مرسوم تنفيذي رقم 20-383 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1442 الاعتمادات المالية وكذا كيفيات تنفيذها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 34 من القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه ، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات حركة الاعتمادات المالية على مستوى برنامج فرعي ومن برنامج فرعي إلى آخر داخل نفس البرنامج ، وبين مختلف الأبواب داخل البرنامج أو برنامج فرعي أو بين الأنشطة من نفس البرنامج الفرعي أو بين الأنشطة الفرعية التابعة لنفس النشاط، وكذا كيفيات تنفيذها.
المادة 2
فتح المادةيقصد بحركة الاعتمادات المالية، كل عملية تعديل تطرأ خلال السنة المالية على توزيع الاعتمادات المالية داخل البرنامج. ويمكن هذه الحركات أن تخص الأبواب والبرامج الفرعية والأنشطة والأنشطة الفرعية.
المادة 3
فتح المادةيجب أن تحترم حركة الاعتمادات المالية حدود الاعتمادات المالية المتوفرة، على أن تكون نتيجة هذه الحركة بالضرورة متساوية ما بين الزيادة والخصم.
يجب ألا تؤثر حركة الاعتمادات المالية على التغطية المالية الدائمة للبرنامج. ولا يمكن أن تشكل العمليات التي يتم تغطيتها من خلال الزيادات عبا ماليا إضافيا للسنة الجارية والسنوات القادمة.
المادة 4
فتح المادةلا يمكن القيام بأي حركة للاعتمادات المالية من الاعتمادات المالية التقييمية لفائدة الاعتمادات المالية الحصرية. كما لا يمكن أن تكون الاعتمادات المالية المسجلة في باب نفقات المستخدمين موضوع عملية حركة للاعتمادات المالية انطلاقا من أبواب أخرى من النفقات أو لصالح أبواب أخرى من النفقات وذلك طبقا للمادة 34 من القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يكون مبلغ رخص الالتزام واعتمادات الدفع متساويا عند حركة الاعتمادات المالية، باستثناء الحركات التي تتم ضمن باب نفقات الاستثمار. 12 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسمية 27 ديسمبر سنة 2020 م
المادة 6
فتح المادةلا يمكن أن تستفيد تقسيمات البرنامج التي استعملت من أجل القيام بحركات اعتمادات الدفع، خلال السنة المالية ، من أي تغطية مالية من التخصيصات الإجمالية، إلا في حالة تدبير عام في مجال الأجور.
المادة 7
فتح المادةتخضع للتنظيم الذي يحدد العناصر المكونة لتصنيفات أعباء ميزانية الدولة، التعديلات التي تطرأ على تقسيمات البرنامج التي تعتبر ضرورية للقيام بحركة الاعتمادات المالية.
المادة 8
فتح المادةيمكن أن تُدخل حركات الاعتمادات المالية تعديلات في التوزيع الإجمالي لاعتمادات البرنامج حسب البرنامج الفرعي أو حسب الأبواب. وتتم هذه الحركات على مستوى البرنامج على أساس تقرير مبرر يعده مسؤول البرنامج، عن طريق قرار وزاري مشترك للوزير المكلف بالميزانية والوزير المعني، أو مقرر مشترك للوزير المكلف بالميزانية ومسؤول الهيئة العمومية المعنية.
المادة 9
فتح المادةتتم حركات الاعتمادات المالية على مستوى البرنامج التي تعدل توزيع الاعتمادات المالية للبرنامج حسب الأنشطة، دون تعديل التوزيع الإجمالي للاعتمادات المالية للبرنامج حسب البرامج الفرعية أو حسب الأبواب عن طريق مقرر لمسؤول البرنامج وبعد رأي المراقب المالي.
المادة 10
فتح المادةتؤدي حركات الاعتمادات المنفذة وفقا للمادتين 8 و9 أعلاه، إلى تعديل من طرف مسؤول البرنامج، لتوزيع الاعتمادات المالية للبرنامج حسب النشاط.
المادة 11
فتح المادةتتم حركات الاعتمادات المالية على النشاط التي تعدل توزيع الاعتمادات المالية حسب الأنشطة الفرعية، دون تعديل لتوزيع الاعتمادات المالية حسب البرامج الفرعية أو حسب الأبواب عن طريق مقرر لمسؤول النشاط وبعد رأي المراقب المالي.
المادة 12
فتح المادةتؤدي حركات الاعتمادات المنفذة وفقا للمادة 11 أعلاه إلى تعديل من طرف مسؤول النشاط، لتوزيع الاعتمادات المالية للنشاط حسب الأنشطة الفرعية.
المادة 13
فتح المادةيمكن ، عند الحاجة، توضيح كيفيات تنفيذ أحكام هذا المرسوم، بموجب قرار للوزير المكلف بالميزانية.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 19 ديسمبر سنة .2020 عبد العزيز جراد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-347
مرسوم تنفيذي رقم 24-347 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024، يحدّد كيفيات ممارسة الرقابة الميزانياتية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 16 محرّم عام 1445 الموافق 3 غشت سنة 2023، يتضمن تعيين مسؤولي الوظيفة المالية ومسؤولي البرامج في وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.