادتين 71 و 72 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادّة 32 : يمكن استعمال الطريقة الإلكترونية للقيام بالإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم والمتعلقة بإيداع ملف طلب الحصول على رخصة ممارسة مهنة السلاحيّ أو تجديدها أو التظلم، في حالة الرفض، أو اقتناء أو استيراد الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة. الفصل الرابع الرقابة والسحب المؤقت والنهائي لرخصة ممارسة مهنة السلاحيّ المادّة 33 : يجب على مصالح الأمن القيام بمهام المراقبة، مرة واحدة كل شهر على الأقل على مستوى المحل الذي تمارس فيه مهنة السلاحيّ. ويرسل تقرير إلى الوالي من أجل إعلامه بنتائج مهام المراقبة التي تم القيام بها. المادّة 34 : يمكن الوالي سحب رخصة ممارسة مهنة السلاحيّ مؤقتا لدواعي حفظ النظام العام والأمن، وذلك إلى غاية زوال الأسباب التي بررته. كما يقرر الوالي السحب المؤقت لرخصة الممارسة في حالة إخلال السلاحيّ بأحكام المواد الأولى و 2 و 3 و 6 و 7 و 8 و 9 و 12 و 13 و 14 من دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم، ويمنح المعني أجلاً أقصاه ستة (6) أشهر لتدارك هذه الإخلالات. المادّة 35 : يقرر الوالي السحب النهائي لرخصة ممارسة مهنة السلاحيّ، في حالة : – وفاة السلاحيّ، – تجاوز مدة السحب المؤقت لرخصة ممارسة مهنة السلاحي ثمانية عشر ( 18 ) شهرا، وفقا لأحكام المادة 34 (الفقرة الأولى) أعلاه، – التصريح بالتوقف الطوعي نهائيا عن ممارسة النشاط، – زوال أحد الشروط المطلوبة للحصول على الرخصة، – الانقطاع المستمر عن ممارسة النشاط لمدة تتجاوز ستة (6) أشهر بدون سبب مبرر قانونا، – عدم تجديد رخصة الممارسة، – إخلال صاحب الرخصة بأي حكم من أحكام المواد 3 و 7 و 12 و 16 و 17 و 19 و 21 و 24 و 25 و 28 و 29 و 30 و 31 و 38 (الفقرتان الأولى و 2) من هذا المرسوم، وكذا بأي حكم من الأحكام المقررة في المواد 4 و 5 و 11 من دفتر الشروط، – عدم تدارك الإخلالات التي أدت إلى السحب المؤقت للرخصة بعد انقضاء الآجال المذكورة في المادة 34 ( الفقرة 2) من هذا المرسوم، – تكرار الإخلالات التي أدت إلى السحب المؤقت للرخصة. المادّة 36 : يبلّغ الوالي المختص إقليميا مقرر السحب المؤقت أو النهائي للرخصة، كتابيا، إلى السلاحيّ شخصيا بدون تأخير.
8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ويترتب على مقرر السحب وقف النشاط الذي يسري ابتداء من تاريخ تبليغه. المادّة 37 : يمكن المعني تقديم تظلم ضد مقرر سحب الرخصة في الآجال المحددة بموجب القانون. المادّة 38 : يلتزم السلاحيّ، في حالة السحب المؤقت لرخصة الممارسة، بتولي حراسة الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة الموجودة على مستوى محل ممارسة مهنته. يمكن الوالي أن يأمر بسحب الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة فورًا، وبإيداعها لدى مصالح الأمن الوطني، أو في غيابها لدى مصالح الدرك الوطني المختصة إقليميا. في حالة السحب النهائي لرخصة الممارسة، يقرر الوالي السحب الفوري للأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة من محل السلاحيّ، ووضعها تحت الأختام في محلات مخصصة لهذا الغرض تحت حراسة القوة العمومية. يحدد مآل الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة، موضوع السحب النهائي للرخصة، عن طريق التنظيم. المادّة 39 : في حالة السحب النهائي لرخصة ممارسة مهنة السلاحيّ، يتعيّن على الوالي المختص إقليميا شطب السلاحيّ فورًا من البطاقية الخاصة بالسلاحيين، وتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. الفصل الخامس أحكام انتقالية المادّة 40 : يتعيّن على الأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين الممارسين لمهنة السلاحيّ، عند صدور هذا المرسوم، مطابقة نشاطهم مع أحكام هذا المرسوم في أجل لا يتجاوز ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. كما يتعيّن على الأشخاص المذكورين في الفقرة أعلاه، إيداع طلب رخصة ممارسة مهنة السلاحيّ خلال نفس الآجال المذكورة أعلاه، مطابقا للنموذج الملحق بهذا المرسوم، مرفقا بتصريح مفصل للأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة الموجودة بمحلاتهم معدّ وفقا للنموذج الملحق بهذا المرسوم. وتودع نسخة من ذات التصريح لدى مصلحة الأمن المختصة إقليميا في أجل لا يتجاوز ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. الجزائريّة / العدد 12 22 شعبان عام 1447 ه 10 فبراير سنة 2026 م في حالة عدم مراعاة الآجال المذكورة في هذه المادة، أو في حالة رفض تسليم رخصة الممارسة وفقا لأحكام هذا المرسوم، يتخذ الوالي المختص إقليميا التدابير المنصوص عليها في المادة 38 من هذا المرسوم. المادّة 41 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالداخلية والوزراء المعنيين، حسب الحالة. المادّة 42 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادّة 43 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026 . سيفي غريّب الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل قائمة توابع الأسلحة والذخيرة 1 - توابع الأسلحة : – حقيبة أو حافظة أو غمد سلاح، – حزام، – حامل سلاح أو أرجل ثلاثية لسلاح، – مجموعة أدوات التنظيف، – عناصر مطاطية للتخفيف من الارتداد، – غطاء لسد فوهة الماسورة، – نازع خراطيش، – ماسحة، – موجه بندقية، – قفل جسيرة البندقية، – واقي الخد، – أغمدة مخازن أسلحة، – نظارات الوقاية أثناء الرمي. 2 - توابع الذخيرة : – حاملة خراطيش، – أغمدة ذخيرة.
22 شعبان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 9 10 فبراير سنة 2026 م الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل ولاية…………………. (1) طلب رخصة لممارسة مهنة السلاحيّ أنا الممضي أسفله : هوية صاحب الطلب (2) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………، المولود(ة) في : ……………………………………………………………………… ب ………………………………………………………………………..، ابن (ة) : ……………………………………………………… و ……………………………………………………………………………………………………، العنوان (3) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….، الهاتف والفاكس : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………، عنوان المكان المقرر لممارسة النشاط (4) : ……………………………………………………………………………………………………………….، وبعد الاطلاع على بنود دفتر الشروط والتعهد باحترامها، ألتمس رخصة لممارسة مهنة السلاحيّ المرتبطة بالأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة المصنفة كالآتي (5) : الرقم صنف الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة الصنف الفرعي
حرّر ب………………………. في……………………….. (إمضاء صاحب الطلب) (1) أذكر الولاية المختصة إقليميا. (2) أذكر اسم ولقب طالب الرخصة، وإذا تعلق الأمر بشخص معنوي أذكر تسميته واسم ولقب ممثله القانوني. (3) أذكر العنوان الشخصي إذا كان صاحب الطلب شخصا طبيعيا أو عنوان المقر الاجتماعي إذا كان صاحب الطلب شخصا معنويا. (4) أذكر العنوان المهني لصاحب الطلب. (5) تحديد الصنف والصنف الفرعي طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998، المعدل والمتمم، الذي يحدد كيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة.
10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 22 شعبان عام 1447 ه 10 فبراير سنة 2026 م الملحق الثالث الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل ولاية…………………. (1) استمارة المعلومات أنا الممضي أسفله السيد (ة) (2) : ……………………………………………………………………………………………………………………………..، المولود(ة) في : ……………………………………………………………………… ب ………………………………………………………………………..، ابن (ة) : …………………………………………………… و ………………………………………………………………………………………………………، الساكن(ة) ب (3) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..، عنوان مكان ممارسة مهنة السلاحيّ: ……………………………………………………………………………………………………………………….، وثيقة الهوية رقم : ………………………………………….. الصادرة عن : …………….. بتاريخ : ……………………………………………………، بصفته (4) : ……………………………………………………………………… في الشركة…………………………………………………………………..، الكائنة ب : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..، الهاتف : ………………………………………. الفاكس : ………………………………………………………………………………………………………..، أتعهد بشرفي أن المعلومات المذكورة في هذه الاستمارة صحيحة. حرّر ب……………………….في……………………….. (الختم والإمضاء) (1) أذكر الولاية المختصة إقليميا. (2) أذكر الاسم و اللقب، وإذا تعلق الأمر بشخص معنوي أذكر تسميته واسم ولقب ممثله القانوني. (3) أذكر العنوان الكامل. (4) تحديد الصفة كمالك أو شريك أو مساهم أو مسير غير شريك أو مستخدم.
22 شعبان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 11 10 فبراير سنة 2026 م الملحق الرابع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل ولاية………………… (1) رقم…………………. (2) قرار ………….. مؤرخ في ……………. يتضمن منح رخصة لممارسة مهنة السلاحيّ إنّ الوالي، – بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998، المعدل والمتمم، الذي يحدد كيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26-92 المؤرّخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة مهنة السلاحيّ، – وبناء على الطلب المقدم في ………………… من قبل …………………………….، – وبناء على رأي……………………………………………………………………….. (3)، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يرخص بممارسة مهنة السلاحيّ طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 26-92 المؤرّخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، لفائدة : – هوية المستفيد (4) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….، المولود(ة) في ………………………………………………………………………: ب …………………………………………………………………………، ابن (ة) : …………………………………………………………………. و ………………………………………………………………………………………..، – العنوان (5) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….، الرقم صنف الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة الصنف الفرعي
المادّة 2 : تحدد مدة صلاحية هذه الرخصة بخمس (5) سنوات قابلة للتجديد. المادّة 3 : يجب إيداع طلب تجديد الرخصة ثلاثة (3) أشهر قبل تاريخ نهاية صلاحيتها. المادّة 4 : يلزم السلاحيّ باحترام أحكام المرسوم التنفيذي رقم 26-92 المؤرّخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة مهنة السلاحيّ، ودفتر الشروط الملحق به. حرّر ب……………………….في……………………….. (الختم والإمضاء) (1) أذكر الولاية المختصة إقليميا. (2) أذكر رقم الرخصة. (3) أذكر المصالح التي تمت استشارتها. (4) أذكر اسم ولقب السلاحيّ، وإذا تعلق الأمر بشخص معنوي اذكر تسميته واسم ولقب ممثله القانوني. (5) أذكر عنوان مكان ممارسة مهنة السلاحيّ بدقة.
12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 22 شعبان عام 1447 ه 10 فبراير سنة 2026 م الملحق الخامس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل دفتر الشروط لممارسة مهنة السلاحيّ I . شروط حفظ الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة وتخزينها : المادّة الأولى : زيادة على التدابير المذكورة في المادة 109 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998، المعدل والمتمم، الذي يحدد كيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة، يجب أن تمارس نشاطات السلاحيّ في محل مدعّم بجدران من الخرسانة المسلّحة يتمّ التأكد من مطابقته من قبل مصالح الأمن المختصة إقليميا. المادّة 2 : عند تخزين الأسلحة، يجب على السلاحيّ جعلها غير قابلة للاستعمال من خلال نزع قطعة أو عدة قطع تخزن بشكل منفصل عن الأسلحة ووفق نفس شروط تخزينها. يجب على السلاحيّ أن يوفر في محل تخزين وحفظ الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة، ما يأتي : – نظام إنذار ونظام مراقبة عن طريق الفيديو داخل المحل وفي محيطه، – نظام إنذار من الحرائق وإطفائها، – باب مصفح أو أبواب حديدية مزوّدة بأجهزة غلق أمنية، – نوافذ محمية بقضبان أو مصاريع حديدية، – خزانة مصفّحة أو عدد كاف من الخزانات الحصينة و/أو الخزائن المصفحة تتوفر فيها المعايير المعمول بها، مثبّتة في الجدران أو في الأرض ومزودة بمساند أو بأجهزة مماثلة تمكّن من تثبيت الأسلحة عند تخزينها، – مكان منفصل عن الأسلحة وعناصر الأسلحة تخزّن فيه الذخيرة وعناصر الذخيرة. المادّة 3 : عند عرض الأسلحة، يجب احترام الشروط الأمنية الضرورية لتجنب مختلف المخاطر، لا سيما من خلال : – حماية الباب الرئيسي للدخول والواجهات الخارجية خارج ساعات الفتح للجمهور، إمّا بجهاز غلق معدني من نوع ستار أو شبكة معدنية، أو بأي ترتيب معادل مثل الزجاج المانع للكسر، – تدعيم أبواب الدخول الثانوية للمتجر والمحلات المخصصة للتجارة وتجهيزها بمنظومات غلق أمان، – حماية النوافذ والأبواب الزجاجية الأخرى من غير الواجهة بحد ذاتها، بقضبان أو بمصاريع معدنية، – تثبيت خزانات حصينة في الجدران أو الأرض، عند العرض، – حيازة المفاتيح و/ أو الشفرة الخاصة بالواجهات والخزانات الحصينة المذكورة أعلاه، بصفة حصرية، من طرف صاحب الرخصة و/أو المستخدمين الذين خضعوا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 6 من هذا المرسوم، – تسلسل الأسلحة من الصنفين الخامس والسابع بتمرير سلسلة أو قلس في جسيراتها، وتكون السلسلة أو القلس مثبتا في الحائط. وفي غياب السلسلة، تعرض الأسلحة على مساند داخل واجهات مجهزة بأي نظام يحول دون إزالتها، – عرض الأسلحة بحيث تكون غير قابلة للرمي.
22 شعبان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 13 10 فبراير سنة 2026 م II . التزامات السلاحيّ : المادّة 4 : يمنع على السلاحيّ في كل الأحوال، وسم الأسلحة. المادّة 5 : يتعين على السلاحيّ القيام بإجراءات تسجيل البصمة الباليستيكية للأسلحة قبل بيعها. كما يتعيّن عليه تبيلغ مصالح الأمن المختصة إقليميا، دون تأخير، بأي عملية تصليح أو تعديل من شأنها تغيير البصمة الباليستيكية للأسلحة. المادّة 6 : يجب على السلاحيّ مسك سجل للأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة، مرقّما ومؤشّرا عليه من طرف مصالح الأمن المختصة إقليميا، يبيّن فيه، دون شطب أو فراغ، عمليات الاقتناء والاستيراد التي قام بها، والبيانات المتعلقة بمراجع الرخص، وهوية الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي تمت لديه عملية الاستيراد أو الاقتناء، وتاريخ الاستيراد أو الاقتناء، وكذا البيانات المتعلقة بالصنف والنوع والعلامة والنموذج والعيار والأرقام التسلسلية وعدد وكمية الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة المقتناة. المادّة 7 : يجب على السلاحيّ مسك سجل خاص مرقّم ومؤشّر عليه من طرف مصالح الأمن المختصة إقليميا تذكر فيه، دون شطب أو فراغ، كل عمليات البيع والتصليح المنجزة من قبله في إطار ممارسة نشاطاته، ولا سيما البيانات المتعلقة بهوية الشخص المعنوي أو الطبيعي (الزبون) المرخص قانونا وعنوانه، بناء على تقديم الوثائق ذات الصلة. ويجب أن يتضمن السجل أيضا البيانات المتعلقة بالصنف والنوع والعلامة والنموذج والعيار والأرقام التسلسلية والعدد والكمية الخاصة بالأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة ومصدرها ووجهتها وتاريخ الحركة ومراجع الوثائق الثبوتية. يجب على السلاحيّ أن يتأكد قبل كل عملية بيع أو تصليح للأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة من هوية الزبون وعنوانه. المادّة 8 : يجب على السلاحيّ حفظ السجلات المذكورة في المادتين 6 و 7 أعلاه، لمدة خمس عشرة ( 15 ) سنة، ابتداء من تاريخ غلقها، و عند انتهاء هذا الأجل أو في حالة توقيف النشاط، تودع هذه السجلات لدى مصالح الأمن المختصة إقليميا دون تأخير. المادّة 9 : يرسل تقرير عن العمليات المنجزة من قبل السلاحيّ كل شهر إلى مصالح الأمن المختصة إقليميا. المادّة 10 : يجب على السلاحيّ إخطار الوالي المختص إقليميا في أجل ثلاثين ( 30 ) يوما، على الأقل، قبل توقفه عن ممارسة النشاط. المادّة 11 : يلتزم السلاحيّ بنقل الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة موضوع هذا المرسوم، وفقا للتنظيم المعمول به. المادّة 12 : يجب على السلاحيّ إعلام مصالح الأمن المختصة إقليميا فورًا في حالة سرقة أو ضياع الأسلحة أو عناصر الأسلحة أو الذخيرة أو عناصر الذخيرة. كما يجب عليه إعلام ذات المصالح في حالة ضياع الرخصة أو الأختام أو مفاتيح أو شفرة المحلات المخصصة لممارسة مهنة السلاحيّ. المادّة 13 : يخضع السلاحيّ لرقابة مصالح الأمن ومختلف الأعوان المؤهلين، ويتعيّن عليه أن يقدّم لهم كل الوثائق ويزوّدهم بكل المعلومات التي يطلبونها في إطار المهام الموكلة لهم، كما يسمح لهم بإجراء كل التفتيشات اللازمة على مستوى محل ممارسة النشاط. المادّة 14 : يجب على السلاحيّ تسهيل تدخل المصالح المختصة، عند الاقتضاء. قرئ وصودق عليه بتاريخ ………….. توقيع المعني
14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 22 شعبان عام 1447 ه 10 فبراير سنة 2026 م الملحق السادس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل ولاية…………………. (1) طلب تجديد رخصة ممارسة مهنة السلاحيّ أنا الممضي أسفله : هوية صاحب الطلب (2) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………، المولود(ة) في : …………………………………………………………………….. ب …………………………………………………………………………، ابن (ة) : ……………………………………………………. و ……………………………………………………………………………………………………..، العنوان (3) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….، الهاتف / الفاكس : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………، مرجع الرخصة : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………، القيد في السجل التجاري : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..، رقم التعريف الجبائي : …………………………………………………………………………………………………………………………………………، هوية الشريك أو الشركاء (4) : …………………………………………………………………………………………………………………………………، ألتمس تجديد رخصة ممارسة مهنة السلاحيّ المرتبطة بالأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة المصنفة كما يأتي (5) : الرقم صنف الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة الصنف الفرعي
أصرح بشرفي بأن المعلومات المذكورة في هذا الطلب صحيحة. حرّر ب……………………….في……………………….. (ختم وإمضاء السلاحيّ) (1) أذكر الولاية المختصة إقليميا. (2) أذكر اسم ولقب السلاحيّ، و إذا تعلق الأمر بشخص معنوي أذكر تسميته واسم ولقب ممثله القانوني. (3) أذكر عنوان مكان ممارسة مهنة السلاحيّ بدقة. (4) إرفاق استمارة معلومات خاصة بمالك الشركة وكذا كل واحد من المسيّرين والشركاء والمساهمين والمستخدمين. (5) تحديد الصنف والصنف الفرعي طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998، المعدل والمتمم، الذي يحدد كيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة.
22 شعبان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 15 10 فبراير سنة 2026 م الملحق السابع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل ولاية…………………. (1) قرار رقم ………. مؤرخ في ……… يتضمن منح رخصة لإعادة تهيئة محل ممارسة مهنة السلاحيّ إنّ الوالي، – بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998، المعدل والمتمم، الذي يحدد كيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26-92 المؤرّخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة مهنة السلاحيّ، – وبناء على الرخصة الممنوحة لفائدة (2) ……………………………………. بتاريخ ……………………… تحت رقم………………………..، – وبناء على الطلب المقدم من قبل (2) ………………………………………………………………………………………………………………………، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يرخص ل (2) …………………………………………….. المستفيد من رخصة لممارسة مهنة السلاحيّ بالعنوان الكائن ب (3) ………………………………. بإعادة تهيئة محل ممارسة مهنته. المادّة 2 : تشمل أشغال إعادة تهيئة المحل المذكور في المادة الأولى أعلاه، ما يأتي (4) : – – المادّة 3 : تحدد آجال إنجاز أشغال إعادة التهيئة المذكورة في المادة 2 أعلاه، ب ……………………………………………………………. (5) حرّر ب……………………في…………………… (الختم والإمضاء) بلّغت هذه الرخصة بتاريخ (6) : ………………………………………….. الختم ………………………………………….. (1) أذكر الولاية المختصة إقليميا. (2) أذكر اسم ولقب السلاحيّ، وإذا تعلق الأمر بشخص معنوي أذكر تسميته واسم ولقب ممثله القانوني. (3) أذكر عنوان ممارسة مهنة السلاحيّ بدقة. (4) أذكر طبيعة أشغال إعادة التهيئة المرخص القيام بها. (5) تحديد آجال إنجاز أشغال إعادة التهيئة وفقا للطلب المقدم من قبل السلاحيّ، وذلك طبقا للمادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 26-92 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة مهنة السلاحي. (6) أذكر تاريخ تبليغ المعني برخصة إعادة تهيئة محل ممارسة مهنة السلاحيّ.
16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 22 شعبان عام 1447 ه 10 فبراير سنة 2026 م الملحق الثامن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل ولاية…………………. (1) قرار رقم ……… مؤرخ في ………. يتضمن منح رخصة لتغيير عنوان محل ممارسة مهنة السلاحيّ على مستوى إقليم الولاية إنّ الوالي، – بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998، المعدل والمتمم، الذي يحدد كيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26-92 المؤرّخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة مهنة السلاحيّ، – وبناء على الرخصة الممنوحة لفائدة (2) ………………………………. بتاريخ …………………………….. تحت رقم……………………….، – وبناء على الطلب المقدم من قبل (2) ……………………………………………………………………………………………………………………….، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يرخص ل (2) …………………………………………………………………………………………………………………………………….، المولود(ة) في : …………………………………………………………………….. ب …………………………………………………………………………، ابن (ة) : ………………………………………………………………………… و………………………………………………………………………………….، المستفيد من رخصة لممارسة مهنة السلاحيّ بالعنوان الكائن ب (3) ……………………. بتغيير عنوان محل ممارسة مهنته إلى المحل الكائن عنوانه ب (4) …………………………………… المادّة 2 : تحدد آجال تغيير عنوان المحل، موضوع هذه الرخصة، بثلاثة (3) أشهر من تاريخ تبليغها. حرّر ب…………………..في…………………… (الختم والإمضاء) بلّغت هذه الرخصة بتاريخ (5) : ………………………………………….. الختم ………………………………………….. (1) أذكر الولاية المختصة إقليميا. (2) أذكر اسم ولقب السلاحيّ، وإذا تعلق الأمر بشخص معنوي أذكر تسميته واسم ولقب ممثله القانوني. (3) أذكر عنوان ممارسة مهنة السلاحيّ بدقة. (4) أذكر عنوان المحل الجديد بدقة. (5) أذكر تاريخ تبليغ المعني برخصة تغيير عنوان محل ممارسة مهنة السلاحيّ.
22 شعبان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 17 10 فبراير سنة 2026 م الملحق التاسع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل ولاية…………………. (1) قرار رقم ……… مؤرخ في ………. يتضمن منح رخصة فتح محل ثانوي لممارسة مهنة السلاحيّ على مستوى إقليم الولاية إنّ الوالي، – بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998، المعدل والمتمم، الذي يحدد كيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26-92 المؤرّخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة مهنة السلاحيّ، – وبناء على الرخصة الممنوحة لفائدة (2) ………………………………………. بتاريخ ……………………….. تحت رقم……………………..، – وبناء على الطلب المقدم من قبل (2) ……………………………………………………………………………………………………………………….، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يرخص ل (2) …………………………………………………………………………………………………………………………………..، المولود(ة) في : ……………………………………………………………………… ب …………………………………………………………………………، ابن (ة) : ………………………………………………………………… و………………………………………………………………………………………….، المستفيد من رخصة لممارسة مهنة السلاحيّ بالعنوان الكائن ب (3) ……………. بفتح محل ثانوي كائن عنوانه ب (4) …………..، المادّة 2 : تحدد آجال فتح المحل الثانوي موضوع هذه الرخصة، بثلاثة (3) أشهر من تاريخ تبليغها. حرّر ب……………………….في……………………….. (الختم والإمضاء) بلّغت هذه الرخصة بتاريخ (5) : ………………………………………….. الختم ………………………………………….. (1) أذكر الولاية المختصة إقليميا. (2) أذكر اسم و لقب السلاحيّ، وإذا تعلق الأمر بشخص معنوي أذكر تسميته واسم ولقب ممثله القانوني. (3) أذكر عنوان ممارسة مهنة السلاحيّ بدقة. (4) أذكر عنوان المحل الثانوي بدقة. (5) أذكر تاريخ تبليغ المعني برخصة فتح محل ثانوي لممارسة مهنة السلاحيّ.
18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 22 شعبان عام 1447 ه الملحق الجمهورية الجزائرية 10 فبراير سنة 2026 م العاشر الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل ولاية…………………. (1) طلب رخصة اقتناء أسلحة وعناصر أسلحة وذخيرة وعناصر ذخيرة أنا الممضي أسفله : هوية صاحب الطلب (2) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………، المولود(ة) في : …………………………………………………………………….. ب …………………………………………………………………………، العنوان (3) :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..، مرجع الرخصة (4) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….، الهاتف / الفاكس : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………، ألتمس رخصة لاقتناء الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة الأسلحة التعيين النوع العيار الكمية عناصر الأسلحة التعيين النوع العيار الكمية (1) أذكر الولاية المختصة إقليميا. وعناصر الذخيرة المذكورة أدناه : الذخيرة العيار الكمية عناصر الذخيرة التعيين الكمية حرّر ب……………………….في……………………….. (الختم والإمضاء) (2) أذكر اسم و لقب السلاحيّ، وإذا تعلق الأمر بشخص معنوي أذكر تسميته واسم و لقب ممثله القانوني. (3) أذكر عنوان ممارسة مهنة السلاحيّ بدقة. (4) أذكر رقم وتاريخ رخصة ممارسة مهنة السلاحيّ.
22 شعبان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 19 10 فبراير سنة 2026 م الملحق الحادي عشر الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل ولاية…………………. (1) رقم…………………… (2) قرار مؤرخ في ……………. يتضمن رخصة اقتناء أسلحة وعناصر أسلحة وذخيرة وعناصر ذخيرة – إنّ الوالي، – بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998، المعدل والمتمم، الذي يحدد كيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26-92 المؤرّخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة مهنة السلاحيّ، – وبناء على الطلب المقدم من قبل (3) ………………………………………………………………………………………………………………………، – وبناء على رأي (4) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تمنح هذه الرخصة لفائدة : – هوية المستفيد (3) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….، المولود(ة) في : ………………………………………………………………………. ب ……………………………………………………………………….، ابن (ة) : …………………………………………………………………….. و……………………………………………………………………………………..، صاحب رخصة ممارسة مهنة السلاحيّ(5) ……………………………………………. بالعنوان الكائن ب (6) ……………………………………..، من أجل اقتناء الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة المبينة أدناه : أسلحة وعناصر أسلحة : التعيين الصنف الصنف الفرعي النوع العلامة النموذج الكمية ذخيرة وعناصر ذخيرة : التعيين العيار الكمية ملاحظة استدراكية : رخصة الاقتناء شخصية صالحة لمدة ستة (6) أشهر من تاريخ تبليغها. حرّر ب……………………….في……………………….. (الختم والإمضاء) نظام المواكبة ونوعه (7) : بلّغت بتاريخ ………………………… - مصلحة الأمن العمومي : الختم
- شركة مواكبة معتمدة : (1) أذكر الولاية المختصة إقليميا. (2) حدد رقم الرخصة. (3) أذكر اسم ولقب السلاحيّ، وإذا تعلق الأمر بشخص معنوي أذكر تسميته واسم ولقب ممثله القانوني. (4) أذكر المصالح التي تمت استشارتها. (5) أذكر رقم وتاريخ رخصة الممارسة. (6) أذكر العنوان المهني بالكامل. (7) حدد نظام المواكبة.
20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 22 شعبان عام 1447 ه 10 فبراير سنة 2026 م الملحق الحادي عشر (تابع) قسم مخصص للبائع أسلحة وعناصر أسلحة : التعيين الصنف الصنف الفرعي النوع العلامة النموذج العيار الرقم التسلسلي ذخيرة وعناصر ذخيرة : التعيين العيار الكمية حرّر ب……………………….في……………………….. (الختم والإمضاء)
22 شعبان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 21 10 فبراير سنة 2026 م الملحق الثاني عشر الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل طلب رخصة استيراد أسلحة وعناصر أسلحة أنا الممضي أسفله، وذخيرة وعناصر ذخيرة هوية صاحب الطلب (1) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………، المولود(ة) في : …………………………………………………………………….. ب …………………………………………………………………………، ابن (ة) : ……………………………………………………….. و ………………………………………………………………………………………………….، العنوان (2) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….، مرجع الرخصة (3) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….، أطلب رخصة لاستيراد الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة المذكورة أدناه : الأسلحة التعيين النوع العيار الكمية عناصر الأسلحة التعيين النوع العيار الكمية (1) أذكر اسم و لقب السلاحيّ، وإذا تعلق الأمر بشخص معنوي أذكر تسميته واسم ولقب ممثله القانوني. (2) أذكر العنوان المهني الكامل. (3) أذكر رقم وتاريخ رخصة ممارسة مهنة السلاحيّ والولاية التي أصدرتها. الذخيرة العيار الكمية عناصر الذخيرة التعيين الكمية حرّر ب……………………….في……………………….. (الختم والإمضاء)
22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 22 شعبان عام 1447 ه 10 فبراير سنة 2026 م الملحق الثالث عشر الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل رقم ………………… (1) قرار مؤرخ في ………… يتضمن رخصة استيراد أسلحة وعناصر أسلحة وذخيرة وعناصر ذخيرة إنّ الوزير، – بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998، المعدل والمتمم، الذي يحدد كيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26-92 المؤرّخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة مهنة السلاحيّ، – وبناء على الطلب المقدم من قبل (2) ………………………………………………………………………………………………………………………، – وبناء على الرأي بالموافقة …………………………………………………………………………………………………………………………….. (3)، يقرّر : المادّة الأولى : يرخص ل : – هوية المستفيد (2) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………، المولود(ة) في : ………………………………………………………………………. ب ……………………………………………………………………….، ابن (ة) : ………………………………………………………………… و…………………………………………………………………………………………، مرجع رخصة ممارسة مهنة السلاحي (4) …………………………………………………………………………………………………………………..، العنوان الكائن ب (5) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..، من أجل استيراد الأسلحة وعناصر الأسلحة و الذخيرة وعناصر الذخيرة المبيّنة أدناه : أسلحة وعناصر أسلحة : التعيين الصنف الصنف الفرعي النوع العلامة النموذج الكمية ذخيرة وعناصر ذخيرة : التعيين العيار الكمية حرّر ب……………………….في……………………….. (الختم والإمضاء) نظام المواكبة ونوعه (6) : بلّغت بتاريخ ………………………… - مصلحة الأمن العمومي : الختم
- شركة مواكبة معتمدة : ملاحظة استدراكية : - رخصة الاستيراد شخصية صالحة لمدة اثني عشر ( 12 ) شهرا من تاريخ تبليغها.
- لا يمكن تقسيم الكمية المستوردة. (1) حدد رقم رخصة الاستيراد. (2) أذكر اسم ولقب السلاحيّ، وإذا تعلق الأمر بشخص معنوي أذكر تسميته واسم ولقب ممثله القانوني. (3) أذكر السلطات التي تمت استشارتها. (4) أذكر رقم وتاريخ رخصة الممارسة والسلطة التي أصدرتها. (5) أذكر العنوان المهني الكامل. (6) حدد نظام المواكبة ونوعه.
22 شعبان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 23 10 فبراير سنة 2026 م الملحق الثالث عشر (تابع) قسم مخصص لمصالح الجمارك أسلحة وعناصر أسلحة : التعيين الصنف الصنف الفرعي النوع العلامة النموذج العيار الرقم التسلسلي ذخيرة وعناصر ذخيرة : التعيين العيار الكمية حرّر ب……………………….في……………………….. (الختم والإمضاء)
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 22 شعبان عام 1447 ه 10 فبراير سنة 2026 م الملحق الرابع عشر الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل ولاية…………………. (1) تصريح بحيازة أسلحة وعناصر أسلحة وذخيرة وعناصر ذخيرة أنا الممضي أسفله : هوية صاحب الطلب (2) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………، المولود (ة) بتاريخ : ………………………………………………………………. ب …………………………………………………………………………، ابن (ة) : ……………………………………………………… و ……………………………………………………………………………………………………، العنوان (3) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..، الممارس لمهنة السلاحيّ بموجب الرخصة (4) : …………………………………………………………………………………………………………..، بالمحل الكائن ب (5) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..، رقم السجل التجاري : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………، أصرح بحيازة الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة المذكورة أدناه : أسلحة وعناصر أسلحة : رقم الترتيب الصنف الصنف الفرعي النوع العلامة النموذج العيار الرقم التسلسلي الكمية ذخيرة وعناصر ذخيرة : رقم الترتيب التعيين العيار الكمية وأؤكد صحة المعلومات المذكورة في هذا التصريح الذي يحتوي على )x( صفحة. حرر ب……………………….في……………………….. (الختم والإمضاء) إطار خاص بمصالح الأمن استلمت نسخة عن التصريح بتاريخ : مسجل تحت رقم : من طرف فرقة الدرك الوطني أو الأمن الحضري (6) : ختم وإمضاء قائد الفرقة أو محافظ الشرطة : (1) أذكر الولاية المختصة إقليميا. (2) أذكر اسم ولقب السلاحيّ، وإذا تعلق الأمر بشخص معنوي أذكر تسميته واسم ولقب ممثله القانوني. (3) أذكر العنوان الشخصي بدقة. (4) أذكر رقم وتاريخ رخصة الممارسة والسلطة التي أصدرت الرخصة. (5) أذكر العنوان المهني بدقة. (6) تقدم نسخة عن التصريح للمصلحة الأمنية المختصة إقليميا حسب العنوان المهني لممارسة مهنة السلاحيّ المعني.
22 شعبان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 25 10 فبراير سنة 2026 م مرسوم تنفيذي رقم 26-93 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-10 المؤرّخ في 7 محرّم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009 والمتضمن إنشاء جامعة سعيدة. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 3 و 10 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-10 المؤرخ في 7 محرّم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009 والمتضمن إنشاء جامعة سعيدة، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدل وتتمم أحكام المادتين الأولى و 2 من المرسوم التنفيذي رقم 09-10 المؤرخ في 7 محرّم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009 والمتضمن إنشاء جامعة سعيدة، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي : ”المادة الأولى : …………………..(بدون تغيير)………………….. يحدد عدد الكليات التي تتكون منها جامعة سعيدة واختصاصها، كما يأتي : – كلية الآداب واللغات والفنون، – كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، – كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، – كلية الحقوق والعلوم السياسية، – كلية العلوم والتكنولوجيا، – كلية علوم الطبيعة والحياة، – كلية الرياضيات والإعلام الآلي والاتصالات السلكية واللاسلكية، – كلية الطب“. ”المادة 2 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يتكوّن مجلس إدارة جامعة سعيدة، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، من : – ممثل وزير العدل، حافظ الأختام، – ممثل وزير الصحة، – ممثل وزير الصناعة، – ممثل وزير الصناعة الصيدلانية، – ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – ممثل وزير الطاقة والطاقات المتجددة، – ممثل وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، – ممثل وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، – ممثل وزير الثقافة والفنون، – ممثل وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – ممثل وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، – ممثل وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، – ممثل وزير البيئة وجودة الحياة“. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026 . سيفي غريّب H مرسوم تنفيذي رقم 26-94 مؤرخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-170 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 الذي يحدد صلاحيات وتشكيلة مجلس الشراكة للتكوين والتعليم المهنيين وكيفيات تنظيمه وسيره. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه،
26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبمقتضى القانون رقم 18-10 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 الذي يحدد القواعد المطبقة في مجال التمهين، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-170 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 الذي يحدد صلاحيات وتشكيلة مجلس الشراكة للتكوين والتعليم المهنيين وكيفيات تنظيمه وسيره، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدل وتتمم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 09-170 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 الذي يحدد صلاحيات وتشكيلة مجلس الشراكة للتكوين والتعليم المهنيين وكيفيات تنظيمه وسيره، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي : “المادة 5 : تتشكل الجمعية العامة من الأعضاء الآتي ذكرهم : بعنوان الوزارات : – ممثل وزارة الدفاع الوطني، – ممثل الوزير المكلف بالمحروقات والمناجم، – ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، – ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية، – ممثل الوزير المكلف بالصناعة، – ممثل الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية، – ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – ممثل الوزير المكلف بالطاقة والطاقات المتجددة، – ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، – ممثل الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – ممثل الوزير المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، الجزائريّة / العدد 12 22 شعبان عام 1447 ه 10 فبراير سنة 2026 م – ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، – ممثل الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. بعنوان الغرف الوطنية والاتحادات المهنية : – ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، – ممثل الغرفة الوطنية للفلاحة، – ممثل الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف، – ممثل الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات، – ممثل مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، – ممثل نادي المقاولين والصناعيين، – ممثل الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين. بعنوان هيئات الدعم للتشغيل وإنشاء المؤسسات : – ممثل الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، – ممثل الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، – ممثل الوكالة الوطنية للتشغيل، – ممثل الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. بعنوان قطاع التكوين والتعليم المهنيين : – مديرين (2) مركزيين، – ممثل المعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين. بعنوان المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة : – خمسة (5) ممثلين عن مؤسسات عمومية اقتصادية، – عشرة ( 10 ) ممثلين عن مؤسسات خاصة اقتصادية. بعنوان المؤسسات الخاصة للتكوين أو التعليم المهني : – خمسة (5) ممثلين عن المؤسسات الخاصة للتكوين أو التعليم المهني يتم تعيينهم من طرف نظرائهم. …………………………(الباقي بدون تغيير)…………………….”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026 . سيفي غريّب
22 شعبان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 27 10 فبراير سنة 2026 م مرسوم تنفيذي رقم 26-95 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء مراكز للتكوين المهني والتمهين وتحويل ملحقات مراكز للتكوين المهني والتمهين إلى مراكز للتكوين المهني والتمهين. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-64 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 الذي يحدد قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-140 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لمراكز التكوين المهني والتمهين، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 14–140 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لمراكز التكوين المهني والتمهين، ينشأ خمسة عشر ( 15 ) مركزا للتكوين المهني والتمهين في ولايات باتنة، وتلمسان، وتيزي وزو، والجلفة، وجيجل، وسعيدة، وعنابة، والمدية، والمسيلة، وورقلة، ووهران، والوادي، وميلة، حسب الجدول (أ) الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : تحوّل كل من ملحقة مقران وميه ونسى والبياضة بولاية الوادي التابعة لمراكز التكوين المهني والتمهين الوادي 1 والوادي 2 والوادي 3 على التوالي، إلى مراكز للتكوين المهني والتمهين بالمقرن، بميه ونسى وبالبياضة على التوالي، حسب الجدول (ب) الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : تتمم قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين الملحقة بهذا المرسوم، القائمة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 91-64 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026 . سيفي غريّب الملحق قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين المنشأة (18) الجدول (أ) إنشاءات تسمية المركز 05 - ولاية باتنة : 05-14 م. ت. م. ت بأولاد سي سليمان 13 - ولاية تلمسان : 13-26 م. ت. م. ت ببني بوسعيد 15 - ولاية تيزي وزو : 15-35 م. ت. م. ت بذراع الميزان 2 جديدة (15) مقر المركز أولاد سي سليمان بني بوسعيد ذراع الميزان
28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / ملحق (تابع) تسمية المركز 17 - ولاية الجلفة : 17-17 م. ت. م. ت بحاسي بحبح 2 18 - ولاية جيجل : 18-19 م. ت. م. ت بأولاد عسكر 20 - ولاية سعيدة : 20-13 م. ت. م. ت بعين السلطان 23 - ولاية عنابة : 23-14 م. ت. م. ت بشطايبي 2 26 - ولاية المدية : 26-17 م. ت. م. ت بعوامري 28 - ولاية المسيلة : 28-25 م. ت. م. ت بالشلال 28-26 م. ت. م. ت مسيف 30 - ولاية ورقلة : 30-24 م. ت. م. ت بالمدينة الجديدة بحاسي مسعود 30-25 م. ت. م. ت ببامنديل 31 - ولاية وهران : 31-25 م. ت. م. ت بسيدي الشحمي 39 - ولاية الوادي : 39-18 م. ت. م. ت بالنخلة 43 - ولاية ميلة : 43-15 م. ت. م. ت بأولاد خلوف الجدول (ب) العدد 12 22 شعبان عام 1447 ه 10 فبراير سنة 2026 م مقر المركز حاسي بحبح أولاد عسكر عين السلطان شطايبي عوامري الشلال مسيف حاسي مسعود ورقلة سيدي الشحمي النخلة أولاد خلوف الملحقات المحوّلة إلى مراكز للتكوين المهني والتمهين (3) تسمية الملحقة المحوّلة المؤسسة التابعة لها 39 - ولاية الوادي : – ملحقة المقرن – م. ت. م. ت الوادي 1 39-19 – ملحقة ميه ونسى – م. ت. م. ت الوادي 2 39-20 – ملحقة البياضة – م. ت. م. ت الوادي 3 39-21 تسمية المركز مقر المركز م. ت. م. ت بالمقرن المقرن م. ت. م. ت بميه ونسى ميه ونسى م. ت. م. ت بالبياضة البياضة
22 شعبان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 29 10 فبراير سنة 2026 م مرسوم تنفيذي رقم 26-96 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-125 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 12-125 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني، تنشأ في ولايات الشلف، وباتنة، وسكيكدة، وقالمة، وبومرداس، والطارف، وتيسمسيلت، وسوق أهراس، ثمانية (8) معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني، والمرفقة قائمتها بالملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026 . سيفي غريّب الملحق قائمة المعاهد الوطنية المتخصصة تسمية المعهد 02 - الشلف : المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بتنس 05 - باتنة : المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالمعذر 21 - سكيكدة : المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني ببوزعرورة 24 - قالمة : المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بقالمة 2 35 - بومرداس : المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني ببني عمران 36 - الطارف : المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالقالة 38 - تيسمسيلت : المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بتيسمسيلت 2 41 - سوق أهراس : المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بسوق أهراس 2 في التكوين المهني المنشأة (8) مقر المعهد بلدية تنس بلدية المعذر بلدية فلفلة بلدية قالمة بلدية بني عمران بلدية القالة بلدية تيسمسيلت بلدية سوق أهراس
30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 22 شعبان عام 1447 ه مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 شعبان عام 1447 الموافق أوّل فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزيرة الثقافة والفنون. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 شعبان عام 1447 الموافق أوّل فبراير سنة 2026، تنهى مهام السيّد محمد سيدي موسى، بصفته رئيسا لديوان وزيرة الثقافة والفنون. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 شعبان عام 1447 الموافق أوّل فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير السياحة والصناعة التقليدية في ولاية النعامة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 شعبان عام 1447 الموافق أوّل فبراير سنة 2026، تنهى ابتداء من 28 ديسمبر سنة 2025، مهام السيّد يزيد دداش، بصفته مديرا للسياحة والصناعة التقليدية في ولاية النعامة، بسبب الوفاة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 شعبان عام 1447 الموافق أوّل فبراير سنة 2026، يتضمن تعيين الأمين العام لبلدية قالمة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 شعبان عام 1447 الموافق أوّل فبراير سنة 2026، يعيّن السيّد ناصر مارس، أمينا عاما لبلدية قالمة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 شعبان عام 1447 الموافق أوّل فبراير سنة 2026، يتضمن تعيين عميد كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية بجامعة البويرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 شعبان عام 1447 الموافق أوّل فبراير سنة 2026، يعيّن السيّد مصطفى خالدي، عميدا لكلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية بجامعة البويرة. 10 فبراير سنة 2026 م فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 شعبان عام 1447 الموافق أوّل فبراير سنة 2026، يتضمن تعيين مدير منتدب للتربية بالمقاطعة الإدارية لسيدي عبد اللّه في ولاية الجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 شعبان عام 1447 الموافق أوّل فبراير سنة 2026، يعيّن السيّد عبد القادر دحمان، مديرا منتدبا للتربية بالمقاطعة الإدارية لسيدي عبد اللّه في ولاية الجزائر. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 شعبان عام 1447 الموافق أوّل فبراير سنة 2026، يتضمن تعيين نائبي مدير بوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 شعبان عام 1447 الموافق أوّل فبراير سنة 2026، تعيّن السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، نائبي مدير بوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية : – أنيسة معزوزي، نائبة مدير لمراقبة المنتوجات الغذائية، – عمر بن عقبة، نائب مدير لمراقبة الممارسات المنافية للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 13 شعبان عام 1447 الموافق أوّل فبراير سنة 2026، يتضمنان تعيين مديرِين للتجارة في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 شعبان عام 1447 الموافق أوّل فبراير سنة 2026، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرِين للتجارة في الولايات الآتية : – فاروق حمداوي، في ولاية البويرة، – محمد شناح، في ولاية قالمة، – جمال زوايمية، في ولاية تيسمسيلت.
22 شعبان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 31 10 فبراير سنة 2026 م بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 شعبان عام 1447 الموافق أوّل فبراير سنة 2026، يعيّن السيّد نور الدين قعبس، مديرا للتجارة في ولاية أدرار. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 شعبان عام 1447 الموافق أوّل فبراير سنة 2026، يتضمن تعيين مديرِين منتدبين للتجارة بالمقاطعات الإدارية في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 شعبان عام 1447 الموافق أوّل فبراير سنة 2026، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرِين منتدبين للتجارة بالمقاطعات الإدارية في الولايات الآتية : – عثمان عبيدي، ببريكة في ولاية باتنة، – سعد عباس، بعين وسارة في ولاية الجلفة، – علي خيراني، بمسعد في ولاية الجلفة، – محرز بن عالية، ببوسعادة في ولاية المسيلة، – بوشريط حميدي، بالأبيض سيدي الشيخ في ولاية البيض. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 شعبان عام 1447 الموافق أوّل فبراير سنة 2026، يتضمن تعيين مدير التجهيزات العمومية في ولاية معسكر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 شعبان عام 1447 الموافق أوّل فبراير سنة 2026، يعيّن السيّد محمد مكراز، مديرا للتجهيزات العمومية في ولاية معسكر. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 29 نوفمبر سنة 2025، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 25-04 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 22 أكتوبر سنة 2025 والمتعلق بالإفصاح عن المعلومات الواجب نشرها من طرف الشركات التي تكون قيمها مسعّرة في بورصة القيم المنقولة.
إنّ وزير المالية، – بمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي والمالي، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1446 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 25-04 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 22 أكتوبر سنة 2025 والمتعلق بالإفصاح عن المعلومات الواجب نشرها من طرف الشركات التي تكون قيمها مسعّرة في بورصة القيم المنقولة، الملحق نصه بهذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطية الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 29 نوفمبر سنة 2025 . عبد الكريم بوالزرد
نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 25-04 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 22 أكتوبر سنة 2025، ويتعلق بالإفصاح عن المعلومات الواجب نشرها من طرف الشركات التي تكون قيمها مسعّرة في بورصة القيم المنقولة. إن رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، – بمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمير سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدّل والمتمّم،
32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي والمالي، المعدل، – وبمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 شعبان عام 1444 الموافق 26 فبراير سنة 2023 والمتضمن تعيين رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 29 رمضان عام 1443 الموافق 30 أبريل سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، المعدّل، – وبمقتضى نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 2000-02 المؤرخ في 14 شوال عام 1420 الموافق 20 يناير سنة 2000 والمتعلق بالمعلومات الواجب نشرها من طرف المؤسسات التي تكون قيمها مسعّرة في البورصة، – وبمقتضى نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 23-04 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 25 أكتوبر سنة 2023 والمتعلق بالنظام العام لبورصة القيم المنقولة، – وبعد مصادقة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بتاريخ 30 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 22 أكتوبر سنة 2025، يصدر النظام الآتي نصه : المادة الأولى : يهدف هذا النظام إلى تحديد الشروط والكيفيات المتعلقة بالنشر والإفصاح عن المعلومات التي يجب على الشركات التي تكون قيمها المنقولة مسعّرة في البورصة الالتزام بها، وتدعى في صلب النص “المُصدِرين”. المادة 2 : يقصد، في مفهوم هذا النظام، بما يأتي : – اللّجنة : لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها وهي سلطة سوق القيم المنقولة، المنشأة بموجب المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمذكور أعلاه، – شركة تسيير بورصة القيم : الشركة المكلفة بتسيير المعاملات الخاصة بتداول القيم المنقولة الجزائريّة / العدد 12 22 شعبان عام 1447 ه 10 فبراير سنة 2026 م المسعّرة في البورصة، والمنشأة بموجب المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمذكور أعلاه. – المُصدِر : كل شخص معنوي يقوم بإصدار قيمة منقولة أو أكثر. – القيم المنقولة : هي السندات الصادرة عن شركات المساهمة، وفقاً لما هو منصوص عليه في الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه. – بورصة القيم المنقولة : هي سوق منظَّم تُنجَز فيه، في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، العمليات المتعلقة بالقيم المنقولة الصادرة عن الدولة، والأشخاص المعنويين الآخرين من القانون العام، وكذا عن شركات المساهمة. – المستثمر : كل شخص طبيعي أو معنوي يرغب في توظيف أمواله في قيم منقولة مسعّرة في البورصة. الإفصاح المالي : هو الالتزام القانوني الواقع على عاتق المصدر بنشر كل المعلومات المالية وغير المالية في الآجال ووفق الكيفيات المحددة في الأحكام القانونية والتنظيمية، ويشار إليه فيما يأتي ب “الإفصاح”. المعلومة المقننة : كل معلومة يلزم هذا النظام أو التشريع المعمول به بنشرها والإفصاح عنها، وتشمل لا سيما المعلومات الدورية والمستمرة. – المعلومة الدقيقة : وهي المعلومة المطابقة للواقع، والقابلة للتحقق، والمقدمة من دون خطأ أو سهو يُمكن أن يُشوّه فهمها. – المعلومة الكاملة والواضحة : هي المعلومة التي تتضمن جميع العناصر الجوهرية الضرورية لتقييم واضح للوضع، والمقدمة بطريقة واضحة ومفصلة ومن دون لبس. ويعدّ أي سهو يؤدي إلى تضليل المستثمر بمثابة معلومة غير دقيقة. – المعلومة الصادقة : هي المعلومة التي تعكس الواقع الاقتصادي بشكل أمين، وتبرز الجوهر الاقتصادي للوقائع بما يتجاوز شكلها القانوني، استناداً إلى دقة العناصر الكمية ومصداقية العناصر النوعية أو التقديرية. – المعلومة الجوهرية : كل معلومة دقيقة، داخلية وغير منشورة، تتعلق بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالمُصدّر أو بقيمه المنقولة، إذ انتشرت قد تؤثر بصفة ملموسة على سعر هذه القيم. المعلومة المهمة : كل معلومة تتعلق بالوضع المالي أو التجاري أو التقني للمُصدّر أو بنشاطه أو بآفاقه المستقبلية، والتي قد تؤثر تأثيرا معتبراً على قيمة قيمه المنقولة، من دون أن تبلغ درجة المعلومة الجوهرية.
22 شعبان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 33 10 فبراير سنة 2026 م قناة النشر الرسمية : القناة المعتمدة من قبل اللّجنة، والتي تضمن النشر المتزامن والمتكامل والقابل للتتبع وتوافر المعلومات المقننة الصادرة عن المُصدرين. – المسؤول عن الإفصاح المالي : الشخص الذي يعينه المُصدر لضمان مطابقة وإرسال ونشر المعلومات المقننة، إلى اللجنة وشركة تسيير بورصة القيم والجمهور. – الشخص المطلّع : كل شخص يملك، بحكم منصبه أو مهامه أو علاقاته، إمكانية الوصول إلى معلومات جوهرية تتعلق بمُصدر أو بسنداته، والتي إذا نشرت قد تؤثر بصفة ملموسة على سعر هذه السندات. – سوق المستثمرين المحترفين : هو السوق المخصص للمستثمرين المؤسساتيين والمؤهلين، كما هو منصوص عليه في نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 23-04 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 25 أكتوبر سنة 2023 والمذكور أعلاه. نظام الإفصاح الإلكتروني )XBRL( : هو معيار دولي مفتوح يستخدم للتقارير المالية والتجارية يتيح تمثيل ونقل المعطيات بطريقة إلكترونية قابلة للقراءة آليا بواسطة أنظمة الإعلام الآلي. وهذا المعيار معترف به ومعتمد من قبل المنظمة الدولية International XBRL . الفصل الأول أحكام عامة المادة 3 : يجب أن تكون المعلومة التي ينشرها المُصدر صحيحة ودقيقة وكاملة وواضحة وصادقة. وكل معلومة تخالف هذه المتطلبات تُعد إخلالاً بالمعلومة الصحيحة. المادة 4 : يجب على المُصدر إنشاء ركن واضح ومحدد ضمن موقعه الإلكتروني مخصص لإعلام المستثمرين. ويجب أن ينظم هذا الركن المعلومات حسب الفئات، لا سيما المعلومات المالية والبلاغات الرسمية والأحداث الهامة والتقارير الدورية ووثائق الهيئات الاجتماعية للمصدر. ويجب أن تُعرض المعلومات بطريقة مقروءة ومفهومة ومتاحة باستمرار دون قيود. المادة 5 : تُنشر المعلومات في صيغ إلكترونية مفتوحة وقابلة للتشغيل البيني، بما يضمن إمكانية إعادة استخدامها وأرشفتها رقمياً. وتظل هذه المعلومات متاحة لمدة لا تقل عن عشر ( 10 ) سنوات ابتداء من تاريخ نشرها والإفصاح عنها. المادة 6 : يجب أن تُنشر المعلومة المقننة باللغة العربية، وباللغة الفرنسية أو باللغة الإنجليزية. المادة 7 : يجب على المُصدرين استخدام قناة نشر رسمية معتمدة من قبل اللجنة، تضمن التزامن والتكامل والسلامة، وإمكانية التتبع للمعلومات المنشورة. ويمكن أن تكون هذه القناة منصة إلكترونية مركزية أو أي آلية أخرى تعتمدها اللجنة لهذا الغرض. يمكنها أن تتخذ صيغة إلكترونية منظمة، مثل نظام الإفصاح الإلكتروني )XBRL(، تتيح القراءة الآلية والمقارنة بين المعطيات. تُحدد كيفيات استعمال هذه القناة وتاريخ دخولها حيز التنفيذ بموجب تعليمة تصدرها اللجنة. المادة 8 : يتمتع جميع المستثمرين بحق متساوٍِ ومتزامن في الوصول إلى المعلومات والوثائق النظامية للمُصدر، لا سيما الكشوف المالية، وتقارير التسيير، وتقارير محافظي الحسابات، ومحاضر الجمعيات العامة، والبيانات الرسمية. المادة 9 : يُعيّن المُصدر مسؤولاً عن الإفصاح المالي، يكلف بضمان إرسال المعلومات إلى اللجنة وشركة تسيير بورصة القيم. كما يسهر على مطابقة الإجراءات الداخلية المتعلقة بنشر المعلومة المقننة، وكذا توعية مسيّري المُصدِر بالتزاماتهم التنظيمية ذات الصلة. المادة 10 : يجب أن يتمتع المسؤول عن الإفصاح عن المعلومات المالية بمعارف شاملة ومحيّنة بجميع الالتزامات المطبقة، وأن يضمن الاستمرارية في معالجة كل ما يتعلق بالمعلومة المقننة للمُصدِر. الفصل الثانى الإفصاح عن المعلومة المستمرة المادة 11 : يتعيّن على المُصدِر أن يبلغ الجمهور دون تأخير بكل معلومة أو حدث هام يتعلق بتنظيمه أو بوضعه المالي أو التجاري أو التقني، إذا كان من شأن هذه المعلومة أو هذا الحدث، في حال العلم به، أن يؤثر تأثيرا معتبرا على سعر قيمه المنقولة. يجب أن يضمن هذا النشر المساواة في الوصول إلى المعلومة، وأن يتم في الوقت نفسه لجميع المستثمرين. المادة 12 : تُعدّ قائمة استرشادية للأحداث أو للمعلومات التي يمكن أن تُعتبر معلومات مهمة بتعليمة من اللّجنة. تراجع هذه القائمة دورياً من قبل اللّجنة قصد مواكبة تطورات السوق وأفضل الممارسات في هذا الشأن.
34 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 13 : يمكن أن يكون التأثير المعتبر المذكور في المادة 11 أعلاه مرغوبا فيه أو غير مرغوب فيه. ويقع على عاتق المُصدر مسؤولية تقدير هذا التأثير، وفق معايير موضوعية، منها على سبيل المثال درجة حساسية قطاع النشاط أو الطابع الاستراتيجي للمعلومة. ويجب على المُصدر أن يكون قادرا على تبرير العناصر التي استند عليها في هذا التقدير أمام اللّجنة. المادة 14 : يجوز للمُصدر، تحت مسؤوليته، تأجيل نشر معلومة مهمة عندما يكون الإفصاح الفوري عنها من شأنه المساس بمصالحه المشروعة، شريطة أن يضمن السرية التامة. ويُعدّ مساساً، لا سيما، كل وضعية يكون فيها النشر : – من شأنه أن يُعرقل عملية جارية (استحواذ وبيع وإعادة هيكلة وزيادة رأسمال، إلخ) – قد يُخلّ بحسن سير المفاوضات أو يخلق ميزة تنافسية معتبرة غير عادلة، – قد يُعرّض المُصدر لخطر غير متناسب قانوني أو مالي أو متعلق بالسمعة. ويتعين على المُصدر نشر المعلومة المعنية فور زوال الأسباب التي كانت تبرر التأجيل. المادة 15 : يجب على المُصدر أن يخطر اللّجنة فورا بكل قرار اتخذ لتأجيل نشر معلومة مهمة، وأن يقدم لها جميع العناصر اللازمة المبررة لهذا التأجيل. ويجوزللّجنة، في أي وقت، أن تلزم المصدر بنشر المعلومة فوراً إذا رأت أن المبررات المقدمة غير كافية أو أن استمرار التأجيل قد يُضلل الجمهور. المادة 16 : يجب على المُصدر مسك سجل داخلي للقرارات المتعلقة بتأجيل نشر المعلومات المهمة. ويتضمن هذا السجل على وجه الخصوص : – طبيعة المعلومة المؤجلة، – تاريخ وساعة اتخاذ القرار، – مبررات التأجيل، – التدابير المتخذة لضمان السرية، – هوية الأشخاص الذين تم إبلاغهم داخليا، – تاريخ وساعة النشر الفعلي للمعلومة. ويُحتفظ بهذا السجل لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات، ويوضع تحت تصرف اللّجنة عند الطلب. الجزائريّة / العدد 12 22 شعبان عام 1447 ه 10 فبراير سنة 2026 م المادة 17 : يجب أن يفصح المُصدِر عن كل معلومة هامة بموجب بلاغ رسمي ينشر في الوقت نفسه : – عبر موقعه الإلكتروني، – عبر القناة الرسمية للنشر المعتمدة من اللجنة، و – في جريدتين (2)، على الأقل، تصدران على المستوى الوطني أو إلكترونيتين، تكون إحداهما باللغة العربية. ويُرسل البلاغ مسبقا إلى اللجنة قبل نشره. المادة 18 : يجب أن يحتوي البلاغ الرسمي على معلومات كافية ودقيقة تمكّن المستثمرين من تقدير الأثر الحقيقي للحدث أو الواقعة المعلن عنها. ويجب أن يُحرّر البلاغ بأسلوب حيادي دون مبالغة في الجوانب المرغوبة أو تقليل من أهمية الجوانب غير المرغوبة. ويجب نشر المعلومات غير المرغوبة بنفس العناية التي تُنشر بها المعلومات المرغوبة. المادة 19 : في حال تداول إشاعة في السوق، حيث لا يكون مصدرُها المُصدِر، وكان من شأنها أن تؤثر تأثيرا معتبراً على سعر قيمه المنقولة، يجب على المُصدِر أن ينشر فوراً بلاغاً رسمياً يتضمن التوضيحات اللازمة لتأكيد أو نفي هذه الإشاعة، متى كان لها تأثير ملحوظا على سعر أو سيولة قيمه. المادة 20 : يجوز للّجنة، متى اقتضت حماية المستثمرين أو السير الحسن للسوق ذلك، أن تُلزم المُصدر بنشر أي معلومة وفقا للكيفيات والآجال التي تحددها. كما يمكنها أن تأمر بنشر تصحيح أو معلومة مكملة عند الاقتضاء. وفي حالة عدم الامتثال، يمكن اللّجنة القيام بهذا النشر بنفسها على نفقة المُصدِر. المادة 21 : عندما يُصبح الحفاظ على سرّية معلومة مهمة أمرا غير ممكن قبل نشرها، يمكن المُصدِر أن يطلب من اللّجنة التعليق المؤقت لتداول القيم المنقولة المعنية إلى غاية النشر الفعلي لبلاغ رسمي. المادة 22 : يتعيّن على المُصدِر أن يُبرم مع كل شخص له إمكانية الاطلاع على المعلومات السرّية، بحكم وظيفته أو علاقاته التعاقدية معه، التزاماً كتابيا يتضمن عدم الإفشاء وعدم استعمال تلك المعلومات لأغراض أخرى غير تلك المتفق عليها. ويهدف هذا الالتزام خصوصا إلى تجنب أي خطر لعمليات استغلال المعلومات الداخلية أو التلاعب في السوق.
22 شعبان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 35 10 فبراير سنة 2026 م الفصل الثالث الإفصاح عن المعلومة الدورية القسم الأول أحكام عامة المادة 23 : يشمل الإفصاح عن المعلومة الدورية جميع الوثائق والمعطيات التي يُلزم المُصدر بنشرها على فترات منتظمة، وفقاً للدورية المحددة بموجب هذا النظام والتعليمات الصادرة عن اللّجنة. المادة 24 : يجوز للّجنة أن تطلب من المُصدِر، وعند الاقتضاء، من محافظ أو من محافظي الحسابات الخاصين به، أن يقدم لها كل توضيح تكميلي أو أي مستند أو معطيات تراها ضرورية بخصوص المعلومات المنشورة، وذلك خلال أجل تحدده اللّجنة. المادة 25 : يُلزم المُصدِر قبل ثلاثين ( 30 ) يومًا، على الأقل، من تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية، بإرسال إلى اللّجنة، وإلى شركة تسيير بورصة القيم، وإلى المساهمين جميع الوثائق المتعلقة بجدول الأعمال، بما في ذلك نص مشروع القرارات. يجب على المُصدر، في نفس الأجل، نشر جدول الأعمال ونص مشروع القرارات عبر موقعه الإلكتروني، وفي جريدتين (2)، على الأقل، تصدران على المستوى الوطني أو إلكترونيتين، تكون إحداهما باللغة العربية، وكذلك عبر القناة الرسمية المعتمدة من قبل اللجنة. المادة 26 : يُودع المُصدِر لدى اللجنة، في أجل أقصاه خمسة عشر ( 15 ) يوماً ابتداء من تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية، محضر الاجتماع. ينشر المُصدِر في نفس الأجل، القرارات والمداولات المعتمدة وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 25 أعلاه. المادة 27 : يجوز للّجنة أن تأمر المُصدِر بالقيام بنشر بيان تصحيحي أو تكميلي في حالة اكتشاف سهو أو خطأ أو معلومة ناقصة واردة في الوثائق المنشورة. يتم النشر التصحيحي وفق الكيفيات والآجال التي تحددها اللجنة. القسم الثاني الإفصاح عن المعلومة السنوية المادة 28 : ينشر المُصدِر نتائجه السنوية المؤقتة فور الانتهاء من إعدادها، وذلك عبر بلاغ رسمي في أجل أقصاه ستون ( 60 ) يوماً ابتداء من تاريخ قفل السنة المالية. ويجب أن يّشار صراحة في البلاغ إلى الطابع المؤقت للنتائج المنشورة. المادة 29 : قبل ثلاثين ( 30 ) يوما كحد أقصى من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية، يُودع المُصدر لدى اللجنة ولدى شركة تسيير بورصة القيم : – التقرير السنوي المعد وفقًا لتعليمة صادرة من اللجنة، – الكشوف المالية السنوية، – تقرير محافظ أو محافظي الحسابات، – نص مشروع القرارات المقدمة للمساهمين، – استدعاء الجمعية العامة، – كل معلومة أخرى تطلبها اللجنة بموجب تعليمة. تتاح هذه الوثائق للجمهورفي نفس الوقت عبر الموقع الإلكتروني للمُصدِر، وعبر القناة الرسمية للنشر المعتمدة من اللجنة. المادة 30 : تتضمن الكشوف المالية السنوية : – الميزانية، – حساب النتائج، – جدول التدفقات النقدية، – جدول تغيرات رؤوس الأموال الخاصة، – الالتزامات خارج الميزانية (بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية)، – الملحق. وتُعدّ هذه الكشوف وفقاً لأحكام النظام المحاسبي المالي المعمول به. المادة 31 : تخص الكشوف المالية السنوية آخر سنة مالية منتهية، وتُعرض بالمقارنة مع الكشوف الخاصة بالسنة المالية السابقة. المادة 32 : يجب على المصدِر أن ينشر قبل ثلاثين ( 30 ) يوماً من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية، الكشوف المالية المنصوص عليها في المادة 30 أعلاه، بالإضافة لرأي محافظ أو محافظي الحسابات، في جريدتين (2)، على الأقل، تصدران على المستوى الوطني أو إلكترونيتين، تكون إحداهما باللغة العربية. ينشر المُصدِر في نفس الأجل، على موقعه الإلكتروني الوثائق المذكورة في المادة 29 أعلاه، وكذا عبر القناة الرسمية المعتمدة من قبل اللجنة. المادة 33 : تُودع الكشوف المالية المجمّعة المُعدّة وفقاً للتشريع والتنظيم المعمول بهما، لدى اللجنة ولدى شركة تسيير بورصة القيم، وتُنشر بنفس الكيفيات المطبقة على الكشوف المالية الفردية.
36 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 34 : يُودع المُصدِر لدى اللجنة محضر الاجتماع، في أجل لا يتعدى خمسة عشر ( 15 ) يوما ابتداء من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية. ينشر المُصدِر في نفس الأجل، بلاغًا رسميا يعرض فيه القرارات المعتمدة ورأي محافظ أو محافظي الحسابات، وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 32 أعلاه. المادة 35 : في حالة إقرار إدخال تعديلات على الكشوف المالية السنوية من قبل الجمعية العامة، يجب على المُصدِر إشعار اللجنة بهذا التعديل في أجل لا يتجاوز يومي (2) عمل من تاريخ اتخاذ القرار، ثم يُرسل الكشوف المالية المعدلة إلى اللّجنة وإلى شركة تسيير بورصة القيم في أجل لا يتعدى ثلاثين ( 30 ) يوماً. وتُنشر الكشوف المالية المعدّلة بنفس شروط نشر الكشوف المالية الأوّلية. المادة 36 : يُرسل المُصدِر إلى اللجنة وإلى شركة تسيير بورصة القيم كل وثيقة موجهة إلى المساهمين، قبل يوم من إرسالها إليهم. القسم الثالث الإفصاح عن المعلومة نصف السنوية المادة 37 : يجب على المُصدِر خلال تسعين ( 90 ) يوما من نهاية النصف الأول من السنة المالية، إيداع لدى اللجنة ولدى شركة تسيير بورصة القيم : – التقرير نصف السنوي المعدّ وفق تعليمة صادرة عن اللجنة، – الكشوف المالية نصف السنوية، – شهادة محافظ أو محافظي الحسابات، – كل معلومة أخرى تطلبها اللجنة بموجب تعليمة. يجب على المُصدِر في نفس الأجل، نشر هذه الوثائق عبر موقعه الإلكتروني، وفي جريدتين (2)، على الأقل، تصدران على المستوى الوطني أو إلكترونيتين، تكون إحداهما باللغة العربية. ويجوز للّجنة، بصفة استثنائية، تمديد هذا الأجل في حالات مبررة قانوناً. المادة 38 : تخضيع الكشوف المالية نصف السنوية لمراجعة محدودة من قبل محافظ أو محافظي الحسابات. يجب نشر شهادة كاملة تؤكد إجراء هذه المراجعة، وعند الاقتضاء، إرفاقها بأي تحفظات تمت صياغتها. المادة 39 : تتضمن الكشوف المالية نصف السنوية ما يأتي : الجزائريّة / العدد 12 22 شعبان عام 1447 ه 10 فبراير سنة 2026 م – الميزانية، – حساب النتائج، – جدول التدفقات النقدية، – جدول تغيرات رؤوس الأموال الخاصة، – الالتزامات خارج الميزانية (بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية)، – الملحق. المادة 40 : تُعرض الكشوف المالية نصف السنوية بالمقارنة مع الكشوف الخاصة بالفترة المقابلة من السنة المالية السابقة، وتُعد وفق نفس القواعد المحاسبية المطبقة على الكشوف المالية السنوية. يجب تبرير وشرح أي استثناء لهذه القواعد في الملحق. المادة 41 : لا تُطبق التزامات الإفصاح نصف السنوية على المُصدِرين الذين تُدرج قيمهم المنقولة في سوق المستثمرين المحترفين، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك. غير أنه، في حال تحويل القيم المنقولة من سوق المستثمرين المحترفين إلى سوق سندات رأس المال أو سوق سندات الدين، يجب على المُصدِر الامتثال الكامل لجميع التزامات الإفصاح المنصوص عليها في هذا النظام خلال أجل لا يتعدى ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ الإدراج في السوق الجديدة. المادة 42 : يجب على المُصدرين المذكورين في المادة 41 أعلاه، تمكين المستثمرين المحترفين من الحصول على كل معلومة تُعد ذات أهمية لتقييم وضعيتهم المالية وآفاقهم المستقبلية، لا سيما أثناء الاجتماعات الإعلامية أو عند عرض تقارير خاصة. ويجب أن يتم هذا التواصل باحترام مبدأ المساواة في الوصول إلى المعلومة بين جميع المستثمرين المحترفين. القسم الرابع الإفصاح عن المعلومات الفصلية المادة 43 : يجب على كل مصدِر تكون قيمه المنقولة مدرجة فى القسم الرئيسي لسوق سندات رأس المال أو في القسم الممتاز لسوق سندات الدين، أن ينشر بلاغاً رسميا في أجل لا يتجاوز الخمسة عشر ( 15 ) يوما التي تلي نهاية كل فصل، يتضمن المؤشرات المالية الأساسية المحددة بموجب تعليمة صادرة عن اللّجنة. ويُرسل هذا البلاغ مسبقا إلى اللّجنة قبل نشره.
22 شعبان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 37 10 فبراير سنة 2026 م القسم الخامس الإفصاح عن المعلومة غير المالية المادة 44 : يجب على كل مُصدِر تكون قيمه المنقولة مدرجة في القسم الرئيسي لسوق سندات رأس المال أن ينشر سنويا تقريرًا حول المعلومة غير المالية يغطي الجوانب البيئية و الاجتماعية والمتعلقة بالحوكمة، يعد حسب نموذج محدد بتعليمة صادرة عن اللجنة، يتوافق مع الأطر المرجعية الدولية المعتمدة في هذا الشأن. ويجوز، عند الاقتضاء، إخضاع هذا التقرير للتحقق من طرف هيئة مستقلة. المادة 45 : يُنشر تقرير الإفصاح عن المعلومة غير المالية وفق نفس الشروط المطبقة على الإفصاح السنوي، ويُتاح للجمهور عبر الموقع الإلكتروني للمُصدِر، في القسم المخصص لإعلام المستثمرين. الفصل الرابع تعاملات الأشخاص المُطّلعين المادة 46 : يمنع على أي شخص مُطّلع أن يستخدم أو يحاول استخدام، لمصلحته أو لمصلحة الغير، معلومة، جوهرية للقيام أو التوصية أو تحفيز أي شخص على القيام بمعاملة تتعلق بالقيم المنقولة للمُصدر المعني. كما يمنع على أي شخص مُطّلع أن يُفشي، بشكل مباشر أو غير مباشر، معلومة جوهرية للغير، خارج الإطار العادي لمهامه أو واجباته المهنية، طالما أن هذه المعلومة لم تنشر. المادة 47 : يُعتبر أشخاصًا مُطّلعين : – أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة أو أي جهاز مماثل للمُصدر، – المديرون التنفيذيون وكل شخص يشغل مسؤولية تسيير لدى المُصدِر، – الأزواج والأصول والفروع من الدرجة الأولى للأشخاص المذكورين أعلاه، – كل شخص يمكنه الحصول، بصفة منتظمة أو عرضية، على معلومات جوهرية بحكم وظيفته أو مهنته أو عقد علاقته المهنية مع المُصدِر. ويجب على المُصدِر مسك سجل خاص بالأشخاص المُطّلعين يتضمن بالنسبة لكل واحد منهم : – الاسم واللقب ومعلومات الاتصال، – الصفة أو العلاقة بالمُصدِر، – تاريخ التسجيل كشخص مطّلع، – طبيعة وسبب الاطلاع على المعلومة الجوهرية. ويجب تحيين هذا السجل فور كل تغيير، ويوضع تحت تصرف اللجنة عند الطلب. المادة 48 : يجب على كل شخص مُطّلع التصريح للّجنة وللمُصدِر بكل معاملة يجريها على القيم المنقولة للمُصدّر، وذلك في أجل ثلاثة (3) أيام عمل ابتداء من تاريخ المعاملة. ويقوم المُصدِر بنشر بلاغ تلخيصي يتضمن التعاملات المصرّح بها من طرف مسؤوليه ووفق الكيفيات المحددة بتعليمة صادرة عن اللجنة. المادة 49 : يُمنع على الأشخاص المُطّلعين القيام بأي عملية على القيم المنقولة للمُصدِر: – خلال مدة ثلاثين ( 30 ) يوما السابقة لنشر النتائج المالية السنوية أو نصف السنوية، – خلال أي فترة أخرى تحددها اللجنة أو المُصدِر عندما يُحتمل حيازة معلومات جوهرية. كل إعفاء استثنائي من هذا المنع يجب أن يكون بموافقة مسبقة من اللجنة بناء على طلب مبرّر من المُصدِر. المادة 50 : يجب على المُصدِر أن يسهر على وضع نظام داخلي للوقاية والكشف عن عمليات التداول الداخلي، على الخصوص، من خلال : – توعية المسؤولين والمستخدمين بالالتزامات القانونية والتنظيمية، – مراقبة الوصول إلى المعلومات الجوهرية، – مسك سجل آمن ومحيّن للأشخاص المُطّلعين. المادة 51 : يجوز للّجنة القيام بكل عمليات الرقابة أو التحقيق للتأكد من احترام أحكام هذا الفصل. الفصل الخامس أحكام ختامية المادة 52 : يرخص لشركة تسيير بورصة القيم أن تنشر عبر وسائطها الرسمية، المعلومة المقننة التي تتلقاها طبقا لأحكام هذا النظام. غير أنه يجب أن يتم كل نشر تقوم به شركة تسيير بورصة القيم بالتشاور الوثيق مع اللجنة، وذلك لضمان انسجام المضمون المنشور وتزامنه وتطابقه مع ذلك الذي تم استلامه من طرف اللجنة.
38 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة على وجه الخصوص، لا يجوز لشركة تسيير بورصة القيم نشر المعلومات المرسلة من طرف المُصدِرين إلى اللجنة مسبقاً، إلا بعد الحصول على موافقة صريحة أو تعليمة من اللجنة. المادة 53 : كل مخالفة لأحكام هذا النظام تُعرّض المُصدِر، وعند الاقتضاء، مسؤوليه، لعقوبات تُصدرها اللجنة. تتدرج العقوبات حسب خطورة المخالفة وتكرارها وطبيعتها، ويمكن أن تشمل : – الإنذار، – التوبيخ، – نشر الإنذار أو التوبيخ لعلم الجمهور، – التعليق المؤقت لتداول القيم المنقولة، – الشطب من التسعيرة الرسمية للبورصة. كما يمكن اللّجنة، عند الاقتضاء، اتخاذ أي تدابير تصحيحية أخرى مناسبة تهدف إلى ضمان الشفافية وحماية المستثمرين وسير عمل السوق بشكل سليم. المادة 54 : تُلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا النظام، لا سيما أحكام نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 2000-02 المؤرخ في 14 شوال عام 1420 الموافق 20 يناير سنة 2000 والمتعلق بالمعلومات الواجب نشرها من طرف المؤسسات التي تكون قيمها مسعّرة في البورصة. حرّر بالجزائر في 30 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 22 أكتوبر سنة 2025 . يوسف بوزنادة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته مقرّر مؤرّّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1447 الموافق 23 أكتوبر سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس قسم التصريحات بالممتلكات والمطابقة والإخطارات والتبليغات، المكلف بتسيير شؤون الأمانة العامة.
إنّ رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر الجزائريّة / العدد 12 22 شعبان عام 1447 ه 10 فبراير سنة 2026 م – بمقتضى القانون رقم 22–08 المؤرّخ في 4 شوّال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022 الذي يحدّد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلتها وصلاحياتها، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–234 المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يوليو سنة 2023 الذي يحدّد هياكل السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1443 الموافق 17 يوليو سنة 2022 والمتضمن تعيين رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025 والمتضمن تعيين السيّد خالد بن قرنان، رئيس قسم التصريحات بالممتلكات والمطابقة والإخطارات والتبليغات، – وبمقتضى المقرر رقم 15 المؤرّخ في 20 أكتوبر سنة 2025 والمتضمن تكليف السيد خالد بن قرنان، رئيس قسم التصريحات بالممتلكات والمطابقة والإخطارات والتبليغات، بتسيير شؤون الأمانة العامة للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، تقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد خالد بن قرنان، رئيس قسم التصريحات بالممتلكات والمطابقة والإخطارات والتبليغات، المكلف بتسيير شؤون الأمانة العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، على جميع الوثائق والمقررات والأوامر الخاصة بالدفع وبتحويل الاعتمادات ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا المقرّر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل جمادى الأولى عام 1447 الموافق 23 أكتوبر سنة 2025 . سليمة مسراتي مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة