مرسوم تنفيذي رقم 20-70 مؤرّخ في 29 رجب عام 1441 الموافق 24 مارس سنة 2020، يحدد تدابير تكميلية للوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - )19 ومكافحته
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد تدابير تكميلية للوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - )19 ومكافحته.
ترمي هذه التدابير التكميلية إلى وضع أنظمة للحجر، وتقييد الحركة، وتأطير الأنشطة التجارية وتموين المواطنين، وقواعد التباعد وكذا كيفيات تعبئة المواطنين لمساهمتهم في الجهد الوطني للوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - )19 ومكافحته.
المادة 2
فتح المادةيقام في الولايات و/ أو البلديات المصرح بها من قبل السلطة الصحية الوطنية كبؤر لوباء فيروس كورونا (كوفيد - 91)، نظام الحجر المنزلي.
يخص الحجر المنزلي كل شخص متواجد في إقليم الولاية و/ أو البلدية المعنية.
يقرر هذا الحجر من قبل الوزير الأول. 24 مارس سنة 2020 م
المادة 3
فتح المادةيمكن أن يكون الحجر المنزلي كليا أو جزئيا، ولفترات محددة، حسب الوضعية الوبائية للولاية و/أو البلدية المعنية.
المادة 4
فتح المادةيتمثل الحجر المنزلي الكلي في إلزام الأشخاص بعدم مغادرة منازلهم أو أماكن إقامتهم، خلال الفترة المعنية، ما عدا في الحالات المنصوص عليها في هذا المرسوم.
ويتمثل الحجر المنزلي الجزئي في إلزام الأشخاص بعدم مغادرة منازلهم أو أماكن إقامتهم خلال الفترة و/أو الفترات الزمنية المقررة من طرف السلطات العمومية.
المادة 5
فتح المادةتمنع حركة الأشخاص خلال فترات الحجر، من ونحو الولاية أو البلدية المعنية وكذا داخل هذه المناطق، ما عدا في الحالات المحددة بموجب هذا المرسوم.
المادة 6
فتح المادةفي ظل احترام تدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - )19 التي اتخذتها السلطات الصحية، يمكن الترخيص للأشخاص بالتنقل، على سبيل الاستثناء، للدواعي الآتية :
– لقضاء احتياجات التموين من المتاجر المرخص لها،
– لقضاء احتياجات التموين بجوار المنزل،
– لضرورات العلاج الملحة،
– لممارسة نشاط مهني مرخص به.
تحدد كيفيات تسليم الرخصة من طرف اللجنة الولائية المكلفة بتنسيق النشاط القطاعي للوقاية من وباء فيروس كورونا (كوفيد - 91)، ومكافحته، المذكورة في المادة 7 أدناه.
يرخص لهذه اللجنة بتكييف التدابير المتخذة، واتخاذ تدابير إضافية للوقاية من انتشار الوباء ومكافحته، وفق خصوصيات الولاية وتطور الوضع الصحي.
المادة 7
فتح المادةتنشأ لجنة ولائية مكلفة بتنسيق النشاط القطاعي للوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - 91)، ومكافحته. وتتشكل هذه اللجنة التي يرأسها والي الولاية المختص إقليميا، من :
– ممثلي مصالح الأمن،
– النائب العام،
– رئيس المجلس الشعبي الولائي،
– رئيس المجلس الشعبي البلدي لمقر الولاية.
المادة 8
فتح المادةتكلف مصالح الدرك الوطني ومصالح الأمن الوطني، المختصة إقليميا، بتنفيذ قرارات اللجنة الولائية المكلفة بتنسيق النشاط القطاعي للوقاية من وباء فيروس كورونا (كوفيد - )19 ومكافحته، المذكورة أعلاه.
المادة 9
فتح المادةيطبق حجر كامل على ولاية البليدة لمدة 10 أيام قابلة للتجديد.
يمكن أن يمتد هذا الإجراء إلى ولايات أخرى، عند الاقتضاء. 29 رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 24 مارس سنة 2020 م يرخص بتنقلات الأشخاص الضرورية لممارسة الأنشطة المنصوص عليها في المادة 11 أدناه.
المادة 10
فتح المادةيطبق على ولاية الجزائر، حجر جزئي من الساعة السابعة مساء إلى غاية الساعة السابعة من صباح الغد.
يطبق هذا الإجراء لمدة 10 أيام قابلة للتجديد، ويمكن أن يمتد إلى ولايات أخرى، عند الاقتضاء.
يمنع، خلال هذه الفترة، كل تجمع لأكثر من شخصين .(2)
المادة 11
فتح المادةتمتد إجراءات الغلق المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 20–69 المؤرخ في 26 رجب عام 1441 الموافق 21 مارس سنة 2020 والمذكور أعلاه، إلى كافة التراب الوطني.
كما يعني إجراء الغلق جميع أنشطة التجارة بالتجزئة، باستثناء تلك التي تضمن تموين السكان بالمواد :
– الغذائية (المخابز، الملبنات، محلات البقالة، الخضر والفواكه، اللحوم)،
– الصيانة والتنظيف،
– الصيدلانية وشبه الصيدلانية.
يرخص للباعة المتجولين للمواد الغذائية بممارسة نشاطهم بالمناوبة على الأحياء، مع احترام تدابير التباعد التي ينص عليها هذا المرسوم.
المادة 12
فتح المادةيجب أن يتم الإبقاء على الأنشطة المستثناة من تطبيق إجراء الغلق المذكور في المادة 11 أعلاه، على مدى الفترة المعنية.
تلزم المؤسسات وقطاعات النشاط التي تضمن الخدمات العمومية الأساسية، ولا سيما في مجال النظافة العمومية، والتزويد بالماء والكهرباء والغاز والمواصلات السلكية واللاسلكية، والوكالات البريدية والبنوك وشركات التأمين، بالبقاء في نشاطاتها.
كما يخص واجب الإبقاء على النشاط كلاّ من :
– المؤسسات الخاصة للصحة، بما فيها العيادات الطبية، ومخابر التحاليل ومراكز التصوير الطبي،
– الأنشطة المرتبطة بالمنتجات الصيدلانية والمستلزمات الطبية،
– مؤسسات توزيع الوقود والمواد الطاقوية،
– الأنشطة التي تكتسي طابعا حيويا، بما فيها أسواق الجملة.
المادة 13
فتح المادةيُعدُّ احترام التباعد الأمني بمتر واحد، على الأقل، بين شخصين، بمثابة الإجراء الوقائي الملزم.
تلزم كل إدارة أو مؤسسة تستقبل الجمهور، باتخاذ كل الترتيبات الضرورية لتطبيق هذا الإجراء وفرض احترامه بكل الوسائل، بما في ذلك الاستعانة بالقوة العمومية.
يطبق إجراء احترام التباعد الأمني هذا، إجباريا، على كل النشاطات غير المعنية بالغلق.
كما يلزم جميع الأعوان العموميين المؤهلين بالسهر على فرض التقيد الصارم بإجراءات التباعد.
المادة 14
فتح المادةتمتد التدابير المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 20-69 المؤرّخ في 26 رجب عام 1441 الموافق 21 مارس سنة 2020 والمذكور أعلاه، المتعلقة بتعليق نشاط وسائل نقل الأشخاص، إلى سيارات الأجرة.
المادة 15
فتح المادةتمتد التدابير المنصوص عليها في المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 20-69 المؤرّخ في 26 رجب عام 1441 الموافق 21 مارس سنة 2020 والمذكور أعلاه، المتعلقة بوضع 05%، على الأقل، من مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية، إلى القطاع الاقتصادي العمومي والخاص.
المادة 16
فتح المادةتحدد كيفيات تعويض الأضرار المحتملة الناجمة عن التدابير الوقائية، بموجب نص خاص.
المادة 17
فتح المادةدون المساس بالمتابعات الجزائية التي ينص عليها القانون، يتعرض كل مخالف لأحكام هذا المرسوم، إلى العقوبات الإدارية للسحب الفوري والنهائي للسندات القانونية الخاصة بممارسة النشاط.
كل شخص ينتهك تدابير الحجر وقواعد التباعد والوقاية وأحكام هذا المرسوم، يقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي (ج.ر عدد 30 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
“المادة 17 : ................................................(بدون تغيير).
كل شخص ينتهك تدابير الحجر وارتداء القناع الواقي وقواعد التباعد والوقاية وأحكام هذا المرسوم، يقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات”.
المادة 18
فتح المادةيجب على السلطات المعنية على المستوى المركزي والمحلي، أن تقوم بإحصاء جميع الموارد البشرية والمادية العمومية والخاصة التي يتعيّن تعبئتها في أي لحظة للتصدي للوباء.
يجب أن تكون هذه الموارد على استعداد للاستعانة بها، على عجل، حسب الحاجيات المعبر عنها.
تلزم مؤسسات الصحة العمومية بفتح قوائم لفائدة المتطوعين أو المحسنين الذين يرغبون في تسجيل أنفسهم، بما في ذلك الأطباء الخواص وكل مستخدم طبي وشبه طبي، وتحيينها يوميا، من أجل مواجهة تطور وباء فيروس كورونا (كوفيد - .)19
المادة 19
فتح المادةتنظم الأعمال التطوعية التي تأتي لدعم جهود السلطات العمومية وتؤطر من قبل اللجنة الولائية المذكورة في المادة 7 أعلاه.
المادة 20
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 29 رجب عام 1441 الموافق 24 مارس سنة .2020 عبد العزيز جراد مراسيم
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 13 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-127 (ج.ر عدد 30 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
“المادة 13 مكرر : يعد كذلك إجراء وقائيا ملزما، ارتداء القناع الواقي .
يجب أن يرتدي جميع الأشخاص، وفي كل الظروف، القناع الواقي في الطرق، والأماكن العمومية، وأماكن العمل، وكذا في الفضاءات المفتوحة أو المغلقة التي تستقبل الجمهور، لاسيما المؤسسات والإدارات العمومية، والمرافق العمومية، ومؤسسات تقديم الخدمات، والأماكن التجارية”.
المادة 13 مكرر 1
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-127 (ج.ر عدد 30 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
“المادة 13 مكرر 1 : تلزم كل إدارة ومؤسسة تستقبل الجمهور، وكذا كل شخص يمارس نشاطا تجاريا أو يقدم خدمات، بأي شكل من الأشكال، بالامتثال لهذا الالتزام بارتداء القناع الواقي وفرض احترامه، بكل الوسائل، بما في ذلك الاستعانة بالقوة العمومية.
يلزم جميع الأعوان العموميين المؤهلين بالسهر على فرض التقيد الصارم بواجب ارتداء القناع الواقي”.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-127
« تتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20–70 المؤرّخ في 29 رجب عام 1441 الموافق 24 مارس سنة 2020 والمذكور أعلاه، بمواد 13 مكرر و 13 مكرر 1 و 13 مكرر 2، وتحرّر كما يأتي : 28 رمضان عام 1441 ه الجريدة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رمضان عام 1441 الموافق 6 مايو سنة 2020، يتعلق بالقواعد المطبقة على نقل ودفن جثامين الأشخاص المتوفين الذين ترتبط وفاتهم بالعدوى بوباء فيروس كورونا (كوفيد - 19)
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-127
مرسوم تنفيذي رقم 20-127 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1441 الموافق 20 مايو سنة 2020، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 20–70 المؤرّخ في 29 رجب عام 1441 الموافق 24 مارس سنة 2020 الذي يحدد التدابير التكميلية للوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-104
مرسوم تنفيذي رقم 20-104 مؤرّخ في 3 رمضان عام 1441 الموافق 26 أبريل سنة 2020، يتضمن تأسيس علاوة استثنائية لفائدة بعض فئات مستخدمي الجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية التابعة لها، المجندين في إطار الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - )19 ومكافحته
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-102
مرسوم تنفيذي رقم 20-102 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1441 الموافق 23 أبريل سنة 2020، يتضمن تمديد إجراء الحجر الجزئي المنزلي المتخذ في إطار الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - )19 ومكافحته، وتعديل أوقاته
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-100
مرسوم تنفيذي رقم 20-100 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1441 الموافق 19 أبريل سنة 2020، يتضمن تجديد العمل بنظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - )19 ومكافحته
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-109
مرسوم تنفيذي رقم 20–109 مؤرّخ في 12 رمضان عام 1441 الموافق 5 مايو سنة 2020، يتعلق بالتدابير الاستثنائية الموجهة لتسهيل تموين السوق الوطني بالمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وتجهيزات الكشف لمجابهة وباء فيروس كورونا (كوفيد– )19 7
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-92
مرسوم تنفيذي رقم 20-92 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1441 الموافق 5 أبريل سنة 2020 ، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 20-72 المؤرخ في 3 شعبان عام 1441 الموافق 28 مارس سنة 2020 والمتضمن تمديد إجراء الحجر الجزئي المنزلي إلى بعض الولايات
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-86
مرسوم تنفيذي رقم 20-86 مؤرّخ في 8 شعبان 1441 الموافق 2 أبريل سنة 2020، يتضمن تمديد الأحكام المتعلقة بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد-19) ومكافحته
-
مرسوم رئاسي رقم 20-79
مرسوم رئاسي رقم 20-79 مؤرّخ في 6 شعبان عام 1441 الموافق 31 مارس سنة 2020، يتضمن تأسيس علاوة استثنائية لفائدة مستخدمي الصحة
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-72
مرسوم تنفيذي رقم 20-72 مؤرّخ في 3 شعبان عام 1441 الموافق 28 مارس سنة 2020، يتضمن تمديد إجراء الحجر الجزئي المنزلي إلى بعض الولايات
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.