مرسوم تنفيذي رقم 20-72 مؤرّخ في 3 شعبان عام 1441 الموافق 28 مارس سنة 2020، يتضمن تمديد إجراء الحجر الجزئي المنزلي إلى بعض الولايات
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تمديد إجراء الحجر الجزئي المنزلي إلى بعض الولايات، طبقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 20–70 المؤرّخ في 29 رجب عام 1441 الموافق 24 مارس سنة 2020 الذي يحدد التدابير التكميلية للوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته.
المادة 2
فتح المادةيُطبّق الحجر الجزئي المنزلي، ولمدة عشرة
(10) أيام قابلة للتجديد، من الساعة السابعة مساء إلى غاية السابعة من صباح الغد، على الولايات الآتية :
– باتنة،
– تيزي وزو، مراسيم
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-92 (ج.ر عدد 20 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : يطبق حجر جزئي منزلي من الساعة السابعة مساء إلى غاية الساعة السابعة من صباح الغد على كامل ولايات الوطن باستثناء تلك المذكورة في المادة 2 مكرر أدناه ".
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 2 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-92 (ج.ر عدد 20 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 مكرر : يطبق حجر جزئي منزلي من الساعة الثالثة مساء إلى غاية الساعة السابعة من صباح الغد على الولايات الآتية :
بجاية، تلمسان، تيزي وزو،
- الجزائر ، سطيف،
- المدية، وهران تيبازة عين الدفلي".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-92
« تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-72 المؤرخ في 3 رجب عام 1441 الموافق 28 مارس سنة 2020 والمذكور أعلاه ، بمادة 2 مكرر تحرر كما يأتي : "المادة 2 مكرر : يطبق حجر جزئي منزلي من الساعة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رمضان عام 1441 الموافق 6 مايو سنة 2020، يتعلق بالقواعد المطبقة على نقل ودفن جثامين الأشخاص المتوفين الذين ترتبط وفاتهم بالعدوى بوباء فيروس كورونا (كوفيد - 19)
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-104
مرسوم تنفيذي رقم 20-104 مؤرّخ في 3 رمضان عام 1441 الموافق 26 أبريل سنة 2020، يتضمن تأسيس علاوة استثنائية لفائدة بعض فئات مستخدمي الجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية التابعة لها، المجندين في إطار الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - )19 ومكافحته
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-102
مرسوم تنفيذي رقم 20-102 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1441 الموافق 23 أبريل سنة 2020، يتضمن تمديد إجراء الحجر الجزئي المنزلي المتخذ في إطار الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - )19 ومكافحته، وتعديل أوقاته
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-100
مرسوم تنفيذي رقم 20-100 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1441 الموافق 19 أبريل سنة 2020، يتضمن تجديد العمل بنظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - )19 ومكافحته
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-92
مرسوم تنفيذي رقم 20-92 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1441 الموافق 5 أبريل سنة 2020 ، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 20-72 المؤرخ في 3 شعبان عام 1441 الموافق 28 مارس سنة 2020 والمتضمن تمديد إجراء الحجر الجزئي المنزلي إلى بعض الولايات
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-86
مرسوم تنفيذي رقم 20-86 مؤرّخ في 8 شعبان 1441 الموافق 2 أبريل سنة 2020، يتضمن تمديد الأحكام المتعلقة بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد-19) ومكافحته
-
مرسوم رئاسي رقم 20-79
مرسوم رئاسي رقم 20-79 مؤرّخ في 6 شعبان عام 1441 الموافق 31 مارس سنة 2020، يتضمن تأسيس علاوة استثنائية لفائدة مستخدمي الصحة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.