مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 رمضان عام 1441 الموافق 11 مايو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير التطوير بوزارة الاتصال
المادة 3
فتح المادةتتمّم أحكام المادة 17 (الفقرة 2) من المرسوم التنفيذي رقم 20–70 المؤرّخ في 29 رجب عام 1441 الموافق 24 مارس سنة 2020 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
“المادة 17 : ................................................(بدون تغيير).
كل شخص ينتهك تدابير الحجر وارتداء القناع الواقي وقواعد التباعد والوقاية وأحكام هذا المرسوم، يقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات”.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 27 رمضان عام 1441 الموافق 20 مايو سنة .2020 عبد العزيز جراد فرديّة
– لزهر قلفن، في ولاية تبسة، لإحالته على التقاعد،
– دليلة بن المير، في ولاية سطيف،
– مصدق فاضل، في ولاية ورقلة،
– فاتح حداد، في ولاية بومرداس.
H
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.