مرسوم تنفيذي رقم 20-403 مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 29 ديسمبر سنة 2020، يحدد شروط نضج وتسجيل البرامج
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 82 من القانون العضوي رقم 18-15 المؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط نضج وتسجيل البرامج.
المادة 2
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم على البرامج المسجلة بعنوان حقيبة برامج الوزارات والمؤسسات العمومية للدولة.
يتم صياغة البرامج وتحديدها على أساس مخططات عمل الحكومة واستراتيجية الوزارة أو المؤسسة العمومية المعنية، التي تشكل السياسة العمومية المتبعة، بما يتناسب مع الموارد المسخرة.
الفصل الثاني — أحكام دائمة
المادة 3
فتح المادةيدرس الوزير المكلف بالميزانية طلبات تسجيل البرامج مع كل من الوزراء ومسؤولي المؤسسات العمومية المعنية.
يجب تقييم وتبرير الاعتمادات المالية والنتائج المنتظرة للبرامج وفقًا للأهداف المتبعة.
تتم الدراسة مع الأخذ في الحسبان الأولويات المحددة من طرف الحكومة والاستراتيجية القطاعية والعوائق الميزانية الكلية المحددة في كل من الإطار الميزانياتي المتوسط المدى وإطار النفقات المتوسط المدى.
المادة 4
فتح المادةتتم صياغة طلب تسجيل برنامج، ما عدا برنامج الإدارة العامة، من طرف الوزير أو مسؤول المؤسسة العمومية المعنية، أو عند الاقتضاء، من طرف الوزير المكلف بالميزانية. وتتم دراسة طلب التسجيل وفقا للشروط المحددة في هذا المرسوم. 14 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 29 ديسمبر سنة 2020 م تتم دراسة طلب التسجيل وتقييمه حسب المعايير الآتية :
– وضوح محيط البرنامج،
– وضوح اختيار الوظيفة التي ستلحق بها مسؤولية البرنامج،
– بساطة البنية الهيكلية الداخلية للبرنامج،
– أهمية مستوى تحديات الميزانية،
– مشروع استراتيجية البرنامج وتحديد أدوات العمل،
– اقتراح مؤشرات الأداء مع منهجيتها،
– قائمة المؤسسات العمومية في محيط البرنامج.
يمكن مراجعة قائمة هذه المعايير، سنويا، بموجب قرار من الوزير المكلف بالميزانية.
المادة 5
فتح المادةتتم أيضا دراسة البرنامج وفقا للأهداف المحددة ومؤشرات الأداء المرتبطة بهذه الأهداف.
يتم تحديد أهداف البرنامج وفقا للفعالية الاقتصادية والاجتماعية ولجودة الخدمة العمومية و/أو تحسين الموارد والوسائل إلى أقصى حد. ويجب أن تكون :
– بعدد مخفض وواضح،
– تمثيلية تتناسق مع المحاور الكبرى للبرنامج ومكيفة على أفق ثلاث (3) سنوات،
– قابلة للقياس بواسطة مؤشرات الأداء لكل سنة مالية على أفق ثلاث (3) سنوات.
تحدد مؤشرات الأداء المرتبطة بأهداف البرنامج من أجل السماح بتقييم النتائج المحصل عليها.
ويجب أن تكون :
– بعدد مخفض وعملية وموثوقة،
– ملائمة من خلال ضمان وجود صلة متينة مع الهدف،
– يمكن التحقق منها وموثقة بشكل كافٍ.
يحدد عدد الأهداف ومؤشر الأداء لكل هدف وكيفيات تحديدها، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالميزانية.
المادة 6
فتح المادةيطبق الإجراء المذكور في المادة 4 أعلاه أيضا في حالة طلب سحب تسجيل البرنامج أو الإدماج أو الانقسام.
يتم طلب سحب تسجيل البرنامج أو الإدماج أو الانقسام، إذا قدَّر الوزير أو مسؤول المؤسسة العمومية المعنية، وعند الاقتضاء الوزير المكلف بالميزانية، أن المعايير المذكورة في المادة 4 من هذا المرسوم غير مستوفاة و/أو أنه تم الكشف عن صعوبات أثناء دراسة التقارير الحديثة عن الأولويات والتخطيط والتقارير الوزارية للمردودية.
غير أنه وفي حالة معاينة خلل يتعلق بمنهجية مؤشرات الأداء، يمكن الوزير المكلف بالميزانية أن يطلب إعادة تحديد البرنامج المعني.
المادة 7
فتح المادةوفقا للمادة 23 الفقرة 5 من القانون العضوي رقم 18-15 المؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، يمكن طلب إنشاء برنامج، يتضمن مجموع الاعتمادات المالية التي تساهم في إنجاز مهمة خاصة تابعة لعدة مصالح لعدة وزارات أو هيئات عمومية، بشكل مشترك من طرف الوزراء أو من طرف مسؤولي المؤسسات العمومية المعنية، وعند الاقتضاء، بمبادرة من الوزير المكلف بالميزانية.
المادة 8
فتح المادةيرتبط إنشاء أو تعديل أو حذف برامج الإدارة العامة التابعة لكل وزارة أو مؤسسة عمومية، بالتنظيم الحكومي.
يحرص الوزير المكلف بالميزانية على ألاّ تتسبب هذه التعديلات في زيادة مجموع الاعتمادات المسجلة في برامج الإدارة العامة. وفي حالة ما تسببت هذه التعديلات في زيادة مجموع الاعتمادات المسجلة بعنوان برامج الإدارة العامة، يقوم الوزير المكلف بالميزانية بإعداد تقرير، يقدمه في مجلس الوزراء.
يمكن أن يتضمن هذا التقرير اقتراحات تدابير التسوية تطبيقا على الخصوص لأحكام المادة 6 من هذا المرسوم.
المادة 9
فتح المادةيعد الوزير المكلف بالميزانية القائمة التقديرية للبرامج المختارة حسب حقيبة البرامج. وتخضع هذه القائمة لموافقة الوزير الأول في أجل أقصاه نهاية فبراير من السنة المالية السابقة للسنة المالية المعتبرة.
يجب أن تتميز القائمة التقديرية للبرامج بطابع استقراري ودائم، يضمن توازن البرمجة والتنفيذ الميزانياتيين.
يمكن تحيين هذه القائمة بالنسبة للبرامج المذكورة في المادة 8 أعلاه، بصفة استثنائية، في أي وقت من إجراء تحضير مشروع قانون المالية للسنة.
المادة 10
فتح المادةيعد الوزير المكلف بالميزانية في إطار تحضير مشروع ميزانية الدولة، مذكرة توجيهية يرسلها إلى الوزراء ومسؤولي المؤسسات العمومية المعنية، في أجل أقصاه نهاية شهر مارس للسنة المالية السابقة للسنة المالية المعتبرة، تشير على الخصوص إلى :
– كيفيات تحديد أقسام البرنامج ومحيطه،
– كيفية تقييم الاعتمادات المالية حسب الأبواب،
– رزنامة مناقشات الميزانية.
الفصل الثالث — أحكام خاصة بعمليات الاستثمار العمومي للدولة
المادة 11
فتح المادةتتشكل عمليات الاستثمار العمومي للدولة من المشاريع الكبرى للدولة ومشاريع التجهيز العمومي.
عندما يساوي مبلغ رخصة التزام عمليات الاستثمار العمومي للدولة أو يفوق عشرة (10) ملايير دينار، تعتبر هذه العمليات كمشاريع كبرى للدولة.
تعتبر مشاريع تجهيز عمومي عمليات الاستثمار التي تفرض متابعة خاصة، من خلال أثرها الاجتماعي والاقتصادي أو من خلال تكاليفها وأعبائها المتكررة أو من خلال تعقيدها أو خطرها التكنولوجي أو من خلال مدة إنجازها المتوقعة. ويتم اختيار مشروع التجهيز العمومي بناء على اقتراح من الوزير المعني أو مسؤول المؤسسة العمومية المعني، بعد الأخذ برأي الوزير المكلف بالميزانية.
المادة 12
فتح المادةيجب أن تحدد كل عمليات الاستثمار العمومي للدولة وتلحق ببرنامج حسب أحد الإجراءين الآتيين :
– العملية ملحقة ببرنامج موجود مسبقا : في هذه الحالة، يتم تطبيق أحكام هذا الفصل فقط، ولا تتعلق إلاّ بالاستثمار،
– العملية، ونظرا لأهميتها أو لطابعها الشامل الاستثنائي، تستوجب إنشاء برنامج منفصل، وتطبق أحكام الفصلين 2 و 3 من هذا المرسوم.
المادة 13
فتح المادةيرتكز تسجيل عمليات الاستثمار العمومي للدولة بعنوان برنامج، على ملف نضج يتكوّن من :
– تقديم للأثر التقني والاقتصادي للعملية،
– مشروع تمهيدي للتنفيذ،
– ملفات طلب العروض أو الاستشارة المتعلقة بالعملية.
يرتبط تسجيل عملية الاستثمار العمومي للدولة بعنوان برنامج، بالنتائج الإيجابية لدراسة النضج.
توضح كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالميزانية.
المادة 14
فتح المادةيجب أن يوفر تقديم عملية الاستثمار العمومي للدولة العناصر التي تسمح بتحديد محتوى العملية بكاملها، وتشكيل قاعدة يمكن استعمالها لإيجاد تمويلات أخرى غير تلك المتعلقة بالميزانية العامة للدولة.
يجب أن يشير التقديم ويوضح :
– سياق ومبررات العملية، من خلال الأهداف أو السكان المستهدفين أو المستفيدين،
– وصف العملية ونتائجها المنتظرة وأثرها على الاقتصاد والسكان والبيئة، 29 ديسمبر سنة 2020 م
– التقييم المالي، من خلال التكاليف المباشرة وغير المباشرة والأعباء المتكررة، مرفقا بتوقع الالتزام بالنفقات، وتوقع الأوامر بالصرف، بالتوافق مع آجال الإنجاز،
– رزنامة التنفيذ والمتابعة وتقييم التنفيذ، مع الإشارة إلى المخاطر والصعوبات.
المادة 15
فتح المادةيجب أن يسمح المشروع التمهيدي لتنفيذ عملية الاستثمار العمومي للدولة بالتحكم في تنفيذ القرارات والمهام المتوقّعة، حسب طبيعة العملية والدراسات وأشغال المنشآت القاعدية وإعادة التهيئة والتهيئات واقتناءات التجهيزات.
تكون عناصر تقدير النضج وفقا لطبيعة عملية الاستثمار العمومي للدولة.
المادة 16
فتح المادةيجب أن يتضمن ملف طلب العروض أو الاستشارة المتعلق بعملية الاستثمار العمومي للدولة ما ينتظره صاحب المشروع من الفاعلين المتدخلين، مع تحديد دقيق للاحتياجات الواجب تلبيتها من قبل الفاعلين المتدخلين، ومع تحديد معايير التأهيل والكفاءة والمشاركة.
الوثائق والمستندات التعاقدية وغير التعاقدية التي تشكل ملف طلب العروض هي نفسها المنصوص عليها بموجب تنظيم الصفقات العمومية.
الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 17
فتح المادةكل سنة، وفي ختام مناقشات الميزانية المنصوص عليها بعنوان الفصلين 2 و 3 من هذا المرسوم والجلسات التحكيمية التي تم القيام بها طبقا للإجراءات المعمول بها في هذا المجال، يتم تطبيق القاعدة نفسها على البرامج الموجودة مسبقا والبرامج الجديدة. وبالنسبة لكل البرامج المختارة طبقا للمادة 8 من هذا المرسوم، يتم توحيد مشروع ميزانية البرامج والتقرير عن الأولويات والتخطيط، اللذين يتم تسويتهما عند الاقتضاء، من قبل الوزير المكلف بالميزانية بعنوان الحجمين 1 و 2 المنصوص عليهما في المادة 75 من القانون العضوي رقم 18–15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه .
يجب تسليم اقتراح التقرير عن الأولويات والتخطيط الصادر عن الوزير أو مسؤول المؤسسة العمومية في الأجل المحدد في المذكرة التوجيهية للوزير المكلف بالميزانية، والتي يجب أن تبين بالنسبة لكل برنامج العناصر الآتية :
– تقديم التكاليف المتعلقة بالبرنامج، والتوزيع حسب أبواب النفقات والأهداف المحددة والنتائج المحصل عليها والمنتظرة وكذا تقييمها للسنوات القادمة المقاسة بمؤشرات الأداء، مع الإشارة على الخصوص إلى قائمة المشاريع الكبرى، 14 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 29 ديسمبر سنة 2020 م
– تبرير تطور الاعتمادات مقارنة بالنفقات الفعلية للسنتين السابقتين،
– جدول استحقاق الاعتمادات المتعلقة برخص الالتزام،
– الحالة التقديرية لمناصب الشغل حسب الإلحاق البياني لمناصب الميزانية للوزارة وتبرير التغييرات مقارنة مع الوضعية الموجودة،
– أنشطة ووسائل المؤسسات العمومية تحت الوصاية في حدود محيط البرنامج.
المادة 18
فتح المادةيمكن توضيح كيفيات تنفيذ أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالميزانية.
المادة 19
فتح المادةتبقى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمذكور أعلاه، سارية المفعول إلى غاية دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.
المادة 20
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 29 ديسمبر سنة .2020 عبد العزيز جراد H
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 16 مكرر 1
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-318 (ج.ر عدد 60 لسنة 2023)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-256 (ج.ر عدد 53 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
“المادة 16 مكرر 1 : تقدم طلبات تسجيل و/أو إعادة تقييم عمليات الاستثمار العمومي للدولة بمناسبة مناقشات الميزانية في إطار تحضير مشاريع قوانين المالية.
غير أنه، يمكن التكفل بالطلبات المقدمة خارج مناقشات الميزانية، والموجهة إلى الوزير المكلف بالميزانية من خلال إعادة هيكلة عمليات الاستثمار العمومي المسجلة.
يجب أن ترفق هذه الطلبات بتقرير يُعدُّه مسؤول محفظة البرامج المعني، يبرر فيه الأولويات الجديدة المستهدفة.
تدرس طلبات إعادة هيكلة عمليات الاستثمار العمومي بناء على طلب من مسؤول المحفظة المعني، وتجسد بمقرر من الوزير المكلف بالميزانية، في حدود 25 % من مبلغ رخص الالتزام المفتوحة بموجب قانون المالية للسنة بعنوان نفقات الاستثمار للبرنامج المعني“.
المادة 16 مكرر 2
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-318 (ج.ر عدد 60 لسنة 2023)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-256 (ج.ر عدد 53 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
“المادة 16 مكرر 2 : تخضع للموافقة المسبقة للوزير الأول :
– طلبات تسجيل و/أو إعادة تقييم عمليات الاستثمار العمومي للدولة، المقدمة خارج مناقشات الميزانية، والتي تتطلب تعبئة اعتمادات ميزانية إضافية،
– طلبات إعادة الهيكلة التي تتجاوز مبالغ رخص الالتزام المتراكمة المتعلقة بها، الحد المنصوص عليه في المادة 16 مكرر 1 أعلاه“.
المادة 16 مكرر 3
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-318 (ج.ر عدد 60 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 16 مكرر 3 : يعرض كل طلب إعادة تقييم و/أو تعديل للمحتوى المادي لمشروع كبير للدولة مسجل من أجل الإنجاز يتجاوز مبلغه أو المبلغ المتراكم للطلبات 13 سبتمبر سنة 2023 م نسبة %15 من المبلغ الأولي لرخصة الالتزام، على الموافقة في اجتماع الحكومة أو مجلس الوزراء، بعد رأي الوزير المكلف بالميزانية".
المادة 16 مكرر 4
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-318 (ج.ر عدد 60 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 16 مكرر 4 : يجب أن يقدم الوزير المكلف بالمالية للوزير الأول في نهاية كل ثلاثة (3) أشهر، عرضا تقييميا يبين فيه ما يأتي :
– طلبات إعادة التقييم المقدمة من مختلف القطاعات،
– المعالجة المخصصة لها،
– تحليل الدواعي التي كانت مصدر طلبات إعادة التقييم،
– اقتراحات تدابير موجهة للتقليل من المخالفات وأوجه القصور''.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-256
مرسوم تنفيذي رقم 26-256 مؤرّخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 20-403 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 29 ديسمبر سنة 2020 الذي يحدد شروط نضج وتسجيل البرامج
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-174
مرسوم تنفيذي رقم 26-174 مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1447 الموافق 10 مايو سنة 2026، يتعلق بالنفقات الخاصة بالعمليات الانتخابية والاستفتائية والميزانية المتعلقة بها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يحدد كيفيات اللجوء إلى التمويل الخارجي لإنجاز المشاريع ذات المصلحة الوطنية
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-347
مرسوم تنفيذي رقم 24-347 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024، يحدّد كيفيات ممارسة الرقابة الميزانياتية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1445 الموافق 3 يونيو سنة 2024، يحدد كيفيات وضع تحت تصرف البنك الوطني للإسكان تمويل برامج السكن العمومي الإيجاري والطرق والشبكات المختلفة الأولية والثانوية وإعانات الدولة للحصول على السكنات، وكذا كيفيات دفع أجره
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-246
مرسوم تنفيذي رقم 24–246 مؤرّخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لإنجاز الاستثمارات في مجال التجهيز، وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-318
مرسوم تنفيذي رقم 23-318 مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 20-403 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 29 ديسمبر سنة 2020 الذي يحدد شروط نضج وتسجيل البرامج
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.