قرار مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1446 الموافق 15 مايو سنة 2025، يحدّد كيفيات ومحتوى محاسبة الالتزامات بالنفقات التي يمسكها المراقب الميزانياتي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 41 من المرسوم التنفيذي رقم 24–347 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات ومحتوى محاسبة الالتزامات بالنفقات التي يمسكها المراقب الميزانياتي.
المادة 2
فتح المادةتمسك محاسبة الالتزامات بالنفقات وفقا للمدوّنات الميزانياتية المعمول بها بواسطة تطبيقات للإعلام الآلي و/ أو بطاقات محاسبية.
المادة 3
فتح المادةتقيد الكتابات المحاسبية، بعنوان المحاسبة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، حين منح التأشيرة أو تبليغ الرفض.
المادة 4
فتح المادةتعكس محاسبة الالتزامات بعنوان الميزانية العامة للدولة، مبلغ :
– رخص الالتزام المفتوحة،
– رخص الالتزام المعدلة،
– رخص الالتزام المستهلكة،
– مشاريع الالتزام المسحوبة،
– الأرصدة المتوفرة لرخص الالتزام.
تمسك هذه المحاسبة بالنسبة لنفقات الاستثمار حسب النشاط، وعند الاقتضاء، حسب النشاط الفرعي، لكل برنامج وبرنامج فرعي وحسب العنوان والصنف والعملية.
وبالنسبة لنفقات التحويل، تمسك حسب النشاط، وعند الاقتضاء، حسب النشاط الفرعي، لكل برنامج وبرنامج فرعي، وحسب العنوان، والصنف، والنظام القانوني الذي يحكمها.
وبالنسبة لنفقات العناوين الأخرى، تمسك حسب النشاط، وعند الاقتضاء، حسب النشاط الفرعي لكل برنامج وبرنامج فرعي، وحسب العنوان والصنف.
المادة 5
فتح المادةتعكس محاسبة الالتزامات بعنوان كل حساب تخصيص خاص، مبلغ :
– رخص الالتزام المفتوحة،
– رخص الالتزام المعدلة،
– رخص الالتزام المستهلكة،
– مشاريع الالتزام المسحوبة،
– الأرصدة المتوفرة لرخص الالتزام.
تمسك هذه المحاسبة بالنسبة لنفقات الاستثمار حسب النشاط، وعند الاقتضاء، حسب النشاط الفرعي، لكل برنامج فرعي، وحسب العنوان، وسطر النفقة والعملية.
بالنسبة لنفقات التحويل تمسك حسب النشاط، وعند الاقتضاء، حسب النشاط الفرعي لكل برنامج فرعي، وحسب العنوان، سطر النفقة والنظام القانوني الذي يحكمها.
وبالنسبة لنفقات العناوين الأخرى، تمسك حسب النشاط، وعند الاقتضاء، حسب النشاط الفرعي لكل برنامج فرعي، وحسب العنوان وسطر النفقة.
المادة 6
فتح المادةتعكس محاسبة الالتزامات بالنفقات بعنوان كل حساب تجاري أو حساب التسوية مع الحكومات الأجنبية، مبلغ :
– رخص الالتزام المفتوحة،
– رخص الالتزام المستهلكة،
– مشاريع الالتزام المسحوبة،
– الأرصدة المتوفرة لرخص الالتزام،
– التجاوزات المرخصة والمعاينة.
المادة 7
فتح المادةتعكس محاسبة الالتزامات بالنفقات لميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية المماثلة، لكل عنوان، وباب ومادة، مبلغ :
– رخص الالتزام المفتوحة،
– رخص الالتزام المعدلة،
– رخص الالتزام المستهلكة،
– مشاريع الالتزام المسحوبة،
– الأرصدة المتوفرة لرخص الالتزام.
المادة 8
فتح المادةتعكس محاسبة التزامات نفقات التسيير لميزانيات الولايات وميزانيات البلديات، لكل باب وباب فرعي ومادة، مبلغ :
– الاعتمادات المصادق عليها،
– التعديلات في الاعتمادات،
– مشاريع الالتزامات المؤشر عليها،
– مشاريع الالتزام المسحوبة،
– الأرصدة المتوفرة.
المادة 9
فتح المادةتحدد محاسبة التزامات نفقات التجهيز والاستثمار لميزانيات الولايات، وميزانيات البلديات، مبلغ :
– الاعتمادات المفتوحة،
– إعاداة التقييم والتخفيضات في الاعتمادات،
– مشاريع الالتزام المؤشر عليها،
– مشاريع الالتزام المسحوبة،
– الأرصدة المتوفرة.
تمسك هذه المحاسبة للبرامج والعمليات المندرجة خارج البرامج، حسب العملية.
المادة 10
فتح المادةتمسك محاسبة النفقات الخاضعة للرقابة اللاحقة وفقا للكيفيات المنصوص عليها في المادتين 4 و 7 من هذا القرار.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1446 الموافق 15 مايو سنة 2025 .
عبد الكريم بوالزرد وزارة التربية الوطنية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.