مرسوم تنفيذي رقم 09-259 مؤرّخ في 20 شعبان عام 1430 الموافق 11 غشت سنة 2009، يحدد كيفيات التعيين في درجة أستاذ استشفائي جامعي مميز وأستاذ مميز ومدير بحث مميز
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المواد 62 و 56 و 70 من المراسيم التنفيذية، على التوالي، رقم 08-129 ورقم 08-130 ورقم 08-131 المؤرخة في 3 مايو سنة 2008 والمذكورة أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات التعيين في درجة أستاذ استشفائي جامعي مميز وأستاذ مميز ومدير بحث مميز.
المادة 2
فتح المادةيعين الأستاذ الاستشفائي الجامعي المميز بموجب مرسوم، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية للتميز في العلوم الطبية، من بين الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين الذين يثبتون الشروط المحددة في المادة 61 من المرسوم التنفيذي رقم 08-129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيعين الأستاذ المميز بموجب مرسوم، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية للتميز، من بين الأسات ذة الذين يثبت ون الش روط المحددة في الم ادة 55 من المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيعين مدير البحث المميز بموجب مرسوم، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية للتميز، من بين مديري البحث الذين يثبت ون الشروط المحددة في الم ادة 69 من المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيعين في درجة أستاذ استشفائي جامعي مميز وأستاذ مميز بموجب مرسوم، بناء على اقتراح من مراسيم 16 غشت سنة 2009 م الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، من بين الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين والأساتذة الذين يستوفون الشروط المنصوص عليها على التوالي في الم ادتين 63 من المرسوم التنف يذي رقم 08-129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 و 57 من المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكورين أعلاه، بعد أخذ رأي مجلس آداب وأخلاقيات المهنة الجامعية المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 04-180 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيعين الأستاذ الاستشفائي الجامعي المميز والأستاذ المميز ومدير البحث المميز لمدة خمس
(5) سنوات قابلة للتجديد، بعد تقييم الأنشطة العلمية والبيداغوجية من طرف اللجنة الوطنية للتميز.
المادة 7
فتح المادةيحدد مبلغ تعويض التميز وكيفيات دفعه طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 شعبان عام 1430 الموافق 11 غشت سنة .2009 أحمد أويحيى فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-72
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-259 المؤرخ في 20 شعبان عام 1430 الموافق 11 غشت سنة 2009 الذي يحدد كيفيات التعيين في درجة أستاذ استشفائي جامعي مميز وأستاذ مميز ومدير بحث »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-72
مرسوم تنفيذي رقم 25-72 مؤرخ في 11 شعبان عام 1446 الموافق 10 فبراير سنة 2025، يحدد كيفيات التعيين في درجة أستاذ استشفائي جامعي مميز وأستاذ مميز ومدير بحث مميز
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-104
مرسوم تنفيذي رقم 24-104 مؤرخ في 26 شعبان عام 1445 الموافق 7 مارس سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-103
مرسوم تنفيذي رقم 24-103 مؤرخ في 26 شعبان عام 1445 الموافق 7 مارس سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-102
مرسوم تنفيذي رقم 24-102 مؤرخ في 26 شعبان عام 1445 الموافق 7 مارس سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-253
مرسوم تنفيذي رقم 10-253 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010، يحدد مبلغ تعويض التميز للأستاذ الاستشفائي الجامعي المميز والأستاذ المميز ومدير البحث المميز وكيفيات دفعه
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.