مرسوم تنفيذي رقم 20-100 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1441 الموافق 19 أبريل سنة 2020، يتضمن تجديد العمل بنظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - )19 ومكافحته
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تجديد العمل بالنظام المتضمن تدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - )19 ومكافحته.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
- الدستور
- أمر رقم 66-156
- قانون رقم 88-07
- قانون رقم 98-06
- قانون رقم 01-13
- قانون رقم 04-08
- أمر رقم 06-03
- قانون رقم 11-10
- قانون رقم 12-07
- قانون رقم 18-11
- مرسوم رئاسي رقم 13-293
- مرسوم رئاسي رقم 19-370
- مرسوم رئاسي رقم 20-01
- مرسوم تنفيذي رقم 20-69
- مرسوم تنفيذي رقم 20-70
- مرسوم تنفيذي رقم 20-72
- مرسوم تنفيذي رقم 20-86
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-121
مرسوم تنفيذي رقم 20-121 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1441 الموافق 14 مايو سنة 2020، يتضمن تمديد إجراء الحجر الجزئي المنزلي وتجديد العمل بنظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - )19 ومكافحته
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-104
مرسوم تنفيذي رقم 20-104 مؤرّخ في 3 رمضان عام 1441 الموافق 26 أبريل سنة 2020، يتضمن تأسيس علاوة استثنائية لفائدة بعض فئات مستخدمي الجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية التابعة لها، المجندين في إطار الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - )19 ومكافحته
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-102
مرسوم تنفيذي رقم 20-102 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1441 الموافق 23 أبريل سنة 2020، يتضمن تمديد إجراء الحجر الجزئي المنزلي المتخذ في إطار الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - )19 ومكافحته، وتعديل أوقاته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.