مرسوم تنفيذي رقم 20-104 مؤرّخ في 3 رمضان عام 1441 الموافق 26 أبريل سنة 2020، يتضمن تأسيس علاوة استثنائية لفائدة بعض فئات مستخدمي الجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية التابعة لها، المجندين في إطار الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - )19 ومكافحته
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تأسيس علاوة استثنائية لفائدة بعض فئات مستخدمي الجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية التابعة لها، المجندين في إطار الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - )19 ومكافحته.
المادة 2
فتح المادةتدفع العلاوة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، شهريا، إلى المستخدمين الذين يمارسون نشاطات النظافة والتطهير والتعقيم، المجندين في إطار الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - )19 ومكافحته.
وتحدد العلاوة بمبلغ جزافي قدره خمسة آلاف دينار 5.000( دج).
المادة 3
فتح المادةتدفع العلاوة الاستثنائية بناء على القوائم الاسمية التي يعدها، حسب الحالة، الولاة أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية أو مسؤولو المؤسسات العمومية المعنية.
المادة 4
فتح المادةلا تخضع العلاوة الاستثنائية للضريبة ولا لاشتراكات الضمان الاجتماعي.
المادة 5
فتح المادةتسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول مارس سنة 2020، وتبقى مطبقة إلى غاية الإعلان عن نهاية تدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - )19 ومكافحته.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 رمضان عام 1441 الموافق 26 أبريل سنة .2020 عبد العزيز جراد 10 رمضان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 3 مايو سنة 2020 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.