مرسوم رئاسي رقم 20-79 مؤرّخ في 6 شعبان عام 1441 الموافق 31 مارس سنة 2020، يتضمن تأسيس علاوة استثنائية لفائدة مستخدمي الصحة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تأسيس علاوة استثنائية لفائدة مستخدمي الهياكل والمؤسسات العمومية التابعة لقطاع الصحة، المجندين في إطار الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - )19 ومكافحته.
المادة 2
فتح المادةتدفع العلاوة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، شهريا، حسب المبالغ الجزافية الآتية :
– عشرة آلاف دينار 10.000( دج)، بالنسبة للمستخدمين الإداريين ومستخدمي الدعم،
– عشرون ألف دينار 20.000( دج)، بالنسبة للمستخدمين شبه الطبيين،
– أربعون ألف دينار 40.000( دج)، بالنسبة للمستخدمين الطبيين.
تدفع العلاوة الاستثنائية لفترة ثلاثة (3) أشهر قابلة للتجديد.
المادة 3
فتح المادةلا تخضع العلاوة الاستثنائية للضريبة ولا لاشتراكات الضمان الاجتماعي.
المادة 4
فتح المادةيمكن تمديد الاستفادة من هذه العلاوة إلى فئات أخرى من المستخدمين بموجب نص خاص.
المادة 5
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم، عند الاقتضاء، بموجب نص خاص.
المادة 6
فتح المادةتسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من 15 فبراير سنة .2020
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 شعبان عام 1441 الموافق 31 مارس سنة .2020 عبد المجيد تبون H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.