مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 24-102 مؤرخ في 26 شعبان عام 1445 الموافق 7 مارس سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي… 3 مرسوم تنفيذي رقم 24-103 مؤرخ في 26 شعبان عام 1445 الموافق 7 مارس سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث……………….. 9 مرسوم تنفيذي رقم 24-104 مؤرخ في 26 شعبان عام 1445 الموافق 7 مارس سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم…………………… 16 مرسوم تنفيذي رقم 24-105 مؤرخ في 26 شعبان عام 1445 الموافق 7 مارس سنة 2024، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 10-250 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تأسيس نظام تعويضي لفائدة الباحث الدائم………………………….. 19 مرسوم تنفيذي رقم 24-106 مؤرخ في 26 شعبان عام 1445 الموافق 7 مارس سنة 2024، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 10-251 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تأسيس نظام تعويضي لفائدة الأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي… 20 مرسوم تنفيذي رقم 24-107 مؤرخ في 26 شعبان عام 1445 الموافق 7 مارس سنة 2024، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 10-252 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تأسيس نظام تعويضي لفائدة الأستاذ الباحث……………………….. 21 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1445 الموافق 6 مارس سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير العلاقات الخارجية والتعاون بالنيابة بوزارة الدفاع الوطني……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1445 الموافق 6 مارس سنة 2024، يتضمن تعيين مدير العلاقات الخارجية والتعاون بوزارة الدفاع الوطني………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الاتصال قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1445 الموافق 16 جانفي سنة 2024، يحدد نموذج التصريح لإصدار نشرية دورية أو ممارسة نشاط الصحافة الإلكترونية والوثائق المطلوبة………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1445 الموافق 11 أكتوبر سنة 2023، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”مقرس” (ولاية سطيف)……………………………………………………………………………………………………………………… 26 قرار مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1445 الموافق 11 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تقرير مراجعة مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”زموري الشرقي” (ولاية بومرداس)……………………………………………………………………………………………………… 26 قرار مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1445 الموافق 11 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تقرير مراجعة مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”الكرمة - شرق” (ولاية بومرداس)…………………………………………………………………………………………………………. 27 قرار مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1445 الموافق 11 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تقرير مراجعة مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”الكرمة - غرب” (ولاية بومرداس)………………………………………………………………………………………………………… 28 نظم بنك الجزائر نظام رقم 24-01 مؤرخ في 25 رجب عام 1445 الموافق 6 فبراير سنة 2024، يحدد شروط الترخيص بتأسيس بنك ومؤسسة مالية واعتمادها.. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 29 نظام رقم 24–02 مؤرخ في 25 رجب عام 1445 الموافق 6 فبراير سنة 2024، يتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 31
3 رمضان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 3 13 مارس سنة 2024 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 24-102 مؤرخ في 26 شعبان عام 1445 الموافق 7 مارس سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي.
إن الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، – وبمقتضى الأمر رقم 03-07 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق ببراءات الاختراع، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم، – وبمقتضى القانون رقم 15-21 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، المعدل، – وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم رقم 74-200 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 والمتضمن إنشاء شهادة دكتور في العلوم الطبية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، المعدل والمتمم، تنظيمية – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-196 المؤرخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014 والمتضمن تنظيم التكوين وتحسين المستوى في الخارج وتسييرهما، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري، بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-467 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المراكز الاستشفائية الجامعية وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-293 المؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001 والمتعلق بمهام التعليم والتكوين التي يقوم بها أساتذة التعليم والتكوين العاليين ومستخدمو البحث وأعوان عموميون آخرون باعتبارها عملا ثانويا، المتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-294 المؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001 الذي يحدد شروط توظيف الأساتذة المشاركين والأساتذة المدعوين وعملهم في مؤسسات التعليم والتكوين العاليين،
4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-180 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات مجلس آداب وأخلاقيات المهنة الجامعية وتشكيلته وسيره، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-259 المؤرخ في 20 شعبان عام 1430 الموافق 11 غشت سنة 2009 الذي يحدد كيفيات التعيين في درجة أستاذ استشفائي جامعي مميز وأستاذ مميز ومدير بحث مميز، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-253 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدد مبلغ تعويض التميز للأستاذ الاستشفائي الجامعي المميز والأستاذ المميز ومدير البحث المميز وكيفيات دفعه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-263 المؤرخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد شروط منح الوصاية البيداغوجية لمؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى وكيفيات ممارستها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-50 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 28 جانفي سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات الحصول على التأهيل الجامعي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-144 المؤرخ في 5 رمضان عام 1442 الموافق 17 أبريل سنة 2021 الذي يحدد شروط ممارسة أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوقت جزئي ومكافأتها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-208 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1443 الموافق 5 يونيو سنة 2022 الذي يحدد نظام الدراسات والتكوين للحصول على شهادات التعليم العالي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي. الجزائريّة / العدد 18 3 رمضان عام 1445 ه 13 مارس سنة 2024 م المادة 2 : تعدل وتتمم المادتان 4 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 08-129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي : ”المادة 4 : يخضع الأساتذة الباحثون الاستشفائيون الجامعيون الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون الأساسي الخاص، للحقوق والواجبات المنصوص عليها في الأمر رقم 06–03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، المتمم والمذكور أعلاه، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه. كما يخضعون لميثاق آداب وأخلاقيات المهنة الجامعية، وللنظام الداخلي للمؤسسات المذكورة في المادة 2 أعلاه“. ”المادة 5 : يؤدي الأساتذة الباحثون الاستشفائيون الجامعيون، من خلال التعليم والبحث، مهمة الخدمة العمومية للتعليم العالي والبحث العلمي في المؤسسات المذكورة في المادة 2 أعلاه. كما يلزمون بالخدمة العمومية للصحة في المؤسسات والهياكل الاستشفائية الجامعية. وبهذه الصفة، يتعين عليهم القيام بما يأتي : – إعطاء تدريس نوعي ومحين مرتبط بتطورات العلم والمعارف والتكنولوجيا والطرق البيداغوجية والتعليمية ومطابق للمقاييس الأدبية والمهنية، – ضمان النشاطات الصحية ذات المستوى العالي ونشاطات الصحة العمومية وجودتها طبقا لأحكام القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، – المساهمة في إعداد السياسة الوطنية للصحة العمومية ووضعها حيز التنفيذ، – المشاركة في إعداد المعرفة والبحث وضمان نشرهما على المستويين الوطني والدولي، – ضمان نقل المعارف العلمية المحينة في مجال التكوين الأولي والتكوين المتواصل“. المادة 3 : يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادة 6 مكرر، تحرر كما يأتي : ”المادة 6 مكرر : يتمتع الأساتذة الباحثون الاستشفائيون الجامعيون، في إطار ممارسة مهامهم في التدريس والتكوين والبحث، بالحريات الأكاديمية في حدود احترام القيم الجامعية ودون المساس بالثوابت الوطنية والنظام العام وميثاق أخلاقيات وآداب المهنة الجامعية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما“.
3 رمضان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 5 13 مارس سنة 2024 م المادة 4 : تعدل المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 08-129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 7 : يتعيّن على الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين ضمان خدمتي التدريس والبحث، حيث يوزع حجم العمل المرجعي المرتبط بهما بالمناصفة، مع مراعاة حجم العمل المرتبط بممارسة أنشطة الصحة، كما يأتي : – خدمة التدريس الحضوري و/أو عن بعد، وفقا للحجم الساعي السنوي المرجعي المحدد ب 192 ساعة من الدروس. ويقابل هذا الحجم الساعي 288 ساعة من الأعمال الموجهة أو الأعمال التطبيقية على مستوى المؤسسات المذكورة في المادة 2 أعلاه، طبقا للمعادلة الآتية : ساعة (1) من الدروس تعادل ساعة ونصف ساعة 1( سا و 30 د) من الأعمال الموجهة والأعمال التطبيقية. تحدد كيفيات تطبيق هذه الفقرة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي والوزير المكلف بالصحة. – خدمة البحث التي يقومون بها بكيانات البحث بمؤسستهم أو خارجها على المستوى الوطني، وتقيم من طرف لجنة، تحدد كيفيات إنشائها وتنظيمها وسيرها بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي. يحدد الحجم الساعي الأسبوعي للتدريس بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي“. المادة 5 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08–129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادتين 11 مكرر و 11 مكرر 1، تحرران كما يأتي : ”المادة 11 مكرر : يمكن دعوة الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين لضمان نشاطات التعليم والتكوين، في إطار اتفاقيات مبرمة بين مؤسساتهم ومؤسسات التعليم والتكوين العالي الأخرى. يستفيد الأساتذة الباحثون الاستشفائيون الجامعيون من مكافأة مقابل نشاطاتهم هذه طبقا للكيفيات والشروط المحددة عن طريق التنظيم الساري المفعول“. ”المادة 11 مكرر 1 : يمكن دعوة الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين لضمان نشاطات صحية، في إطار اتفاقيات التوأمة المبرمة بين مؤسساتهم والمؤسسات العمومية الأخرى للصحة. يستفيد الأساتذة الباحثون الاستشفائيون الجامعيون من مكافأة مقابل نشاطاتهم هذه طبقا للكيفيات والشروط المحددة في التنظيم المعمول به“. المادة 6 : تعدل المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 08–129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 15 : يمكن الأساتذة المساعدين الاستشفائيين الجامعيين الذين يحضّرون أطروحة دكتوراه في العلوم الطبية الاستفادة من انتداب وفقا للشروط المحددة في التنظيم المعمول به“. المادة 7 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08–129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادة 15 مكرر، تحرر كما يأتي : ”المادة 15 مكرر : يستفيد الأساتذة الباحثون الاستشفائيون الجامعيون من تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة بالنسبة للاختراعات والاكتشافات والنتائج الأخرى للبحث المنجزة من طرفهم .“ المادة 8 : تعدل المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 08–129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 17 : تحدد وتائر الترقية في الدرجات المطبقة على الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين الخاضعين لأحكام هذا المرسوم، كما يأتي : – حسب المدة الدنيا، بالنسبة للأساتذة الاستشفائيين الجامعيين والأساتذة المحاضرين الاستشفائيين الجامعيين، قسم ”أ“، – حسب المدتين الدنيا والمتوسطة، بالنسبة للأساتذة المحاضرين الاستشفائيين الجامعيين، قسم ”ب“، ………………………..(الباقي بدون تغيير) .“…………………… المادة 9 : يتمم الفصل الثالث من الباب الأول من المرسوم التنفيذي رقم 08-129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادة 17 مكرر، تحرر كما يأتي : ”المادة 17 مكرر : تعتمد بصفة كاملة الخبرة المهنية المحصل عليها على مستوى المؤسسات العمومية للصحة من طرف الأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي قبل توظيفه بهذه الصفة“.
6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 10 : تعدل وتتمم المواد 20 و 28 و 29 و 30 و 37 و 38 و 41 و 42 و 50 و 51 و 64 و 65 و 66 من المرسوم التنفيذي رقم 08–129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 20 : يتعيّن على مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات والهياكل الاستشفائية الجامعية أن تنظم، بصفة دائمة، دورات تكوين متواصل لفائدة الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين، يهدف إلى تحسين مستواهم وتطوير مؤهلاتهم المهنية، وكذا تحيين معارفهم في مجال نشاطاتهم وفق الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به“. ”المادة 28 : يكلف الأستاذ المساعد الاستشفائي الجامعي، تحت رقابة المسؤول المكلف بالسلطة البيداغوجية، بما يأتي : – ضمان أنشطة التدريس والتأطير البيداغوجي والعلمي على مستوى الهياكل الجامعية و/أو الصحية، – إعطاء تدريس حضوريا و/أو عن بعد، في شكل دروس حسب الحجم الساعي المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه، –………………………..(الباقي بدون تغيير)………………….“. ”المادة 29 : يكلف الأستاذ المساعد الاستشفائي الجامعي في مجال الصحة بما يأتي : (………………………………– بدون تغيير حتى ) وعلاج ذي مستوى عالٍ، – الكشف والاختبار، – القيام بمهام الوقاية والكشف المبكر، – القيام بالعلاج الطبي ضمن أنشطته اليومية، – القيام بالعلاج الطبي المتخصص خلال المداومة أو الملزم بها، – المشاركة في البرنامج الوطني للصحة، – المشاركة في الأنشطة الصحية ذات المستوى العالي عن طريق اعتماد التقنيات الحديثة للعلاج أو الوقاية أو التربية الصحية، – المشاركة في الأنشطة الصحية في إطار التوأمة مع المؤسسات العمومية للصحة الواقعة في ولايات الجنوب والهضاب العليا، – ضمان التكوين المتواصل لأسلاك مستخدمي الصحة العمومية“. الجزائريّة / العدد 18 3 رمضان عام 1445 ه 13 مارس سنة 2024 م ”المادة 30 : يوظف الأستاذ المساعد الاستشفائي الجامعي عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين الحائزين على شهادة الدراسات الطبية المتخصصة أو شهادة معترف بمعادلتها بعد إثبات سنتين (2) من النشاط الفعلي في تخصصه في مؤسسات وهيئات عمومية للصحة .“ ”المادة 37 : يكلف الأستاذ المحاضر الاستشفائي الجامعي، قسم ”ب“، بما يأتي : – ضمان أنشطة التدريس والتأطير البيداغوجي والعلمي على مستوى الهياكل الجامعية و/أو الصحية، – إعطاء تدريس، حضوريا و/أو عن بعد، في شكل دروس حسب الحجم الساعي المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه، …………………….(الباقي بدون تغيير)…………………………“. ”المادة 38 : يكلف الأستاذ المحاضر الاستشفائي الجامعي، قسم ”ب“، في مجال الصحة بما يأتي : –…………………………………(بدون تغيير حتى) وعلاج ذي مستوى عالٍ، – الكشف والاختبار، – القيام بمهام الوقاية والكشف المبكر، – القيام بالعلاج الطبي ضمن أنشطته اليومية، – القيام بالعلاج الطبي المتخصص خلال المداومة أو الملزم بها، – المشاركة في البرنامج الوطني للصحة، – المشاركة في الأنشطة الصحية ذات المستوى العالي عن طريق اعتماد التقنيات الحديثة للعلاج أو الوقاية أو التربية الصحية، – المشاركة في الأنشطة الصحية في إطار التوأمة مع المؤسسات العمومية للصحة الواقعة في ولايات الجنوب والهضاب العليا، – ضمان التكوين المتواصل لأسلاك مستخدمي الصحة العمومية“. ”المادة 41 : يكلف الأستاذ المحاضر الاستشفائي الجامعي، قسم ”أ“، بما يأتي : – ضمان أنشطة التدريس والتأطير البيداغوجي والعلمي على مستوى الهياكل الجامعية و/أو الصحية، – إعطاء تدريس، حضوريا و/أو عن بعد، في شكل دروس حسب الحجم الساعي المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه،
3 رمضان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 7 13 مارس سنة 2024 م (……………………….. الباقي بدون تغيير) .“…………………. ”المادة 42 : يكلف الأستاذ المحاضر الاستشفائي الجامعي، قسم ”أ“، في مجال الصحة بما يأتي : – …………………………………(بدون تغيير حتى ) في تحضير دروسهم، – الكشف والاختبار، – القيام بمهام الوقاية والكشف المبكر، – القيام بالعلاج الطبي ضمن أنشطته اليومية، – القيام بالعلاج الطبي المتخصص خلال المداومة أو الملزم بها، – المشاركة في البرنامج الوطني للصحة، – المشاركة في الأنشطة الصحية ذات المستوى العالي عن طريق التقنيات الحديثة للعلاج أو الوقاية أو التربية الصحية، – المشاركة في الأنشطة الصحية في إطار التوأمة مع المؤسسات العمومية للصحة الواقعة في ولايات الجنوب والهضاب العليا، – ضمان التكوين المتواصل لأسلاك مستخدمي الصحة العمومية“. ”المادة 50 : يكلف الأستاذ الاستشفائي الجامعي، بما يأتي : – ضمان أنشطة التدريس والتأطير البيداغوجي والعلمي على مستوى الهياكل الجامعية و/أو الصحية، – إعطاء تدريس، حضوريا و/أو عن بعد، في شكل دروس حسب الحجم الساعي المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه، (……………………….. الباقي بدون تغيير) .“………………….. ”المادة 51 : يكلف الأستاذ الاستشفائي الجامعي في مجال الصحة بما يأتي : – ……………………………………..(بدون تغيير حتى ) وعلاج ذي مستوى عالٍ، – الكشف والاختبار، – القيام بمهام الوقاية والكشف المبكر، – القيام بالعلاج الطبي ضمن أنشطته اليومية، – القيام بالعلاج الطبي المتخصص خلال المداومة أو الملزم بها، – المشاركة في البرنامج الوطني للصحة، – المشاركة في الأنشطة الصحية ذات المستوى العالي عن طريق اعتماد التقنيات الحديثة للعلاج أو الوقاية أو التربية الصحية، – المشاركة في الأنشطة الصحية في إطار التوأمة مع المؤسسات العمومية للصحة الواقعة في ولايات الجنوب والهضاب العليا، – ضمان التكوين المتواصل لأسلاك مستخدمي الصحة العمومية“. ”المادة 64 : تطبيقا للمادة 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، المتمم والمذكور أعلاه، تحدد قائمة المناصب العليا كما يأتي : – رئيس مصلحة استشفائية جامعية، – رئيس وحدة استشفائية جامعية، – مسؤول المتابعة البيداغوجية على مستوى المصلحة الاستشفائية الجامعية“. ”المادة 65 : ………………..(بدون تغيير)…………………… تحدد معايير استحداث مناصب مسؤول المتابعة البيداغوجية على مستوى المصلحة الاستشفائية الجامعية وعددها، بعنوان كل مصلحة استشفائية جامعية، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية“. ”المادة 66 : يكلف رئيس المصلحة الاستشفائية الجامعية، زيادة على مهام التدريس والصحة، بما يأتي : – السهر على حسن سير المصلحة الموضوعة تحت إشرافه والانضباط العام فيها طبقا للنظام الداخلي للمصلحة والهيكل الاستشفائي الجامعي، (…………………… الباقي بدون تغيير .“………………………..) المادة 11 : يتمم الفصل الأول من الباب الثالث من المرسوم التنفيذي رقم 08–129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادة 67 مكرر، تحرر كما يأتي : ”المادة 67 مكرر : يكلف مسؤول المتابعة البيداغوجية على مستوى المصلحة الاستشفائية الجامعية، زيادة على مهام التدريس والصحة، وتحت سلطة رئيس المصلحة، بما يأتي :
8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 3 رمضان عام 1445 ه – تنسيق الأعمال البيداغوجية في التدرج ولما بعد التدرج لفريق التدريس بالمصلحة، – اقتراح أي تدبير لتحسين التكوين في التدرج ولما بعد التدرج بالمصلحة، – اقتراح التدابير البيداغوجية لحسن سير التكوين في التدرج ولما بعد التدرج بالمصلحة، – السهر على تحقيق الأهداف البيداغوجية للتكوين في التدرج ولما بعد التدرج بالمصلحة، – إعداد تقارير دورية كل ثلاثة (3) أشهر عن حسن سير التكوين في التدرج ولما بعد التدرج بالمصلحة ورفعها إلى رئيس المصلحة“. المادة 12 : تعدل وتتمم المادة 68 من المرسوم التنفيذي رقم 08-129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 68 : يعين رئيس المصلحة الاستشفائية الجامعية عن طريق المسابقة على أساس الشهادات والأعمال العلمية والبيداغوجية والصحية والبحثية، من بين : –…………………………….(بدون تغيير)…………………………“. يعلن إنهاء مهام رئيس المصلحة ورئيس الوحدة الاستشفائية الجامعية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالتعليم العالي، بناء على تقرير مشترك تعده لجنة خاصة. تحدد كيفيات تنظيم وسير اللجنة الخاصة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالتعليم العالي“. 13 مارس سنة 2024 م المادة 13 : يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادة 70 مكرر، تحرر كما يأتي : ”المادة 70 مكرر : يعين مسؤول المتابعة البيداغوجية على مستوى المصلحة الاستشفائية الجامعية لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، من بين الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين، بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي، بناء على اقتراح عميد الكلية ورئيس المصلحة الاستشفائية الجامعية، بعد أخذ رأي المجلس العلمي للكلية“. المادة 14 : تعدل المواد 72 و 74 و 77 من المرسوم التنفيذي رقم 08-129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 72 : يعلن التعيين بصفة رئيس مصلحة استشفائية جامعية بالنيابة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة. يكون التعيين بالنيابة في منصب رئيس مصلحة استشفائية جامعية لمدة سنتين (2) قابلة للتجديد مرة واحدة لمدة سنة واحدة وهي الفترة التي يفتح بعدها المنصب على المسابقة“. ”المادة 74 : تطبيقا لأحكام المادة 118 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، المتمم والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف الرتب التابعة لأسلاك الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين، طبقا للجدول الآتي : التصنيف الأسلاك الرتب الرقم أستاذ استشفائي جامعي أستاذ استشفائي جامعي أستاذ محاضر استشفائي أستاذ محاضر استشفائي جامعي أستاذ محاضر استشفائي خارج الصنف الاستدلالي الأدنى قسم فرعي 7 1680 جامعي، قسم ”أ“ قسم فرعي 6 1480 جامعي، قسم ”ب“ قسم فرعي 5 1400 أستاذ مساعد استشفائي أستاذ مساعد استشفائي جامعي قسم فرعي 3 1255 جامعي “
3 رمضان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 9 13 مارس سنة 2024 م ”المادة 77 : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، المعدل والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا المطابقة لأسلاك الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين، طبقا للجدول الآتي : المناصب العليا رئيس مصلحة استشفائية جامعية رئيس وحدة استشفائية جامعية الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 14 795 12 585 مسؤول المتابعة البيداغوجية على مستوى المصلحة الاستشفائية 11 495 الجامعية المادة 15 : يستفيد من درجة أستاذ استشفائي جامعي مميز كلقب فخري، بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية للتميز في العلوم الطبية، الأساتذة الاستشفائيون الجامعيون المحالون على التقاعد قبل تاريخ سريان هذا المرسوم، الذين استوفوا وهم في حالة نشاط، الشروط المحددة في المادة 61 من المرسوم التنفيذي رقم 08-129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي. المادة 16 : تسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول جانفي سنة 2024 . المادة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 شعبان عام 1445 الموافق 7 مارس سنة 2024 . محمد النذير العرباوي H مرسوم تنفيذي رقم 24-103 مؤرخ في 26 شعبان عام 1445 الموافق 7 مارس سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث.
إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، “ – وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتم م، – وبمقتضى الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، – وبمقتضى الأمر رقم 03-07 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق ببراءات الاختراع، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم، – وبمقتضى القانون رقم 15-21 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-196 المؤرخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014 والمتضمن تنظيم التكوين وتحسين المستوى في الخارج وتسييرهما، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري، بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-293 المؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001 والمتعلق بمهام التعليم والتكوين التي يقوم بها أساتذة التعليم والتكوين العاليين ومستخدمو البحث وأعوان عموميون آخرون باعتبارها عملا ثانويا، المتم م، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-294 المؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001 الذي يحدد شروط توظيف الأساتذة المشاركين والأساتذة المدعوين وعملهم في مؤسسات التعليم والتكوين العاليين، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتم م، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-180 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات مجلس آداب وأخلاقيات المهنة الجامعية وتشكيلته وسيره، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 الذي يحدد مهام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمه وسيره، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-259 المؤرخ في 20 شعبان عام 1430 الموافق 11 غشت سنة 2009 الذي يحدد كيفيات التعيين في درجة أستاذ استشفائي جامعي مميز وأستاذ مميز ومدير بحث مميز، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-253 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدد مبلغ تعويض التميز للأستاذ الاستشفائي الجامعي المميز والأستاذ المميز ومدير البحث المميز وكيفيات دفعه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، الجزائريّة / العدد 18 3 رمضان عام 1445 ه 13 مارس سنة 2024 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-50 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 28 جانفي سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات الحصول على التأهيل الجامعي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-144 المؤرخ في 5 رمضان عام 1442 الموافق 17 أبريل سنة 2021 الذي يحدد شروط ممارسة أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوقت جزئي ومكافأتها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-208 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1443 الموافق 5 يونيو سنة 2022 الذي يحدد نظام الدراسات والتكوين للحصول على شهادات التعليم العالي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث. المادة 2 : تعدل وتتمم المادتان 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي : ”المادة 3 : يخضع الأساتذة الباحثون الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون الأساسي الخاص، للحقوق والواجبات المنصوص عليها في الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، المتمم والمذكور أعلاه، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه. كما يخضعون لميثاق آداب وأخلاقيات المهنة الجامعية، وللنظام الداخلي للمؤسسات المذكورة في المادة 2 أعلاه“. ”المادة 4 : يؤدي الأساتذة الباحثون، من خلال التعليم والبحث، مهمة الخدمة العمومية للتعليم العالي والبحث العلمي. وبهذه الصفة، يتعين عليهم القيام بما يأتي : – إعطاء تدريس نوعي ومحين، حضوريا أو عن بعد، في المواد البيداغوجية المحددة من طرف المؤسسة، مع مراعاة تطورات العلم والمعارف والتكنولوجيا والطرق البيداغوجية والتعليمية، ومطابقا للمقاييس الأدبية والمهنية، – المشاركة في إعداد المعرفة، وضمان نقل المعارف في مجال التكوين الأولي والتكوين المتواصل، عن طريق إدخال التكنولوجيات المتقدمة في مجال الإعلام والاتصال، – ……………………………..(بدون تغيير)………………………..،
3 رمضان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 11 13 مارس سنة 2024 م – المساهمة في حركية البحث العلمي على المستوى الوطني والدولي، – الانخراط في كيانات البحث العلمي بمؤسساتهم، – مرافقة ومساعدة وتوجيه الطلبة، والمساهمة في تحضير إدماجهم المهني، – تعزيز روح المقاولاتية في الوسط الجامعي الهادفة إلى خلق الثروة عن طريق تثمين الابتكار“. المادة 3 : يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08–130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادتين 4 مكرر و 5 مكرر، تحرران كما يأتي : ”المادة 4 مكرر : زيادة على المهام المذكورة في المادة 4 أعلاه، يكلف الأستاذ الباحث بالقيام بجميع المهام البيداغوجية المذكورة ضمن أحكام هذا المرسوم بحضوره في مؤسسته الجامعية“. ”المادة 5 مكرر : يتمتع الأساتذة الباحثون، في إطار ممارسة مهامهم في التدريس والتكوين والبحث، بالحريات الأكاديمية، في حدود احترام القيم الجامعية ودون المساس بالثوابت الوطنية، والنظام العام، وميثاق أخلاقيات وآداب المهنة الجامعية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما“. المادة 4 : تعدل وتتمم المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 08–130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 6 : يتعيّن على الأساتذة الباحثين ضمان خدمتي التدريس والبحث، حيث يوزع حجم العمل المرجعي المرتبط بهما بالمناصفة، كما يأتي : – خدمة التدريس الحضوري و/أو عن بعد، وفقا للحجم الساعي السنوي المرجعي المحدد ب 192 ساعة من الدروس، ويقابل هذا الحجم الساعي 288 ساعة من الأعمال الموجهة أو الأعمال التطبيقية، طبقا للمعادلة الآتية : ساعة (1) من الدروس تعادل ساعة ونصف ساعة 1( سا و 30 د) من الأعمال الموجهة أو الأعمال التطبيقية، – خدمة البحث التي يقومون بها بكيانات البحث بمؤسستهم أو خارجها على المستوى الوطني، تقيمها لجنة تحدد كيفيات إنشائها وتنظيمها وسيرها بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي. يجب على الأستاذ الباحث أن يؤدي حجم تدريس يحدد بثلاثة عشر ( 13 ) أسبوعا، على الأقل، بعنوان كل سداسي دراسي خارج فترة الامتحانات. يحدد الحجم الساعي الأسبوعي للتدريس بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي“. المادة 5 : يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادة 6 مكرر، تحرر كما يأتي : ’‘المادة 6 مكرر : يمكن تكليف الأستاذ الباحث، عندما لا يمكنه تأدية كل الحجم الساعي المكلف به على مستوى وحدة التعليم والتكوين التي ينتمي إليها، باستكمال الجزء المتبقي من هذا الحجم الساعي المكلف به على مستوى وحدة تعليم وتكوين تنتمي إلى نفس مؤسسته الأصلية. كما يمكن، في حالة الضرورة الملحة للمصلحة، تكليف الأستاذ الباحث خلال سنة جامعية معينة، بالقيام بمهام التدريس والتكوين بوحدات تعليم وتكوين غير تلك التي ينتمي إليها بنفس المؤسسة الجامعية، بعد أخذ الرأي المطابق للجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة“. المادة 6 : تعدل وتتمم المواد 8 و 9 و 15 من المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 8 : يمكن دعوة الأساتذة الباحثين، في إطار التكوين العالي في الطور الأول المنصوص عليه في القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، لممارسة الإشراف الذي يتطلب متابعة دائمة للطالب. وبهذه الصفة : – ……………………….. ( بدون تغيير …………………………..) – يساعدون الطالب في أداء عمله التوثيقي (التحكم في الأدوات الببليوغرافية واستعمال المكتبة، بما فيها المكتبات الرقمية)، – …………………………. ( بدون تغيير ………………………….) – يرافقون ويتابعون الطلبة خلال تربصاتهم الميدانية في الوسط المهني“. ”المادة 9 : يمكن دعوة الأساتذة الباحثين لممارسة نشاطات البحث العلمي بتوقيت جزئي ضمن فرق أو في مخابر بحث أو ضمان إدارتها وكذا تأطير التكوين في الدكتوراه، وفقا للشروط المحددة في التنظيم المعمول به“. ”المادة 15 : يمكن الأساتذة المساعدين الذين يحضّرون رسالة دكتوراه، الاستفادة من انتداب، وفق الشروط المحددة في التنظيم المعمول به“. المادة 7 : يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادة 15 مكرر، تحرر كما يأتي :
12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ”المادة 15 مكرر : يستفيد الأساتذة الباحثون من تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة بالنسبة للاختراعات والاكتشافات والنتائج الأخرى للبحث المنجزة من طرفهم .“ المادة 8 : تعدل وتتمم المواد 16 و 17 و 19 من المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 16 : يوظف الأساتذة الباحثون الخاضعون لهذا المرسوم، بصفة متربصين، ويلزمون بتأدية تربص تجريبي مدته سنة واحدة. ويلزمون خلال هذه المدة، قبل ترسيمهم، بمتابعة بنجاح، تكوينا يستهدف تعميق كفاءاتهم ومهاراتهم الشخصية والبيداغوجية، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. بعد انتهاء مدة التربص التجريبي………………………………. …………………………(الباقي بدون تغيير)………………………..“. ”المادة 17 : يعلن ترسيم الأساتذة الباحثين من طرف مسؤول المؤسسة، بناء على اقتراح من عميد الكلية أو من مدير المعهد أو من رئيس قسم المدرسة، مع أخذ بعين الاعتبار نتائج التكوين المذكور في المادة 16 أعلاه، وبعد أخذ رأي : ………………………..(الباقي بدون تغيير)……………………..“. ”المادة 19 : تحدد وتائر الترقية في الدرجات المطبقة على الأساتذة الباحثين، كما يأتي : – حسب المدة الدنيا بالنسبة للأساتذة والأساتذة المحاضرين، قسم ”أ“، – حسب المدتين الدنيا والمتوسطة بالنسبة للأساتذة المحاضرين، قسم ”ب“. (………………………… الباقي بدون تغيير)……………………“. المادة 9 : يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادة 20 مكرر، تحرر كما يأتي : ”المادة 20 مكرر : يمكن أن يوضع الأستاذ الباحث، بعد موافقته، تحت تصرف مؤسسة جامعية غير مؤسسته الأصلية، للقيام بمهام التدريس والتكوين، لمدة ستة أشهر أو سنة جامعية، بموجب مقرر من مسؤول مؤسسته الأصلية. يستمر الأستاذ الباحث الموضوع تحت التصرف بتقاضي راتبه من مؤسسته الأصلية. الجزائريّة / العدد 18 3 رمضان عام 1445 ه 13 مارس سنة 2024 م تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية“. المادة 10 : تعدل وتتمم المواد 21 و 22 و 32 من المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 21 : لا يمكن تحويل الأستاذ الباحث إلاّ بطلب منه. تحدد كيفيات تحويل الأساتذة الباحثين بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي“. ”المادة 22 : يتعين على الإدارة أن تنظم، بصفة دائمة، تكوينا متواصلا لفائدة الأساتذة الباحثين، يهدف إلى تحسين مستواهم وتطوير مؤهلاتهم المهنية وكذا تحيين معارفهم في مجال نشاطاتهم، لاسيما تلك التي تهدف إلى التحكم في الممارسات الجديدة لتقنيات التدريس باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في المجال البيداغوجي وفقا للشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به“. ”المادة 32 : يضم سلك الأساتذة المساعدين الرتب الآتية : – رتبة الأستاذ المساعد، قسم ”ب“، – رتبة الأستاذ المساعد، قسم ”أ“، – رتبة الأستاذ المساعد“. المادة 11 : يتمم الفصل الثاني من الباب الثاني من المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادة 32 مكرر، تحرر كما يأتي : ”المادة 32 مكرر : توضع رتبتا أستاذ مساعد، قسم ”ب“، وأستاذ مساعد، قسم ”أ“، في طريق الزوال“. المادة 12 : تعدل وتتمم المادتين 33 و 37 من المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي : ”المادة 33 : يكلف الأستاذ المساعد، قسم ”ب“، بما يأتي : – ………………………..(بدون تغيير)………………………………، – تقييم ومراقبة معارف الطلبة، – حراسة الامتحانات، – تصحيح أوراق الامتحانات التي يكلف بها، – المشاركة في مداولات لجان الامتحانات، – المشاركة في أشغال فرقته أو لجنته البيداغوجية، – تأطير مشاريع نهاية الدراسة والأعمال الميدانية،
3 رمضان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 13 13 مارس سنة 2024 م – المساهمة في ترقية روح المقاولاتية في الوسط الجامعي، – مرافقة وتأطير الطلبة حاملي المشاريع المبتكرة والمقاولاتية، – مرافقة مؤسسته في إنشاء مؤسسات فرعية ذات طابع اقتصادي (مكاتب دراسات ومؤسسات ناشئة ومؤسسات صغيرة ومتوسطة…)، – استقبال الطلبة خلال ثلاث (3) ساعات في الأسبوع من أجل نصحهم وتوجيههم“. ”المادة 37 : يكلف الأستاذ المساعد، قسم ”أ“، بما يأتي : – …………………………..(بدون تغيير)……………………………، – تقييم ومراقبة معارف الطلبة، – حراسة الامتحانات، – تحضير وتحيين دروسه، – تصحيح أوراق الامتحانات التي يكلف بها، – المشاركة في مداولات لجان الامتحانات وتحضير المواضيع، – المشاركة في أشغال فرقته أو لجنته البيداغوجية، – تأطير مشاريع نهاية الدراسة والأعمال الميدانية، – المساهمة في ترقية روح المقاولاتية بالوسط الجامعي، – مرافقة وتأطير الطلبة حاملي المشاريع المبتكرة والمقاولاتية، – مرافقة مؤسسته في إنشاء مؤسسات فرعية ذات طابع اقتصادي ( مكاتب دراسات ومؤسسات ناشئة ومؤسسات صغيرة ومتوسطة…)، – استقبال الطلبة خلال ثلاث (3) ساعات في الأسبوع من أجل نصحهم وتوجيههم“. المادة 13 : يتمم الفصل الثاني من الباب الثاني من المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، بفرع ثالث عنوانه ”الأستاذ المساعد“، يضم الفقرة الأولى عنوانها ”تحديد المهام“ وتضم المادة 39 مكرر، والفقرة الثانية عنوانها ”شروط التوظيف والترقية“ وتضم المادة 39 مكرر 1، والفقرة الثالثة عنوانها ”أحكام انتقالية“ وتضم المادة 39 مكرر 2، وتحرر كما يأتي : ”الفرع الثالث الأستاذ المساعد الفقرة الأولى تحديد المهام المادة 39 مكرر : يكلف الأستاذ المساعد بما يأتي : – ضمان التدريس في شكل دروس و/أو، عند الاقتضاء، في شكل أعمال موجهة أو أعمال تطبيقية، حسب الحجم الساعي المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه، – تقييم ومراقبة معارف الطلبة، – حراسة الامتحانات، – تحضير وتحيين دروسه، – تصحيح أوراق الامتحانات التي يكلف بها، – المشاركة في مداولات لجان الامتحانات وتحضير المواضيع، – المشاركة في أشغال فرقته أو لجنته البيداغوجية، – ضمان إعداد المطبوعات والكتب وكل مستند بيداغوجي آخر، – تأطير مشاريع نهاية الدراسة والأعمال الميدانية، – المساهمة في ترقية روح المقاولاتية في الوسط الجامعي، – مرافقة وتأطير الطلبة حاملي المشاريع المبتكرة والمقاولاتية، – مرافقة مؤسسته في إنشاء مؤسسات فرعية ذات طابع اقتصادي (مكاتب دراسات ومؤسسات ناشئة ومؤسسات صغيرة ومتوسطة…)، – استقبال الطلبة خلال ثلاث (3) ساعات في الأسبوع من أجل نصحهم وتوجيههم. الفقرة الثانية شروط التوظيف والترقية المادة 39 مكرر 1 : يوظف بصفة أستاذ مساعد بموجب مقرر من مسؤول المؤسسة : – على أساس الشهادة، الطلبة الأوائل في دفعات التخرج الحاصلون على شهادة دكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها، بعد متابعتهم تكوينا إقاميا بالخارج طبقا للتنظيم المعمول به، – عن طريق المسابقة على أساس الشهادة، الحاصلون على شهادة دكتوراه دولة أو شهادة دكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها. الفقرة الثالثة أحكام انتقالية المادة 39 مكرر 2 : يدمج بصفة أستاذ مساعد، عند تاريخ سريان هذا المرسوم، الأساتذة المساعدون، قسم ”ب“، المتربصون الحاصلون على شهادة دكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها“.
14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 14 : تعدل وتتمم المواد 41 و 42 و 44 و 49 و 67 و 69 من المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 41 : يكلف الأستاذ المحاضر، قسم ” ب“، بما يأتي : – ضمان التدريس في شكل دروس وفي شكل أعمال موجهة أو أعمال تطبيقية حسب الحجم الساعي المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه. – ………………………………(بدون تغيير)……………………….، – تقييم ومراقبة معارف الطلبة، – ضمان إعداد المطبوعات والكتب وكل مستند بيداغوجي آخر، – حراسة الامتحانات، – المشاركة في مداولات لجان الامتحانات وتحضير مواضيع الامتحانات وتصحيح أوراقها، – ضمان تأطير نشاطات التكوين الخارجي للطلبة، – تأطير مشاريع نهاية الدراسة والأعمال الميدانية، – المساهمة في تحسين المناهج البيداغوجية، – المساهمة في تطوير البحث والابتكار وتثمين نتائجها، – المساهمة في ترقية روح المقاولاتية في الوسط الجامعي، – مرافقة وتأطير الطلبة حاملي المشاريع المبتكرة والمقاولاتية، – مرافقة مؤسسته في إنشاء مؤسسات فرعية ذات طابع اقتصادي (مكاتب دراسات ومؤسسات ناشئة ومؤسسات صغيرة ومتوسطة…)، – استقبال الطلبة خلال ثلاث (3) ساعات في الأسبوع من أجل نصحهم وتوجيههم“. ”المادة 42 : يرقى ويرسم بصفة أستاذ محاضر، قسم ”ب“، بموجب مقرر من مسؤول المؤسسة، الأساتذة المساعدون المرسمون“. ”المادة 44 : يكلف الأستاذ المحاضر، قسم ”أ ”، بما يأتي : – ضمان، بصفة أولوية، التدريس في شكل دروس وفي شكل أعمال موجهة أو أعمال تطبيقية حسب الحجم الساعي المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه، – ………………………………..(بدون تغيير حتى) من أجل نصحهم وتوجيههم، الجزائريّة / العدد 18 3 رمضان عام 1445 ه 13 مارس سنة 2024 م – ضمان محاضرات وحلقات وورشات على مستوى التكوين في الدكتوراه، – تقييم ومراقبة معارف الطلبة، – حراسة الامتحانات، – تأطير مشاريع نهاية الدراسة والأعمال الميدانية، – المساهمة في تحسين المناهج البيداغوجية، – المساهمة في تطوير البحث والابتكار وتثمين نتائجهما، – المساهمة في ترقية روح المقاولاتية في الوسط الجامعي، – مرافقة وتأطير الطلبة حاملي المشاريع المبتكرة والمقاولاتية، – مرافقة مؤسسته في إنشاء مؤسسات فرعية ذات طابع اقتصادي (مكاتب دراسات ومؤسسات ناشئة ومؤسسات صغيرة ومتوسطة…)“. ”المادة 49 : يكلف الأستاذ، بما يأتي : – ………………………………..(بدون تغيير حتى) من أجل نصحهم وتوجيههم، – ضمان محاضرات وحلقات وورشات على مستوى التكوين في الدكتوراه، – تقييم ومراقبة معارف الطلبة، – حراسة الامتحانات، – تأطير مشاريع نهاية الدراسة والأعمال الميدانية، – المساهمة في تحسين المناهج البيداغوجية، – المساهمة في تطوير البحث والابتكار وتثمين نتائجهما، – المساهمة في ترقية روح المقاولاتية في الوسط الجامعي، – مرافقة وتأطير الطلبة حاملي المشاريع المبتكرة والمقاولاتية، – مرافقة مؤسسته في إنشاء مؤسسات فرعية ذات طابع اقتصادي (مكاتب دراسات ومؤسسات ناشئة ومؤسسات صغيرة ومتوسطة…)“. ”المادة 67 : تطبيقا للمادة 118 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، المتمم والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف الرتب التابعة لأسلاك الأساتذة الباحثين طبقا للجدول الآتي :
3 رمضان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 15 13 مارس سنة 2024 م الأسلاك الرتب أستاذ أستاذ أستاذ محاضر أستاذ محاضر، قسم ”أ“ أستاذ محاضر، قسم ”ب“ ف نص أستاذ مساعد، قسم ”أ“ لا ج أستاذ مساعد أستاذ مساعد، قسم ”ب“ ر اخ أستاذ مساعد معيد معيد التصنيف الرقم الصنف الاستدلالي الأدنى قسم فرعي 7 1680 قسم فرعي 6 1480 قسم فرعي 4 1325 قسم فرعي 3 1255 قسم فرعي 1 1130 قسم فرعي 1 1130 الصنف 13 778 “ ”المادة 69 : تطبيقا للمادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، المعدل والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا المطابقة لأسلاك الأساتذة الباحثين، طبقا للجدول الآتي : المناصب العليا مسؤول فريق ميدان التكوين مسؤول فريق شعبة التكوين مسؤول فريق الاختصاص المادة 15 : يستفيد من درجة أستاذ مميز كلقب فخري، بعد أخذ رأي الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 12 585 11 495 10 415 “ اللجنة الوطنية للتمي ز، الأساتذة المحالون على التقاعد قبل تاريخ سريان هذا المرسوم، الذين استوفوا وهم في حالة نشاط، الشروط المحددة في المادة 55 من المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث. المادة 16 : تلغى أحكام المادة 34 من المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث. المادة 17 : تسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول جانفي سنة 2024 . المادة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 شعبان عام 1445 الموافق 7 مارس سنة 2024 . محمد النذير العرباوي
16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي رقم 24-104 مؤرخ في 26 شعبان عام 1445 الموافق 7 مارس سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم.
إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، – وبمقتضى الأمر رقم 03-07 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق ببراءات الاختراع، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم، – وبمقتضى القانون رقم 15-21 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، المعدل والمتم م، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-196 المؤرخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014 والمتضمن تنظيم التكوين وتحسين المستوى في الخارج وتسييرهما، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، الجزائريّة / العدد 18 3 رمضان عام 1445 ه 13 مارس سنة 2024 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري، بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-257 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 الذي يحدد كيفيات إنشاء وحدات البحث وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-293 المؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001 والمتعلق بمهام التعليم والتكوين التي يقوم بها أساتذة التعليم والتكوين العاليين ومستخدمو البحث وأعوان عموميون آخرون باعتبارها عملا ثانويا، المتم م، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-294 المؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001 الذي يحدد شروط توظيف الأساتذة المشاركين والأساتذة المدعوين وعملهم في مؤسسات التعليم والتكوين العاليين، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-259 المؤرخ في 20 شعبان عام 1430 الموافق 11 غشت سنة 2009 الذي يحدد كيفيات التعيين في درجة أستاذ استشفائي جامعي مميز وأستاذ مميز ومدير بحث مميز، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-253 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدد مبلغ تعويض التميز للأستاذ الاستشفائي الجامعي المميز والأستاذ المميز ومدير البحث المميز وكيفيات دفعه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي الخاص للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-109 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013 الذي يحدد كيفيات إنشاء فرقة البحث وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-231 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 الذي يحدد كيفيات إنشاء مخابر البحث وتنظيمها وسيرها،
3 رمضان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 17 13 مارس سنة 2024 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-50 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 28 جانفي سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات الحصول على التأهيل الجامعي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-89 المؤرخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أول مارس سنة 2021 والمتضمن مخطط تطوير متعدد السنوات لتنفيذ البرامج الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-144 المؤرخ في 5 رمضان عام 1442 الموافق 17 أبريل سنة 2021 الذي يحدد شروط ممارسة أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوقت جزئي ومكافأتها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-208 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1443 الموافق 5 يونيو سنة 2022 الذي يحدد نظام الدراسات والتكوين للحصول على شهادات التعليم العالي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم. المادة 2 : يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادة 3 مكرر، تحرر كما يأتي : ”المادة 3 مكرر : يتمتع الباحثون الدائمون في إطار ممارسة مهامهم بالحريات الأكاديمية في حدود احترام القيم الجامعية ودون المساس بالثوابت الوطنية، والنظام العام، وميثاق أخلاقيات وآداب المهنة الجامعية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما“. المادة 3 : تعدل وتتمم المواد 4 و 14 و 24 و 29 من المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 4 : يضمن الباحثون الدائمون نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في إطار تحقيق الأهداف المحددة في القانون رقم 15-21 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015، المعدل والمذكور أعلاه، ………………………(الباقي بدون تغيير)………………………‘‘. ”المادة 14 : يمكن للباحثين الدائمين الذين يحضّرون رسالة دكتوراه، الاستفادة من انتداب حسب الشروط المحددة بموجب التنظيم المعمول به“. ”المادة 24 : تحدد وتائر الترقية في الدرجة المطبقة على الباحثين الدائمين، كما يأتي : – حسب المدة الدنيا بالنسبة لمديري البحث وأساتذة البحث قسم ”أ“، – حسب المدتين الدنيا والمتوسطة، بالنسبة لأساتذة البحث قسم ”ب“، ………………………..(الباقي بدون تغيير)……………………..“. ” المادة 29 : يتم تقييم الباحثين الدائمين بطرق ملائمة ومؤسسة على معايير علمية موضوعية تشمل : – ………………………………………………..(بدون تغيير حتى) نتائج البحث، – المسؤولية المشغولة من طرف الباحث الدائم في إنجاز مشاريع البحث والتطوير التكنولوجي“. المادة 4 : يتمم الفصل الثاني من الباب الثاني من المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادة 39 مكرر، تحرر كما يأتي : ” المادة 39 مكرر : يوضع سلك الملحقين بالبحث في طريق الزوال“. المادة 5 : تتمم المواد 40 و 46 و 49 و 54 و 57 و 61 من المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 40 : يكلف الملحق بالبحث بما يأتي : – (…………………………………. بدون تغيير حتى) نتائج البحث العلمي، – مرافقة وتأطير حاملي المشاريع المبتكرة والمقاولاتية والمؤسسات الناشئة، – المساهمة في ترقية روح المقاولاتية في المؤسسة، – مرافقة المؤسسة في إنشاء مؤسسات فرعية ذات طابع اقتصادي (مكاتب دراسات، مؤسسات ناشئة، مؤسسات صغيرة ومتوسطة…)“. ”المادة 46 : يكلف المكلف بالبحث بما يأتي : – (…………………………………. بدون تغيير حتى) ونشرها في المجتمع،
18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – مرافقة وتأطير حاملي المشاريع المبتكرة والمقاولاتية والمؤسسات الناشئة، – المساهمة في ترقية روح المقاولاتية في المؤسسة، – مرافقة المؤسسة في إنشاء مؤسسات فرعية ذات طابع اقتصادي ( مكاتب دراسات، مؤسسات ناشئة، مؤسسات صغيرة ومتوسطة…)“. ”المادة 49 : يكلف أستاذ البحث، قسم ”ب“، بما يأتي : – (…………………………………. بدون تغيير حتى) ونشرها في المجتمع، – مرافقة وتأطير حاملي المشاريع المبتكرة والمقاولاتية والمؤسسات الناشئة، – المساهمة في ترقية روح المقاولاتية في المؤسسة، – مرافقة المؤسسة في إنشاء مؤسسات فرعية ذات طابع اقتصادي (مكاتب دراسات، مؤسسات ناشئة، مؤسسات صغيرة ومتوسطة…)“. ”المادة 54 : يكلف أستاذ البحث، قسم ”أ“، بما يأتي : – (…………………………………. بدون تغيير حتى) من أجل نقل المهارة، – مرافقة وتأطير حاملي المشاريع المبتكرة والمقاولاتية والمؤسسات الناشئة، – المساهمة في ترقية روح المقاولاتية في المؤسسة، – مرافقة المؤسسة في إنشاء مؤسسات فرعية ذات طابع اقتصادي (مكاتب دراسات، مؤسسات ناشئة، مؤسسات صغيرة ومتوسطة…)“. الأسلاك الرتب مدير بحث مدير بحث أستاذ بحث أستاذ بحث، قسم ”أ“ أستاذ بحث، قسم ”ب“ مكلف بالبحث مكلف بالبحث ملحق بالبحث ملحق بالبحث مكلف بالدراسات مكلف بالدراسات الجزائريّة / العدد 18 3 رمضان عام 1445 ه 13 مارس سنة 2024 م ”المادة 57 : يرقى على أساس الشهادة بصفة أستاذ بحث، قسم ”أ“، بموجب مقرر من مسؤول المؤسسة، الباحثون الدائمون المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم، على شهادة دكتوراه دولة أو على شهادة معترف بمعادلتها أو على التأهيل الجامعي طبقا للتنظيم المعمول به“. ”المادة 61 : يكلف مدير البحث بما يأتي : – (…………………………………. بدون تغيير حتى) في كل قطاعات النشاط، – مرافقة وتأطير حاملي المشاريع المبتكرة والمقاولاتية والمؤسسات الناشئة، – المساهمة في ترقية روح المقاولاتية في المؤسسة، – مرافقة المؤسسة في إنشاء مؤسسات فرعية ذات طابع اقتصادي (مكاتب دراسات، مؤسسات ناشئة، مؤسسات صغيرة ومتوسطة…)“. المادة 6 : تعدل المادة 71 من المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 71 : تطبيقا للمادة 118 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، المتمم والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف رتب أسلاك الباحثين الدائمين المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص، طبقا للجدول الآتي : التصنيف الرقم الصنف الاستدلالي الأدنى قسم فرعي 7 1680 ف قسم فرعي 6 1480 نص قسم فرعي 4 1325 لا ج ر اخ قسم فرعي 3 1255 قسم فرعي 1 1130 الصنف 13 778 “
3 رمضان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 19 13 مارس سنة 2024 م المادة 7 : يستفيد من درجة مدير بحث مميز كلقب فخري، بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية للتمي ز، مديرو البحث المحالون على التقاعد قبل تاريخ سريان هذا المرسوم، الذين استوفوا وهم في حالة نشاط، الشروط المحددة في المادة 69 من المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم. المادة 8 : تسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول جانفي سنة 2024 . المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشعبية. حرّر بالجزائر في 26 شعبان عام 1445 الموافق 7 مارس سنة 2024 . محمد النذير العرباوي H مرسوم تنفيذي رقم 24-105 مؤرخ في 26 شعبان عام 1445 الموافق 7 مارس سنة 2024، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 10-250 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تأسيس نظام تعويضي لفائدة الباحث الدائم.
إنّ الوزير الأو ل، – بناء على تقرير وزير التعليم العالي و البحث العلمي، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم، المعدل والمتم م، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-250 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تأسيس نظام تعويضي لفائدة الباحث الدائم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10–250 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تأسيس نظام تعويضي لفائدة الباحث الدائم. المادة 2 : تعدل المواد 4 و 5 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 10-250 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 4 : يدفع تعويض التوثيق شهريا للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه، حسب الرتب والمبالغ المبينة في الجدول الآتي : المبلغ السلك الرتبة بالدينار مكلف بالدراسات مكلف بالدراسات 4.000 ملحق بالبحث ملحق بالبحث 8.000 مكلف بالبحث مكلف بالبحث 11.000 أستاذ بحث أستاذ بحث، قسم”ب“ 16.500 أستاذ بحث، قسم”أ“ 20.500 مدير بحث مدير بحث 25.000 “ ”المادة 5 : يدفع تعويض التأطير والمتابعة العلميين شهريا للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه، حسب الرتب ونسب الراتب الرئيسي المبينة في الجدول الآتي : نسبة الراتب السلك الرتبة الرئيسي مكلف بالدراسات مكلف بالدراسات 25 % ملحق بالبحث ملحق بالبحث 30 % مكلف بالبحث مكلف بالبحث 35 % أستاذ بحث أستاذ بحث، قسم”ب“ 55 % أستاذ بحث، قسم”أ“ 65 % مدير بحث مدير بحث 80 % “
20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ”المادة 7 : يدفع تعويض التأهيل العلمي شهريا للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه، حسب الرتب ونسب الراتب الرئيسي المبينة في الجدول الآتي : نسبة الراتب السلك الرتبة الرئيسي ملحق بالبحث ملحق بالبحث 15 % مكلف بالبحث مكلف بالبحث 20 % أستاذ بحث أستاذ بحث، قسم”ب“ 30 % أستاذ بحث، قسم”أ“ 40 % مدير بحث مدير بحث 55 % “ المادة 3 : تسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول جانفي سنة 2024 . المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سمية للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشعبية. حرّر بالجزائر في 26 شعبان عام 1445 الموافق 7 مارس سنة 2024 . محمد النذير العرباوي H مرسوم تنفيذي رقم 24-106 مؤرخ في 26 شعبان عام 1445 الموافق 7 مارس سنة 2024، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 10-251 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تأسيس نظام تعويضي لفائدة الأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي.
إنّ الوزير الأو ل، – بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم، الجزائريّة / العدد 18 3 رمضان عام 1445 ه 13 مارس سنة 2024 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي، المعدل والمتم م، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-251 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تأسيس نظام تعويضي لفائدة الأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-251 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تأسيس نظام تعويضي لفائدة الأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي. المادة 2 : تعدل المواد 4 و 5 و 6 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 10-251 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 4 : يدفع تعويض الخبرة البيداغوجية شهريا بنسبة سبعة في المائة 7( )% من الراتب الأساسي عن كل درجة، للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه“. ”المادة 5 : يدفع تعويض التوثيق شهريا للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه، حسب الرتب والمبالغ المبينة في الجدول الآتي : المبلغ السلك الرتبة بالدينار أستاذ مساعد استشفائي جامعي أستاذ مساعد 12.000 أستاذ محاضر أستاذ محاضر، قسم ”ب“ 16.500 استشفائي جامعي أستاذ محاضر، قسم ”أ“ 20.500 أستاذ استشفائي أستاذ 25.000 جامعي “
3 رمضان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 21 13 مارس سنة 2024 م ”المادة 6 : يدفع تعويض التأطير والمتابعة البيداغوجيين شهريا للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه، حسب الرتب ونسب الراتب الرئيسي المبينة في الجدول الآتي : نسبة السلك الرتبة الراتب الرئيسي أستاذ مساعد استشفائي جامعي أستاذ مساعد 35 % أستاذ محاضر، قسم ”ب“ 55 % أستاذ محاضر استشفائي جامعي أستاذ محاضر، قسم ”أ“ 70 % أستاذ استشفائي جامعي أستاذ 85 % “ ”المادة 7 : يدفع تعويض التأهيل العلمي شهريا للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه، حسب الرتب ونسب الراتب الرئيسي المبينة في الجدول الآتي : نسبة السلك الرتبة الراتب الرئيسي أستاذ مساعد استشفائي جامعي أستاذ مساعد 20 % أستاذ محاضر، قسم ”ب“ 35 % أستاذ محاضر استشفائي جامعي أستاذ محاضر، قسم ”أ“ 45 % أستاذ استشفائي جامعي أستاذ 60 % “ المادة 3 : تسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول جانفي سنة 2024 . المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سمية للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشعبية. حرّر بالجزائر في 26 شعبان عام 1445 الموافق 7 مارس سنة 2024 . محمد النذير العرباوي مرسوم تنفيذي رقم 24-107 مؤرخ في 26 شعبان عام 1445 الموافق 7 مارس سنة 2024، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 10-252 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تأسيس نظام تعويضي لفائدة الأستاذ الباحث.
إنّ الوزير الأو ل، – بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث، المعدل والمتم م، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-252 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تأسيس نظام تعويضي لفائدة الأستاذ الباحث، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-252 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تأسيس نظام تعويضي لفائدة الأستاذ الباحث. المادة 2 : تعدل المواد 4 و 5 و 6 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 10-252 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 4 : يدفع تعويض الخبرة البيداغوجية شهريا بنسبة سبعة في المائة 7( )% من الراتب الأساسي عن كل درجة، للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه“.
22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 3 رمضان عام 1445 ه 13 مارس سنة 2024 م ”المادة 5 : يدفع تعويض التوثيق شهريا للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه، حسب الرتب والمبالغ المبينة في الجدول الآتي : السلك الرتبة معيد معيد أستاذ مساعد أستاذ مساعد أستاذ مساعد، قسم ”ب“ أستاذ مساعد، قسم ”أ“ أستاذ محاضر أستاذ محاضر، قسم ”ب“ أستاذ محاضر، قسم ”أ“ أستاذ أستاذ المبلغ بالدينار 4.000 10.000 10.000 12.000 16.500 20.500 25.000 “ ”المادة 6 : يدفع تعويض التأطير والمتابعة البيداغوجيين شهريا للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه، حسب الرتب ونسب الراتب الرئيسي المبينة في الجدول الآتي : السلك الرتبة معيد معيد أستاذ مساعد أستاذ مساعد أستاذ مساعد، قسم ”ب“ أستاذ مساعد، قسم ”أ“ أستاذ محاضر أستاذ محاضر، قسم ”ب“ أستاذ محاضر، قسم ”أ“ أستاذ أستاذ نسبة الراتب الرئيسي 25 % 30 % 30 % 35 % 55 % 70 % 85 % “ ”المادة 7 : يدفع تعويض التأهيل العلمي شهريا للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه، حسب الرتب ونسب الراتب الرئيسي المبينة في الجدول الآتي : السلك الرتبة أستاذ مساعد أستاذ مساعد أستاذ مساعد، قسم ”ب“ أستاذ مساعد، قسم ”أ“ أستاذ محاضر أستاذ محاضر، قسم ”ب“ أستاذ محاضر، قسم ”أ“ أستاذ أستاذ المادة 3 : تسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول جانفي سنة 2024 . نسبة الراتب الرئيسي 15 % 15 % 20 % 35 % 45 % 60 % “ المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 شعبان عام 1445 الموافق 7 مارس سنة 2024 . محمد النذير العرباوي
3 رمضان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 23 13 مارس سنة 2024 م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1445 الموافق 6 مارس سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير العلاقات الخارجية والتعاون بالنيابة بوزارة الدفاع الوطني.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 شعبان عام 1445 الموافق 6 مارس سنة 2024، تنهى مهام السيّد لخضر علاوي، بصفته مديرا للعلاقات الخارجية والتعاون بالنيابة بوزارة الدفاع الوطني، ابتداء من 29 فبراير سنة 2024 . فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1445 الموافق 6 مارس سنة 2024، يتضمن تعيين مدير العلاقات الخارجية والتعاون بوزارة الدفاع الوطني.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 شعبان عام 1445 الموافق 6 مارس سنة 2024، يعيّن السيّد لخضر علاوي، مديرا للعلاقات الخارجية والتعاون بوزارة الدفاع الوطني، ابتداء من أوّل مارس سنة 2024 . قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الاتصال قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1445 الموافق 16 جانفي سنة 2024، يحدد نموذج التصريح لإصدار نشرية دورية أو ممارسة نشاط الصحافة الإلكترونية والوثائق المطلوبة. إنّ وزير الاتصال، – بمقتضى القانون العضوي رقم 23-14 المؤرخ في 10 صفر عام 1445 الموافق 27 غشت سنة 2023 والمتعلق بالإعلام، – وبمقتضى القانون رقم 23-19 المؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة 2023 والمتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-216 المؤرخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الاتصال، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-365 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 8 ديسمبر سنة 2020 الذي يحدد شروط الإعفاء من تقديم شهادة الجنسية وصحيفة السوابق القضائية في الملفات الإدارية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 7 و 29 من القانون رقم 23-19 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة 2023 والمتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، يهدف هذا القرار إلى تحديد نموذج التصريح لإصدار نشرية دورية أو ممارسة نشاط الصحافة الإلكترونية والوثائق المطلوبة. المادة 2 : يخضع إصدار كل نشرية دورية أو ممارسة نشاط الصحافة الإلكترونية إلى إيداع تصريح لدى الوزارة المكلفة بالاتصال، يوقّعه مدير النشر ويكون مرفقا بالوثائق الآتية : أ) بالنسبة لمدير النشر : – نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر، – نسخة من الشهادة الجامعية أو شهادة معترف بمعادلتها، – شهادة الانتساب إلى صندوق الضمان الاجتماعي تثبت الخبرة المهنية المطلوبة، – الوثائق التي تثبت الخبرة المهنية التي لا تقل عن ثماني (8) سنوات في ميدان الإعلام. ب) بالنسبة للمؤسسة الناشرة : – نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر للمالك أو المساهمين أو الشركاء، – نسخة من القانون الأساسي للمؤسسة بالنسبة للشخص المعنوي، – نسخة من عقد الملكية أو عقد الإيجار، – نسخة من السجل التجاري، – رقم التعريف الجبائي. المادة 3 : يحدد نموذج التصريح لإصدار نشرية دورية أو ممارسة نشاط الصحافة الإلكترونية، في الملحقين بهذا القرار. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 رجب عام 1445 الموافق 16 جانفي سنة 2024 . محمد لعڤاب
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 3 رمضان عام 1445 ه 13 مارس سنة 2024 م الملحق الأول الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبيّة وزارة الاتصال نموذج التصريح لإصدار نشرية دورية (المادة 7 من القانون رقم 23-19 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة 2023 والمتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية). أنا الممضي أسفله، مدير النشر :
- الاسم واللقب : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
- الاسم واللقب (بالأحرف اللاتينية) : ………………………………………………………………………………………………………………………..
- تاريخ ومكان الميلاد : …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
- الجنسية : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
- الشهادة الجامعية : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- الخبرة المهنية في ميدان الإعلام ……………………………………………………………………………………………………………………………:
- العنوان : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
- الهاتف/ الفاكس : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- البريد الإلكتروني : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. أصرّح لغرض إصدار نشرية دورية، بالمعلومات الآتية : معلومات عن النشرية الدورية :
- عنوان النشرية : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
- دورية الصدور: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- موضوع النشرية : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
- طبيعة النشرية (جريدة أو مجلة) : …………………………………………………………………………………………………………………………
- لغة أو لغات النشرية : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
- مكان صدور النشرية : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
- المقاس والسعر : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
- مجال نشاط النشرية (وطنية أو جهوية أو محلية) : ………………………………………………………………………………………………. معلومات عن المؤسسة الناشرة :
- اسم المؤسسة : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- الطبيعة القانونية للمؤسسة : ………………………………………………………………………………………………………………………………
- العنوان : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
- اسم ولقب وعنوان المالك أو المساهمين أو الشركاء للمؤسسة : ……………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- مكونات رأسمال المؤسسة ومصدره : ………………………………………………………………………………………………………………….. كما أصرح أنني على علم بالأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة في هذا المجال، وأن المعلومات المذكورة في هذا التصريح صحيحة. حرّر ب : ………………… بتاريخ ………………………….. الإمضاء
3 رمضان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 25 13 مارس سنة 2024 م الملحق الثاني الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة وزارة الاتصال نموذج التصريح لممارسة نشاط الصحافة الإلكترونية (المادة 29 من القانون رقم 23-19 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة 2023 والمتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية). أنا الممضي أسفله، مدير النشر :
- الاسم واللقب : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
- الاسم واللقب (بالأحرف اللاتينية) : ……………………………………………………………………………………………………………………….
- تاريخ ومكان الميلاد : …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
- الجنسية : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
- الشهادة الجامعية : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
- الخبرة المهنية في ميدان الإعلام : …………………………………………………………………………………………………………………………..
- العنوان : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
- الهاتف/ الفاكس : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- البريد الإلكتروني : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. أصرح، بغرض ممارسة نشاط الصحافة الإلكترونية، بالمعلومات الآتية : معلومات عن الصحيفة الإلكترونية :
- عنوان الصحيفة الإلكترونية : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
- موضوع الصحيفة الإلكترونية : …………………………………………………………………………………………………………………………….
- لغة أو لغات الصحيفة الإلكترونية : ……………………………………………………………………………………………………………………….
- اسم النطاق : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. معلومات عن المؤسسة الناشرة :
- اسم المؤسسة : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
- الطبيعة القانونية للمؤسسة : ………………………………………………………………………………………………………………………………
- العنوان : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
- اسم ولقب وعنوان المالك أو المساهمين أو الشركاء : ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- مكونات رأسمال المؤسسة ومصدره : …………………………………………………………………………………………………………………. معلومات عن مستضيف الموقع الإلكتروني :
- اسم المستضيف : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
- عنوان المستضيف : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
- البريد الإلكتروني للمستضيف : …………………………………………………………………………………………………………………………. كما أصرّح أنني على علم بالأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة في هذا المجال، وأن المعلومات المذكورة في هذا التصريح صحيحة. حرّر ب : ………………… بتاريخ ………………………….. الإمضاء
26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1445 الموافق 11 أكتوبر سنة 2023، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”مقرس”(ولاية سطيف).
إنّ وزير السياحة والصناعة التقليدية، – بمقتضى القانون رقم 03-03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدل والمتم م، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية، المعدل والمتم م، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-308 المؤرخ في 28 صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سنة 2016 والمتضمن تحديد مناطق التوسع والمواقع السياحية والتصريح بها وتصنيفها، – وبمقتضى القرار المؤرخ في أول شعبان عام 1439 الموافق 17 أبريل سنة 2018 والمتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”مقرس“ (ولاية سطيف)، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعد ل، يوافق على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”مقرس“، بلدية عين عباسة، ولاية سطيف، الملحق بأصل هذا القرار، بمساحة قابلة للتهيئة قدرها 67 هكتارا و 94 آرا و 14 سنتيارا من أصل مساحة قدرها 215 هكتارا و 50 آرا لمنطقة التوسع والموقع السياحي. الجزائريّة / العدد 18 3 رمضان عام 1445 ه 13 مارس سنة 2024 م المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 13 من القانون رقم 03-03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يعادل مخطط التهيئة السياحية رخصة التجزئة بالنسبة للأجزاء القابلة للبناء. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّ سمية للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشعبية. حرّر بالجزائر في 25 ربيع الأول عام 1445 الموافق 11 أكتوبر سنة 2023 . مختار ديدوش H قرار مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1445 الموافق 11 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تقرير مراجعة مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”زموري الشرقي”(ولاية بومرداس).
إنّ وزير السياحة والصناعة التقليدية، – بمقتضى المرسوم رقم 88–232 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07–86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعد ل، لا سيما المواد 5 و 6 و 24 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–05 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية، المعدل والمتم م، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 13 شعبان عام 1439 الموافق 29 أبريل سنة 2018 والمتضمن الموافقة على مخططي التهيئة السياحية لمنطقتي التوسع والموقعين السياحيين ”الكرمة“ و”زموري الشرقي“، بولاية بومرداس، – واعتبارا لنتائج دراسة التهيئة السياحية المنجزة عند تحديد منطقة التوسع والموقع السياحي والتصريح بها، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 5 و 6 و 24 من المرسوم التنفيذي رقم 07–86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق
3 رمضان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 27 13 مارس سنة 2024 م 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعد ل، يقرر مراجعة مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”زموري الشرقي“، بلديتي زموري ولقاطة، ولاية بومرداس. المادة 2 : تحدد توجهات التهيئة وقائمة تجهيزات المصلحة العامة والمنشآت القاعدية وكذا شكل مخطط التهيئة السياحية وموضوعه ومضمونه لمنطقة التوسع والموقع السياحي المذكورة في المادة الأولى أعلاه، في التقرير المرفق بأصل هذا القرار. المادة 3 : يرسل هذا القرار إلى الوالي المعني، الذي يتعين عليه مراسلة رئيس المجلس الشعبي الولائي ورئيس المجلس الشعبي للبلدية المعنية من أجل القيام بتعليقه لمدة شهر واحد (1) بمقر البلدية المعنية. المادة 4 : يتعين على مدير السياحة بالولاية، تحت سلطة الوالي، تكليف مكتب دراسات معتمد قانونا بإعداد مخطط التهيئة السياحية، ويقوم بإعلام الوزير المكلف بالسياحة والوالي المختص إقليميا بذلك. المادة 5 : زيادة على الإدارات العمومية والمصالح غير الممركزة للدولة والهيئات والمصالح العمومية المذكورة في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 07–86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007، المعدل والمذكور أعلاه، تستشار الجمعيات والغرف والمنظمات المهنية الناشطة في ميدان السياحة على مستوى الولاية المعنية. المادة 6 : طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 07–86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يتم إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي، في ثلاث (3) مراحل وذلك في أجل اثني عشر ( 12 ) شهرا : المرحلة الأولى : تشخيص وإعداد مختلف أنواع التهيئة، خلال أربعة (4) أشهر، المرحلة الثانية : إعداد مخطط التهيئة السياحية، خلال أربعة (4) أشهر، المرحلة الثالثة : إعداد ملف تنفيذ شبكات القنوات والشبكات المختلفة )VRD(، خلال أربعة (4) أشهر. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّ سمية للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشعبية. حرّر بالجزائر في 25 ربيع الأول عام 1445 الموافق 11 أكتوبر سنة 2023 . مختار ديدوش قرار مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1445 الموافق 11 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تقرير مراجعة مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”الكرمة - شرق” (ولاية بومرداس).
إنّ وزير السياحة والصناعة التقليدية، – بمقتضى المرسوم رقم 88–232 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07–86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعد ل، لا سيما المواد 5 و 6 و 24 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–05 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية، المعدل والمتم م، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 13 شعبان عام 1439 الموافق 29 أبريل سنة 2018 والمتضمن الموافقة على مخططي التهيئة السياحية لمنطقتي التوسع والموقعين السياحيين ”الكرمة“ و”زموري الشرقي“، ولاية بومرداس، – واعتبارا لنتائج دراسة التهيئة السياحية المنجزة عند تحديد منطقة التوسع والموقع السياحي والتصريح بها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المواد 5 و 6 و 24 من المرسوم التنفيذي رقم 07–86 المؤرخ في 21 صفر 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعد ل، يقرر مراجعة مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”الكرمة - شرق“، بلديتي بومرداس والثنية، ولاية بومرداس. المادة 2 : تحدد توجهات التهيئة وقائمة تجهيزات المصلحة العامة والمنشآت القاعدية وكذا شكل مخطط التهيئة السياحية وموضوعه ومضمونه لمنطقة التوسع والموقع السياحي المذكورة في المادة الأولى أعلاه، في التقرير المرفق بأصل هذا القرار.
28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 3 : يرسل هذا القرار إلى الوالي المعني، الذي يتعين عليه مراسلة رئيس المجلس الشعبي الولائي ورئيس المجلس الشعبي للبلدية المعنية من أجل القيام بتعليقه لمدة شهر واحد (1) بمقر البلدية المعنية. المادة 4 : يتعيّن على مدير السياحة بالولاية، تحت سلطة الوالي، تكليف مكتب دراسات معتمد قانونا بإعداد مخطط التهيئة السياحية، ويقوم بإعلام الوزير المكلف بالسياحة والوالي المختص إقليميا بذلك. المادة 5 : زيادة على الإدارات العمومية والمصالح غير الممركزة للدولة والهيئات والمصالح العمومية المذكورة في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 07–86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007، المعدل والمذكور أعلاه، تستشار الجمعيات والغرف والمنظمات المهنية الناشطة في ميدان السياحة على مستوى الولاية المعنية. المادة 6 : طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 07–86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007، المعدل والمذكور أعلاه، يتم إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي، في ثلاث (3) مراحل وذلك في أجل اثني عشر ( 12 ) شهرا : المرحلة الأولى : تشخيص وإعداد مختلف أنواع التهيئة، خلال أربعة (4) أشهر، المرحلة الثانية : إعداد مخطط التهيئة السياحية، خلال أربعة (4) أشهر، المرحلة الثالثة : إعداد ملف تنفيذ شبكات القنوات والشبكات المختلفة )VRD(، خلال أربعة (4) أشهر. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّ سمية للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشعبية. حرّر بالجزائر في 25 ربيع الأول عام 1445 الموافق 11 أكتوبر سنة 2023 . مختار ديدوش H قرار مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1445 الموافق 11 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تقرير مراجعة مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”الكرمة - غرب” (ولاية بومرداس).
إنّ وزير السياحة والصناعة التقليدية، الجزائريّة / العدد 18 3 رمضان عام 1445 ه 13 مارس سنة 2024 م – بمقتضى المرسوم رقم 88–232 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07–86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعد ل، لا سيما المواد 5 و 6 و 24 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–05 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية، المعدل والمتم م، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 24 شوّال عام 1439 الموافق 8 يوليو سنة 2018 والمتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”الكرمة“، بولاية بومرداس، – واعتبارا لنتائج دراسة التهيئة السياحية المنجزة عند تحديد منطقة التوسع والموقع السياحي والتصريح بها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المواد 5 و 6 و 24 من المرسوم التنفيذي رقم 07–86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعد ل، يقرر مراجعة مخطط التهيئة السياحية، لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”الكرمة - غرب“، بلدية بومرداس، ولاية بومرداس. المادة 2 : تحدد توجهات التهيئة وقائمة تجهيزات المصلحة العامة والمنشآت القاعدية وكذا شكل مخطط التهيئة السياحية وموضوعه ومضمونه لمنطقة التوسع والموقع السياحي المذكورة في المادة الأولى أعلاه، في التقرير المرفق بأصل هذا القرار. المادة 3 : يرسل هذا القرار إلى الوالي المعني، الذي يتعين عليه مراسلة رئيس المجلس الشعبي الولائي ورئيس المجلس الشعبي للبلدية المعنية من أجل القيام بتعليقه لمدة شهر واحد (1) بمقر البلدية المعنية. المادة 4 : يتعيّن على مدير السياحة بالولاية، تحت سلطة الوالي، تكليف مكتب دراسات معتمد قانونا بإعداد مخطط التهيئة السياحية، ويقوم بإعلام الوزير المكلف بالسياحة والوالي المختص إقليميا بذلك.
3 رمضان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 29 13 مارس سنة 2024 م المادة 5 : زيادة على الإدارات العمومية والمصالح غير الممركزة للدولة والهيئات والمصالح العمومية المذكورة في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 07–86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007، المعدل والمذكور أعلاه، تستشار الجمعيات والغرف والمنظمات المهنية الناشطة في ميدان السياحة على مستوى الولاية المعنية. المادة 6 : طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 07–86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يتم إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي، في ثلاث (3) مراحل وذلك في أجل اثني عشر ( 12 ) شهرا : المرحلة الأولى : تشخيص وإعداد مختلف أنواع التهيئة، خلال أربعة (4) أشهر، المرحلة الثانية : إعداد مخطط التهيئة السياحية، خلال أربعة (4) أشهر، المرحلة الثالثة : إعداد ملف تنفيذ شبكات القنوات والشبكات المختلفة )VRD(، خلال أربعة (4) أشهر. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّ سمية للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشعبية. حرّر بالجزائر في 25 ربيع الأول عام 1445 الموافق 11 أكتوبر سنة 2023 . مختار ديدوش نظم بنك الجزائر نظام رقم 24–01 مؤرخ في 25 رجب عام 1445 الموافق 6 فبراير سنة 2024، يحدد شروط الترخيص بتأسيس بنك ومؤسسة مالية واعتمادها. إنّ محافظ بنك الجزائر، – وبمقتضى القانون رقم 23–09 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتضمن القانون النقدي والمصرفي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 صفرعام 1437 الموافق 17 نوفمبر سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022 والمتضمن تعيين عضوين في مجلس إدارة بنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 22 شوال عام 1443 الموافق 23 مايو سنة 2022 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين عضو في مجلس النقد والقرض، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر، – وبمقتضى النظام رقم 06–02 المؤرخ في أوّل رمضان عام 1427 الموافق 24 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد شروط تأسيس بنك ومؤسسة مالية وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة مالية أجنبية، – وبعد الاطلاع على مداولة المجلس النقدي والمصرفي بتاريخ 6 فبراير سنة 2024، يصدر النظام الآتي نصه : المادة الأولى : يهدف هذا النظام إلى تحديد الشروط المتعلقة بالترخيص بتأسيس بنك ومؤسسة مالية وكذا فتح فرع بنك ومؤسسة مالية أجنبية واعتمادها. المادة 2 : يقصد، في مفهوم هذا النظام، ببنك ومؤسسة مالية وفرع بنك ومؤسسة مالية أجنبية، أي كيان تم إنشاؤه قصد ممارسة كمهنة اعتيادية، حسب الحالة، العمليات المصرفية والعمليات المقترنة المذكورة في القانون رقم 23–09 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتضمن القانون النقدي والمصرفي.
30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة أولاّ : كيفيات الترخيص بإنشاء بنك ومؤسسة مالية وفتح فرع بنك ومؤسسة مالية أجنبية المادة 3 : يوجه طلب الترخيص بتأسيس بنك ومؤسسة مالية وفتح فرع لبنك ومؤسسة مالية أجنبية، من طرف الطالب (ين)، شخص طبيعي أو معنوي، إلى رئيس المجلس النقدي والمصرفي، ويرفق هذا الطلب بملف المشروع المخطط تجسيده. المادة 4 : يقرر المجلس النقدي والمصرفي بإمكانية منح ترخيص التأسيس أو الفتح، على أساس تقييم مدى جدوى المشروع، لا سيما بالنظر للعناصر الآتية : أ. وصف المشروع مع تحديد نوع المؤسسة محل الإنشاء، المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، والدوافع الرئيسية لاختيار الاستثمار، للسماح بتقييم إمكانية تجسيده ومردوديته الشاملة وكذا أثرها على الاقتصاد، ب. تقديم مواصفات المؤسسين مقدمي الأموال، وكذا مكانة المساهمين الرئيسيين في بلدهم الأصلي، وقدراتهم المالية، وخبرتهم ومعرفتهم في المجال المصرفي والمالي، عند الاقتضاء، بما في ذلك التزامهم المكتوب بتقديم دعمهم، ج. تناسق مشروع القانون الأساسي للبنك والمؤسسة المالية أو القانون الأساسي للشركة الأم بالنسبة للفرع والشكل القانوني للمشروع، مع التشريع والتنظيم المعمول بهما، د. الدراسة الفنية والاقتصادية والمعلومات المالية والاستراتيجية المزمعة والخطة على المديين المتوسط والطويل وكذا برنامج النشاط على مدى خمس (5) سنوات، ه . صفة ونزاهة وقدرات المؤسسين ومقدمي الأموال، وطبيعة المساهمات، وتقديمات رؤوس الأموال، ومدى تناسقهم مع نموذج النشاط المختار ومصدر الأموال المقدمة. يجب كذلك على الطالب (ين) تقديم وثيقة وصفية تبين توقعات الالتزام لأحكام الجهاز التشريعي والتنظيمي المسيّر للعناصر الآتية : – نظام المعلومات والإفصاح، – جهاز الرقابة الداخلية وتسيير المخاطر المرتبطة بالنشاط، – النظام المحاسبي، – النظام الاحترازي، – نظام الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، الجزائريّة / العدد 18 3 رمضان عام 1445 ه 13 مارس سنة 2024 م – قائمة المسيرين الرئيسيين بمعنى المادة 98 من القانون النقدي والمصرفي، – سياسة السرية وحماية البيانات والأموال والقيم. يتم تحديد عناصر المعلومات والوثائق المكونة لطلب الترخيص بالتأسيس أو الفتح، عن طريق تعليمة من بنك الجزائر. المادة 5 : يبت المجلس النقدي والمصرفي في الترخيص بتأسيس بنك ومؤسسة مالية وكذا فتح فرع بنك ومؤسسة مالية، بموجب مقر ر. يبلّغ مقرر المجلس إلى الطالب (ين)، من قبل الأمين العام للمجلس النقدي والمصرفي. يمكن أن يقترن الترخيص الممنوح للطالب (ين)، بشروط خاصة أو التزامات أو توصيات. المادة 6 : يجب على البنوك والمؤسسات المالية، وفروع البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية أن تحرر كلّياً ونقدًا، الحد الأدنى لرأس المال التنظيمي المطلوب أو تخصيصا بنفس المبلغ إذا تعلق الأمر بفرع، وذلك وفقا للشروط المحددة عن طريق الأنظمة. يجب تحرير رأس المال أو التخصيص كلّياً بعد الحصول على الترخيص بالتأسيس أو بالفتح وقبل تقديم طلب الاعتماد. ثانيا : اعتماد بنك ومؤسسة مالية وفرع بنك وفرع مؤسسة مالية أجنبية المادة 7 : يتعيّن على البنوك والمؤسسات المالية وفروع البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية التي حصلت على الترخيص المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، أن تطلب لدى المحافظ الاعتماد المنصوص عليه في المادة 100 من القانون رقم 23–09 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتضمن القانون النقدي والمصرفي. يوجه طلب الاعتماد المرفق بعناصر المعلومات والمستندات المكونة للملف، للمحافظ في أجل أقصاه اثنا عشر ( 12 ) شهرا، ابتداء من تاريخ تبليغ الطالب (ين) بقرار الترخيص بالتأسيس أو الفتح. يتم تحديد العناصر المكونة للملف عن طريق تعليمة يصدرها بنك الجزائر. المادة 8 : يجب أن يتضمن كذلك طلب الاعتماد، ملفا لغرض اعتماد المسيّرين وتأهيل الإطارات المسؤولة، المعينين من أجل التحديد الفعلي لتوجيه النشاط، ومراقبته، وإدارة الكيان الذي سيتم إنشاؤه.
3 رمضان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 31 13 مارس سنة 2024 م تحدد شروط اعتماد المسيّرين وتأهيل الإطارات المسؤولة، عن طريق نظام. المادة 9 : تقوم المصالح المعنية لبنك الجزائر بمعاينة ميدانية للتأكد من توفير الوسائل البشرية والمادية الضرورية لمباشرة الكيان المعني نشاطه. وتحرر عقب ذلك تقريرا يرسل إلى المحافظ. المادة 10 : يمنح الاعتماد بموجب مقرر من المحافظ في حالة استيفاء الطالب (ين) جميع الشروط التي حددها التشريع والتنظيم المعمول بهما، والامتثال الصارم للالتزامات المقدمة في إطار طلب ترخيص التأسيس أو الفتح المنصوص عليهما في المادة 5 من هذا النظام، وكذا الشروط الخاصة المحتملة التي يتضمنها الترخيص، وعلى ضوء النتائج التي تمخضت عنها بعثة بنك الجزائر المذكورة في المادة 9 أعلاه. يقوم الأمين العام للمجلس النقدي والمصرفي، بتبليغ الطالب (ين) بمقرر المحافظ، والذي يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ تبليغه. ينشر مقرر الاعتماد في الجريدة الرسمي ة. المادة 11 : يحدد الاعتماد، طبقا للترخيص الصادر عن المجلس النقدي والمصرفي، نطاق اختصاص الكيان المعتمد، لا سيما العمليات التي يمكنه إنجازها. عندما يتضمن مقرر الاعتماد تفويض سلطة تطبيق التنظيم الخاص بالصرف، كوسيط معتمد، يتعين على هذا الأخير، قصد تمكينه من ممارسة عمليات الصرف والتجارة الخارجية، الحصول لدى بنك الجزائر على رقم تسجيل كل شبّاك وفقا للشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 12 : يجب على كل بنك ومؤسسة مالية وفرع بنك ومؤسسة مالية أجنبية حصلت على الاعتماد، مباشرة نشاطها في الآجال التي حددها القانون. ثالثا : أحكام مختلفة المادة 13 : يطلع المجلس النقدي والمصرفي على التعديلات التي تطرأ على القوانين الأساسية للشركة الأم لفرع البنك أو المؤسسة المالية الأجنبية المعتمدة في الجزائر. يبلغ مدير الفرع المعني، فورا، رئيس المجلس النقدي والمصرفي بالمعلومات المتعلقة بتلك التعديلات، حتى يتمكن المجلس النقدي والمصرفي من التأكد من أن تلك التعديلات لا تخل بالشروط التي يخضع لها الاعتماد. المادة 14 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا النظام، لا سيما أحكام النظام رقم 06–02 المؤرخ في أول رمضان عام 1427 الموافق 24 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد شروط تأسيس بنوك ومؤسسات مالية وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة مالية أجنبية. المادة 15 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرّ سمية للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشعبية. حرّر بالجزائر في 25 رجب عام 1445 الموافق 6 فبراير سنة 2024 . صالح الدين طالب H نظام رقم 24–02 مؤرخ في 25 رجب عام 1445 الموافق 6 فبراير سنة 2024، يتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر. إنّ محافظ بنك الجزائر، – بمقتضى القانون رقم 23–09 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتضمن القانون النقدي والمصرفي، لا سيما المادة 96 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 صفر عام 1437 الموافق 17 نوفمبر سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022 والمتضمن تعيين عضوين في مجلس إدارة بنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 22 شوّ ال عام 1443 الموافق 23 مايو سنة 2022 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين عضو في مجلس النقد والقرض،
32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر، – وبمقتضى النظام رقم 18–03 المؤرخ في 26 صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة 2018 والمتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر، المعدل والمتم م، – وبعد الاطلاع على مداولة المجلس النقدي والمصرفي بتاريخ 6 فبراير سنة 2024، يصدر النظام الآتي نصه : المادة الأولى : يهدف هذا النظام إلى تحديد الشروط المتعلقة بالحد الأدنى لرأس المال، التي يجب أن تستوفيها البنوك والمؤسسات المالية وفروع البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية العاملة في الجزائر. المادة 2 : يجب على البنوك والمؤسسات المالية أن يتوفر لديها في كل لحظة، حد أدنى لرأس المال أو التخصيص بنفس المبلغ بالنسبة لفروع البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية، يحدد كالآتي : أ– بنك : عشرون مليار دينار جزائري ( 20.000.000.000 دج)، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر الجزائريّة / العدد 18 3 رمضان عام 1445 ه 13 مارس سنة 2024 م ب– بنك أعمال : عشرون مليار دينار جزائري ( 20.000.000.000 دج)، ج– بنك رقمي : عشرة ملايير دينار جزائري ( 10.000.000.000 دج)، د– مؤسسة مالية : ستة ملايير وخمسمائة مليون دينار جزائري ( 6.500.000.000 دج). المادة 3 : يجب تحرير المبلغ الأدنى لرأس المال أو التخصيص المذكور في المادة 2 أعلاه، كلّياً ونقدًا، قبل تقديم طلب الاعتماد. المادة 4 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا النظام، لا سيما أحكام النظام رقم 18–03 المؤرخ في 26 صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة 2018 والمتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر، المعدل والمتم م. المادة 5 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 رجب عام 1445 الموافق 6 فبراير سنة 2024 . صالح الدين طالب مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة