مرسوم تنفيذي رقم 20-102 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1441 الموافق 23 أبريل سنة 2020، يتضمن تمديد إجراء الحجر الجزئي المنزلي المتخذ في إطار الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - )19 ومكافحته، وتعديل أوقاته
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تمديد إجراء الحجر الجزئي المنزلي المتخذ في إطار الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - )19 ومكافحته، وتعديل أوقاته.
المادة 2
فتح المادةيمدد إجراء الحجر الجزئي المنزلي لمدة خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من 30 أبريل سنة 2020 وذلك عبر كامل ولايات الوطن.
المادة 3
فتح المادةتعدل أوقات إجراء الحجر الجزئي المنزلي ابتداء من 24 أبريل سنة 2020، طبقا لأحكام هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةيطبق حجر جزئي منزلي من الساعة السابعة مساء إلى غاية الساعة السابعة من صباح الغد على كامل ولايات الوطن، باستثناء تلك المذكورة في المادتين 5 و 6 أدناه.
المادة 5
فتح المادةيطبق حجر جزئي منزلي من الساعة الخامسة مساء إلى غاية الساعة السابعة من صباح الغد، على الولايات الآتية :
– بجاية،
– تلمسان،
– تيزي وزو،
– الجزائر،
– سطيف،
– المدية،
– وهران،
– تيبازة،
– عين الدفلى. 3 رمضان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 26 أبريل سنة 2020 م
المادة 6
فتح المادةيطبق حجر جزئي منزلي من الساعة الثانية بعد الزوال (سا 14) إلى غاية الساعة السابعة من صباح الغد على ولاية البليدة.
المادة 7
فتح المادةتبقى مطبقة، مجمل التدابير المنصوص عليها بعنوان نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - )19 ومكافحته، بموجب التنظيم المعمول به.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
- الدستور
- أمر رقم 66-156
- قانون رقم 88-07
- قانون رقم 98-06
- قانون رقم 01-13
- قانون رقم 04-08
- أمر رقم 06-03
- قانون رقم 11-10
- قانون رقم 12-07
- قانون رقم 18-11
- مرسوم رئاسي رقم 13-293
- مرسوم رئاسي رقم 19-370
- مرسوم رئاسي رقم 20-01
- مرسوم تنفيذي رقم 20-69
- مرسوم تنفيذي رقم 20-70
- مرسوم تنفيذي رقم 20-72
- مرسوم تنفيذي رقم 20-86
- مرسوم تنفيذي رقم 20-100
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-121
مرسوم تنفيذي رقم 20-121 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1441 الموافق 14 مايو سنة 2020، يتضمن تمديد إجراء الحجر الجزئي المنزلي وتجديد العمل بنظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - )19 ومكافحته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.