مرسوم تنفيذي رقم 20-354

مرسوم تنفيذي رقم 20–354 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020، يحدد العناصر المكونة لتصنيفات أعباء ميزانية الدولة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

الباب الأول — التصنيف حسب النشاط

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

الباب الثاني — التصنيف حسب الطبيعة الاقتصادية للنفقات

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

الباب الثالث — التصنيف حسب الوظائف الكبرى للدولة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

الباب الرابع — التصنيف حسب الهيئات الإدارية

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1447 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2025، يحدد الأصناف الفرعية للنفقات وكذا ترميز التصنيف حسب الطبيعة الاقتصادية لأعباء ميزانية الدولة

  • مرسوم تنفيذي رقم 24-347

    مرسوم تنفيذي رقم 24-347 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024، يحدّد كيفيات ممارسة الرقابة الميزانياتية

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 16 محرّم عام 1445 الموافق 3 غشت سنة 2023، يتضمن تعيين مسؤولي الوظيفة المالية ومسؤولي البرامج في وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي

  • مرسوم تنفيذي رقم 20-383

    مرسوم تنفيذي رقم 20-383 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1442 الاعتمادات المالية وكذا كيفيات تنفيذها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.