مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 رمضان عام 1441 الموافق 11 مايو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير التطوير بوزارة الاتصال

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.