مرسوم تنفيذي رقم 20–354 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020، يحدد العناصر المكونة لتصنيفات أعباء ميزانية الدولة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 28 من القانون العضوي رقم 18–15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد العناصر المكونة لتصنيفات أعباء ميزانية الدولة.
المادة 2
فتح المادةتقدم أعباء ميزانية الدولة حسب التصنيفات الآتية :
– النشاط،
– الطبيعة الاقتصادية للنفقات،
– الوظائف الكبرى للدولة،
– الهيئات الإدارية المكلفة بإعداد الميزانية وتنفيذها.
المادة 3
فتح المادةتسند كل نفقة للدولة في شكل مُرمّز وقابل للتتبع في الخانات المتعلقة بالتصنيفات المنصوص عليها في المادّة 2 أعلاه.
الباب الأول — التصنيف حسب النشاط
المادة 4
فتح المادةيحدد التصنيف حسب النشاط وجهة أعباء ميزانية الدولة ومستوى تنفيذها.
ويحدد هذا التصنيف، كل سنة، في مرسوم توزيع الاعتمادات، من قبل الوزير المكلف بالميزانية. ويمكن تعديلها خلال السنة، استثنائيا، وفق الأشكال نفسها.
يجب على مسؤول حافظة البرامج قصد إعداد هذا التصنيف حسب النشاط، أن يبيّن بصفة واضحة وتقييمية وسلّمية هيكل البرنامج وتقسيماته، وفقا للشروط والكيفيات المحددة في التنظيم المعمول به. 6 ديسمبر سنة 2020 م يحدد مسؤول حافظة البرامج الوظيفة التي تلحق بها مسؤولية كل نشاط، وإن أمكن كل نشاط فرعي.
المادة 5
فتح المادةينقسم التصنيف حسب النشاط لأعباء ميزانية الدولة إلى :
• حافظة البرامج،
• البرنامج،
• البرنامج الفرعي،
• النشاط،
• النشاط الفرعي، عند الاقتضاء.
تتضمن حافظة البرامج مجموعة من البرامج التي تساهم في تنفيذ سياسات عمومية محددة.
يشكل البرنامج إطار التسيير العملي للسياسات التي تنتهجها الدولة وتتبعها.
لا يمكن اعتماد برنامج تابع لحافظة وزارية يخص عدة وزارات أو مؤسسات عمومية إلاّ بعد الموافقة المسبقة من الوزير الأول.
يمثل البرنامج الفرعي تقسيما وظيفيا للبرنامج.
يمثل النشاط تقسيما عمليا للبرنامج يسمح بتحديد مستوى تنفيذ السياسات المنتهجة والمتبعة والاعتمادات المطلوبة، المخصصة والمنفذة. ويمكن أن يتضمن النشاط أنشطة فرعية توضح أكثر مستوى التنفيذ.
المادة 6
فتح المادةيحدد ترميز التصنيف حسب النشاط، أعباء ميزانية الدولة بموجب تعليمة من الوزير المكلف بالميزانية.
الباب الثاني — التصنيف حسب الطبيعة الاقتصادية للنفقات
المادة 7
فتح المادةيتضمن التصنيف حسب الطبيعة الاقتصادية لأعباء ميزانية الدولة، نفقات الميزانية وفقا للموارد الممنوحة بغض النظر عن وجهتها الإدارية.
المادة 8
فتح المادةيتضمن التصنيف حسب الطبيعة الاقتصادية لأعباء ميزانية الدولة، سبعة (7) عناوين تنقسم إلى اثنين وثلاثين (32) صنفا تدعى مواد : 1 – نفقات المستخدمين :
• الرواتب،
• العلاوات والتعويضات،
• الزيادات،
• مساهمات صاحب العمل، 20 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 6 ديسمبر سنة 2020 م
• خدمات اجتماعية على عاتق صاحب العمل،
• حوادث العمل ومعاش الخدمة،
• تخصيصات الرواتب للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية المماثلة الأخرى. 2 – نفقات تسيير المصالح :
• التنقلات والنقل والاتصالات،
• الإعلام والتوثيق،
• الخدمات المهنية،
• الإيجار،
• الصيانة والإصلاح،
• خدمات أخرى،
• التموينات واللوازم،
• أعباء أخرى للتسيير،
• خدمات التمهين والتكوين،
• تخصيصات تسيير المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية المماثلة الأخرى. 3 – نفقات الاستثمار :
• تثبيتات عينية،
• تثبيتات معنوية،
• تخصيصات الاستثمار للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية المماثلة الأخرى. 4 – نفقات التحويل :
• التحويلات لفائدة الأشخاص،
• التحويلات لفائدة المؤسسات،
• التحويلات للمؤسسات العمومية ذات الطابع الاقتصادي والصناعي والتجاري والمؤسسات العمومية المماثلة الأخرى،
• التحويلات للجماعات المحلية،
• التحويلات لفائدة الجمعيات،
• التحويلات لفائدة المنظمات الدولية ولدول أجنبية،
• تحويلات أخرى. 5 – أعباء الدّين العمومي :
• فوائد على الدّين العمومي،
• مصاريف أخرى على الدين العمومي. 6 – نفقات العمليات المالية :
• المساهمات المالية،
• القروض والتسبيقات،
• ودائع وكفالات. 7 – النفقات غير المتوقعة.
لا تظهر العناوين 5 و 6 و 7 إلا في مدونة وزارة المالية.
يتم تحديد الأصناف : “أعباء أخرى للتسيير” و“تحويلات أخرى“ و“مصاريف أخرى على الدّين العمومي”، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالميزانية.
المادة 9
فتح المادةتحدد الأصناف الفرعية للنفقات وكذا ترميز التصنيف حسب الطبيعة الاقتصادية بموجب قرار من الوزير المكلف بالميزانية.
الباب الثالث — التصنيف حسب الوظائف الكبرى للدولة
المادة 10
فتح المادةيرتكز التصنيف حسب الوظائف الكبرى للدولة لأعباء ميزانية الدولة على تصنيف وظيفي للأعباء يتضمن حسب المستوى، مجموع الأنشطة التي تساهم في تحقيق نفس الهدف.
المادة 11
فتح المادةيحدد التصنيف حسب الوظائف الكبرى للدولة القاسم المشترك لكل أصناف أعباء الميزانية، والموجهة خصوصا لإعداد الإحصائيات والدراسات المقارنة.
تحدد مستويات التصنيف حسب الوظائف الكبرى للدولة لأعباء ميزانية الدولة، كما يأتي :
– القطاع : يسمح هذا المستوى بتحديد الاحتياجات العامة والمنفعة العامة الأساسية التي يجب تلبيتها.
– الوظيفة الأساسية : المستوى الذي يتضمن أنشطة ووظائف الدولة التي تساهم في تحقيق نفس الهدف النهائي وتهدف إلى تلبية الاحتياجات والمنفعة الأساسية المحددة في القطاع المعني.
– الوظيفة الثانوية : المستوى الذي يتضمن أنشطة ووظائف الدولة التي تساهم في تحقيق نفس الهدف الوسيط.
المادة 12
فتح المادةيتشكل التصنيف حسب الوظائف الكبرى للدولة عن طريق تعيين القطاعات التي تتكفل بإنجاز الأهداف حسب الوظائف. وتتمثل القطاعات الرئيسية فيما يأتي :
• المصالح العامة للإدارات العمومية،
• الدفاع،
• النظام والأمن العمومي،
• الشؤون الاقتصادية،
• حماية البيئة،
• السكن والتجهيز الجماعي،
• الصحة،
• الترفيه والثقافة والعبادة،
• التعليم،
• الحماية الاجتماعية.
المادة 13
فتح المادةتحدد الوظائف الأساسية والثانوية للتصنيف حسب الوظائف الكبرى للدولة وترميزها بموجب قرار من الوزير المكلف بالميزانية.
الباب الرابع — التصنيف حسب الهيئات الإدارية
المادة 14
فتح المادةيسمح التصنيف حسب الهيئات الإدارية لأعباء ميزانية الدولة بتوزيع الاعتمادات المالية حسب الوزارات و/أو المؤسسات العمومية و/أو حسب مركز مسؤولية التسيير الميزانياتي التي تتلقى الاعتمادات وفقا للهيكل التنظيمي و/أو التنظيم المحلي للهيئة الإدارية المعنية.
المادة 15
فتح المادةينظم التصنيف حسب الهيئات الإدارية لأعباء ميزانية الدولة وفق المستوى تبعا للهيكل التنظيمي والنشاط.
يحدد المستوى الأول نوع الهيئة الإدارية.
يحدد المستوى الثاني، لكل نوع هيئة إدارية، صنف الوحدة الإدارية التي تتلقى الاعتمادات.
يحدد المستوى الثالث المصلحة أو المستفيد أو المُتلقي للاعتمادات.
يحدد المستوى الرابع الموقع أو الأثر الجغرافي للنفقة.
المادة 16
فتح المادةيحدد ترميز التصنيف حسب الهيئات الإدارية لأعباء ميزانية الدولة بموجب قرار من الوزير المكلف بالميزانية.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة .
حرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة .2020 عبد العزيز جراد 6 ديسمبر سنة 2020 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1447 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2025، يحدد الأصناف الفرعية للنفقات وكذا ترميز التصنيف حسب الطبيعة الاقتصادية لأعباء ميزانية الدولة
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-347
مرسوم تنفيذي رقم 24-347 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024، يحدّد كيفيات ممارسة الرقابة الميزانياتية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 16 محرّم عام 1445 الموافق 3 غشت سنة 2023، يتضمن تعيين مسؤولي الوظيفة المالية ومسؤولي البرامج في وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-383
مرسوم تنفيذي رقم 20-383 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1442 الاعتمادات المالية وكذا كيفيات تنفيذها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.