مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 24-349 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 24 أكتوبر سنة 2024، يتضمن منح وسام برتبة “أثير” من مصف الاستحقاق الوطني…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 مرسوم تنفيذي رقم 24-347 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024، يحدّد كيفيات ممارسة الرقابة الميزانياتية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3 مرسوم تنفيذي رقم 24-348 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024، يتضمن حل مدرسة المناجم بالعابد والمعهد الجزائري للمناجم وتحويل أملاكهما وحقوقهما والتزاماتهما ومستخدميهما إلى الشركة الوطنية للأبحاث والاستغلال المنجمي ‘’سوناريم’’………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 24 أكتوبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات برئاسة الجمهورية.. 11 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 17 أكتوبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 22 أكتوبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الجامعي بمغنية (ولاية تلمسان)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 17 أكتوبر سنة 2024، يتضمن تعيين مديرة عامة لديوان الترقية والتسيير العقاري…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 13 أكتوبر سنة 2024، يتضمن تعيين ضباط الصف للدرك الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 9 أكتوبر سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمحافظة الطاقة الذرية……….. 12 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1446 الموافق 11 سبتمبرسنة 2024، يعدل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الجامعات………………………………………………………… 13 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1446 الموافق 11 سبتمبرسنة 2024، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المراكز الجامعية………………………………………………………… 17 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1446 الموافق 11 سبتمبرسنة 2024، يعدل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1438 الموافق 18 سبتمبر سنة 2017 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المدارس العليا…………………………………………………………….. 20
24 ربيع الثاني عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 3 27 أكتوبر سنة 2024 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 24-349 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 24 أكتوبر سنة 2024، يتضمن منح وسام برتبة “أثير” من مصف الاستحقاق الوطني.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على الدّستور، لا سيّما المادة 91 7( و 13 ) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني، لا سيما المادتان 7 و 8 منه، – وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني وعمله، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يمنح وسام برتبة “أثير” من مصف الاستحقاق الوطني لجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان سلطنة عمان ورئيس مجلس الوزراء. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 24 أكتوبر سنة 2024 . عبد المجيد تبون H مرسوم تنفيذي رقم 24-347 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024، يحدّد كيفيات ممارسة الرقابة الميزانياتية.
إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، تنظيمية – وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 37 منه، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى القانون رقم 15-21 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبرسنة 2015 والمتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، المعدل، لا سيما المادة 57 منه، – وبمقتضى القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، لا سيما المادة 103 منه، – وبمقتضى القانون رقم 23-12 المؤرخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023 الذي يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-414 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 والمتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-354 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020 الذي يحدّد العناصر المكونة لتصنيفات أعباء ميزانية الدولة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-383 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 19 ديسمبر سنة 2020 الذي يحدّد شروط وكيفيات حركة الاعتمادات المالية وكذا كيفيات تنفيذها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-403 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 29 ديسمبر سنة 2020 الذي يحدّد شروط نضج وتسجيل البرامج، المتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-404 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 29 ديسمبر سنة 2020 الذي يحدّد كيفيات تسيير وتفويض الاعتمادات المالية،
4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-62 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 8 فبراير سنة 2021 الذي يحدّد إجراءات التسيير الميزانياتي والمحاسبي الملائمة لميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات والمؤسسات العمومية الأخرى المستفيدة من تخصيصات ميزانية الدولة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 103 من القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات ممارسة الرقابة الميزانياتية. الفصل الأول أحكام عامة المادة 2 : تمارس الرقابة الميزانياتية تحت سلطة الوزير المكلّف بالميزانية من طرف مراقب ميزانياتي. المادة 3 : تطبق الرقابة الميزانياتية على نفقات : – الميزانية العامة للدولة، – الحسابات الخاصة للخزينة، – ميزانيات الجماعات المحلية، – ميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، – ميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني، – ميزانيات المؤسسات العمومية للصحة، – المستخدمين وقرارات التسيير المتعلقة بها بالنسبة لميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي. كما تطبق أحكام هذا المرسوم على النفقات المنجزة بعنوان : – تفويض التسيير، – مهمة الإشراف المنتدب على المشروع، – الأموال المخصصة للمساهمات. لا تخضع ميزانيات المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة إلى أحكام هذا المرسوم. المادة 4 : تطبق الرقابة الميزانياتية وفقا لأحكام هذا المرسوم، في شكل رقابة مسبقة أو بعدية، أو حسب إجراء الرقابة الملائمة. المادة 5 : يمكن إعفاء بعض النفقات من التأشيرة المسبقة للمراقب الميزانياتي، نظرا لأثرها المالي الضعيف أو لطبيعتها. تحدّد النفقات المعنية وشروط وكيفيات إعفائها من التأشيرة المسبقة وإعادة إخضاعها إلى هذه التأشيرة، بموجب قرار من الوزير المكلّف بالميزانية. الجزائريّة / العدد 72 24 ربيع الثاني عام 1446 ه 27 أكتوبر سنة 2024 م الفصل الثاني الرقابة على البرمجة الميزانياتية وتنفيذ نفقات ميزانية الدولة المادة 6 : تهدف الرقابة الميزانياتية المطبقة على ميزانية الدولة، إلى : – المساهمة في التحكم في تنفيذ قوانين المالية، – التأكد من أن البرمجة الميزانياتية واقعية وصادقة وحذرة، تغطي النفقات الإجبارية والحتمية للسنة المعنية، وكذا التأكّد من الطابع الدائم للتغطية المالية للبرمجة على كل مستوى من مدوّنة الميزانية وذلك من خلال إجراء تحليل لآثارها على السنة والسنوات الموالية، – السّهر على احترام البرمجة الميزانياتية وعلى توافق مشاريع الالتزام بالنفقات مع هذه البرمجة، – إعلام الوزير المكلف بالميزانية بالأخطار الميزانياتية. المادة 7 : تخضع وثيقة البرمجة الأولية للاعتمادات بعنوان البرنامج، المرفقة ببرمجة تتعلق خصيصا بمناصب الشغل المالية، عندما تخصص لهذا البرنامج اعتمادات بعنوان نفقات المستخدمين، إلى التأشيرة المسبقة للمراقب الميزانياتي المعني. وفي هذا الإطار، يتأكد المراقب الميزانياتي من التغطية المالية الدائمة للبرنامج. يجب أن ترسل هذه الوثيقة من طرف مسؤول الوظيفة المالية إلى المراقب الميزانياتي، ابتداء من اليوم الأول من ديسمبر للسنة التي تسبق سنة التنفيذ، وكآخر أجل في 25 ديسمبر. وعند الاقتضاء، ترسل إلى المراقب الميزانياتي نسخة محيّنة من هذه الوثيقة كحد أقصى، في يوم العمل الأول الموالي لتاريخ نشر مرسوم توزيع الاعتمادات. يؤشر المراقب الميزانياتي على هذه الوثيقة في أجل لا يتعدى خمسة (5) أيام، ابتداء من تاريخ نشر مراسيم توزيع الاعتمادات. وتسمح هذه التأشيرة بوضع الاعتمادات تحت تصرف مسؤولي الأنشطة. وفي حالة عدم إرسال هذه الوثيقة في الآجال المحددة أعلاه أو عدم إمكانية التأشير عليها، يعلم المراقب الميزانياتي الوزير المكلف بالميزانية بذلك. تخضع التعديلات التي تطرأ على وثيقة البرمجة الأولية للاعتمادات ومناصب الشغل المالية، إلى تأشيرة المراقب الميزانياتي في نفس الآجال. المادة 8 : يُرسل مسؤول الوظيفة المالية مستخرج وثيقة البرمجة الأولية للاعتمادات ومناصب الشغل المالية إلى المراقب الميزانياتي المختص، في أجل لا يتعدى اليومين (2) المواليين لتاريخ التأشير على وثيقة البرمجة الأولية للاعتمادات ومناصب الشغل المالية.
24 ربيع الثاني عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 5 27 أكتوبر سنة 2024 م يتأكد المراقب الميزانياتي في أجل أقصاه يومان (2) من تاريخ استلام مستخرج وثيقة البرمجة المذكور أعلاه، من مطابقته مع وثيقة البرمجة الأولية للاعتمادات ومناصب الشغل المالية التي أشر عليها سابقا. يلزم مسؤول الوظيفة المالية بأن يرسل إلى كل مسؤول نشاط وإلى المراقب الميزانياتي لدى مسؤول النشاط المعني، بأي وسيلة، نسخة من مستخرج وثيقة البرمجة تحمل مراجع التأشيرة الممنوحة لوثيقة البرمجة الأولية للاعتمادات ومناصب الشغل المالية. توضع الاعتمادات المالية تحت تصرف مسؤولي الأنشطة بموجب مستخرجات، وتعتبر هذه المستخرجات تفويضا للاعتمادات المالية. المادة 9 : يُرسل مسؤول النشاط المعني وثيقة البرمجة التي تهدف إلى تخصيص الاعتمادات من النشاط إلى أنشطة فرعية، المعدّة في حالة الأنشطة المجزأة إلى أنشطة فرعية، والمرفقة ببرمجة تتعلق خصيصا بمناصب الشغل المالية، عندما تُخصّص لهذا النشاط اعتمادات بعنوان نفقات المستخدمين، إلى المراقب الميزانياتي في الخمسة (5) أيام الموالية لتاريخ استلام مستخرج تبليغ الاعتمادات المذكور في المادة 8 أعلاه. يؤشر المراقب الميزانياتي على هذه الوثيقة خلال الخمسة (5) أيام الموالية لتاريخ استلامها. وتخضع التعديلات التي تطرأ على وثيقة البرمجة إلى تأشيرة المراقب الميزانياتي المختص، لنفس الآجال. وتسمح هذه التأشيرة بوضع الاعتمادات تحت تصرف مسؤولي الأنشطة الفرعية. المادة 10 : بالنسبة لكل نشاط فرعي، يرسل مسؤول النشاط مستخرج وثيقة برمجة الاعتمادات الخاص بالنشاط المجزّء إلى أنشطة فرعية إلى المراقب الميزانياتي المختص في اليومين (2) المواليين لتاريخ التأشير على وثيقة البرمجة المذكورة أعلاه. يتأكد المراقب الميزانياتي، في أجل أقصاه يومان (2)، من مطابقة مستخرج وثيقة برمجة الاعتمادات مع وثيقة برمجة الاعتمادات الخاصة بالنشاط المجزّء إلى أنشطة فرعية المذكور أعلاه. يلزم مسؤول النشاط بأن يرسل إلى كل مسؤول نشاط فرعي وإلى المراقب الميزانياتي لدى مسؤول النشاط الفرعي المعني، بأي وسيلة، نسخة من هذا المستخرج الذي يحمل مراجع التأشيرة الممنوحة لوثيقة برمجة الاعتمادات الخاصة بالنشاط المجزّء إلى أنشطة فرعية. توضع الاعتمادات المالية تحت تصرف مسؤولي الأنشطة الفرعية بموجب مستخرجات، وتعتبر هذه المستخرجات تفويضا للاعتمادات المالية. المادة 11 : تَخضع وثيقة البرمجة المُعدّة من طرف مسؤول النشاط غير المجزء إلى أنشطة فرعية أو من طرف مسؤول النشاط الفرعي إلى الرأي المسبق للمراقب الميزانياتي، في الثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ استلام مستخرج تبليغ الاعتمادات حسب الحالات المنصوص عليها في المادتين 8 و 10 من هذا المرسوم. يتفحص المراقب الميزانياتي وثيقة البرمجة المُعدّة من طرف مسؤول النشاط غير المجزء إلى أنشطة فرعية أو من طرف مسؤول النشاط الفرعي، ويبدي رأيه في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ استلامها. ترتكز دراسة المراقب الميزانياتي على تفحّص التجانس الميزانياتي العام لهذه الوثيقة، والتأكّد من التغطية المالية الدائمة لمشاريع القرارات من خلال تحليل النفقات الإجبارية والحتمية مستندا في ذلك إلى نتائج تنفيذ ميزانية السنة المنصرمة. في انتظار إبداء المراقب الميزانياتي رأيه، لا يمكن التأشير إلاّ على مشاريع الالتزام بالنفقات الحتمية، وذلك في حدود النسب المحددة بموجب أحكام المادة 78 من القانون العضوي رقم 18–15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه. يبدي المراقب الميزانياتي رأيا بالموافقة أو رأيا بالموافقة مع تحفظات، وفي كل الحالات، يجب أن يكون الرأي الذي يبديه المراقب الميزانياتي معلّلا ويبلّغه إلى مسؤول التقسيم العملياتي المعني. وفي حالة الرأي بالموافقة مع تحفظات، يبيّن مسؤول التقسيم العملياتي المعني للمراقب الميزانياتي : – التحفظات التي يرفعها، – الإجراءات التي يتخذها في هذا الشأن، وعند الاقتضاء، أسباب عدم رفع التحفظات الأخرى. يمكن المراقب الميزانياتي تعليق التأشيرة على مشاريع الالتزام بالنفقات، باستثناء النفقات الحتمية، إذا لم يقم
6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مسؤول التقسيم العملياتي بتبرير عدم رفعه للتحفظات، أو إذا كان التبرير المقدم غير مقبول. وفي هذه الحالة، يجب على المراقب الميزانياتي تبرير قراره وإعلام الوزير المكلف بالميزانية ومسؤول الوظيفة المالية على مستوى الوزارة أو الهيئة العمومية المعنية بذلك. المادة 12 : على مستوى كل تقسيم من التقسيمات العملياتية، يرسل المسؤول المختص إلى المراقب الميزانياتي المعني، خلال شهري مايو وسبتمبر من السنة المعنية، عروض حال عن تنفيذ البرمجة واستعمال الاعتمادات ومناصب الشغل المالية الموضوعة تحت تصرفه. الفصل الثالث كيفيات ممارسة الرقابة المسبقة المادة 13 : بغض النظر عن الأحكام المنصوص عليها في الفصل الثاني من هذا المرسوم، تُختتم الرقابة المسبقة الممارسة من طرف المراقب الميزانياتي على مشاريع الالتزام بالنفقات وقرارات التسيير، بمنح تأشيرة إبداء رأي أو تبليغ رفض. فيما يخص تفحّص وثائق البرمجة الميزانياتية ومشاريع القرارات المتضمنة تخصيص الموارد، فإن التأشيرة أو الرأي أو الرفض المبلغ من طرف المراقب الميزانياتي تقتصر على رخصة الالتزام وعلى التناسق العام للاعتمادات المالية التي تتضمنها هذه الوثائق، بالنظر إلى مراسيم توزيع الاعتمادات، وتضاف إليها الترحيلات والتعديلات المرخصة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 14 : بعنوان الرقابة الميزانياتية، تخضع إلى التأشيرة مسبقا قبل التوقيع عليها، مشاريع الالتزام بالنفقات، وكذا قرارات التسيير الآتية : – التفويض أو وضع تحت التصرف للاعتمادات ومناصب الشغل المالية وسحبها، – منح الإعانات والمخصصات والمساهمات لفائدة المؤسسات والهيئات العمومية الأخرى، – التخصيصات الميزانياتية وتعديل الاعتمادات الميزانياتية المصادق عليها، – التحويلات لفائدة الأشخاص والجمعيات والجماعات المحلية والمنظمات الدولية، الجزائريّة / العدد 72 24 ربيع الثاني عام 1446 ه 27 أكتوبر سنة 2024 م – كل التزام مدعم بسندات الطلب ومشاريع العقود والصفقات العمومية واتفاقيات تفويض المرفق العام وعقود الشراكة والملاحق المرتبطة بها، – المتعلقة بتسديد المصاريف، – قرارات تسيير المستخدمين والأعوان العموميين، باستثناء الترقية في الدرجة. وتخضع كذلك إلى تأشيرة المراقب الميزانياتي : – مشاريع القوائم الاسمية الموقوفة عند إقفال السنة المالية، – مشاريع الجداول الأصلية الأولية، التكميلية أو التعديلية. بالنسبة للنفقات المنجزة بعنوان وكالات النفقات وكذا النفقات المنفذة بدون التزام مسبق ودون أمر بالصرف مسبق أو دون أمر بالصرف تطبيقا للأحكام التشريعية والتنظيمية التي تسيرها، فإن الآمر بالصرف المعني ملزم بعرضها على المراقب الميزانياتي للتأشير عليها على سبيل التسوية من أجل مسك ومتابعة محاسبة الالتزامات بالنفقات. المادة 15 : زيادة على صفة الآمر بالصرف، يتفحّص المراقب الميزانياتي، مع استبعاد أي تقييم حول الملاءمة التي تعتبر حصريا من اختصاص الآمر بالصرف، ما يأتي : – مشاريع القرارات المتعلقة بتسيير المستخدمين، بالنظر إلى توفر الاعتمادات ومناصب الشغل المالية، وإلى احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية والقوانين الأساسية الخاصة المطبقة عليها، – مشاريع الالتزام بالنفقات وقرارات التسيير، بالنظر إلى التقييد الميزانياتي، وتوفر الاعتمادات المالية، والتأكد من صحة مبلغ الالتزام ومطابقتها للقوانين والتنظيمات المعمول بها، – وجود التأشيرات أو الآراء المسبقة المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 16 : في مجال الرقابة المسبقة الممارسة على مشاريع الصفقات العمومية، تُفْرَضُ التأشيرة التي تسلّمها هيئة الرقابة الخارجية القبلية للصفقات العمومية المختصة على المراقب الميزانياتي، وفي هذا الإطار يتأكد :
24 ربيع الثاني عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 7 27 أكتوبر سنة 2024 م – من التأشيرة الممنوحة من طرف هيئة الرقابة الخارجية القبلية للصفقات العمومية المختصة، – التقييد الميزانياتي للنفقة، – توفر الاعتمادات المالية، – صفة الآمر بالصرف. في حالة معاينة عدم المطابقة لأحكام تشريعية، يعدّ المراقب الميزانياتي، بعد منح التأشيرة، مذكرة ملاحظة يرسلها إلى الوزير المكلف بالميزانية. المادة 17 : يترتب على مشاريع الالتزام بالنفقات وقرارات التسيير المذكورة في المادة 14 أعلاه، إعداد الآمر بالصرف لبطاقة التزام ملائمة، وترفق بطاقة الالتزام هذه بالوثائق الثبوتية المتعلقة بها. يحدد الوزير المكلف بالميزانية شكل بطاقة الالتزام والبيانات الإلزامية التي يجب أن تتضمنها وكذلك كيفيات وضع التأشيرة. المادة 18 : تخضع للرأي المسبق للمراقب الميزانياتي : – حركة الاعتمادات المالية داخل البرنامج، التي لا تعدل التوزيع الكلّي للاعتمادات الخاصة بالبرنامج حسب البرنامج الفرعي أو حسب الباب، فيما يخص ميزانية الدولة، – التعديل الذي يطرأ على التوزيع الأولي لاعتمادات ميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية المماثلة، داخل نفس النشاط ونفس عنوان النفقات. يكون الرأي المسبق الصادر عن المراقب الميزانياتي رأيا بالموافقة، أو رأيا بالموافقة مع تحفظات يمكن رفعها، أو رأيا بعدم الموافقة. وفي حالة عدم أخذ الآمر بالصرف بعين الاعتبار الرأي الذي يبديه المراقب الميزانياتي بعدم الموافقة، يقوم بتبليغه كتابيا بأسباب قراره. وترسل نسخة من هذه الإرسالية من طرف المراقب الميزانياتي إلى الوزير المكلف بالميزانية. المادة 19 : يرسل الآمر بالصرف مشاريع القرارات المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه إلى المراقب الميزانياتي بموجب مذكرة توضيحية. ويحدد شكل المذكرة التوضيحية من طرف الوزير المكلف بالميزانية. المادة 20 : تحدد مدوّنة الوثائق الثبوتية التي ترفق بمشاريع الالتزامات وقرارات التسيير من طرف الوزير المكلف بالميزانية. يمكن المراقب الميزانياتي طلب إرسال أي وثيقة أو معلومة إضافية، بأية وسيلة يراها ضرورية لتأدية مهامه. المادة 21 : يُبلّغ الرفض المؤقت من طرف المراقب الميزانياتي في الحالات الآتية : – عدم توافق مشروع الالتزام مع البرمجة الميزانياتية التي يمكن تصحيحها بتعديل بعض عناصرها فيما يخص نفقات ميزانية الدولة المذكورة في الفصل الثاني من هذا المرسوم، – انعدام أو نقص الوثائق الثبوتية، – غياب بيان هام في الوثائق المرفقة، – مشروع التزام مشوب بمخالفات للتنظيم قابلة للتصحيح. المادة 22 : تُبلّغ مذكرة الرفض النهائي من طرف المراقب الميزانياتي في الحالات الآتية : – انعدام صفة الآمر بالصرف، – عدم مطابقة مشروع الالتزام للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – عدم توفر الاعتمادات المالية أو مناصب الشغل، – عدم رفع الآمر بالصرف للتحفظات المدوّنة في مذكرة الرفض المؤقت. المادة 23 : يُطلع المراقب الميزانياتي الآمر بالصرف بالأسباب التي تحول دون التأشير على مشروع الالتزام، في مرة واحدة، مشيرا إلى مراجع النصوص المتعلقة بالملفات المدروسة. في حالة الرفض النهائي، يُرسل المراقب الميزانياتي إلى الوزير المكلف بالميزانية نسخة من الملف موضوع الرفض مرفقا بتقرير مفصل. يمكن الوزير المكلف بالميزانية إعادة النظر في الرفض النهائي الصادر عن المراقب الميزانياتي عندما يعتبر أن العناصر التي بني عليها الرفض غير مؤسسة.
8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الفصل الرابع الأنماط الأخرى للرقابة المادة 24 : بغض النظر عن أحكام المادة 28 من هذا المرسوم، يُمارس المراقب الميزانياتي وفقا لبرنامج الرقابة المسطر، رقابة بعدية على القرارات التي لا تخضع للتأشيرة المسبقة. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالميزانية. المادة 25 : ترسل وضعية حول القرارات المحددة في المادة 24 أعلاه وجوبا، كل ثلاثة (3) أشهر، من الآمر بالصرف إلى المراقب الميزانياتي. يجب أن ترسل هذه الوضعية الممضاة من طرف الآمر بالصرف والمحاسب العمومي المعنيين، في أجل أقصاه خمسة عشر ( 15 ) يوما بعد انقضاء كل ثلاثي. تُرسل الوضعية المتعلقة بالثلاثي الأخير من السنة إلى المراقب الميزانياتي في أجل أقصاه الشهر الذي يلي إقفال السنة المالية المعنية. المادة 26 : مع احترام أحكام المادة 28 أدناه، في إطار الرقابة البعدية، وعندما يعاين المراقب الميزانياتي المعني نقائص تتعلق بعدم احترام القواعد والإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل، وباقتراح منه، يمكن الوزير المكلف بالميزانية إقرار العمل بإجراء التأشيرة المسبقة. المادة 27 : يمكن المراقب الميزانياتي وفقا لبرنامج الرقابة المسطر إجراء تحاليل عن مسار وإجراءات الالتزامات بالنفقات الخاصة بالآمرين بالصرف والتأكد أيضا من جودة عناصر محاسبة الالتزامات التي يمسكها الآمر بالصرف. ويمكن المراقب الميزانياتي أيضا اقتراح إشراك المحاسب العمومي المعني في هذه الرقابة. تُرسل النتائج المتعلقة بهذا التحليل إلى مسؤول البرنامج وإلى مسؤول الوظيفة المالية، وعند الاقتضاء، إلى الآمر بالصرف المعني، ويتعيّن على هؤلاء تحديد التدابير التي سيتخذونها للتخفيف من المخاطر والأخطاء المسجلة. الجزائريّة / العدد 72 24 ربيع الثاني عام 1446 ه 27 أكتوبر سنة 2024 م تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالميزانية. المادة 28 : يمكن تحديد إجراءات أخرى للرقابة الملائمة على بعض الفئات من نفقات المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسات العمومية للصحة، بموجب قرار مشترك بين وزير القطاع المعني والوزير المكلف بالميزانية. وفي هذا الإطار، يعد المراقب الميزانياتي في كل سداسي من السنة، تقريرا عن شروط تنفيذ الميزانية ويرسله إلى كل من الوزير المكلف بالميزانية، والآمر بالصرف المعني في آن واحد. الفصل الخامس آجال التأشيرة والرأي المسبق المادة 29 : يحدّد تاريخ العشرين ( 20 ) من شهر ديسمبر من السنة المالية المعنية كآخر أجل لإيداع مشاريع الالتزام بالنفقات وقرارات التسيير. غير أنه، وفي حالة الضرورة المبررة، يمكن تمديد هذا التاريخ بموجب مقرر من الوزير المكلف بالميزانية، في حدود السنة المدنية. تخضع تواريخ اختتام مشاريع الالتزام بالنفقات وقرارات التسيير بالنسبة للجماعات المحلية إلى الأحكام التشريعية والتنظيمية الخاصة بها. المادة 30 : يتفحص المراقب الميزانياتي مشاريع قرارات التسيير ومشاريع الالتزام بالنفقات الخاضعة للتأشيرة أو إلى الرأي المسبق في أجل أقصاه عشرة ( 10 ) أيام عمل. يسري هذا الأجل ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ إيداع مشاريع الالتزام بالنفقات ومشاريع قرارات التسيير لدى مصالح الرقابة الميزانياتية مقابل وصل استلام. توقف مذكرة الرفض المؤقت المبلّغة الأجل المحدّد أعلاه. الفصل السادس التغاضي المادة 31 : يمكن الآمر بالصرف، تحت مسؤوليته، أن يتغاضى عن الرفض النهائي المبلّغ من طرف المراقب الميزانياتي، باستثناء الرفض المتعلق بمشاريع قرارات تسيير المستخدمين، بموجب مقرر معلّل يعلم به الوزير المكلف بالميزانية.
24 ربيع الثاني عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 9 27 أكتوبر سنة 2024 م المادة 32 : لا يمكن حصول التغاضي المذكور في المادة 31 أعلاه في حالة رفض نهائي يعلن عنه، بالنظر إلى : – انعدام صفة الآمر بالصرف، – عدم توفر أو انعدام الاعتمادات أو مناصب الشغل المالية، – التقييد الميزانياتي غير القانوني للنفقة، – غياب التأشيرات أو الآراء المسبقة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، – غياب الوثائق الثبوتية. المادة 33 : يرسل الملف المتعلق بمشروع الالتزام بالنفقات مرفقا بمقرر التغاضي إلى المراقب الميزانياتي قصد وضع تأشيرة الأخذ بالحسبان مع الإشارة إلى رقم التغاضي وتاريخه. في حالة عدم قبول التغاضي طبقا لأحكام المادة 32 أعلاه، يُعلم المراقب الميزانياتي الآمر بالصرف المعني بذلك كتابيا. المادة 34 : يجب على المراقب الميزانياتي بعد وضع تأشيرة الأخذ بالحسبان، إرسال نسخة من ملف الالتزام موضوع التغاضي مرفقا بتقرير مفصل إلى الوزير المكلف بالميزانية. المادة 35 : يرسل الوزير المكلف بالميزانية نسخة من الملف الذي كان موضوع التغاضي إلى الهيئات المتخصصة المكلفة بالرقابة البعدية على النفقات العمومية. الفصل السابع مهام أخرى مرتبطة بممارسة الرقابة المادة 36 : زيادة على المهام المسندة إلى المراقب الميزانياتي في إطار الرقابة الميزانياتية على النفقات العمومية، فإنه يكلف بمسك : – سجل لتدوين التأشيرات والآراء بالنسبة للوثائق الميزانياتية، – سجلات لتدوين التأشيرات بالنسبة لمشاريع الالتزام بالنفقات ومذكرات الرفض، – محاسبة لمتابعة مناصب الشغل المالية، – محاسبة للالتزام بالنفقات، – سجل لتدوين مقررات الموافقة على ميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية المماثلة الموضوعة تحت الوصاية. المادة 37 : يكلف المراقب الميزانياتي بتقديم نصائح للآمر بالصرف في المجال المالي. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالميزانية. المادة 38 : يرسل المراقب الميزانياتي وضعيات دورية قصد إعلام الوزير المكلف بالميزانية بتطور الالتزامات بالنفقات ومناصب الشغل المالية والعقود المبرمة. المادة 39 : يرسل المراقب الميزانياتي عند نهاية كل سنة مالية، إلى الوزير المكلف بالميزانية، تقريرا مفصلا عن نشاطه، وتقريرا آخرا يستعرض فيه تنفيذ الميزانية والصعوبات التي تواجهه وكل الاقتراحات التي من شأنها تحسين ظروف تنفيذ النفقات العمومية. المادة 40 : بناء على التقارير السنوية المنصوص عليها في المادة 39 أعلاه، تعد المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالميزانية، تقريرا ملخصا شاملا يرسل إلى الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، وإلى مجلس المحاسبة. الفصل الثامن المحاسبة التي يمسكها المراقب الميزانياتي المادة 41 : تُمْسَك محاسبة متابعة مناصب الشغل المالية ومحاسبة الالتزامات بالنفقات وفقا للمدوّنات الميزانياتية المعمول بها، بواسطة تطبيقات الإعلام الآلي أو بطاقات محاسبية تعدها المصالح المؤهلة للوزير المكلف بالميزانية. تهدف محاسبة الالتزام بالنفقات التي يمسكها المراقب الميزانياتي، إلى أن تحدّد في أي وقت، على الخصوص، مبلغ الاعتمادات المفتوحة، ومبلغ الالتزام بالنفقات التي تمت، ومبلغ الاعتمادات المتوفرة. يجب أن تستعرض محاسبة الالتزامات جميع النفقات الخاضعة سواء للرقابة المسبقة أو للرقابة البعدية. تحدد كيفيات ومحتوى محاسبة الالتزامات بالنفقات التي يمسكها المراقب الميزانياتي، بموجب قرار من الوزير المكلف بالميزانية.
10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الفصل التاسع فيما يتعلق بالمسؤولية المادة 42 : تُمارس الرقابة الميزانياتية من طرف مراقبين ميزانياتيين بمساعدة مراقبين ميزانياتيين مساعدين. المادة 43 : طبقا للتشريع الساري المفعول، المراقب الميزانياتي مسؤول شخصيا على سير جميع المصالح الموضوعة تحت سلطته، وعلى التأشيرات والآراء التي يمنحها، وعلى الرفض الذي يبلّغه. المادة 44 : طبقا للتشريع الساري المفعول، المراقب الميزانياتي المساعد مسؤول شخصيا في حدود المهام الموكلة إليه من طرف المراقب الميزانياتي، على التأشيرات والآراء التي يمنحها، وعلى الرفض الذي يبلّغه. المادة 45 : لا تقوم المسؤولية المنصوص عليها في المادتين 43 و 44 من هذا المرسوم في حالة التغاضي. المادة 46 : طبقا للتشريع الساري المفعول، يلزم المراقب الميزانياتي والمراقبون الميزانياتيون المساعدون، بالسر المهني بمناسبة دراستهم للملفات والقرارات التي يطلعون عليها. وفي إطار ممارسة مهامهم، توفّر لهم الحماية من كل ضغط أو تدخل من شأنه أن يضرّ بأداء مهامهم. وهم مسؤولون على احترام القواعد والإجراءات والآجال المنصوص عليها بموجب هذا المرسوم. الفصل العاشر أحكام ختامية المادة 47 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92–414 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 والمتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها. وتبقى النصوص المتخذة لتطبيقه سارية المفعول إلى غاية صدور النصوص التطبيقية لهذا المرسوم. المادة 48 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة سنة 2024 . محمد النذير العرباوي الجزائريّة / العدد 72 24 ربيع الثاني عام 1446 ه 27 أكتوبر سنة 2024 م مرسوم تنفيذي رقم 24-348 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024، يتضمن حل مدرسة المناجم بالعابد والمعهد الجزائري للمناجم وتحويل أملاكهما وحقوقهما والتزاماتهما ومستخدميهما إلى الشركة الوطنية للأبحاث والاستغلال المنجمي ‘’سوناريم’’.
إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 جانفي سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتم م، – وبمقتضى الأمر رقم 01-04 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها، المتم م، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-104 المؤرخ في 15 صفر عام 1425 الموافق 5 أبريل سنة 2004 والمتضمن إنشاء مدرسة المناجم بالعابد وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-313 المؤرخ في 17 شوال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009 والمتضمن إنشاء المعهد الجزائري للمناجم وتنظيمه وسيره، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-239 المؤرخ في 19 شوال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، المعدل والمتمم،
24 ربيع الثاني عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 11 27 أكتوبر سنة 2024 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تحل المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري المسمّاة ‘’مدرسة المناجم بالعابد’’ والمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري المسمّاة ‘’المعهد الجزائري للمناجم’’. المادّة 2 : تحول، بدون مقابل، الأملاك المنقولة والعقارية التي تملكها مدرسة المناجم بالعابد والمعهد الجزائري للمناجم إلى الشركة الوطنية للأبحاث والاستغلال المنجمي ‘’سوناريم’’ ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة. كما تحوّل حقوق والتزامات مدرسة المناجم بالعابد والمعهد الجزائري للمناجم إلى الشركة الوطنية للأبحاث والاستغلال المنجمي ‘’سوناريم’’. لا يخص هذا التحويل الأملاك العقارية التي تحوزها عن طريق التخصيص، كل من مدرسة المناجم بالعابد والمعهد الجزائري للمناجم، والتي تظل أملاكا تابعة للدولة تخضع للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 3 : يترتب على الحل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، تحويل مستخدمي مدرسة المناجم بالعابد والمعهد الجزائري للمناجم إلى الشركة الوطنية للأبحاث والاستغلال المنجمي ‘’سوناريم’’، طبقا للتشريع المعمول به. المادّة 4 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، إعداد : مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 24 أكتوبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات برئاسة الجمهورية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 24 أكتوبر سنة 2024، تنهى مهام السيد المهدي حبيب، بصفته مديرا للدراسات برئاسة الجمهورية. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 17 أكتوبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 17 أكتوبر سنة 2024، تنهى ابتداء من 14 سبتمبر سنة 2024، مهام السيد محمد آيت سعيدي، بصفته نائب مدير للوسائل العامة بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، بسبب الوفاة. – جرد كمّي وكيفي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاؤها بصفة مشتركة بين وزير المالية والوزير المكلف بالمناجم. يوافق على الجرد بموجب قرار مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالمناجم. – حصيلة ختامية حضورية تتضمن الوسائل وتبين قيمة عناصر الممتلكات التي تملكها أو تحوزها كل من مدرسة المناجم بالعابد والمعهد الجزائري للمناجم، تعد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 5 : يستمر ضمان مخططات ودورات التكوين الجارية إلى غاية انتهائها. المادّة 6 : تلغى أحكام كل من المرسوم التنفيذي رقم 04-104 المؤرخ في 15 صفر عام 1425 الموافق 5 أبريل سنة 2004 والمتضمن إنشاء مدرسة المناجم بالعابد وتنظيمها وسيرها، والمرسوم التنفيذي رقم 09-313 المؤرخ في 17 شوال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009 والمتضمن إنشاء المعهد الجزائري للمناجم وتنظيمه وسيره. المادّة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة سنة 2024 . محمد النذير العرباوي فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 22 أكتوبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الجامعي بمغنية (ولاية تلمسان).
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 22 أكتوبر سنة 2024، تنهى ابتداء من 29 سبتمبر سنة 2024، مهام السيد مراد نعوم، بصفته مديرا للمركز الجامعي بمغنية (ولاية تلمسان)، بسبب الوفاة. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 17 أكتوبر سنة 2024، يتضمن تعيين مديرة عامة لديوان الترقية والتسيير العقاري.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 17 أكتوبر سنة 2024، تعيّن السيدة سمية عباسي، مديرة عامة لديوان الترقية والتسيير العقاري.
12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 24 ربيع الثاني عام 1446 ه 27 أكتوبر سنة 2024 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 13 أكتوبر سنة 2024، يتضمن تعيين ضباط الصف للدرك الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية. إنّ وزير الدفاع الوطني، ووزير العدل، حافظ الأختام، – بمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 15 (المطة 4) منه، – وبمقتضى المرسوم رقم 66-167 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 الذي يحدد بموجبه تأليف وتسيير اللجنة المكلفة بامتحان المترشحين لمهام ضباط الشرطة القضائية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-143 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن مهام الدرك الوطني وتنظيمه، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-95 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2020 الذي يحدد مهام الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وصلاحياته، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلق بامتحان القبول لضباط الشرطة القضائية، المعدل، – وبعد الاطلاع على المحضر المؤرخ في 13 يونيو سنة 2024 للجنة المكلفة بامتحان ضباط الصف للدرك الوطني المترشحين لمهام ضباط الشرطة القضائية بمدرسة الشرطة القضائية للدرك الوطني بيسر، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : يُعيّن بصفة ضبّاط للشرطة القضائية، ضبّاط الصف في الدرك الوطني الواردة أسماؤهم في القائمة الاسمية الملحقة بأصل هذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 13 أكتوبرسنة 2024 . وزير العدل، عن وزير الدفاع الوطني حافظ الأختام الأمين العام عبد الرشيد طبي اللواء محمد الصالح بن بيشة وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 9 أكتوبر سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمحافظة الطاقة الذرية.
بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 9 أكتوبر سنة 2024، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم الرئاسي رقم 96–436 المؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء محافظة الطاقة الذرية وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتم م، في مجلس الإدارة لمحافظة الطاقة الذرية، لمدة ثلاث (3) سنوات : السيدتان والسادة : – بوعلام بلحاج، ممثل وزارة الدفاع الوطني، – عبد الغاني مرابط، ممثل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، – مراد زناتي، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – علي عماري، ممثل وزير المالية، – محمد رماضنة، ممثل وزير الطاقة والمناجم، – ذهبي تومي، ممثل وزير التعليم العالي والبحث لعلمي، – جميلة باشوش، ممثلة وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، – حميد بن ساعد، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة، – نصر الدين بوجملين، ممثل الوزير المكلف بالري، – سمية يحياوي، ممثلة الوزير المكلف بالصحة، – كريم بابا، ممثل الوزير المكلف بالبيئة.
24 ربيع الثاني عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 13 27 أكتوبر سنة 2024 م وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1446 الموافق 11 سبتمبرسنة 2024، يعدل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الجامعات. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكّلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدّد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان الجامعات، المعدل والمتم م، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ”المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الجامعات، طبقا للجدول الأول الملحق بهذا القرار”. المادة 2 : يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 والمذكور أعلاه، بمادة أولى مكرر تحرر كما يأتي : “المادة الأولى مكرر : توزع تعدادات المناصب المالية الخاصة بالجامعات، طبقا للجدول الثاني الملحق بهذا القرار”. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الر سميّة للجمهوري ّة الجزائري ّة الدّيمقراطيّة الشّعبي ّة. حرر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1446 الموافق 11 سبتمبر سنة 2024 . وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري لعزيز فايد عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال
14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ا ل ت ع د ع ا ا د ق د ح ا س ل ن ع ب م ل ط ب ي ع ة ا ل مجم ع و ق ع د الم غ ا ل ي ع د ر ا م ة م ح
- د د
ا ل ال ت ت و و ق ق ي ي ( ت ( ت 2 1 ) الج ) ا ل ا ك ز ا م ئ ي ل 3 4 8 9 0 5 7 5 6 6 0 6 2 4 1 7 7 3 1 7 2 6 7 1 7 6 6 7 — 7 7 7 2 2 2 6 9 6 8 5 5 6 — 6 0 — 0 2 2 7 5 2 2 1 1 1 1 9 — 9 3 8 5 1 1 9 6 5 8 4 8 4 5 1 4 1 1 1 1 9 — 9 6 6 1 1 6 6 0 2 6 2 9 — 9 1 — 1 3 3 4 0 9 4 4 0 5 8 8 2 7 1 1 24 ربيع الثاني عام 1446 ه الجزائريّة / العدد 72 27 أكتوبر سنة 2024 م ا د ل ت ص ن ي ف م ن ا ص ب ا د ل ا ش ت ل ر غ ع ق ل د م ا ا د ل ا ص لا ا لأ س ن ع ت ف ت و د ا لا ن لي ا لم ت ع ا ق د ي ن ا ل عامل مهني من ع ا م المستوى الأول ل ين عون خدمة من في
0 1 ن ا 4 المستوى الأول ن لج ش ا د ط و حارس ا ل ت ا لم لح ا سائق سيارة من ل ح 9 7 ف ق 1 2 المستوى الأول ظ
ا أ لأ أ عامل مهني من و و ا ل ل المستوى الثاني ص ي سائق سيارة من ا 0 ن 4 3 ة 4 المستوى الثاني أ و ا لخ عون خدمة من د المستوى الثاني م ا ت سائق سيارة من 3 ب 6 4 ع 4 المستوى الثالث ن و ا ن عامل مهني من ا لج المستوى الثالث ا م عون خدمة من ع 8 ا 8 5 ت 4 المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من
1 6 5 المستوى الرابع
عون وقاية من
4 7 المستوى الثاني
المجموع
24 ربيع الثاني عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 27 أكتوبر سنة 2024 م وبج ال و ق م ا م س الج ت م و كدع ن ه ن ي ة ط ز و ن ر ائ ه ي ا ن ل ل ولو ن ر ع ار ة 1 3 ج ل 2 يوي ا م ط ا ل ط ا ل ا ط ا ل ت ت ط ل ت ب ع ب ع ب ت ب ع ي ع ي ع ي د ع د ي د ع د ع ا ع ا د ع ا ا د ة د ة ة د ة ا ح ا ح ا ح ا ل ح ل ل ع س ل ع س ع س ع س ق ب ق ب ق ق ب د د د ب د م ع ن ع ع ع ق ج ا ق ق ق ا د ل د ا ل د ا ل د ل غ ا غ ا لم م ا غ ا غ ا لم ي لم ي لم ي ي د ر ع مجم ر ر د ر مجم ة ة د مجم د مجم و م و ة م و ة م و ة م ح ق ع ح ع ح ح ع س ع ع د ( د ( د ( د ( د ن د ( د ( د 1 ط 1 1 1
-
-
- + 2 ا ا ي 2 ا م 2 ا ا 2 ا ل ا ل ن ل ا ل ن ل ا ل ل ا ل ) ت ت ن ) ت ت ) ت ت ) ت ت و و ة و و ج و و و و ق ق 3 ق ق ق ق ق ق ي ي ي ي ا م ي ي ي ي ت ت إ لى ت ت ت ت ت ت ع ا لج ال ا لج ال ة ا لج ال ا لج ال ك غ ك و ك ك ز ا ا ي ز ا ه ز ا ز ا ئ م ة ئ م ئ م ئ م ي ل ي ل ر ي ل ي ل ( ج ( ا ن ( ( ( 2 1 ا ( 2 1 ( 2 1 ( 2 1 ) ) م ) ) 2 ) ) ) ) ع ر إ ة لى 6 6 ا — 4 1 — 1 1 — 1 0 — 0 ل 4 7 غ 2 2 4 ع 7 1 1 4 4 4 ل ا و ي م ة و ج — — — — — — ا — — — — — — ا ل م ت ع ك ا ة 8 8 ن ق 3 3 5 5 — و 3 — 3 — — 0 0 ل 1 1 س 8 8 1 1 3 3 و 1 1 1 1 4 4 ج ن ط ي ي ا ن 3 — 3 محمد — 2 — 6 — 3 1 1 2 ة 6 3
-
. ل . ب . . و . . 4 — 4 ض 5 — 5 . . 5 — 5 8 — 8 2 2 . 1 1 . . ي . . ا ف . . . . — — و — . . — — — و 4 4 . 4 4 3 3 ه . . . . ر . ا . . ن . . . — — — . 1 — 1 ( ب — — — — — — . ب . 1 1 . د . . و . . ن . د . . . ت — — . . — — — غ — — — — — . . — ي 2 2 — . . ي . . ر . . ) . . . . . . . . — — — . . 0 — 0 . . — — — — . 1 1 . . 1 1 . . ( ب . . . د . . . و . . . . . — — — ن — — — . — — — — . . 1 1 ت . . غ . . ي . . . ي . . ر . . . 6 — 6 ) — — — . . 8 — 8 4 — 4 4 4 . . . 3 3 . . . . . . . . . . . — — — . — — — — — — — — — . . . . . . . . . . . — . 1 — 1 . 1 — 1 6 — 6 — — — . . . 8 — 8 0 — 0 6 — 6 5 — 5 9 9 2 2 6 6 8 8 7 7 2 2 3 3 4 4 الجزائريّة / العدد 72 15 ا لج ت س ا م م ع ي ة ة ا ل ت ص ن ي ف ت و م ز ن ي ا ع ص ت ب ع ا ل د ر ا ا ق ل ش د م ا ل ا ا ص غ لأ لا ل ع م س ن و ن ف ت ا ن ج د ا لا ا م لي لم ع ت ة ا ع لج ا ق ز د ا ي ئ ن ر 1 عامل مهني من ا ل إ ع لى المستوى الأول ا م غ ل ا ين ي 0 عون خدمة من ا ة 0 1 لج 4 في ج المستوى الأول ا د م ن و ع ش ل ة حارس ا ا ا لج ط لم ا ل ز سائق سيارة من ت ي ح ا ئ 9 1 2 ا ق ر 4 المستوى الأول لح 2 ا . ل . عامل مهني من ف ث . . ظ ا . ن . . ي . المستوى الثاني أ . . و . . . ا ل . . سائق سيارة من ص . . . 0 . . 4 3 . 4 المستوى الثاني ي . . ا . . ن . . ة . . عون خدمة من أ . . و . ( ب المستوى الثاني ا لخ د و د ن سائق سيارة من م ت 3 ا غ 6 4 ت ي 4 المستوى الثالث ي . ب ر . ع ) عامل مهني من ن . . و . . . المستوى الثالث ا ن . . . . . . . . . ا لج . . عون خدمة من . . 8 . . 8 5 ا . 4 المستوى الثالث م . . ع . . . ا . . ت . عون وقاية من . . . المستوى الأول عامل مهني من
1 6 5 المستوى الرابع عون وقاية من
4 7 5 المستوى الثاني المجموع
16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ت ي ا ر ت ط ا ل ب ت ي ع ع د ة ا د ا ل ح ع س ق ب د ع م ق ج ا ل د ا غ ل م ا لم ي و مجم ر ع د مجم و ة م و ا لج ع ح ع ( د ( ا 1 د م + 1 ع 2 + ا ال ا ل 2 ت ) ت ت م ) و و ن ق ق ي ي ج ت ت ا م الج ا ل ع ك ة ز ا م م ئ ل س ي ( ( 1 ت 2 ) غ ) ا نم 3 . . إ 8 . 2 6 6 لى 4 . . 4 2 1 7 5 . 1 1 1 6 . 1 . غ . . . ا ي . . 0 . — ة — 2 . . 1 1 7 . ج . . ا . . م 3 . . ع 7 . . 3 0 ة 8 7 . . 3 3 3 4 6 . . 1 1 ا لأ . ( غ ( ا و ل ب ا 7 ا — — — ط 7 ق 5 2 ي . . ا . ب . ب . د . . 2 و . . 9 7 — 7 . . 2 5 ن 2 2 . . . ت . . غ . . ي . . 6 ي . . 0 ر 5 — 5 . 1 2 ) 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . ( ب 7 . . 2 . 1 1 — د 2 . . و 1 . ن . . . . . . . ت . . غ . . ي . . — — — ي — 9 . . ر . . ) . . . . . . . . 3 . . 1 7 6 1 . . 0 6 1 1 . . 4 . ( . . ب . . د . 8 . 8 . 5 3 3 — . . 3 1 1 1 . . 1 . . . . . . 1 . 1 . 9 9 — 9 . . 5 6 4 4 6
6 2 2 — —
9 7 — 7 1 1 1 5
9 7 2 5 5 0 1 5 6 5 8 4 3 3
24 ربيع الثاني عام 1446 ه الجزائريّة / العدد 72 27 أكتوبر سنة 2024 م ا لج ت ب س س ا م م ك ي ر ع ة ة ة ط ا ل ت ا ل ب ع ت ي د ص ع ا ة د ن ا ل ح ي ع س م ف ق ب ن د ج ع ا م ق ع م د ن غ ة ا ا لم ي ا ص ر لأ د م ب ة م ي ا ح ل ر ر ر ا ل د ع ق ش د م ا ل ب ص غ د ا لا ل ال ا ل ن ت ت ا ل س و و ق ف ق ق ا ت ي ي د د ت ت ر لا ل لي الج ا ل ل ك ع ز ا ل و ئ م ي ل م ( ( ا لإ 2 1 ) ) س لا . عامل مهني من 4 م — 7 ي 1 ة المستوى الأول ق ا . لج س ن 0 عون خدمة من د — — 0 1 ط 4 و ي المستوى الأول ل ن ة ا لم — 8 إ حارس 4 لى ل ح غ ق ا ي سائق سيارة من — 5 ة 9 ا ل ج 1 2 المستوى الأول ث 4 ا ا . م ن ع عامل مهني من ي ة ( — 2 س ت المستوى الثاني ا ي ب د ع ي سائق سيارة من ) — ب 0 1 ل 4 3 ع 4 المستوى الثاني ب ا س عون خدمة من 2 — . . . المستوى الثاني . . . . . . . . . . . . سائق سيارة من . . . — — . 3 . . 6 4 المستوى الثالث . . 4 . . . . . . عامل مهني من . . — 0 . . 4 . . المستوى الثالث ( ب د و عون خدمة من 3 — ن 8 1 8 5 المستوى الثالث ت 4 غ ي ي عون وقاية من — 5 ر 6 ) . المستوى الأول . . . . . . . . عامل مهني من — — . . 5 . . 1 6 . 5 . 5 المستوى الرابع . . . . . . عون وقاية من . 9 . — . 8 5 . . 4 7 . . 5 المستوى الثاني . . . . . 5 0 المجموع 1 4
24 ربيع الثاني عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 17 27 أكتوبر سنة 2024 م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1446 الموافق 11 سبتمبر سنة 2024، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المراكز الجامعية. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 الذي يحدّد مهام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمه وسيره، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان المراكز الجامعية، المعدل والمتم م، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ”المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المراكز الجامعية، طبقا للجدول الأول الملحق بهذا القرار”. المادة 2 : يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 والمذكور أعلاه، بمادة أولى مكرر تحرر كما يأتي : “المادة الأولى مكرر : توزع تعدادات المناصب المالية الخاصة بالمراكز الجامعية، طبقا للجدول الثاني الملحق بهذا القرار”. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّ سميّة للجمهوري ّة الجزائري ّة الدّيمقراطيّة الشّعبي ّة. حرّر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1446 الموافق 11 سبتمبر سنة 2024 . وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري لعزيز فايد عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال
18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ا ل ت ع د ع ا ا د ق د ح ا س ل ن ع ب م ل ط ب ي ع ة ا ل مجم و ع ع ق د ا الم غ ل ع ي ا د ر م ة م ( ح 1 د
- د
) ال ال ت ت و و ق ق ي ي ( ت ( ت 2 1 ) ا لج ) ال ك ز ا ئ م ئ ي ل 5 9 2 6 1 2 2 9 1 8 1 1 6 4 9 2 9 1 1 3 — 3 2 2 0 — 0 2 2 3 — 3 3 1 2 7 — 7 3 3 8 8 — 2 — 2 1 1 3 — 3 1 1 3 — 3 2 8 4 6 1 4 5 5 24 ربيع الثاني عام 1446 ه الجزائريّة / العدد 72 27 أكتوبر سنة 2024 م ا د ل ت ص ن ي ف م ن ا ق ص ب ت ا ع ل د ا ش ا ل غ د ر ق ل ا لأ م ا ل ع ا ص و لا س ن ا ن ت ف د ا لم لا لي ت ع ا ق د ي ن ا ل ع ا م عامل مهني من ل ين المستوى الأول في عون خدمة من ن ش
0 1 ا ا 4 المستوى الأول ط ا لج ا ت د و حارس ا ل لح ا لم ف سائق سيارة من ظ ل ح 9 أ ق 1 2 المستوى الأول و
ا ا ل ا ل لأ عامل مهني من ص و ي ل المستوى الثاني ا ن ة سائق سيارة من أ و 0 ا 4 3 المستوى الثاني لخ
د م عون خدمة من ا ت المستوى الثاني ب ع ن عامل مهني من و ا 7 ن المستوى الثالث ا لم ر عون خدمة من ا 8 ك 8 5 ز 4 المستوى الثالث ا لج عون وقاية من ا م ع المستوى الأول ي ة عامل مهني من
1 6 المستوى الرابع
عون وقاية من
4 7 المستوى الثاني
المجموع
24 ربيع الثاني عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 27 أكتوبر سنة 2024 م ب ر ي ك ة ط ا ل م ب ت ي ع ج ي د م ع ا ة د و ن ا ح ع ل ت ع س ا ق ب لم د ر ا ع ك ع ز ا ق ل د ا ا غ لج لم ي مجم د ر ا م و ة م م ع ع ح ي ( د ة 1 د +
) ا ل ا ل ت ت و و ق د ق ي ي ( ت ( ت 2 1 ) ا لج ) ا د ل ز ك ا م ئ ي ل . . 5 . — 2 . . 6 6 2 . . . . . . . . 9 . . — — — 1 . . . . . . . ط . . . 6 . 0 — 0 9 . ت . 1 1 1 . . ( ا ل ب 3 ا ق — 2 4 4 ي ب د و 0 ن — — —
ت غ ي ي ر — — — 3 ) . . . . . . . . . . . . . 3 . . — — — . . . ا . . . . . . ب . . . 7 . . 0 — 0 3 . . 1 1 . . 8 1 1 — 2 6 — 6
3 — — —
3 — — — 2 7 6 6 3 1 3
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 19 ت س ا م لج م ي ا ة م ك ا ع لم ي ر ك ز ا ل ت ص ن ي ت ف ق و ز ي ع م ت ن ع ا ص د ا د ب ا ل ا ر ا لأ ق ل ش ع م م ا ل و ن ا ص غ ا لا ل ن ا س ن لم ف ا ت لم ر ق د ك لا ت ز لي ع ا ا لج ق د ا ي م ن ع ي ا ي ل م ع ي ا عامل مهني من م ل ة ل ين إ لى المستوى الأول في ا . لم عون خدمة من 0 ا 0 1 ن لج ر 4 . ش ك المستوى الأول . د ز ا . و ا ط لج ل حارس ا ت ا ا م لم ع ا لح ل ي سائق سيارة من ح 9 ف ق أ ف 1 2 المستوى الأول 4 ظ ل ا و ل و عامل مهني من أ ث . . و ا . ن . ا ن . . المستوى الثاني ل ي . ص . ص . . . ي . ي . . سائق سيارة من ا . . 0 ن . . 4 3 ة . 4 . 4 المستوى الثاني أ . . و . . . . . ا . عون خدمة من لخ . . . . د ( ب المستوى الثاني م د . ا و ت ن عامل مهني من . ب ت غ ع ي المستوى الثالث ن ي و ر ا ) ن . . . . عون خدمة من لم ا . 8 . . 8 5 . . 4 ر . المستوى الثالث . ا . ك . ك . ز . ز . . . ا . عون وقاية من ا . . لج . . . ا . المستوى الأول ا . . م . ع . ع . ي . ي . ة . ة . عامل مهني من
1 6 المستوى الرابع
عون وقاية من
4 7 5 المستوى الثاني المجموع
20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1446 الموافق 11 سبتمبرسنة 2024، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1438 الموافق 18 سبتمبر سنة 2017 الذي يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المدارس العليا. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكّلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-322 المؤرخ في 13 محرم عام 1443 الموافق 2 غشت سنة 2021 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العليا في الرياضيات، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-323 المؤرخ في 13 محرم عام 1443 الموافق 22 غشت سنة 2021 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-416 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 26 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمدرسة الوطنية العليا التابعة للقطب التكنولوجي لمدينة سيدي عبد االله، ولاية الجزائر، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، الجزائريّة / العدد 72 24 ربيع الثاني عام 1446 ه 27 أكتوبر سنة 2024 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1438 الموافق 18 سبتمبر سنة 2017 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان المدارس العليا، المعدّل والمتمّم، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تعدل وتتمّم أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1438 الموافق 18 سبتمبر سنة 2017 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ”المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المدارس العليا، طبقا للجدول الأول الملحق بهذا القرار”. المادة 2 : يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1438 الموافق 18 سبتمبر سنة 2017 والمذكور أعلاه، بمادة أولى مكرر تحرر كما يأتي : “المادة الأولى مكرر : توزع تعدادات المناصب المالية الخاصة بالمدارس العليا، طبقا للجدول الثاني الملحق بهذا القرار”. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1446 الموافق 11 سبتمبر سنة 2024 . وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري لعزيز فايد عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال
24 ربيع الثاني عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 27 أكتوبر سنة 2024 م ا ل ت ع د ع ا ا د ق د ح ا س ل ن ع ب م ل ط ب ي ع ة ا ل مجم و ع ع ق د ا الم غ ل ع ي ا د ر م ة م ( ح 1 د
- ق د
) ا د ل ا ت ل ت و و ق ق ي ق ي ( ت ( ت 2 1 ) ا لج ) ال ك ز ا م ئ ي ل 7 6 7 1 7 6 6 0 — 0 0 0 1 1 2 — 2 5 5 5 5 3 — 3 8 8 0 — 0 1 1 1 1 1 — 1 5 5 5 — 5 3 3 3 — 3 0 — 0 5 5 0 4 6
2 — 2 9 9 1 1 3 1 2 1 1 1 2 — 2 5 5 8 2 2 6 2 9 6 9 1 1 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 21 ا د ل ت ص ن ي ف م ن ا ق ص ب ا ت ل ع ا ش د ل ر غ ا ل د ق ا م ا ل لأ ا ص ع لا و س ن ف ا ت ن ت د ا لا لم لي ت ع ا ق د ي ن ا ل ع ا عامل مهني من م ل ين المستوى الأول في عون خدمة من ن 0 ش 0 1 ا 4 المستوى الأول ا لج ط ا د ت و حارس ل ا لح ا لم سائق سيارة من ف ل ظ ح 9 ق 1 2 المستوى الأول أ 4 و ا ا لأ ا ل عامل مهني من ص و ل المستوى الثاني ي ا ن ة سائق سيارة من 0 أ 4 3 و 4 المستوى الثاني ا لخ عون خدمة من د م المستوى الثاني ا ت ب سائق سيارة من ع 3 ن 6 4 و 4 المستوى الثالث ا ن ا لم عامل مهني من د المستوى الثالث ا ر س عون خدمة من 8 ا 8 5 ل 4 المستوى الثالث ع ل ي عون وقاية من ا المستوى الأول عامل مهني من
1 6 5 المستوى الرابع
عون وقاية من
4 7 5 المستوى الثاني
المجموع
22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة ا لم م الم ا لم ا ل د ن الم ت ع د ق ع د ل ر ا ل د ر خيس لم و لأ ر سدس ا رسس د ن ل ة ن ة ة ش ل د ق ا ة ط ا ل غ ا ل ر ل ت ا يتل ل ةاو ة ذ ال ق و ب ط س ة ع ن ق ط ا ل ة ن ت ن ة ي ي ن ي ا م ا ت ي ة ا ل ة ع ن ا ل ا ا ا ط ل ي ط ل لم ط ل ب ت ا ب ت ب ت ي ع ل ي ع د ي ع ع د لأ ع د ر ع د ة ا د ة ا د س ة ا د س س ا ل ح ا ل ح ا ل ح ع س ا ع س ة ع س ق ب ت ق ب ا ق ب د ذ د ل د ة ع س ل ع س ع ي ع ق ق ا ق ا ل د ط ا ل د ل ا ل د ا غ ي ا غ لأ ا غ لم ي لم ي لم ي ر ف ر س ر مجم د ر مجم د ر مجم د و ة م و ة م ا و ة م ع ح إ ع ح ت ع ح لى ذ ( د ( د ة ( د د ( د د 1 غ 1 و 1
- ا + + 2 ا ل ا ل ي 2 ا ل ا ل ه 2 ا ل ا ل ) ت ت ة ) ت ت ر ) ت ت و و و و و و ق ق ا ق ق ا ن ق ق ي ي لم ي ي ي ي ت ت ت ت إ ت ت د لى الج ر الج ا الج ا ل س ا ل ا ل ك ك غ ك ز ا م ة ز ا م ا ز ا م ئ ل ئ ل ي ئ ل ي ل ا ل ي ة ي ( ( 1 و ( ( 1 ا ( ( 1 2 ) ط 2 ) لم 2 ) ) ) ) ن د ي ر 3 — 3 ة 3 1 2 س 9 — 9 ا 1 1 ل ة ع ل ا ل — ي — — — و — — — ا — — ط ل ل ن ط ي — ا 1 — 1 ة — — — 2 2 ق 1 1 ا ا ل ت ع ل ي ا لم ا — 1 — 2 في — 3 1 1 2 3 ت ج ا لإ د د ع 2 — 2 ة 4 — 4 لا 1 — 1 و م ا ل ا ب لآ ي لي 1 — 1 ئ — — — — — — ة س و ي ا و ل د ت ي — — — ن — — — — — — م ب ي ل ع ة ب ا لم ا — — — — — س — —
س ت . ن . د . . ا م . . — — — ة — — — . . — ة . 3 3 ب . . ا . . ت . . ن ( — — — ة — — — ب — . د 3 — 3 . . و . . . ن . . . . ت — — — . — — — غ — — — . . ي . . ي ( ر ب ) د . و . . — — — ن — — — . — — — . ر . ت . ) . غ . . . ي . . . ي . . . 2 — 2 ر — — — — — — ) . . . . . . . . . . 1 — 1 . . 0 1 9 9 — 9 1 1 . 2 1 1 2 2 . . . 24 ربيع الثاني عام 1446 ه / العدد 72 27 أكتوبر سنة 2024 م ا لم د ر ت س س م ة م ن ا ي ل ة ا ع لم ل ي د ا ر س ة ا ل ت ا ل ص و س ن ط ي ن ف ت ي و ة ز ا ي لم ع م ت ن ت ع ا ع د ص د د ب ا د ة ا ل ا ر ا ا لأ ل ق ل ش ت م ا ش ع ق ل ص غ و ن ا لا ل ا ي س ن ن ا ف ت ت ا لم د ا لا ت لج لي ع ا ز ق ا ئ د ر ي ن إ لى ا ل ع غ ا عامل مهني من ا ا م ي ل ة المستوى الأول ين ا ا لم في 0 عون خدمة من ا لج د 0 1 ر 4 ن س المستوى الأول ش د ا و ة ط ل ا ل حارس ا و ت ا لم ط ل ن سائق سيارة من ا لح ح ي 9 ق ة 1 2 ت المستوى الأول ف ا 4 ظ ا ل ل ع ث ل عامل مهني من ل أ ا ي و ن ا ا ي ل المستوى الثاني ل ل ص ب ي سائق سيارة من ي و ا 0 ا ت 4 3 ن ك 4 المستوى الثاني ة ن أ و و ل عون خدمة من ل ا و لخ ج المستوى الثاني د ي م ا ا ق سائق سيارة من ت س 3 ب ن 6 4 المستوى الثالث 4 ع ط 4 ن ي و ن عامل مهني من ا ة ن . . المستوى الثالث ا . لم . . . . د . . عون خدمة من ا ر . . 8 . 8 5 س . . 4 المستوى الثالث . ( ا ل ب ع د عون وقاية من و ل ي ن . المستوى الأول ا ت غ ي عامل مهني من ي 5 ر 1 6 5 المستوى الرابع ) . . . . . . عون وقاية من . . . 8 . . 4 7 . . 5 المستوى الثاني . . . . . . المجموع
24 ربيع الثاني عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 23 27 أكتوبر سنة 2024 م الم الم ل ل ا لم لأ ا لم س ت ت س ا لا ال د ق ك د د ي ع ر د ن ر و ا ر الج دصلس م و س ا ت س ي ي ة ل ل ذ ز طاة و ة ب ة ة ع نلا ا لج ج ك ائ ب ل ل ا ل م ا ل ا ل م ردع اذو ي ع ص ع م ك ط ز ا ل ل ن ل ايا ء ائ ت ي م ي ل ء ن ا ا ا ه ي ر لم ة ا ط ا د ا ط ل ط ل ر ط ل ب ت ب ت س ب ت ي ع ي ع ي ع ع د ع د ع د ا د ا د ة ع ا د ة د ة ا ة ا ل ح ا ل ح ل ا ل ح ع س ع س ع ع س ق ب ق ب ل ق ب د ب د ب ي د ا ع ع ل ع ل ق ق ف ق ا ل د ا ل د لا ا ل د ا غ ا غ ح ا غ لم ي لم ي لم ي مجم د ر مجم د ر ة مجم د ر و ة م و ة م و ة م ح ح ا ل ح ع ع ص ع ( د ( د ( د د ( د ( د 1 1 ح 1
-
- + 2 ا ل ا 2 ا ل ا ر 2 ا ل ا ت ل ت ت ل ت ا ت ل ت ) و ) و و ) و و و و ق ق ق ق ي ق ق ي ي ي ي ة ي ي ت ت ت ت ت ت ا ل الج ا ل الج ا ل و الج ا ل ك ك ا ك ز ا ز ا د ز ا ئ م ئ م ي ئ م ي ل ي ل ي ل ( ( 1 ( ( 1 إ لى ( ( 1 2 ) 2 ) 2 ) ) ) ) ) ) غ ا 1 — 1 — ي — 2 2 7 7 ة 5 5 ا لم — د — — — 3 — 3 — — ر س ة 9 — 9 3 — 3 ا ل — — — 1 1 و ط ن — — — — ي — 5 5 — ة 2 2 ا ل ع ل ي 3 — 3 — — — ا 3 — 3 ل ل ف لا ح 1 — 1 — — — ة — — — ا ل ص ح
ر ا و ي ة — — — — — — أ — — — د ر ا ر . . — — — — . . — — — 1 1 . . . . . . . . . — — — — — — . . — — — ( ب د و ن 5 — 5 — — — — — — ت غ ي ي ر — — — — — — ) — — — . . . . . . . . . . 4 — 4 — — — . 1 — 1 . . . 2 — 2 0 — 0 1 — 1 6 6 1 1 1 1 الم ا س لم ا ل د ي ر ا ر د الج د ل ييع س ر ت ا ل س س ز ضية م ائ ع ا ا ة ب ي في ل و ي ردا ا ل ة ا ت ط ع ل ل ن ل ه ي ي ة ا ط ا ل ت ا ل ب ع ت ي د ص ع ا ة د ا ن ا ل ح ي ع س ف ق ب د ع ق م ا ل د ن ا غ ا لم ي ص مجم د ر ة م ب و م ا ل ع ح ر ا ل ( د ق ش د م ا 1 م ل ص غ
- ا ل 2 ا ل ا لا ت ل ت س ن ) و ف و ت ق ق د ي ي لا ت ت لي الج ا ل ك ز ا م ئ ل ي ( ( 1 2 ) ) عامل مهني من 6 — 6 المستوى الأول ا لج — 0 عون خدمة من د — — 0 1 و 4 ل المستوى الأول ا لم 4 — 4 حارس ل ح ق سائق سيارة من — 9 ا ل 1 1 1 2 ث 4 المستوى الأول ا ن ي عامل مهني من — — — ( ت المستوى الثاني ا ب ع سائق سيارة من ) — — — 0 4 3 4 المستوى الثاني عون خدمة من
المستوى الثاني سائق سيارة من — — — 3 6 4 المستوى الثالث
عامل مهني من
المستوى الثالث عون خدمة من — — — 8 8 5 المستوى الثالث
عون وقاية من
المستوى الأول عامل مهني من — — — 5 1 6 5 المستوى الرابع عون وقاية من — — — 8 4 7 5 المستوى الثاني 1 — 1 المجموع 1 1
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ا لأ ال ا لم ا لم س ع ع ن ل د ب ا ل و د ي ظ ي ر د ن ت ع ر ا د م ا س ا ا ك ل ال س لج ي ل ل ن ن م ع ة ت ل ه و ل ز ع ا ك ة ه و ا ل ي ة ائ ع لم ن ا ا س ل ن ا ا ب و ل لج و ا ل ر د س و ي ج ن في و ل و ط ز د و ط ا ل ت ا ي ي ل ق ج ن ئ ا ن ه ل ي ي ر ي ة ا ة ة ط ا ل ط ا ل ب ت ب ت م ي ع ي ع ع د ع د ج ع ا د ا د ة د ة م ن ا ح ا ح و ل ع س ل ع س ع ق ب ق ب ا د ب د لم د ع ع ا ر ق ق ا ل د ا ل د س الم غ الم غ ي ي ا مجم د ر مجم د ر ل ع و ة م و ة م ل ع ح ع ح ي ل د د ا ( د ( د 1 1
- + 2 ال ا ل 2 ا ل ا ت ت ت ل ت ) و و ) و ق و ق ق ق ي ي ي ي ت ت ت ت ا لج ا الج ا ل ل ك ك ز ا ز ا م ئ م ئ ي ل ي ل ( ( ( ( 1 2 1 2 ) ) ) ) 7 — — 7 1 1 2 2
0 — — — — 0 — — —
2 — — — — — —
3 — 1 — — — 8 1 0 ا — — 1 2 2 2 2
1 — — — — — —
5 — — — — — —
0 — — — — — —
0 — — — — — —
2 — — — — 9 — —
3 — — — — — —
2 — — — — — —
2 4 — 4 4 — 4
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر 24 ربيع الثاني عام 1446 ه الجزائريّة / العدد 72 27 أكتوبر سنة 2024 م و ا لم ا ل ل لم ا ل ت د ه ك ر د ن ن س ر ت د و ا ل س س س ع ة ل و ل ة م ة ي ا ل ي ع ج ا و ا ي ط ل ة ن ا ع ا ب ت ن ل ة ي ي ة ا ط ا ل ت ا ل ب ع ت ي د ص ع ا ة د م ن ا ل ح ي ع س ف ق ب د ع ق م ا ل د ن الم غ ا ي ص مجم د ر ة م ب و م ا ل ع ح ر ا ي ل ( د ق ش د ش م ا 1 ل ص غ
- ا ل 2 ال ا لا ت ل ت س ن ) و ف ق و ت ي ق د ت ي لا ت لي ا لج ا ل ك ز ا م ئ ل ي ( ( 1 2 ) ) عامل مهني من — ا لج 7 7 المستوى الأول د و 8 0 عون خدمة من ل 1 — 8 1 0 1 1 4 ا المستوى الأول لم ل 6 — 6 ح 3 3 حارس 5 ق ا ل سائق سيارة من ل ث — 5 9 ا 5 5 1 2 المستوى الأول ن 4 ي عامل مهني من ( ت ا ب 7 — 7 المستوى الثاني ع ) سائق سيارة من — — — 0 4 3 4 المستوى الثاني عون خدمة من 5 — 5 5 المستوى الثاني سائق سيارة من — — — 3 6 4 المستوى الثالث
عامل مهني من
المستوى الثالث عون خدمة من 2 2 — 8 8 5 المستوى الثالث
عون وقاية من 2 — 2 المستوى الأول عامل مهني من — 5 1 1 1 6 5 المستوى الرابع عون وقاية من — — — 8 4 7 5 المستوى الثاني 3 2 1 المجموع 8 8 مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة