قرار مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1447 الموافق 11 مايو سنة 2026، يحدّد مدوّنة الوثائق الثبوتية الخاصة بمشاريع الالتزام بالنفقات وقرارات التسيير ودفع النفقات العمومية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 24-347 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024، والمادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 24-358 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، والمذكورين أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مدوّنة الوثائق الثبوتية الخاصة بمشاريع الالتزام بالنفقات وقرارات التسيير ودفع النفقات العمومية.
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة الوثائق الثبوتية الخاصة بمشاريع الالتزام بالنفقات وكذا قرارات التسيير ودفع النفقات العمومية، وفقا للمدوّنة المرفقة بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةبالنسبة للنفقات غير المدرجة ضمن مدوّنة الوثائق الثبوتية المحدّدة بموجب هذا القرار، يطلب المراقب الميزانياتي والمحاسب العمومي الوثائق الثبوتية الضرورية لممارسة مهامهما.
في هذه الحالة، يلزم المراقب الميزانياتي والمحاسب العمومي، كل فيما يخصه، بعد التنفيذ، بإعلام المصالح المركزية المختصة للمديرية العامة للميزانية والمديرية العامة للخزينة والمحاسبة.
المادة 4
فتح المادةيمكن تحيين مدوّنة الوثائق الثبوتية بموجب مقرر مشترك بين المدير العام للميزانية والمدير العام للخزينة والمحاسبة.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1447 الموافق 11 مايو سنة 2026 .
عبد الكريم بوالزرد 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.